سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام يَقُولُ : «إِنِّي لَأَمْقُتُ الرَّجُلَ أَرى فِي رِجْلِهِ نَعْلًا غَيْرَ مُخَصَّرَةٍ ، أَمَا إِنَّ أَوَّلَ مَنْ غَيَّرَ حَذْوَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله فُلَانٌ ».
ثُمَّ قَالَ : «مَا تُسَمُّونَ ۱ هذَا الْحَذْوَ ؟» قُلْتُ ۲ : الْمَمْسُوحَ ، قَالَ : «هذَا الْمَمْسُوحُ» . ۳
۱۲۵۵۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ۴، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ ، قَالَ :۵نَظَرَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ عليه السلام وَعَلَيَّ نَعْلَانِ مَمْسُوحَتَانِ ، فَأَخَذَهُمَا وَقَلَبَهُمَا ، ثُمَّ قَالَ لِي ۶ : «أَ تُرِيدُ أَنْ تَهَوَّدَ؟» .
قَالَ : قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّمَا وَهَبَهُمَا ۷ لِي إِنْسَانٌ ، قَالَ : «فَلَا بَأْسَ» . ۸
۱۲۵۵۸.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ كَرِهَ عَقْدَ شِرَاكِ النَّعْلِ ، وَأَخَذَ نَعْلَ أَحَدِهِمْ وَحَلَّ ۹ شِرَاكَهَا ۱۰ . ۱۱
1.في «بح ، بف» والوافي : «يسمّون» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .
2.في «بح ، بف» وحاشية «جت» : «وقلنا» .
3.الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۷۵۰ ، ح ۲۰۴۱۱ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۶۳ ، ح ۵۹۲۱ .
4.في «م ، ن ، بن» والوسائل : - «بن عثمان» .
5.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۴۶۴
6.في «بف» : - «لي» .
7.في «م ، بح ، جت» : «وهبها» .
8.الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۷۵۱ ، ح ۲۰۴۱۲ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۶۳ ، ح ۵۹۱۹ .
9.في «م ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» والوافي والوسائل : «فحلّ» .
10.في مرآة العقول ، ج ۲۲ ، ص ۳۴۸ : «...قيل : المراد عقد الشراك قبل اللبس ، وقيل : عقده في ظهر القدم ، وهما بعيدان . ويحتمل أن يكون في زمانهم شراك لا يحتاج إلى العقد كما هو الموجود الآن أيضا ، أو المراد العقد التي تكون في أصل الشراك سوى ما يعقد عند اللبس . وهو أظهر» .
والشراك : أحد سيور النعل التي تكون على وجهها . النهاية ، ج ۲ ، ص ۴۶۸ (شرك) .
11.الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۷۵۲ ، ح ۲۰۴۱۶ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۶۴ ، ح ۵۹۲۲ .