689
الكافي ج13

۱۳۵۳۹.ابْنُ مَحْبُوبٍ۱، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ۲، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ ۳ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ مَاتَ وَلَهُ أُمٌّ نَصْرَانِيَّةٌ ، وَلَهُ زَوْجَةٌ وَوُلْدٌ مُسْلِمُونَ ۴
قَالَ ۵ : فَقَالَ : «إِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ مِيرَاثُهُ أُعْطِيَتِ السُّدُسَ» .

1.السند معلّق على سابقه ، فيجري عليه الطرق الثلاثة المتقدّمة .

2.في «ل ، بن» والوسائل : «عليّ بن رئاب» .

3.في «م ، بن ، جد» والفقيه والتهذيب : «قال : سألت أبا جعفر عليه السلام » بدل «عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته» . وفي «بف» : «سألت» وفي الوسائل : «قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام » .

4.في «ك» : «مسلم» .

5.في «بن» والوسائل والفقيه : - «قال».


الكافي ج13
688

ثُلُثَ مَا تَرَكَ إِنْ ۱ لَمْ يَكُنْ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ ، فَإِنَّ عَلَى الْوَارِثَيْنِ أَنْ يُنْفِقَا عَلَى الصِّغَارِ مِمَّا وَرِثَا مِنْ أَبِيهِمْ حَتّى يُدْرِكُوا» .
قِيلَ لَهُ : كَيْفَ يُنْفِقَانِ ۲
قَالَ : فَقَالَ : «يُخْرِجُ وَارِثُ الثُّلُثَيْنِ ثُلُثَيِ النَّفَقَةِ ، وَيُخْرِجُ وَارِثُ الثُّلُثِ ثُلُثَ النَّفَقَةِ ۳ ، فَإِنْ ۴ أَدْرَكُوا قَطَعَا ۵ النَّفَقَةَ عَنْهُمْ» .
قِيلَ لَهُ : فَإِنْ أَسْلَمَ الْأَوْلَادُ وَهُمْ صِغَارٌ؟
قَالَ : فَقَالَ : «يُدْفَعُ مَا تَرَكَ أَبُوهُمْ إِلَى الْاءِمَامِ حَتّى يُدْرِكُوا ، فَإِنْ بَقُوا ۶ عَلَى الْاءِسْلَامِ ۷ دَفَعَ الْاءِمَامُ مِيرَاثَهُمْ إِلَيْهِمْ ، وَإِنْ ۸ لَمْ يَبْقَوْا ۹ عَلَى الْاءِسْلَامِ إِذَا أَدْرَكُوا ، دَفَعَ الْاءِمَامُ مِيرَاثَهُ إِلَى ابْنِ أَخِيهِ وَابْنِ أُخْتِهِ الْمُسْلِمَيْنِ : يَدْفَعُ إِلَى ابْنِ أَخِيهِ ثُلُثَيْ مَا تَرَكَ ، وَيَدْفَعُ إِلَى ابْنِ أُخْتِهِ ثُلُثَ مَا تَرَكَ ۱۰ » . ۱۱

1.في «م» : «إذا» .

2.في الفقيه : + «على الصغار» .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۴۴

4.في «ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد» والفقيه والتهذيب : «فإذا» .

5.في «ق ، ك ، بف ، جت» والفقيه : «قطعوا» .

6.في الفقيه : «أتمّوا» .

7.في الفقيه : + «إذا أدركوا» .

8.في «ل» : «فإن» .

9.في الفقيه والتهذيب : «لم يتمّوا» .

