683
الكافي ج13

وَلَوْ كَانَ يَسُوقُ الدَّابَّةَ أَوْ يَقُودُهَا ، فَوَطِئَتِ الدَّابَّةُ ۱ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ ، فَمَاتَ ، وَرِثَهُ ، وَكَانَتِ الدِّيَةُ عَلى عَاقِلَتِهِ لِغَيْرِهِ مِنَ الْوَرَثَةِ ، وَلَمْ تَلْزَمْهُ ۲ الْكَفَّارَةُ .
وَلَوْ أَنَّهُ ۳ حَفَرَ بِئْراً فِي غَيْرِ حَقِّهِ ، أَوْ أَخْرَجَ كَنِيفاً أَوْ ظُلَّةً ، فَأَصَابَ شَيْءٌ مِنْهَا وَارِثاً لَهُ ، فَقَتَلَهُ ، لَمْ تَلْزَمْهُ ۴ الْكَفَّارَةُ ۵ ، وَكَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَوَرِثَهُ ؛ لِأَنَّ هذَا لَيْسَ بِقَاتِلٍ ، أَ لَا تَرى أَنَّهُ لَوْ كَانَ فَعَلَ ذلِكَ فِي حَقِّهِ لَمْ يَكُنْ بِقَاتِلٍ ، وَلَا وَجَبَ فِي ذلِكَ دِيَةٌ وَلَا كَفَّارَةٌ ؟ فَإِخْرَاجُهُ ۶ ذلِكَ الشَّيْءَ فِي غَيْرِ حَقِّهِ لَيْسَ هُوَ بِقَتْلٍ ؟ لِأَنَّ ذلِكَ بِعَيْنِهِ يَكُونُ فِي حَقِّهِ ، فَلَا يَكُونُ قَتْلًا ، وَإِنَّمَا أُلْزِمَ الدِّيَةَ فِي ذلِكَ إِذَا كَانَ فِي غَيْرِ حَقِّهِ احْتِيَاطاً لِلدِّمَاءِ ، وَلِئَلَا ۷ يَبْطُلَ ۸ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، وَكَيْلَا ۹ يَتَعَدَّى النَّاسُ ۱۰ حُقُوقَهُمْ إِلى مَا لَا حَقَّ لَهُمْ فِيهِ .
وَكَذلِكَ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ لَوْ قَتَلَا لَوَرِثَا ، وَكَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَالْقَاتِلُ يَحْجُبُ ۱۱ وَإِنْ لَمْ يَرِثْ .

1.في «ل ، بن» : - «الدابّة» .

2.في «ن» : «ولم يلزمه» .

3.في «ق ، ك ، بف» : - «أنّه» .

4.في «بف» : «لم يلزمه» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .

5.قال الشهيد الثاني : «مذهب الأصحاب أنّ الكفّارة في الخطأ لا تجب إلّا مع مباشرة القتل دون التسبيب ... وإطلاق النصّ يقتضي عدم الفرق في القاتل بين كونه مكلّفا وغيره ، فتجب على الصبيّ والمجنون بقتل المسلم وإن لم تجب عليهما الكفّارة في غيره . فيخرج العتق والإطعام من مالهما كما يخرج غيرهما من الحقوق ، ولا يصام عنهما ، فإذا كملا خوطبا به ولو ماتا قبله اُخرجت الاُجرة من مالهما . وفي المسألة وجه بعدم وجوب الكفّارة عليهما ، بناء على أنّها تكليف وليسا من أهله . وهو ممنوع» . المسالك ، ج ۱۵ ، ص ۵۰۴ ـ ۵۰۵ .

6.في «ل ، بن» : «وإخراجه» .

7.في «ك ، ن ، بف ، جت» وحاشية «جد» : «كيلا» .

8.في «م ، بح ، بف ، جت» وحاشية «ن» : «يطلّ» .

9.في «ل ، م» وحاشية «ن» : «و لئلّا» . وفي حاشية «م» : «و لكيلا» .

10.في «جت» : + «من» .

11.في المرآة : «المشهور بين الأصحاب أنّ القاتل لايحجب ، بل ادّعى بعضهم عليه الإجماع» .


