۱۳۶۰۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ۱، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى ۲ ، فَلَمَّا وَضَعَتْ ادَّعى وَلَدَهَا ۳ ، وَ أَقَرَّ ۴ بِهِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ؟
قَالَ: «يُرَدُّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ ، وَلَا يَرِثُهُ ۵ وَلَا يُجْلَدُ ؛ لِأَنَّ اللِّعَانَ قَدْ مَضى» . ۶
۱۳۶۰۷.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَعَلِيُّ بْنُ خَالِدٍ الْعَاقُولِيُّ ، عَنْ كَرَّامٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ ، وَانْتَفى مِنْ وَلَدِهَا ، ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ ، وَزَعَمَ أَنَّ الْوَلَدَ لَهُ ، هَلْ يُرَدُّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، يُرَدُّ إِلَيْهِ ، وَلَا أَدَعُ وَلَدَهُ ، لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ ، وَأَمَّا ۷ الْمَرْأَةُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً» .
فَسَأَلْتُهُ : مَنْ يَرِثُ الْوَلَدَ؟ قَالَ : «أَخْوَالُهُ» .
قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ ، فَوَرِثَهَا الْغُلَامُ ، ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ ، مَنْ يَرِثُهُ ؟ قَالَ : «عَصَبَةُ أُمِّهِ» .
1.في الكافي ، ح ۱۱۰۸۸ : + «وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد» .
2.في الكافي ، ح ۱۱۰۸۸ والفقيه ، ج ۴ : + «قد استبان حملها فأنكر (في الفقيه : وأنكر) ما في بطنها» .
3.في الكافي ، ح ۱۱۰۸۸ والفقيه ، ج ۴ : «ادّعاه» بدل «ادّعى ولدها» .
4.في «ل ، بن» : «فأقرّ» .
5.في الكافي ، ح ۱۱۰۸۸ والفقيه ، ج ۴ : «و يرثه» بدل «و لا يرثه» .
6.الكافي، كتاب الطلاق، باب اللعان، ح ۱۱۰۸۸. الفقيه، ج ۴، ص ۳۲۵، ح ۵۶۹۷، معلّقا عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب، ج ۸، ص ۱۹۰، ح ۶۶۰؛ والاستبصار، ج ۳، ص ۳۷۵، ح ۱۳۳۹، بسندهما عن عليّ، عن الحلبي، مع اختلاف يسير. وفي الكافي، كتاب الطلاق، باب اللعان، ح ۱۱۰۸۳؛ وكتاب الحدود، باب الرجل يقذف امرأته وولده، ح ۱۳۸۱۳؛ والفقيه، ج ۳، ص ۵۳۸، ذيل ح ۴۸۵۵؛ والتهذيب، ج ۸، ص ۱۹۲، ح ۶۷۲؛ وص ۱۹۴، ح ۶۸۲؛ وج ۱۰، ص ۷۷، ح ۲۹۶، بسند آخر عن الحلبي ، مع اختلاف يسير الوافي، ج ۲۲، ص ۹۶۶، ح ۲۲۵۷۲؛ الوسائل، ج ۲۲، ص ۴۲۵، ح ۲۸۹۴۶.
7.في «بن» : «فأمّا» .