قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّهُمَا اشْتُرِيَا ۱ ، ثُمَّ أُعْتِقَا ۲ ، ثُمَّ ۳ وَرِثَاهُ ۴ مِنْ بَعْدُ ۵ ، مَنْ كَانَ يَرِثُهُمَا ؟
قَالَ : «يَرِثُهُمَا مَوَالِي ابْنِهِمَا ۶ ؛ لِأَنَّهُمَا اشْتُرِيَا ۷ مِنْ مَالِ الِابْنِ ۸ » . ۹
۱۳۵۵۳.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ وَ لَهُ مَالٌ ، أَنْ تُشْتَرى أُمُّهُ مِنْ مَالِهِ ، وَيُدْفَعَ ۱۰ إِلَيْهَا بَقِيَّةُ الْمَالِ إِذَا ۱۱ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذُو ۱۲ قَرَابَةٍ لَهُمْ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ ۱۳ » . ۱۴
۱۳۵۵۴.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ۱۵، قَالَ :
1.في «بح» وحاشية «جت» : «اشتريتا» .
2.في حاشية «جت» : «اُعتقتا» .
3.في «بف» : - «ثمّ» .
4.في «جت» : «ورثتا» .
5.في «ق ، بف» والتهذيب والاستبصار : - «من بعد» .
6.في «ل» والوسائل : «أبيهما» . وفي حاشية «بح» : «ابنها» . وفي «بف» : «اُمّها» .
7.في «بح» وحاشية «جت» والاستبصار : «اشتريتا» .
8.في «ك» : «اشتريا مال الأبوين» بدل «اشتريا من مال الابن» .
9.التهذيب، ج ۹، ص ۳۳۳، ح ۱۱۹۸؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۱۷۵، ح ۶۶۰، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم الوافي، ج ۲۵، ص ۸۴۵، ح ۲۵۱۲۱؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۵۰، ح ۳۲۴۷۱.
10.في «ق ، ك ، م ، بح ، جت» والوافي والتهذيب ، ح ۱۱۹۶ والاستبصار. وفي «ل ، ن ، بن ، جد» و الوسائل : «ثمّ يدفع» . وفي المطبوع : «و تدفع» .
11.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۴۸
12.في الوسائل : «ذوو» .
13.في المرآة : «قوله : لهم سهم في الكتاب ، أعمّ من السهم المخصوص ، بل يشمل من يرث بآية اُولي الأرحام» .
14.التهذيب، ج ۹، ص ۳۳۳، ح ۱۱۹۶؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۱۷۵، ح ۶۵۸، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. وفيالتهذيب، ج ۹، ص ۳۳۵، ح ۱۲۰۴؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۱۷۶، ح ۶۶۶، بسند آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام من دون الإسناد إلى أميرالمؤمنين عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي، ج ۲۵، ص ۸۴۳، ح ۲۵۱۱۴؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۵۱، ح ۳۲۴۷۲.
15.في «ق ، بف» والكافي ، ح ۱۳۵۰۶ والاستبصار : - «بن عمّار» . لاحظ ما قدمّناه ذيل ح ۱۳۵۰۶ .