الكافي ج13
682

۱ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ قَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ ابْنَهُ غَيْرَ مُسْرِفٍ فِي ذلِكَ يُرِيدُ تَأْدِيبَهُ ، فَقُتِلَ الِابْنُ مِنْ ذلِكَ الضَّرْبِ ، وَرِثَهُ الْأَبُ ، وَلَمْ تَلْزَمْهُ الْكَفَّارَةُ ؛ لِأَنَّ ذلِكَ لِلْأَبِ ، وَهُوَ ۲ مَأْمُورٌ بِتَأْدِيبِ وَلَدِهِ ۳ ؛ لِأَنَّهُ فِي ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْاءِمَامِ ۴ يُقِيمُ حَدّاً عَلى رَجُلٍ فَمَاتَ ، فَلَا دِيَةَ عَلَيْهِ ، وَلَا يُسَمَّى الْاءِمَامُ قَاتِلًا .
وَإِنْ ضَرَبَهُ ضَرْباً مُسْرِفاً ، لَمْ يَرِثْهُ الْأَبُ ، فَإِنْ ۵ كَانَ بِالِابْنِ ۶ جُرْحٌ أَوْ خُرَاجٌ ۷ ، فَبَطَّهُ ۸ الْأَبُ ، فَمَاتَ مِنْ ذلِكَ ، فَإِنَّ هذَا لَيْسَ بِقَاتِلٍ ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ يَرِثُهُ ؛ لِأَنَّ هذَا بِمَنْزِلَةِ الْأَدَبِ وَالِاسْتِصْلَاحِ وَالْحَاجَةِ مِنَ الْوَلَدِ إِلى ذلِكَ وَإِلى شِبْهِهِ مِنَ الْمُعَالَجَاتِ .
وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا كَانَ رَاكِباً عَلى دَابَّةٍ ، فَأَوْطَأَتِ الدَّابَّةُ ۹ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ ۱۰ ، فَمَاتَ ، لَمْ يَرِثْهُ .

1.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۴۲

2.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : «لأنّه» بدل «وهو» .

3.في «بف» : «مأجور عليه» بدل «مأمور بتأديب ولده» . وقال الشهيد الثاني : «ظاهرهم الاتّفاق على أنّ تأديب الولد مشروط بالسلامة ، وأنّه يضمن ما يجنى عليه بسببه . وإنّما الخلاف في تأديب الزوجة ، فالشيخ وجماعة ادّعوا أنّ الحكم فيها كذلك . وبه قطع في الدروس» . المسالك ، ج ۱۵ ، ص ۶۱ . وفي المرآة : «القتل يمنع القاتل من الإرث إذا كان عمدا ظلما ، ولو اشتركوا في القتل منعوا ، وإن كان خطأ فالمشهور منعه من الدية خاصّة . وقال ابن أبي عقيل : لا يرث مطلقا ، وقال المفيد وسلّار : يرث مطلقا ، وإن كان شبيه عمد فكالعمد عند ابن الجنيد ، وكالخطأ عند سلّار» .

4.قوله «بمنزلة الإمام» . قال المحقّق الحلّي : «من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له ، وقيل : تجب على بيت المال ، والأوّل مرويّ» . الشرائع ، ج ۴ ، ص ۹۵۱ .

5.في «ل ، م ، بن ، جد» : «وإن» .

6.في «ل ، بن» : «به» . وفي «جت» : - «بالابن» .

7.في «ك» : «جراح» .

8.بطّ الجرح : شقّه . القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۸۹۱ (بطط) . وقال المحقّق الحلّي : «من به سلعة ، إذا أمر بقطعها فمات فلادية له على القاطع ، ولو كان مولّى عليه فالدية على القاطع إن كان وليّا كالأب والجدّ للأب ، وإن كان أجنبيّا ففي القود تردّد ، والأشبه الدية في ماله لا القود ؛ لأنّه لم يقصد القتل» . الشرائع ، ج ۴ ، ص ۹۷۰ . والسلعة ـ بكسر السين ـ : عقدة تكون في الرأس أو البدن .

9.في «ق ، ك ، بف» : «فأوطأ» بدل «فأوطأت الدابّة» .

10.في «بن» : «أخاه أو أباه» .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 221899
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي