691
الكافي ج13

لَهُ ، وَمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا قُسِمَ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ ، وَمَنْ أُعْتِقَ عَلى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثِ ۱ فَهُوَ لَهُ ، وَمَنْ أُعْتِقَ بَعْدَ مَا قُسِمَ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ» .
وَقَالَ فِي الْمَرْأَةِ : «إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ ، فَلَهَا الْمِيرَاثُ» . ۲

41 ـ بَابُ أَنَّ مِيرَاثَ أَهْلِ الْمِلَلِ بَيْنَهُمْ ۳ عَلى كِتَابِ اللّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه و آله ۴

۱۳۵۴۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :۵ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «إِنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يَقْضِي فِي الْمَوَارِيثِ فِيمَا أَدْرَكَ الْاءِسْلَامَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ تَرَكَهُ لَمْ يَكُنْ قُسِمَ قَبْلَ الْاءِسْلَامِ أَنَّهُ ۶ كَانَ يَجْعَلُ لِلنِّسَاءِ وَالرِّجَالِ حُظُوظَهُمْ مِنْهُ عَلى كِتَابِ اللّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه و آله ۷ » . ۸

1.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ح ۱۳۱۸ : «الميراث» . وفي المطبوع : «المواريث» .

2.التهذيب، ج ۹، ص ۳۶۹، ح ۱۳۱۸، معلّقا عن عليّ. الفقيه، ج ۴، ص ۳۲۵، ح ۵۷۰۰، معلّقا عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللّه عليه السلام ؛ التهذيب، ج ۹، ص ۳۳۶، ح ۱۲۱۱، بسنده عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، وفيهما إلى قوله: «ومن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له». التهذيب، ج ۹، ص ۳۳۶، ح ۱۲۱۰، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام ، من قوله: «ومن اُعتق على ميراث» إلى قوله: «فلا ميراث له» مع اختلاف يسير الوافي، ج ۲۵، ص ۹۱۹، ح ۲۵۲۷۸؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۲۱، ح ۳۲۴۰۰.

3.في «بن ، جد» : - «بينهم» .

4.في «بن ، جد» : + «بينهم» .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۴۵

6.في «بح» : «أن» .

7.في مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۲۱۷ : «هذا الخبر والخبر الآتي يحتملان وجوها : منها : أنّه إذا أسلم واحد من الورثة أو أكثر قبل القسمة فإنّه يشاركهم ولو كان امرأة ، ردّا على بعض العامّة : أنّه لايرث منهم سوى الرجال كما يظهر من بعض الأخبار . ومنها : أن يكون المراد منها أنّه يجري على أهل الذمّة أحكام المواريث وليست كغيرها من الأحكام بأن يكون مخيّرا في الحكم أو الردّ إلى ملّتهم . ومنها : أن يكون المراد أنّهم إذا أسلموا وكان لم يقسم بينهم على قانون الإسلام ، وليس لهم أن يقولوا : إنّ المال انتقل إلينا بموته على القانون السابق على الإسلام فنقسمه عليه . والظاهر من العنوان أنّ الكليني حمله على أحد الأخيرين» .

8.التهذيب، ج ۹، ص ۳۷۰، ح ۱۳۲۴؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۱۹۲، ح ۷۲۰، معلّقا عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب الوافي، ج ۲۵، ص ۹۱۹، ح ۲۵۲۸۰؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۲۳، ح ۳۲۴۰۴.


الكافي ج13
690

قُلْتُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ۱ لَهُ امْرَأَةٌ وَلَا وُلْدٌ ، وَلَا وَارِثٌ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۲ وَأُمُّهُ نَصْرَانِيَّةٌ ۳ وَلَهُ قَرَابَةٌ نَصَارى مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ، لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ؟
قَالَ : «إِنْ ۴ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ ، فَإِنَّ جَمِيعَ ۵ مِيرَاثِهِ لَهَا ، وَإِنْ لَمْ تُسْلِمْ أُمُّهُ ، وَأَسْلَمَ بَعْضُ قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَهُ ۶ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ ، فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لَهُ ، وَإِنْ ۷ لَمْ يُسْلِمْ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ ۸ ، فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لِلْاءِمَامِ» . ۹

۱۳۵۴۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُسْكَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ أَسْلَمَ عَلى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَهُ مِيرَاثُهُ ، وَإِنْ ۱۰ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا ۱۱ قُسِمَ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ» . ۱۲

۱۳۵۴۱.عَلِيٌّ۱۳، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام ، قَالَ : «مَنْ أَسْلَمَ عَلى مِيرَاثٍ ۱۴ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ ۱۵ فَهُوَ

1.في «م ، بف ، جد» والفقيه : «لم تكن» .

2.في «ل» وحاشية «جت» والوسائل : «مسلمين» بدل «من المسلمين» .

3.في الوسائل : - «واُمّه نصرانيّة» .

4.في «بف» : «إذا» بدل «قال : إن» .

5.في الوسائل : - «جميع» .

6.في «بف» : «لهم» .

7.في الوسائل : «فإن» .

8.في «بن» والوسائل : «أحد من قرابته» .

9.الفقيه، ج ۴، ص ۳۳۶، ح ۵۷۲۸؛ والتهذيب، ج ۹، ص ۳۶۹، ح ۱۳۱۶، معلّقا عن ابن محبوب الوافي، ج ۲۵، ص ۹۱۸، ح ۲۵۲۷۶؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۲۰، ح ۳۲۳۹۸.

10.في «ل ، بن» : «فإن» .

11.في «ل ، بن ، جد» وحاشية «جت» والوسائل : «وقد» بدل «بعدما» .

12.التهذيب، ج ۹، ص ۳۶۹، ح ۱۳۱۷، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. وفيه، ص ۳۷۰، ح ۱۳۲۰، بسند آخر، إلى قوله: «فله ميراثه» الوافي، ج ۲۵، ص ۹۱۸، ح ۲۵۲۷۷؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۲۱، ح ۳۲۳۹۹.

13.في «ك ، ل ، م ، بن ، جت ، جد» : «عليّ بن إبراهيم» .

14.في «ل» وحاشية «جد» والوسائل : + «من» .

15.في الوسائل : - «الميراث» .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 221621
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي