735
الكافي ج13

۱۳۶۰۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ۱، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلى ۲ ، فَلَمَّا وَضَعَتْ ادَّعى وَلَدَهَا ۳ ، وَ أَقَرَّ ۴ بِهِ ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ؟
قَالَ: «يُرَدُّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ ، وَلَا يَرِثُهُ ۵ وَلَا يُجْلَدُ ؛ لِأَنَّ اللِّعَانَ قَدْ مَضى» . ۶

۱۳۶۰۷.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَعَلِيُّ بْنُ خَالِدٍ الْعَاقُولِيُّ ، عَنْ كَرَّامٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ ، وَانْتَفى مِنْ وَلَدِهَا ، ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ ، وَزَعَمَ أَنَّ الْوَلَدَ لَهُ ، هَلْ يُرَدُّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، يُرَدُّ إِلَيْهِ ، وَلَا أَدَعُ وَلَدَهُ ، لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ ، وَأَمَّا ۷ الْمَرْأَةُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً» .
فَسَأَلْتُهُ : مَنْ يَرِثُ الْوَلَدَ؟ قَالَ : «أَخْوَالُهُ» .
قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ ، فَوَرِثَهَا الْغُلَامُ ، ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ ، مَنْ يَرِثُهُ ؟ قَالَ : «عَصَبَةُ أُمِّهِ» .

1.في الكافي ، ح ۱۱۰۸۸ : + «وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد» .

2.في الكافي ، ح ۱۱۰۸۸ والفقيه ، ج ۴ : + «قد استبان حملها فأنكر (في الفقيه : وأنكر) ما في بطنها» .

3.في الكافي ، ح ۱۱۰۸۸ والفقيه ، ج ۴ : «ادّعاه» بدل «ادّعى ولدها» .

4.في «ل ، بن» : «فأقرّ» .

5.في الكافي ، ح ۱۱۰۸۸ والفقيه ، ج ۴ : «و يرثه» بدل «و لا يرثه» .

6.الكافي، كتاب الطلاق، باب اللعان، ح ۱۱۰۸۸. الفقيه، ج ۴، ص ۳۲۵، ح ۵۶۹۷، معلّقا عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب، ج ۸، ص ۱۹۰، ح ۶۶۰؛ والاستبصار، ج ۳، ص ۳۷۵، ح ۱۳۳۹، بسندهما عن عليّ، عن الحلبي، مع اختلاف يسير. وفي الكافي، كتاب الطلاق، باب اللعان، ح ۱۱۰۸۳؛ وكتاب الحدود، باب الرجل يقذف امرأته وولده، ح ۱۳۸۱۳؛ والفقيه، ج ۳، ص ۵۳۸، ذيل ح ۴۸۵۵؛ والتهذيب، ج ۸، ص ۱۹۲، ح ۶۷۲؛ وص ۱۹۴، ح ۶۸۲؛ وج ۱۰، ص ۷۷، ح ۲۹۶، بسند آخر عن الحلبي ، مع اختلاف يسير الوافي، ج ۲۲، ص ۹۶۶، ح ۲۲۵۷۲؛ الوسائل، ج ۲۲، ص ۴۲۵، ح ۲۸۹۴۶.

7.في «بن» : «فأمّا» .


الكافي ج13
734

قَالَ : «لَا ، وَلَا كَرَامَةَ ، لَا تُرَدُّ عَلَيْهِ ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» .
قَالَ : وَسَأَلْتُهُ ۱ : مَنْ يَرِثُ الْوَلَدَ؟ قَالَ : «أُمُّهُ» .
۲ فَقُلْتُ : أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ ، فَوَرِثَهَا ۳ الْغُلَامُ ، ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدُ ، مَنْ يَرِثُهُ؟
قَالَ ۴ : «أَخْوَالُهُ» .
فَقُلْتُ : إِذَا ۵ أَقَرَّ بِهِ الْأَبُ ، هَلْ يَرِثُ الْأَبَ ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، وَلَا يَرِثُ الْأَبُ ۶ الِابْنَ ۷ ؟!» . ۸

۱۳۶۰۵.مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام يَقُولُ : إِذَا مَاتَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ وَلَهُ إِخْوَةٌ ، قُسِمَ مَالُهُ عَلى سِهَامِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ» . ۹

1.في «م ، بن ، جد» وحاشية «جت» والتهذيب ، ح ۱۲۲۱ : «فسألته» .

2.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۶۱

3.في «ق ، ك ، جت» والتهذيب ، ح ۱۲۲۱ : «وورثها» .

4.في «بن» والوسائل ، ح ۳۲۹۶۲ : «فقال» .

5.في «ن» : «فإن» . وفي «جت» : «إن» .

6.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ۳۲۹۶۲ والتهذيب ، ح ۱۲۲۱. وفي المطبوع : + «[من]» .

7.في «ل» : «القاسم» .

8.التهذيب، ج ۹، ص ۳۳۹، ح ۱۲۲۱، معلّقا عن سهل بن زياد. وفيه، ص ۳۴۰، ح ۱۲۲۳؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۱۷۹، ح ۶۷۶، بسندهما عن محمّد بن مسلم، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، إلى قوله: «من يرثه؟ قال: أخواله» مع اختلاف يسير. وفي التهذيب، ج ۸، ص ۱۹۴، ح ۶۸۰؛ والاستبصار، ج ۳، ص ۳۷۶، ح ۱۳۴۳ ، بسند آخر إلى قوله: «ولا تحلّ له إلى يوم القيامة» مع اختلاف يسير. وفي التهذيب، ج ۹، ص ۳۴۰، ح ۱۲۲۴ و ۱۲۲۵؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۱۸۰، ح ۶۷۷ و ۶۸۸، بسند آخر، إلى قوله: «من يرثه ؟ قال: أخواله» مع اختلاف يسير. راجع: التهذيب، ج ۹، ص ۳۴۲، ح ۱۲۲۸؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۱۸۱، ح ۶۸۱؛ والأمالي للصدوق، ص ۶۵۲، المجلس ۹۳ الوافي، ج ۲۵، ص ۸۸۰، ح ۲۵۲۰۲؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۲۶۳، ح ۳۲۹۶۸ ؛ و فيه ، ص ۲۶۰، ح ۳۲۹۶۲، من قوله: «قال: و سألته : من يرث الولد؟» إلى قوله: «من يرثه ؟ قال: أخواله» .

9.التهذيب، ج ۹، ص ۳۳۸، ح ۱۲۱۷، معلّقا عن الفضل بن شاذان الوافي، ج ۲۵، ص ۸۸۰، ح ۲۵۲۰۱؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۲۶۰، ذيل ح ۳۲۹۶۱.

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 184724
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي