677
الكافي ج13

38 ـ بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ

۱۳۵۲۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يَتَوَارَثُ رَجُلَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ۱ » . ۲

۱۳۵۲۳.أَحْمَدُ۳، عَنِ الْحُسَيْنِ۴، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ : أَ يَرِثُهَا ۵
قَالَ : «سَمِعْتُ أَبِي عليه السلام يَقُولُ ۶ : أَيُّمَا ۷ رَجُلٍ ذِي ۸ رَحِمٍ قَتَلَ قَرِيبَهُ ۹ لَمْ يَرِثْهُ ۱۰ » . ۱۱

۱۳۵۲۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ جَمِيعاً ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

1.في مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۲۰۸ : «كأنّ نفي التوارث من الجانبين المتحقّق في ضمن حرمان القاتل فقط ، فإنّ المقتول يرث من القاتل إن مات القاتل قبله» .

2.التهذيب، ج ۹، ص ۳۷۷، ح ۱۳۴۸، معلّقا عن الحسين بن سعيد. الفقيه، ج ۴، ص ۱۲۰، ذيل ح ۵۲۴۴، معلّقا عن القاسم بن محمّد الوافي، ج ۲۵، ص ۸۷۳، ح ۲۵۱۸۷؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۳۱، ح ۳۲۴۲۱.

3.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد ، عدّة من أصحابنا .

4.هكذا في «ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد» . وفي «جت» والمطبوع : «الحسين بن سعيد» .

5.في الوسائل : «يرثها» بدون همزة الاستفهام .

6.في «بن ، جد» : + «لا ميراث» .

7.في «جت» : - «أيّما» .

8.هكذا في «بح» . وفي بعض النسخ والمطبوع : «ذو» .

9.في «م» والتهذيب : «قرابته» .

10.في «ل» وحاشية «م ، جت» والوسائل : «لا ميراث للقاتل» بدل «أيّما رجل ذي رحم قتل قريبه لم يرثه» .

11.التهذيب، ج ۹، ص ۳۷۷، ح ۱۳۴۹، معلّقا عن الحسين بن سعيد. الجعفريّات، ص ۱۱۸، بسنده آخر عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن عليّ عليهم السلام ، وتمام الرواية فيه: «من قتل حميما له عمدا أو خطأ لم يرثه». وراجع: الفقيه، ج ۴، ص ۱۲۰، ح ۵۲۴۵ الوافي، ج ۲۵، ص ۸۷۳، ح ۲۵۱۸۸؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۳۱، ح ۳۲۴۲۲.


الكافي ج13
676

۱۳۵۲۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ يَحْيى الْأَزْرَقِ۱، قَالَ :۲ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُقْتَلُ وَيَتْرُكُ دَيْناً وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ ، فَيَأْخُذُ ۳ أَوْلِيَاؤُهُ الدِّيَةَ : أَ عَلَيْهِمْ ۴ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ؟
قَالَ : «نَعَمْ» .
قُلْتُ : وَإِنْ ۵ لَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً؟
قَالَ : «نَعَمْ ، إِنَّمَا أَخَذُوا دِيَتَهُ ، فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا ۶ دَيْنَهُ» . ۷

۱۳۵۲۱.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ ۸ : هَلْ لِلْاءِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ شَيْءٌ؟
قَالَ : «لَا» . ۹

1.ورد الخبر في الفقيه معلّقا عن صفوان بن يحيى الأزرق . وهو سهو كما تقدّم ذيل ح ۱۳۱۸۵ .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۴۰

3.في «جت» : «ويأخذ» .

4.في «بح» والتهذيب ، ح ۱۳۴۱ : «عليهم» بدون همزة الاستفهام .

5.في «ق» والتهذيب ، ح ۱۳۴۱ : - «إن» .

6.في المرآة : «هذا هو المشهور ، وقيل : لا يصرف منها في الدين شيء ؛ لتأخّر استحقاقها عن الحياة . وهو شاذّ» .

7.التهذيب، ج ۹، ص ۳۷۵، ح ۱۳۴۱، معلّقا عن أحمد بن محمّد. الفقيه، ج ۴، ص ۲۲۵، ح ۵۵۳۲، معلّقا عن صفوان بن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن عليه السلام ، مع اختلاف يسير. وفي الكافي، كتاب الوصايا، باب من أوصى وعليه دين، ح ۱۳۱۸۵؛ و التهذيب، ج ۶، ص ۳۱۲، ح ۸۶۲؛ وج ۹، ص ۱۶۷، ح ۶۸۱؛ وص ۲۴۵، ح ۹۵۲، بسند آخر عن يحيى الأزرق، عن أبي الحسن عليه السلام ، مع اختلاف يسير. التهذيب، ج ۶، ص ۱۹۲، ص ۴۱۶، بسند آخر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي، ج ۱۸، ص ۷۹۷، ح ۱۸۳۲۱؛ الوسائل، ج ۱۸، ص ۳۶۴، ح ۲۳۸۵۸.

8.في «بف» : «سألت» .

9.التهذيب، ج ۹، ص ۳۷۵، ح ۱۳۴۲، معلّقا عن سهل بن زياد الوافي، ج ۲۵، ص ۸۷۰، ح ۲۵۱۸۱؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۳۷، ح ۳۲۴۳۷.

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 188235
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي