وَلَوْ كَانَ يَسُوقُ الدَّابَّةَ أَوْ يَقُودُهَا ، فَوَطِئَتِ الدَّابَّةُ ۱ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ ، فَمَاتَ ، وَرِثَهُ ، وَكَانَتِ الدِّيَةُ عَلى عَاقِلَتِهِ لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ ، وَلَمْ تَلْزَمْهُ ۲ الْكَفَّارَةُ .
وَلَوْ أَنَّهُ ۳ حَفَرَ بِئْراً فِي غَيْرِ حَقِّهِ ، أَوْ أَخْرَجَ كَنِيفاً أَوْ ظُلَّةً ، فَأَصَابَ شَيْءٌ مِنْهَا وَارِثاً لَهُ ، فَقَتَلَهُ ، لَمْ تَلْزَمْهُ ۴ الْكَفَّارَةُ ۵ ، وَكَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَوَرِثَهُ ؛ لِأَنَّ هذَا لَيْسَ بِقَاتِلٍ ، أَ لَا تَرى أَنَّهُ لَوْ كَانَ فَعَلَ ذلِكَ فِي حَقِّهِ لَمْ يَكُنْ بِقَاتِلٍ ، وَلَا وَجَبَ فِي ذلِكَ دِيَةٌ وَلَا كَفَّارَةٌ ؟ فَإِخْرَاجُهُ ۶ ذلِكَ الشَّيْءَ فِي غَيْرِ حَقِّهِ لَيْسَ هُوَ بِقَتْلٍ ؟ لِأَنَّ ذلِكَ بِعَيْنِهِ يَكُونُ فِي حَقِّهِ ، فَلَا يَكُونُ قَتْلًا ، وَإِنَّمَا أُلْزِمَ الدِّيَةَ فِي ذلِكَ إِذَا كَانَ فِي غَيْرِ حَقِّهِ احْتِيَاطاً لِلدِّمَاءِ ، وَلِئَلَا ۷ يَبْطُلَ ۸ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، وَكَيْلَا ۹ يَتَعَدَّى النَّاسُ ۱۰ حُقُوقَهُمْ إِلى مَا لَا حَقَّ لَهُمْ فِيهِ .
وَكَذلِكَ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ لَوْ قَتَلَا لَوَرِثَا ، وَكَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَالْقَاتِلُ يَحْجُبُ ۱۱ وَإِنْ لَمْ يَرِثْ .
1.في «ل ، بن» : - «الدابّة» .
2.في «ن» : «ولم يلزمه» .
3.في «ق ، ك ، بف» : - «أنّه» .
4.في «بف» : «لم يلزمه» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .
5.قال الشهيد الثاني : «مذهب الأصحاب أنّ الكفّارة في الخطأ لا تجب إلّا مع مباشرة القتل دون التسبيب ... وإطلاق النصّ يقتضي عدم الفرق في القاتل بين كونه مكلّفا وغيره ، فتجب على الصبيّ والمجنون بقتل المسلم وإن لم تجب عليهما الكفّارة في غيره . فيخرج العتق والإطعام من مالهما كما يخرج غيرهما من الحقوق ، ولا يصام عنهما ، فإذا كملا خوطبا به ولو ماتا قبله اُخرجت الاُجرة من مالهما . وفي المسألة وجه بعدم وجوب الكفّارة عليهما ، بناء على أنّها تكليف وليسا من أهله . وهو ممنوع» . المسالك ، ج ۱۵ ، ص ۵۰۴ ـ ۵۰۵ .
6.في «ل ، بن» : «وإخراجه» .
7.في «ك ، ن ، بف ، جت» وحاشية «جد» : «كيلا» .
8.في «م ، بح ، بف ، جت» وحاشية «ن» : «يطلّ» .
9.في «ل ، م» وحاشية «ن» : «و لئلّا» . وفي حاشية «م» : «و لكيلا» .
10.في «جت» : + «من» .
11.في المرآة : «المشهور بين الأصحاب أنّ القاتل لايحجب ، بل ادّعى بعضهم عليه الإجماع» .