693
الكافي ج13

يَرِثُونَ مِنْ جِهَةِ ۱ الْأَنْسَابِ الْمُسْتَقِيمَةِ ، لَا مِنْ جِهَةِ ۲ أَنْسَابِ الْخَطَإِ ۳ . ۴ وَ قَالَ الْفَضْلُ : الْمَجُوسُ يَرِثُونَ بِالنَّسَبِ ، وَلَا يَرِثُونَ بِالنِّكَاحِ ، فَإِنْ مَاتَ مَجُوسِيٌّ ، وَتَرَكَ أُمَّهُ وَهِيَ أُخْتُهُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ، فَالْمَالُ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُمٌّ ، وَلَيْسَ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُخْتٌ وَ أَنَّهَا زَوْجَةٌ شَيْءٌ .
فَإِنْ تَرَكَ أُمّاً وَهِيَ أُخْتُهُ وَابْنَةً ۵ ، فَلِلْأُمِّ السُّدُسُ ، وَلِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ رُدَّ عَلَيْهِمَا عَلى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمَا ، وَلَيْسَ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُخْتٌ شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ الْأُخْتَ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ .
وَ إِنْ تَرَكَ ابْنَتَهُ ۶ وَهِيَ أُخْتُهُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ، فَإِنَّ هذِهِ أُخْتُهُ لِأُمِّهِ ۷ ، فَلَهَا النِّصْفُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا ابْنَتُهُ ۸ ، وَالْبَاقِي رُدَّ عَلَيْهَا ۹ ، وَلَا تَرِثُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا أُخْتٌ ۱۰ وَلَا مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا زَوْجَةٌ شَيْئاً .
وَ إِنْ ۱۱ تَرَكَ أُخْتَهُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَأَخَاهُ ، فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ،

1.في «ل ، بن ، جد» : «وجه» .

2.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : «وجه» .

3.قال الشهيد الثاني : «لمّا كان المجوس يستحلّون نكاح المحرّمات في شرع الإسلام حصل لهم بواسطته سبب فاسد ، ويترتّب عليه نسب فاسد ، فاختلف الأصحاب في توريثهم بهما بعد اتّفاقهم على توريثهم بالصحيح منهما عندنا على أقوال ثلاثة : أحدها : الاقتصار على الصحيح منهما ، وهو مذهب يونس بن عبدالرحمن واختاره أبو الصلاح وابن إدريس والعلّامة في المختلف ... . وثانيها : أنّهم يورثون بالنسب الصحيح والفاسد ، وبالسبب الصحيح خاصّة ، وهو خيرة الفضل بن شاذان ، ونقله المصنّف عن المفيد واستحسنه . وثالثها : أنّهم يورثون بالصحيح والفاسد منهما ، وهو اختيار الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار وأتباعه وسلّار» . المسالك ، ج ۱۳ ، ص ۲۸۰ ـ ۲۸۳ .

4.الوسائل، ج ۲۶، ص ۲۳، ح ۳۲۴۰۶، إلى قوله: «يورثون ميراث الإسلام».

5.في «بف» : «وابنتها» .

6.في «ن» : «ابنة» .

7.في «ل» وحاشية «جت» : «لاُمّ» .

8.في «ك ، ن ، بح ، جت ، جد» : «ابنة» . وفي «م» : «بنت» .

9.في «ق ، بف» : «ردّا عليهما» .

10.في «ل ، بح ، بن» : «اُخته» .

11.في «ل ، م ، بن ، جد» : «فإن» .


الكافي ج13
692

۱۳۵۴۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ۱ عليه السلام فِي الْمَوَارِيثِ مَا أَدْرَكَ الْاءِسْلَامَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِنَّ لِلنِّسَاءِ حُظُوظَهُنَّ مِنْهُ ۲ » . ۳

۱۳۵۴۴.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۴، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ۵:عَنْ يُونُسَ ، قَالَ : إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ وَالْمَجُوسَ يَرِثُونَ وَيُورَثُونَ ۶ مِيرَاثَ الْاءِسْلَامِ مِنْ ۷ وَجْهِ ۸ الْقَرَابَةِ الَّتِي تَجُوزُ فِي الْاءِسْلَامِ ، وَيَبْطُلُ ۹ مَا سِوى ذلِكَ مِنْ وِلَادَتِهِمْ ۱۰ مِثْلُ الَّذِي يَتَزَوَّجُ مِنْهُمْ أُمَّهُ أَوْ أُخْتَهُ ۱۱ أَوْ غَيْرَ ذلِكَ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ ، فَإِنَّهُمْ

1.في «ل ، م ، بن» والوسائل والتهذيب والاستبصار : «عليّ» بدل «أميرالمؤمنين» . وفي «ق ، جد» : + «عليّ» .

2.في الاستبصار : «فإنّ للنساء وللرجال حظوظهم منه» .

3.التهذيب، ج ۹، ص ۳۷۱، ح ۱۳۲۵؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۱۹۲، ح ۷۲۱، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي، ج ۲۵، ص ۹۲۰، ح ۲۵۲۸۱؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۲۳، ح ۳۲۴۰۵.

4.في «ق ، بف» : - «بن إبراهيم» .

5.في «ق ، ك ، بف» والوسائل : - «بن عبيد» .

6.في «بن» : «يورثون ويرثون» .

7.في «ق ، ل ، م ، بح ، بف ، جت ، جد» : «ومن» .

8.في «ن» : «جهة» . وفي «ك ، جت» : «وجهة» .

9.في «ل» : «وتبطل» .

10.في «ق ، بف ، جت» : «ولاداتهم» .

11.في «ن» : «واُخته» .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 224882
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي