685
الكافي ج13

۱۳۵۳۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۱، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام ۲ يَقُولُ : «لَا يَرِثُ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ ۳ الْمُسْلِمَ ، وَيَرِثُ الْمُسْلِمُ الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ» . ۴

۱۳۵۳۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۵، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ۶، قَالَ :

1.في «ق ، ك ، ن» : - «بن إبراهيم» .

2.في «ل ، م ، بن ، جد» وحاشية «جت» : «عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول» بدل «قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول» . وكذا في «ك» إلّا أنّ فيه «قال : سمعت يقول» بدل «قال : سمعته يقول» .

3.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : «ولا النصراني» .

4.التهذيب، ج ۹، ص ۳۶۶، ح ۱۳۰۳؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۱۹۰، ح ۷۰۷، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه، ج ۴، ص ۳۳۶، ح ۵۷۲۷، معلّقا عن عاصم بن حميد الوافي، ج ۲۵، ص ۹۱۲، ح ۲۵۲۵۷؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۱۳، ذيل ح ۳۲۳۷۹ .

5.هكذا في «ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» . وفي المطبوع : + «عن أبيه» . وهو سهو كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح ۱۸۷ و ح ۱۲۷۱ .

6.في «ل ، بن» : - «عن سماعة» ، والظاهر أنّه سهو ؛ فإنّا لم نجد في ما روى يونس ، و هو ابن عبدالرحمن ، عن زرعة إلّا أن زرعة روى عن سماعة لا عن المعصوم عليه السلام مباشرة .


الكافي ج13
684

قَالَ : وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَالِ شَيْئاً ؛ لِأَنَّهُ إِنْ قَتَلَ عَمْداً فَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يَرِثُ ، وَإِنْ قَتَلَ خَطَأً فَكَيْفَ يَرِثُ وَهُوَ تُؤْخَذُ ۱ مِنْهُ الدِّيَةُ ؟ وَإِنَّمَا مُنِعَ الْقَاتِلُ مِنَ ۲ الْمِيرَاثِ احْتِيَاطاً لِدِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ ؛ كَيْلَا ۳ يَقْتُلَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ بَعْضُهُمْ بَعْضاً طَمَعاً فِي الْمَوَارِيثِ ۴ . ۵

39 ـ بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ

۱۳۵۳۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ وَهِشَامٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ فِيمَا رَوَى النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله أَنَّهُ ۶ قَالَ : «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ» .
۷ فَقَالَ ۸ : «نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَّا ، إِنَّ ۹ الْاءِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ فِي حَقِّهِ إِلَا شِدَّةً ۱۰ » . ۱۱

1.في «ق ، ك ، ل ، م ، بح ، جت ، جد» : «يؤخذ» .

2.في «ق ، ك ، بف ، بن» : - «من» .

3.في «ل ، م» : «لئلّا» .

4.في «جت» : «الميراث» .

5.الفقيه، ج ۴، ص ۳۲۰، ذيل ح ۵۶۹۰، عن الفضل بن شاذان، مع اختلاف يسير.

6.في «جت» : - «أنّه» .

7.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۴۳

8.في «ل ، م ، بن» والوسائل : «قال» .

9.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ح ۱۳۰۲ والاستبصار ، ح ۷۰۶ . وفي المطبوع : «لأنّ» .

10.في التهذيب ، ح ۱۳۰۲ والاستبصار ، ح ۷۰۶ : «إلّا عزّا في حقّه» بدل «في حقّه إلّا شدّة» . وقال الشيخ الصدوق : «وذلك أنّ أصل الحكم في أموال المشركين أنّها فيء للمسلمين ، وأنّ المسلمين أحقّ بها من المشركين ، وأنّ اللّه ـ عزّوجلّ ـ إنّما حرّم على الكفّار الميراث عقوبة لهم بكفرهم كما حرّم على القاتل عقوبة لقتله ، فأمّا المسلم فلأيّ جرم وعقوبة يحرم الميراث؟!». الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۳۴ ، ذيل الحديث ۵۷۱۶ . وفي مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۲۱۲ : «قال في المسالك : اتّفق المسلمون على أنّه لا يرث كافر مسلما ، واتّفق أصحابنا وبعض العامّة على أنّه يرث المسلم الكافر ، وذهب جماعة من العامّة على أنّه يرث المسلم الكافر ، وذهب أكثر العامّة إلى نفي التوارث من الطرفين محتجّا بقول النبيّ : «لا يتوارث أهل ملّتين» . واُجيب بأنّه مع تسليمه محمول على نفي التوارث من الجانبين ، وقد ورد هذا الجواب مصرّحا في رواية أبي العبّاس عن الصادق عليه السلام . والمشهور بين الأصحاب أنّ المسلمين يتوارثون وإنّ اختلفوا في النحل ، وخالف أبو الصلاح فقال : يرث كفّار ملّتنا غيرهم من الكفّار ، ولا ترثهم الكفّار ، وقال أيضا : المجبّر والمشبّه وجاحد الإمامة لا يرثون المسلم ، وعن المفيد رحمه الله : يرث المؤمن أهل البدع من المعتزلة والمرجئة والخوارج من الحشويّة ، ولا يرث هذه الفرق مؤمنا» . وانظر : المسالك ، ج ۱۳ ، ص ۲۰ ـ ۲۳ و ص ۳۴ .

11.التهذيب، ج ۹، ص ۳۶۵، ح ۱۳۰۲؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۱۸۹، ح ۷۰۶، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. وفي الفقيه، ج ۴، ص ۳۳۵، ح ۵۷۲۳؛ والتهذيب، ج ۹، ص ۳۶۷، ح ۱۳۱۲؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۱۹۱، ح ۷۱۶، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام . من دون الإسناد إلى النبيّ صلى الله عليه و آله ، مع اختلاف يسير. وفي التهذيب، ج ۹، ص ۳۶۶، ح ۱۳۰۸؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۱۹۰، ح ۷۱۲، وتمام الرواية: «سألته : يتوارث أهل ملّتين ؟ قال: لا».وفي التهذيب، ج ۹، ص ۳۶۷، ح ۱۳۱۳؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۱۹۱، ح ۷۱۷، إلى قوله: «لايرثونّا» مع اختلاف يسير ، وفي الأربعة الأخيرة بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام من دون الإسناد إلى النبيّ صلى الله عليه و آله . الفقيه، ج ۴، ص ۳۳۴، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، إلى قوله: «لايرثونّا»؛ فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۸۹، مع زيادة، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي، ج ۲۵، ص ۹۱۱، ح ۲۵۲۵۵؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۱۵، ح ۳۲۳۸۶.

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 184553
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي