725
الكافي ج13

وَ عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ ، وَلَا لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ إِلَا ثَقْبٌ ۱ يَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ : عَلى أَيِّ مِيرَاثٍ يُوَرَّثُ؟
قَالَ : «إِنْ كَانَ إِذَا ۲ بَالَ نَحّى بِبَوْلِهِ ۳ ، وُرِّثَ مِيرَاثَ الذَّكَرِ ؛ وَإِنْ كَانَ لَا يُنَحِّي بِبَوْلِهِ ۴ ، وُرِّثَ مِيرَاثَ الْأُنْثى» . ۵

۱۳۵۹۳.وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي الْمَوْلُودِ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ ، وَلَهُ مَا لِلنِّسَاءِ ، يَبُولُ مِنْهُمَا جَمِيعاً ، قَالَ : «مِنْ أَيِّهِمَا سَبَقَ» .
قِيلَ : فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا ۶ جَمِيعاً؟ قَالَ : «فَمِنْ أَيِّهِمَا اسْتَدَرَّ» .
قِيلَ : فَإِنِ اسْتَدَرَّا جَمِيعاً؟ قَالَ : «فَمِنْ أَبْعَدِهِمَا ۷ » . ۸

52 ـ بَابٌ آخَرُ مِنْهُ

13594.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ

1.في «بن» : «ثقبا» . وفي «ق ، بح» : «نقبا» .

2.في «ق ، بف» : - «إذا» .

3.في «ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد» : «بوله» .

4.في «ق ، ك ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد» : «بوله» .

5.التهذيب، ج ۹، ص ۳۵۷، ح ۱۲۷۷؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۱۸۷، ح ۷۰۲، معلّقا عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما، عن عبداللّه بن بكير، عن بعض أصحابنا، عنهم عليهم السلام الوافي، ج ۲۵، ص ۹۰۲، ح ۲۵۲۴۲؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۲۹۴، ذيل ح ۳۳۰۲۷.

6.في «ك» : «عنهما» .

7.في المرآة : «فمن أبعدهما ، أي زمانا ، فيدلّ على ما ذهب إليه القائلون باعتبار تأخّر الانقطاع ، لكن سبق أنّ اعتبار الاستدرار يخالف مذهبهم ؛ أو مكانا ، فيكون كناية عن شدّة الانبعاث والاستدرار ، واللّه العالم» .

8.الوافي، ج ۲۵، ص ۹۰۲، ح ۲۵۲۴۳؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۲۸۴، ح ۳۳۰۱۰.


الكافي ج13
724

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْمَوْلُودُ يُولَدُ ۱ ، لَهُ مَا لِلرِّجَالِ ، وَلَهُ مَا لِلنِّسَاءِ؟
قَالَ : «يُوَرَّثُ ۲ مِنْ حَيْثُ سَبَقَ ۳ بَوْلُهُ ۴ ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا ۵ سَوَاءً ، فَمِنْ حَيْثُ يَنْبَعِثُ ۶ ، فَإِنْ كَانَا ۷ سَوَاءً ، وُرِّثَ مِيرَاثَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ۸ » . ۹

۱۳۵۹۲.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام فِي مَوْلُودٍ لَهُ مَا لِلذَّكَرِ ، وَلَهُ مَا لِلْأُنْثى ۱۰ ، قَالَ ۱۱ : «يُوَرَّثُ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَبُولُ ؛ إِنْ بَالَ مِنَ الذَّكَرِ ، وُرِّثَ مِيرَاثَ الذَّكَرِ ؛ وَإِنْ بَالَ مِنْ مَوْضِعِ الْأُنْثى ، وُرِّثَ مِيرَاثَ الْأُنْثى» . ۱۲

1.في التهذيب : «قال : قضى عليّ عليه السلام في الخنثى» بدل «قال : قلت له : المولود يولد» .

2.في الوسائل : + «من حيث يبول» .

3.في «ن» : «يسبق» .

4.في «ل ، م» والتهذيب : «من حيث يبول» بدل «من حيث سبق بوله» .

5.في «ق ، بف» : - «منهما» . وفي التهذيب : + «جميعا فمن حيث سبق فإن خرج» .

6.في مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۲۳۵ : «قوله عليه السلام : فمن حيث ينبعث ، فسّر بأنّ المراد به من حيث ينقطع أخيرا ، ولا يخفى بعده ، بل الظاهر أنّ المراد به أنّه ينظر أيّهما أشدّ استرسالاً وأدرّ . وقال الفيروزآبادي : بعثه ـ كمنعه ـ : أرسله ، كابتعثه فانبعث . ويؤيّده قوله عليه السلام في الرواية الآتية : «فمن أيّهما استدرّ» . وقال في الشرائع : لو اجتمع مع الخنثى ذكر متيقّن قيل : يكون للذكر أربعة أسهم ، وللخنثى ثلاثة ، ولو كان معهما اُنثى كان لهما سهمان ، وقيل : بل تقسّم الفريضة مرّتين ، ويفرض في مرّة ذكرا وفي الاُخرى اُنثى ، ويعطى نصف النصيبين . انتهى . أقول : المشهور الثاني ، ولا يخفى أنّ الأخبار تأبى عن شيء منهما» . وانظر : القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۲۶۴ (بعث) ؛ شرائع الإسلام ، ج ۴ ، ص ۸۴۲ .

7.في «ق ، ك ، بف ، جت» : «كان» .

8.في الوسائل : «وميراث النساء» .

9.التهذيب ، ج ۹ ، ص ۳۵۴ ، ح ۱۲۶۹ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج ۲۵ ، ص ۹۰۰ ، ح ۲۵۲۳۹ ؛ الوسائل ، ج ۲۶ ، ص ۲۸۵ ، ح ۳۳۰۱۴ .

10.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل . وفي المطبوع : «له ما للذكور وما للاُنثى» .

11.في «ك» : «وقال» . وفي الوسائل : «فقال» .

12.الوافي ، ج ۲۵ ، ص ۹۰۲ ، ح ۲۵۲۴۲ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۲۸۴ ، ح ۳۳۰۰۹ .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 184407
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي