۱ وَلَا تَرِثُ مِنْ قِبَلِ أَنَّهَا امْرَأَتُهُ شَيْئاً ، وَهذَا ۲ كُلُّهُ عَلى هذَا الْمِثَالِ إِنْ شَاءَ اللّهُ . ۳ فَإِنْ ۴ تَزَوَّجَ مَجُوسِيٌّ ابْنَتَهُ ، فَأَوْلَدَهَا ابْنَتَيْنِ ثُمَّ مَاتَ ، فَإِنَّهُ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ ، فَالْمَالُ ۵ بَيْنَهُنَّ بِالسَّوِيَّةِ ، فَإِنْ مَاتَتْ إِحْدَى الِابْنَتَيْنِ ، فَإِنَّهَا تَرَكَتْ أُمَّهَا وَهِيَ أُخْتُهَا لِأَبِيهَا ، وَتَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ، فَالْمَالُ لِأُمِّهَا الَّتِي هِيَ أُخْتُهَا لِأَبِيهَا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْاءِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَعَ أَحَدِ الْوَالِدَيْنِ ۶ شَيْءٌ . ۷
42 ـ بَابُ مَنْ يُتْرَكُ ۸ مِنَ ۹ الْوَرَثَةِ بَعْضُهُمْ مُسْلِمُونَ وَبَعْضُهُمْ مُشْرِكُونَ
۱۳۵۴۵.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ۱۰، عَنْ أَخِيهِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ۱۱رَفَعَهُ۱۲، قَالَ :قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : «لَوْ أَنَّ رَجُلًا ذِمِّيّاً أَسْلَمَ وَأَبُوهُ حَيٌّ وَلِأَبِيهِ وَلَدٌ غَيْرُهُ ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ ، وَرِثَهُ ۱۳ الْمُسْلِمُ جَمِيعَ مَالِهِ ، وَلَمْ يَرِثْهُ وَلَدُهُ وَلَا امْرَأَتُهُ مَعَ الْمُسْلِمِ شَيْئاً ۱۴ » . ۱۵
1.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۴۶
2.في «بف» وحاشية «جت» : «وهكذا» .
3.في «ل ، بن» : - «إن شاء اللّه » .
4.في «ل» : «وإن» .
5.في «ق ، ل ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد» : «المال» .
6.في حاشية «جت» : «الأبوين» .
7.الفقيه، ج ۴، ص ۳۴۳، من دون الإسناد إلى الفضل، مع اختلاف يسير.
8.في «ك ، م ، بح» : «ترك» .
9.في «ك» : - «من» .
10.في حاشية «جت» وفي التهذيب والاستبصار : «الميثمي» . وهو سهو ، كما تقدّم ذيل ح ۲۳۳۳ ، فلاحظ .
11.في التهذيب : «جعفر بن محمّد بن رباط» . وهو سهو ؛ فقد روى عليّ بن الحسن [بن فضّال] عن أخيه أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمّد [بن يحيى] عن عليّ بن الحسن بن رباط ، في بعض الأسناد . راجع : تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۵۶ ، ح ۱۸۳ ؛ ص ۶۲ ، ح ۲۰۱ ؛ ج ۹ ، ص ۱۹۳ ، ح ۷۷۸ ؛ ص ۳۴۴ ، ح ۱۲۳۷ ؛ و ص ۳۷۰ ، ح ۱۳۲۳ .
12.في التهذيب والاستبصار : «روى» بدل «رفعه» .
13.في «بح» : «ورث» .
14.في المرآة : «ظاهر هذا الخبر والذي بعده أنّ الأولاد غير المسلمين يرثونه كما ذهب إليه أكثر العامّة ، ولعلّ الكليني رحمه اللهأرجع الضمير إلى الأولاد المسلمين» .
15.التهذيب، ج ۹، ص ۳۷۱، ح ۱۳۲۶؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۱۹۳، ح ۷۲۳، معلّقا عن الكليني. فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۸۹، مع اختلاف يسير الوافي، ج ۲۵، ص ۹۲۰، ح ۲۵۲۸۲؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۲۴، ح ۳۲۴۰۷.