10.قال الشهيد الثاني : «قد تقرّر فيما سلف أنّ الولد يتبع أبويه في الكفر كما يتبعهما في الإسلام ، لاشتراكهما في الجزئيّة وأنّ من أسلم من الأقارب الكفّار بعد اقتسام الورثة المسلمين لا يرث ، ومن أسلم قبله يشارك أو يختصّ ، لكن ذهب أكثر الأصحاب خصوصا المتقدّمين منهم كالشيخين والصدوق والأتباع على استثناء صورة واحدة ، وهي ما إذا خلّف الكافر أولادا صغارا غير تابعين في الإسلام لأحد ، وابن أخ وابن اُخت مسلمين ، فأوجبوا على الوارثين المذكورين مع حكمهم بإرثهما أن ينفقا على الأولاد بنسبة استحقاقهما من التركة إلى أن يبلغ الأولاد ، فإن أسلموا دفعت إليهم التركة ، وإلّا استقرّ ملك المسلمين عليها ، واستندوا في ذلك إلى صحيحة مالك بن أعين ... وقد اختلف الأصحاب في تنزيل هذه الرواية ـ لكونها معتبرة الإسناد ـ على طرق أربع : أوّلها : أنّ المانع من الإرث هنا الكفر ، وهو مفقود في الأولاد ، وهو ضعيف ؛ لأنّ المانع عدم الإسلام ، وهو حاصل ، بل الكفر أيضا حاصل بالتبعيّة ... . وثانيها : تنزيلها على أنّ الأولاد أظهروا الإسلام ، لكن لمّا لم يعتدّ به لصغرهم كان إسلاما مجازيا ، بل قال بعضهم بصحّة إسلام الصغير ، فكان قائما مقام إسلام الكبير لا في استحقاق الإرث ، بل في المراعاة ، ومنعهما من القسمة الحقيقيّة إلى البلوغ لينكشف الأمر ... . وثالثها : تنزيلها على أنّ المال لم يقسم حتّى بلغوا وأسلموا سبق منهم الإسلام في حال الطفوليّة أم لا ، ويضعّف بأنّ الرواية ظاهرة في حصول القسمة . ورابعها ـ وهو مختار المختلف ـ : تنزيلها على الاستحباب ، وهذا أولى . وأفرط آخرون فطردوا حكمها إلى ذي القرابة المسلم مع الأولاد ، وردّها أكثر المتأخّرين لمنافاتها للاُصول ـ إلى أن قال ـ : والحقّ أنّ الرواية ليست من الصحيح وإن وصفها به جماعة من المحقّقين كالعلّامة في المختلف ، والشهيد في الدروس والشرح وغيرهما ؛ لأنّ مالك بن أعين لم ينصّ الأصحاب عليه بتوثيق ، بل ولا مدح ، فصحّتها إضافيّة ، فيتّجه القول بإطراحها أو حملها على الاستحباب» . المسالك ، ج ۱۳ ، ص ۲۹ ـ ۳۳ . وفي مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۲۱۵ : «أكثر الأصحاب لم يعملوا بالتفصيل الذي دلّ عليه الخبر إلّا الشهيد في الدروس ، حيث أورد الخبر بعينه ؛ إذ الخبر يدلّ على أنّ مع عدم إظهار الأولاد الإسلام المال للوارثين ، لكن يجب عليهم الإنفاق على الأولاد إلى أن يبلغوا ، وليس فيه أنّهم إذا أظهروا الإسلام يؤدّون إليهم المال ، وعلى أنّه مع إظهارهم الإسلام في صغرهم لا يدفع الإمام المال إليهما ، بل يأخذ المال وينتظر بلوغهم ، فإن بقوا على إسلامهم دفع إليهم المال ، وإلّا دفع إليهما ، فلو كانوا عاملين بالخبر كان ينبغي أن لا يتعدّوا مفاده ، واللّه يعلم» .

11.التهذيب، ج ۹، ص ۳۶۸، ح ۱۳۱۵، معلّقا عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب. الفقيه، ج ۴، ص ۳۳۷، ح ۵۷۲۹، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي، ج ۲۵، ص ۹۱۷، ح ۲۵۲۷۵؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۱۸، ذيل ح ۳۲۳۹۷.

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 225254
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي