681
الكافي ج13

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ، وَيَرِثُ مِنْ دِيَتِهَا ، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ۱ » . ۲

۱۳۵۳۰.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي۳يَعْفُورٍ ، قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : هَلْ لِلْمَرْأَةِ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ۴ ، وَهَلْ لِلرَّجُلِ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ شَيْءٌ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْاخَرَ ۵ » . ۶

۱۳۵۳۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أَبَاهُ قُتِلَ بِهِ ، وَإِنْ قَتَلَهُ أَبُوهُ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ ، وَلَمْ يَرِثْهُ» . ۷

1.لم ترد هذه الرواية في «بف» .

2.التهذيب، ج ۹، ص ۳۷۸، ح ۱۳۵۳؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۱۹۴، ح ۷۲۸، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب، ج ۹، ص ۳۸۱، ذيل ح ۱۳۶۲، بسنده عن عبدالرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمّد، عن عاصم بن حميد الحنّاط، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب، ج ۸، ص ۷۹، ذيل ح ۲۶۹؛ وص ۸۰، ذيل ح ۲۷۵؛ والاستبصار، ج ۳، ص ۳۰۵، ذيل ح ۱۰۸۷؛ وص ۳۰۷، ذيل ح ۱۰۹۴، بسند آخر عن عاصم بن حميد، مع اختلاف يسير. وفي الكافي، كتاب الطلاق، باب الرجل يطلّق امرأته ثمّ يموت قبل أن تنقضي عدّتها، ضمن ح ۳؛ والتهذيب، ج ۸، ص ۱۴۹، ذيل ح ۵۱۵؛ والاستبصار، ج ۳، ص ۳۴۴، ضمن ح ۱۲۲۶، بسند آخر عن أبي عبداللّه ، عن أميرالمؤمنين عليهماالسلام، مع اختلاف يسير. وفي الفقيه، ج ۴، ص ۳۱۸، ح ۵۶۸۵؛ والتهذيب، ج ۸، ص ۷۹، ذيل ح ۲۷۰؛ وج ۹، س ۳۸۱، ذيل ح ۱۳۶۳؛ والاستبصار، ج ۳، ص ۳۰۶، ذيل ح ۱۰۸۸؛ وج ۴، ص ۱۹۴، ذيل ح ۷۳۰، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي، ج ۲۵، ص ۸۷۰، ح ۲۵۱۸۳؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۳۲، ح ۳۲۴۲۵.

3.في الاستبصار : - «أبي» ، و هو سهو واضح .

4.في التهذيب والاستبصار : + «شيء» .

5.لم ترد هذه الرواية في «بف» .

6.التهذيب، ج ۹، ص ۳۷۸، ح ۱۳۵۴؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۱۹۴، ح ۷۲۹، معلّقا عن الكليني الوافي، ج ۲۵، ص ۸۷۱، ح ۲۵۱۸۴؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۳۲، ح ۳۲۴۲۶.

7.التهذيب، ج ۹، ص ۳۷۸، ح ۱۳۵۵، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي، ج ۱۶، ص ۶۳۰، ح ۱۵۸۴۳؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۳۰، ح ۳۲۴۲۰.


الكافي ج13
680

۱۳۵۲۸.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ إِذَا قَتَلَهُ ۱ ، وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ ، وَلَا يَرِثُ الرَّجُلُ أَبَاهُ ۲ إِذَا قَتَلَهُ وَإِنْ كَانَ خَطَأً ۳ » . ۴

۱۳۵۲۹.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

1.في «ق ، بف» والتهذيب ، ح ۱۳۵۹ والاستبصار ، ح ۷۲۷ : - «إذا قتله» .

2.في «ق ، بف» : - «أباه» . وفي التهذيب ، ح ۱۳۵۹ والاستبصار ، ۷۲۷ : «الرجل» بدل «أباه» .

3.قال الشهيد الثاني : «إن كان القتل عمدا ظلما فلا خلاف في عدم إرثه ، وهو المطابق للحكمة المذكورة . وإن كان بحقّ لم يمنع اتّفاقا ، سواء جاز للقاتل تركه كالقصاص وقتل الصائل أم لا كرجم المحصن وقتل المحارب . وإن كان خطأ ففي منعه مطلقا أو عدمه مطلقا ، أو منعه من الدية خاصّة ، أقوال» . المسالك ، ج ۱۳ ، ص ۳۶ ـ ۳۷ .

4.التهذيب، ج ۹، ص ۳۷۹، ح ۱۳۵۹؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۱۹۳، ح ۷۲۷، معلّقا عن الكليني، وبسند آخر أيضا عن حمّاد بن عثمان. وفي الكافي، كتاب الديات، باب الرجل يقتل ابنه والابن يقتل أباه واُمّه، ح ۱۴۲۰۰؛ والتهذيب، ج ۱۰، ص ۲۳۷، ح ۹۴۶، بسند آخر، مع اختلاف يسير. وفي الكافي، نفس الباب، ح ۱۴۱۹۸؛ والتهذيب، ج ۱۰، ص ۲۳۷، ح ۹۴۲، بسند آخر، إلى قوله: «إذا قتل والده» مع اختلاف يسير. وفي الكافي، نفس الباب، ح ۱۴۱۹۹؛ والتهذيب، ج ۱۰، ص ۲۳۷، ح ۹۴۳، بسند آخر، وتمام الرواية: «سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به ؟ قال: لا». وفي الفقيه، ج ۴، ص ۱۲۰، ح ۵۲۴۴؛ والتهذيب، ج ۱۰، ص ۲۳۸، ح ۹۴۸، بسند آخر، مع اختلاف. وفي الكافي، نفس الباب، ح ۱۴۱۹۶؛ والتهذيب، ج ۱۰، ص ۲۳۶، ح ۹۴۱، بسند آخر عن أحدهما عليهماالسلام، إلى قوله: «إذا قتل والده» مع اختلاف يسير. وفيه، ص ۲۳۸، ح ۹۵۰، بسند آخر عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام ، إلى قوله: «إذا قتل والده» مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. راجع: الفقيه، ج ۴، ص ۱۲۰، ح ۵۲۴۶؛ والتهذيب، ج ۱۰، ص ۲۳۶، ح ۹۳۹ الوافي، ج ۱۶، ص ۶۳۰، ح ۱۵۸۴۵؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۳۴، ح ۳۲۴۳۰.

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 221990
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي