701
الكافي ج13

ذلِكَ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ جُزْءٍ مِنْ ۱ ثَلَاثِينَ جُزْءاً ، لَمْ يُعْبَأْ بِذلِكَ ۲ ، وَلَمْ يُعْتَقْ مِنْهَا شَيْءٌ ، فَإِنْ كَانَ جُزْءاً وَكَسْراً أَوْ جُزْءَيْنِ وَكَسْراً ، لَمْ يُعْبَأْ بِالْكَسْرِ ، كَمَا أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي الْمِائَتَيْنِ ، ثُمَّ لَا تَجِبُ حَتّى تَبْلُغَ ۳ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ ، ثُمَّ لَا تَجِبُ ۴ فِي ۵ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَاتِ شَيْءٌ كَذلِكَ هذَا .
فَإِنْ قَالَ ۶ : لِمَ جَعَلْتَ ۷ ذلِكَ جُزْءاً مِنْ ثَلَاثِينَ ، دُونَ أَنْ تَجْعَلَهُ ۸ جُزْءاً مِنْ عَشَرَةٍ ، أَوْ جُزْءاً ۹ مِنْ سِتِّينَ ، أَوْ أَقَلَّ ۱۰ أَوْ أَكْثَرَ ؟
۱۱ قِيلَ لَهُ ۱۲ : إِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَواقِيتُ لِلنّاسِ وَالْحَجِّ»۱۳ هِيَ ۱۴ الشُّهُورُ ۱۵ ، فَجَعَلَ الْمَوَاقِيتَ هِيَ الشُّهُورَ ، فَأَتَمُّ ۱۶ الشُّهُورِ ثَلَاثُونَ ۱۷ يَوْماً ، وَكَانَ الَّذِي ۱۸ يَجِبُ لَهَا ۱۹ مِنَ الرِّقِّ وَالْعِتْقِ مِنْ طَرِيقِ الْمَوَاقِيتِ ۲۰ الَّتِي وَقَّتَهَا اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لِلنَّاسِ .

1.في «بف» : - «قيمتها أو أكثر من ذلك ـ إلى ـ من جزءٍ من» .

2.في المرآة : «قوله : لم يعبأ بذلك ، ظاهره أنّه لايعطون قيمة الكسر ، ولا يخفى ما فيه . ويمكن حمله على أنّ المعنى أنّ الكسرلا يمنع جواز البيع ؛ لأنّ الكسر بعد تمام الجزء ، وإنّما المانع الكسر قبل تمامه . وهو بعيد» .

3.في «ن : «حتّى لا يبلغ» .

4.«ل ، بن» وحاشية «بح» : «ولا تجب» . وفي «م» : «ثمّ لايجب» .

5.في «ق ، ك ، بف» : - «في» .

6.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : + «قائل» .

7.في «ق ، بح ، بف» : «جعل» .

8.في «م ، بف» : «أن يجعله» .

9.في «بن» : - «جزءا» .

10.في «بح ، بف» : + «من ذلك» .

11.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۴۹

12.في «بف ، جت» : - «له» .

13.البقرة (۲) : ۱۸۹ . وفي «ق ، بف» : - «والحجّ» .

14.هكذا في «ق ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» . وفي «ك» : «هو» . وفي المطبوع : «وهي» .

15.في «بن» : - «هي الشهور» .

16.في «ق ، م ، ن ، بف ، جت ، جد» : «وأتمّ» .

17.في «ل ، بن» وحاشية «جت» : «ثلاثين» .

18.في «بح» : - «الذي» .

19.في «ل ، بن ، جد» : «له» . وفي «ك» : «لهما» .

20.في المرآة : «قوله : من طريق المواقيت ، لعلّ المراد أنّ العبد المبعّض إذا هاباه مولاه كانت مهاباته بحساب الشهر ، فيخدم المولى أيّاما منه ، ويعمل لنفسه أيّاما» .


الكافي ج13
700

وَبَيْنَهَا ۱ وَ بَيْنَ وَلَدِهِ مِنْهَا ؟
قُلْنَا : فَالْحُكْمُ يُوجِبُ تَحْرِيرَهَا ، فَإِنْ خَشِيَ الرَّجُلُ مَا ذَكَرْتَ وَأَحَبَّ أَنْ لَا يُفَارِقَهَا ، فَلَهُ أَنْ يُعْتِقَهَا ، وَيَجْعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا حَتّى لَا تَخْرُجَ مِنْ ۲ مِلْكِهِ ، ثُمَّ يَدْفَعَ إِلَيْهَا ۳ مَا وَرِثَتْ . ۴ فَإِنْ قَالَ: فَإِنَّهَا وَرِثَتْ أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهَا ، وَوَرِثَتِ ۵ النِّصْفَ مِنْ قِيمَتِهَا، أَوِ الثُّلُثَ، أَوِ الرُّبُعَ.
قِيلَ لَهُ : يُعْتَقُ مِنْهَا ۶ بِحِسَابِ مَا وَرِثَتْ ، فَإِنْ شَاءَ صَاحِبُهَا أَنْ يَسْتَسْعِيَهَا فِيمَا بَقِيَ مِنْ قِيمَتِهَا فَعَلَ ذلِكَ ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ تَخْدُمَهُ بِحِسَابِ مَا بَقِيَ مِنْهَا فَعَلَ ذلِكَ .
فَإِنْ قَالَ : فَإِنْ كَانَ ۷ قِيمَتُهَا عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَوَرِثَتْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، أَوْ دِرْهَماً وَاحِداً ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذلِكَ ؟
قِيلَ لَهُ : لَا تَبْلُغُ ۸ قِيمَةُ الْمَمْلُوكَةِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ الَّذِي هُوَ دِيَةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ ، إِنْ كَانَ ۹ مَا وَرِثَتْهُ ۱۰ جُزْءاً مِنْ قِيمَتِهَا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ ، أُعْتِقَ مِنْهَا بِمِقْدَارِ

1.في «ل ، م ، بن ، جد» : «بينها وبينه» .

2.في «بن» : «عن» .

3.في المرآة : «لم أر من الأصحاب من تعرّض لذلك» .

4.في «ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد» وحاشية «جت» : «ورثته» .

5.في «ك ، م ، ن» : «أو ورثت» . وفي «ل ، بن» : «ورثت» بدون الواو .

6.قال الشهيد : «ولو قصر المال عن قيمته لم يفكّ على الأظهر ، ونقل الأصحاب قولاً بالفكّ ويسعى في الباقي . وقال الفضل بن شاذان : يفكّ إلى أن يقصر المال عن جزء من ثلاثين جزءا من قيمته ، فلا يفكّ أخذا من عدّة الشهور ، وزعم أنّ الاُمّة لو تجاوزت قيمتها دية الحرّة ردّت إليها ، وحكاهما عنه الكليني ساكنا عليهما ، ويقهر المالك على البيع لو امتنع والمدبّر والمكاتب كالقنّ ، ولو كان المدبّر صالحا فحكمه ما مرّ ، وكذا اُمّ الولد كالقنّ» . الدروس ، ج ۲ ، ص ۳۴۳ ـ ۳۴۴ .

7.في «م» وحاشية «بح» : «كانت» بدل «كان» . وفي «ل ، بن» : «كانت» بدل «فإن كانت» .

8.في «ن ، بح ، جد» : «لا يبلغ» .

9.هكذا في «ق ، ك ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت» . وفي «ل ، جد» والمطبوع : «كانت» .

10.في «ق ، ك ، ن ، بف» : «ورثت» .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 184356
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي