قُلْتُ : فَهُوَ ۱ يَرِثُ أَخْوَالَهُ؟ قَالَ : «نَعَمْ» . ۲
۱۳۶۰۸.عَنْهُ۳، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ ؟
قَالَ : «يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِأُمِّهِ ، وَيَرِثُهُ أَخْوَالُهُ ، وَلَا يَرِثُهُمْ ۴ » .
فَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ : إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ؟
قَالَ : «يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ» . ۵
۱۳۶۰۹.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ ۶ الْمُلَاعَنَةِ إِذَا تَلَاعَنَا وَتَفَرَّقَا ، وَقَالَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذلِكَ : الْوَلَدُ وَلَدِي ، وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ .
قَالَ : «أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ ، وَلكِنْ أَرُدُّ إِلَيْهِ الْوَلَدَ ، وَلَا أَدَعُ وَلَدَهُ ، لَيْسَ ۷ لَهُ مِيرَاثٌ ، فَإِنْ ۸ لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ ، وَلَا يَرِثُهُمْ ، فَإِنْ ۹ دَعَاهُ أَحَدٌ بِابْنِ ۱۰ الزَّانِيَةِ
1.في «م ، بن ، جد» وحاشية «بح» : «فهل» .
2.التهذيب، ج ۹، ص ۳۳۹، ح ۱۲۲۲، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة؛ الاستبصار، ج ۴، ص ۱۷۹، ح ۶۷۵، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن محمّد بن سماعة الوافي، ج ۲۵، ص ۸۸۱، ح ۲۵۲۰۳ ؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۲۶۶، ح ۳۲۹۷۶ ؛ و فيه ، ص ۲۶۱، ح ۳۲۹۶۵، إلى قوله: «قال: عصبة اُمّه» .
3.الضمير راجع إلى الحسن بن محمّد المذكور في السند السابق .
4.في التهذيب والاستبصار : + «الولد» .
5.التهذيب، ج ۹، ص ۳۴۱، ح ۱۲۲۶؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۱۸۰، ح ۶۷۹، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب بن حفص الوافي، ج ۲۵، ص ۸۸۲، ح ۲۵۲۰۲؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۲۶۷، ذيل ح ۳۲۹۷۸.
6.في «ق ، بف» والتهذيب ، ج ۹ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۸۰ : - «ولد» .
7.في «م» : «وليس» .
8.في «ن» : «وإن» .
9.في «بف» : «وإن» .
10.في «ل ، بن ، جت» والتهذيب ، ج ۹ : «يا ابن» .