فَيُؤَدِّي عَنْ أَبِيهِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِمَّا تَرَكَ أَبُوهُ ، وَلَيْسَ لِابْنِهِ شَيْءٌ مِنَ الْمِيرَاثِ حَتّى يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَبُوهُ تَرَكَ شَيْئاً ، فَلَا شَيْءَ عَلَى ابْنِهِ ۱ » . ۲
۱۳۵۶۷.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ۳، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ ۴ يُؤَدِّي بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ ، ثُمَّ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ ابْناً لَهُ مِنْ جَارِيَتِهِ ؟
قَالَ : «إِنْ كَانَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ ، صَارَ ابْنُهُ مَعَ أُمِّهِ مَمْلُوكَيْنِ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ ، صَارَ ابْنُهُ حُرّاً ، وَأَدّى إِلَى الْمَوَالِي ۵ بَقِيَّةَ الْمُكَاتَبَةِ ، وَوَرِثَ ابْنُهُ ۶ مَا بَقِيَ ۷ » . ۸
۱۳۵۶۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَقَدْ أَدّى مِنْ ۹ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً ، وَتَرَكَ مَالًا وَلَهُ وِلْدَانٌ أَحْرَارٌ ، فَقَالَ : «إِنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يَقُولُ : يُجْعَلُ مَالُهُ بَيْنَهُمْ ۱۰ بِالْحِصَصِ» . ۱۱
1.في «ك ، بح ، بن» وحاشية «جت» : «عليه» بدل «على ابنه» . وفي المرآة : «ظاهره أنّه لو كان مكاتبا مطلقا يتحرّر أولاده الذين كانوا له قبل الكتابة ، وهو خلاف المشهور إلّا أن يحمل على أنّه كاتبهم مع أبيهم» .
2.التهذيب، ج ۹، ص ۳۵۰، ح ۱۲۵۷، معلّقا عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب، ج ۸، ص ۲۷۳، ح ۹۹۶؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۳۸، ح ۱۲۸، بسندهما عن الحسن بن محبوب، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي، ج ۲۵، ص ۸۵۶، ح ۲۵۱۴۴؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۵۷، ح ۳۲۴۸۳.
3.في «م» : + «بن سماعة» .
4.في «بن» والوسائل : «عمّن» بدل «عن مكاتب» .
5.في «ل ، م ، بح ، بن ، جد» والوسائل والتهذيب : «المولى» .
6.في «بن» : - «ابنه» .
7.في المرآة : «حمل على المشهور على أنّه يؤدّي ما بقي على ابنه ممّا يخصّه من المال ، لا من الجميع» .
8.التهذيب، ج ۹، ص ۳۵۰، ح ۱۲۵۹، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد الوافي، ج ۲۵، ص ۸۵۷، ح ۲۵۱۴۶؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۵۸، ح ۳۲۴۸۵.
9.في «ل» : «عن» .
10.في التهذيب ، ح ۱۲۶۳ : + «وبين مواليه» .
11.التهذيب، ج ۹، ص ۳۵۲، ح ۱۷۶۲، معلّقا عن الكليني. وفيه، ص ۳۵۲، ح ۱۲۶۳، بسنده عن أبان الوافي، ج ۲۵، ص ۸۵۴، ح ۲۵۱۴۱؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۵۸، ح ۳۲۴۸۶.