الْجَوْهَرِيِّ ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ مِثْلَهُ . ۱
۱۳۵۹۹.عَنْهُ۲، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ ، قَالَ :رَأَيْتُ بِفَارِسَ امْرَأَةً لَهَا رَأْسَانِ وَصَدْرَانِ فِي حَقْوٍ وَاحِدٍ مُتَزَوِّجَةً ، تَغَارُ ۳ هذِهِ عَلى هذِهِ ، وَهذِهِ عَلى هذِهِ ، قَالَ : وَحَدَّثَنَا غَيْرُهُ أَنَّهُ رَأى رَجُلًا كَذلِكَ ، وَكَانَا حَائِكَيْنِ يَعْمَلَانِ جَمِيعاً عَلى حَفٍّ ۴ وَاحِدٍ ۵ . ۶
55 ـ بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ ۷
۱۳۶۰۰.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَقُولُ : إِذَا مَاتَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ وَلَهُ إِخْوَةٌ ، قُسِمَ مَالُهُ عَلى سِهَامِ اللّهِ ۸ » . ۹
1.الفقيه، ج ۴، ص ۳۲۹، ح ۵۷۰۶، معلّقا عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن محمّد بن القاسم الجوهري، عن أبيه، عن حريز بن عبداللّه ؛ التهذيب، ج ۹، ص ۳۵۸، ح ۱۲۷۸، معلّقا عن أحمد بن محمّد. فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۹۱؛ الإرشاد، ج ۱، ص ۲۲۱، مرسلاً من دون الإسناد إلى أبي عبداللّه عليه السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي، ج ۲۵، ص ۹۰۹، ح ۲۵۲۵۳؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۲۹۵، ح ۳۳۰۲۸.
2.الضمير راجع إلى أحمد بن محمّد بن خالد المذكور في السند المتقدّم .
3.في الوافي : «تغار : من الغيرة ، وفي بعض النسخ بالفاء من الفوران أي يجاش غضبها» .
4.في «ك ، ن» : «حقو» .
5.قال الجوهري : «قال الأصمعي : الحفّة : المنوال ، وهو الخشبة التي يلفّ عليها الحائك الثوب . قال : والذي يقال له : الحفّ هو المنسج . قال أبو سعيد : الحفّة : المنوال ولا يقال له حفّ ، وإنّما الحفّ : المنسج» . الصحاح ، ج ۴ ، ص ۱۳۴۴ (حفف) .
6.الفقيه، ج ۴، ص ۳۳۰، ذيل ح ۵۷۰۶، إلى قوله: «وهذه على هذه»؛ التهذيب، ج ۹، ص ۳۵۸، ح ۱۲۷۹، وفيهما معلّقا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر الوافي، ج ۲۵، ص ۹۱۰، ح ۲۵۲۵۴.
7.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۶۰
8.قال الشيخ الصدوق ـ بعد إيراد هذا الحديث ـ : «يعني إخوة لاُم أو لأب واُمّ ، فأمّا الإخوة للأب فلا يرثونه ، والإخوة للأب والاُم إنّما يرثونه من جهة الاُمّ لا من جهة الأب ، فهم والإخوة للاُمّ في الميراث سواء» . الفقيه ، ج ۴ ، ص ۳۲۵ ، ذيل ح ۵۶۹۶ .
وقال المحقّق : «لا عبرة بنسب الأب هنا ، فلو خلّف أخوين ، أحدهما لأبيه واُمّه والآخر لاُمّه ، فهما سواء . وكذا لو كانت اُختين ، أو أخا واُختا ، وأحدهما للأب والاُم . وكذا لو خلّف ابن أخيه لأبيه واُمّه وابن أخيه لاُمه ، أو خلّف أخا واُختا لأبويه مع جدّ أو جدّة ، المال بينهم أثلاثا ، وسقط اعتبار نسب الأب» . الشرائع ، ج ۴ ، ص ۸۴۱ .
9.الفقيه، ج ۴، ص ۳۲۵، ح ۵۶۹۶، معلّقا عن منصور بن حازم الوافي، ج ۲۵، ص ۸۸۰؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۲۶۰، ح ۳۲۹۶۱.