حَاجَةٍ لِي بَعْدَ مَا اغْتَسَلْتُ مِنْهَا ۱ ، وَنَسِيتُ نَفَقَةً لِي ، فَرَجَعْتُ إِلَى الْمَنْزِلِ لآِخُذَهَا ، فَوَجَدْتُ غُلَامِي عَلى بَطْنِهَا ، فَعَدَدْتُ لَهَا مِنْ يَوْمِي ذلِكَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، فَوَلَدَتْ جَارِيَةً .
قَالَ ۲ : فَقَالَ لَهُ أَبِي ۳ : لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَقْرَبَهَا ۴ وَلَا تَبِيعَهَا ۵ ، وَلكِنْ أَنْفِقْ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ مَا دُمْتَ حَيّاً ، ثُمَّ أَوْصِ عِنْدَ مَوْتِكَ أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ مَالِكَ حَتّى يَجْعَلَ اللّهُ ۶ لَهَا مَخْرَجاً ۷ » . ۸
61 ـ بَابُ الْحَمِيلِ
۱۳۶۲۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ۹مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى جَمِيعاً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
1.في «بح» والتهذيب ، ج ۹ : - «منها» .
2.في «بف» والفقيه : - «قال» .
3.في التهذيب ، ج ۸ والاستبصار : «أبو عبداللّه عليه السلام » .
4.في «م ، بح ، بن» : «أن تقرّ بها» .
5.في الوسائل والكافي ، ح ۱۰۰۹۷ : «و لا أن تبيعها» . وفي الاستبصار : «أن تبيعها ولا تقربها» بدل «أن لا تقربها ولا تبيعها» .
6.في الفقيه : + «لك و» .
7.في «بف» : «فرجا» . وقال المحقّق : «لو وطأ أمته ووطأها آخر فجورا اُلحق الولد بالمولى . ولو حصل مع ولادته إمارة يغلب بها الظنّ أنّه ليس منه ، قيل : لم يجز له إلحاقه به ولا نفيه عنه ، بل ينبغي أن يوصي له بشيء ولا يورّثه ميراث الأولاد ، وفيه تردّد» . الشرائع ، ج ۲ ، ص ۵۶۴ .
وفي المرآة بعد نقل عبارة المحقّق : «وما تردّد فيه هو قول الشيخ وأكثر الأصحاب» .
8.الكافي، كتاب النكاح، باب الرجل يقع على جاريته فيقع عليها ...، ح ۱۰۰۹۷. وفي التهذيب، ج ۸، ص ۱۷۹، ح ۶۲۸؛ والاستبصار، ج ۳، ص ۳۶۴، ح ۱۳۰۷، معلّقا عن الكليني. وفي الفقيه، ج ۴، ص ۳۱۴، ح ۵۶۷۷؛ والتهذيب، ج ۹، ص ۳۴۶، ح ۱۲۴۵، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي، ج ۲۳، ص ۱۴۱۳، ح ۲۳۵۴۵؛ الوسائل، ج ۲۱، ص ۱۶۶، ح ۲۶۸۰۶.
9.في السند تحويل بعطف «محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان» على «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه» .