737
الكافي ج13

۱ جُلِدَ الْحَدَّ ۲ » . ۳ قَالَ الْفَضْلُ ۴ : ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ لَا وَارِثَ لَهُ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ ، وَإِنَّمَا تَرِثُهُ أُمُّهُ وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ وَأَخْوَالُهُ عَلى نَحْوِ مِيرَاثِ الْاءِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَمِيرَاثِ الْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ ، فَإِنْ تَرَكَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ وُلْداً فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلى سِهَامِ اللّهِ ، وَإِنْ تَرَكَ الْأُمَّ فَالْمَالُ لَهَا ، وَإِنْ تَرَكَ إِخْوَةً ۵ فَعَلى مَا بَيَّنَّا مِنْ سِهَامِ الْاءِخْوَةِ لِلْأُمِّ ، فَإِنْ ۶ تَرَكَ خَالًا وَخَالَةً فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ ، وَإِنْ تَرَكَ إِخْوَتَهُ وَجَدَّهُ ۷ فَالْمَالُ بَيْنَ الْاءِخْوَةِ وَالْجَدِّ ۸ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، الذَّكَرُ وَ الْأُنْثى فِيهِ سَوَاءٌ ، وَإِنْ تَرَكَ أَخاً وَجَدّاً ۹ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، وَإِنْ تَرَكَ ابْنَ أُخْتِهِ وَجَدَّهُ ۱۰

1.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۶۲

2.قال الشيخ الطوسي رحمه الله بعد نقل هذا الخبر : «لا تنافي بين هذه الأخبار والأخبار الأوّلة ؛ لأنّ ثبوت الموارثة بينهم إنّما يكون إذا أقرّ به الوالد بعد انقضاء الملاعنة ؛ لأنّ عند ذلك تبعد التهمة من المرأة ويقوى صحّة نسبه فيرث أخواله ويرثونه ، والأخبار الأخيرة متناولة لمن لم يقرّ والده به بعد الملاعنة ، فإنّ عند ذلك التهمة باقية فلا تثبت الموارثة ، بل يرثونه ولا يرثهم ، لأنّه لم يصحّ نسبه» . الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۸۲ ، ذيل ح ۶۸۲ .

3.التهذيب، ج ۹ ، ص ۳۴۱، ح ۱۲۲۷؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۱۸۰، ح ۶۸۰، معلّقا عن أبي عليّ الأشعري. وفي الكافي، كتاب الطلاق، باب اللعان، ذيل ح ۱۱۰۸۱ ؛ والفقيه، ج ۴، ص ۳۲۳، ح ۵۶۹۱؛ والتهذيب، ج ۸، ص ۱۸۷، ح ۶۵۰؛ وص ۱۹۵، ح ۶۸۴؛ وج ۹، ص ۳۴۲، ح ۱۲۲۹؛ والاستبصار، ج ۳، ص ۳۷۶، ح ۱۳۴۴؛ وج ۴، ص ۱۸۱، ذيل ح ۶۸۲، بسند آخر، مع اختلاف يسير. وراجع: الفقيه، ج ۳، ص ۵۳۶، ذيل ح ۴۸۵۳ الوافي، ج ۲۵، ص ۸۸۳، ح ۲۵۲۰۷؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۲۶۷، ذيل ح ۳۲۹۷۹.

4.في «ك» : + «بن شاذان» .

5.في «بن» : «إخوته» .

6.في «بح ، بن» : «وإن» .

7.هكذا في «ق ، ك ، ن ، بف ، جت ، جد» . وفي «ل ، م ، بح ، بن» : «إخوة و جدّة» . وفي المطبوع : «إخوة و جدّا» .

8.في «ك ، بح» : «والأخوات والجدّ» بدل «والجدّ» . وفي «بن» وحاشية «م» : + «والأخوات» . وفي «م» : «والجدّة» بدل «والجدّ» .

9.في «م» : «جدّا وأخا» .

10.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : «وجدّا» . وفي مرآة العقول ، ج ۲۳ ، ص ۲۴۳ : «قوله : «وإن ترك الاُمّ» هذا هو المشهور ، وقيل : مع عدم عصبة الاُمّ يردّ الزائد على الثلث على الإمام عليه السلام ، وفرّق الصدوق بين حضور الإمام عليه السلام وغيبته ، فحكم بالردّ على الإمام على الأوّل . و قوله : «وإن ترك ابن اُخته وجدّا» المشهور عدم الفرق ، وأنّهما يرثان مع الجدّ وإن بعد ؛ لاختلاف الجهة . ولا يخفى أنّ العلّة التي ذكرها سابقا جارية هنا ، فلا يظهر للفرق وجه» .


الكافي ج13
736

قُلْتُ : فَهُوَ ۱ يَرِثُ أَخْوَالَهُ؟ قَالَ : «نَعَمْ» . ۲

۱۳۶۰۸.عَنْهُ۳، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ ؟
قَالَ : «يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِأُمِّهِ ، وَيَرِثُهُ أَخْوَالُهُ ، وَلَا يَرِثُهُمْ ۴ » .
فَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ : إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ؟
قَالَ : «يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ» . ۵

۱۳۶۰۹.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ ، عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ ۶ الْمُلَاعَنَةِ إِذَا تَلَاعَنَا وَتَفَرَّقَا ، وَقَالَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذلِكَ : الْوَلَدُ وَلَدِي ، وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ .
قَالَ : «أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ ، وَلكِنْ أَرُدُّ إِلَيْهِ الْوَلَدَ ، وَلَا أَدَعُ وَلَدَهُ ، لَيْسَ ۷ لَهُ مِيرَاثٌ ، فَإِنْ ۸ لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ ، وَلَا يَرِثُهُمْ ، فَإِنْ ۹ دَعَاهُ أَحَدٌ بِابْنِ ۱۰ الزَّانِيَةِ

1.في «م ، بن ، جد» وحاشية «بح» : «فهل» .

2.التهذيب، ج ۹، ص ۳۳۹، ح ۱۲۲۲، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة؛ الاستبصار، ج ۴، ص ۱۷۹، ح ۶۷۵، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن جعفر بن محمّد بن سماعة الوافي، ج ۲۵، ص ۸۸۱، ح ۲۵۲۰۳ ؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۲۶۶، ح ۳۲۹۷۶ ؛ و فيه ، ص ۲۶۱، ح ۳۲۹۶۵، إلى قوله: «قال: عصبة اُمّه» .

3.الضمير راجع إلى الحسن بن محمّد المذكور في السند السابق .

4.في التهذيب والاستبصار : + «الولد» .

5.التهذيب، ج ۹، ص ۳۴۱، ح ۱۲۲۶؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۱۸۰، ح ۶۷۹، معلّقا عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن وهيب بن حفص الوافي، ج ۲۵، ص ۸۸۲، ح ۲۵۲۰۲؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۲۶۷، ذيل ح ۳۲۹۷۸.

6.في «ق ، بف» والتهذيب ، ج ۹ والاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۸۰ : - «ولد» .

7.في «م» : «وليس» .

8.في «ن» : «وإن» .

9.في «بف» : «وإن» .

10.في «ل ، بن ، جت» والتهذيب ، ج ۹ : «يا ابن» .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 184592
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي