753
الكافي ج13

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي رَجُلٍ مَاتَ وَأَقَرَّ ۱ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ ، قَالَ : «يَلْزَمُهُ ذلِكَ فِي حِصَّتِهِ» . ۲

64 ـ بَابٌ

۱۳۶۲۶.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ :عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْتُ وَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ۳ ، مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَا أَخٌ لَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ : يَرِثُهُ؟
قَالَ : «نَعَمْ ، أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله قَالَ : مَنْ شَرِبَ مِنْ لَبَنِنَا ، أَوْ أَرْضَعَ لَنَا وَلَداً ، فَنَحْنُ آبَاؤُهُ ۴ » . ۵

65 ـ بَابُ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ

13627.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ

1.في «ق ، ك ، ن ، بح ، بف ، جت» والفقيه ، ج ۴ والتهذيب والاستبصار : «فأقرّ» . وفي الكافي ، ح ۱۳۲۵۴ : «فأقرّ عليه» .

2.الكافي، كتاب الوصايا، باب بعض الورثة يقرّ بعتق أو دين، ح ۱۳۲۵۴ . وفي التهذيب، ج ۹، ص ۱۶۳، ح ۶۶۹؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۱۱۵، ح ۴۳۷، معلّقا عن عليّ بن إبراهيم. الفقيه، ج ۴، ص ۲۳۰، ح ۵۵۴۵، معلّقا عن ابن أبي عمير. وفي التهذيب، ج ۶، ص ۱۹۰، ح ۴۰۶؛ وص ۳۱۰، ح ۸۵۴؛ والاستبصار، ج ۳، ص ۷، ح ۱۷، بسند آخر عن ابن أبي عمير. وفي الفقيه، ج ۳، ص ۱۸۹، صدر ح ۳۷۱۴؛ والتهذيب، ج ۶، ص ۱۹۸، صدر ح ۴۴۲؛ وج ۹، ص ۱۶۳، صدر ح ۶۷۰؛ وص ۳۷۲، صدر ح ۱۳۳۱؛ والاستبصار، ج ۳، ص ۷، صدر ح ۱۸؛ وج ۴، ص ۱۱۴، صدر ح ۴۳۵؛ وقرب الإسناد، ص ۵۲، صدر ح ۱۷۱، بسند آخر عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام ، مع اختلاف يسير الوافي، ج ۲۵، ص ۹۴۶، ح ۲۵۳۴۰؛ الوسائل، ج ۱۹، ص ۳۲۴، ذيل ح ۲۴۶۹۸.

3.في الوسائل : «قلت له» بدل «دخلت عليه ، وسلّمت ، وقلت : جعلت فداك» .

4.في المرآة : «قال الوالد العلّامة : لاخلاف في أنّ الرضاع لا يصير سببا للإرث ، ولعلّه عليه السلام إنّما حكم بذلك مع كونه ماله لئلّا يؤخذ ماله ويذهب به إلى بيت مال خلفاء الجور ، فإنّ هذا الأخ أحقّ منهم» .

5.الوافي، ج ۲۵، ص ۹۴۹، ح ۲۵۳۴۸؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۲۵۵، ح ۳۲۹۵۵.


الكافي ج13
752

قَالَ الْحَكَمُ : فَوَ اللّهِ مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَفْهَمَ مِنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ۱ . ۲۳ قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ : وَتَفْسِيرُ ذلِكَ أَنَّ الَّذِي عَلَى الزَّوْجِ صَارَ أَلْفاً ۴ وَخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ۵ ، لِلرَّجُلِ أَلْفٌ ، وَلَهَا خَمْسُمِائَةٍ ۶ هُوَ ۷ ثُلُثُ الدَّيْنِ ، وَإِنَّمَا جَازَ إِقْرَارُهَا فِي حِصَّتِهَا ، فَلَهَا مِمَّا تَرَكَ الْمَيِّتُ الثُّلُثُ ، وَلِلرَّجُلِ الثُّلُثَانِ ، فَصَارَ لَهَا مِمَّا فِي يَدَيْهَا الثُّلُثُ ، وَيُرَدُّ ۸ الثُّلُثَانِ عَلَى الرَّجُلِ ، وَالدَّيْنُ اسْتَغْرَقَ الْمَالَ كُلَّهُ ، فَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ يَكُونُ لَهَا مِنْ ذلِكَ ۹ الْمِيرَاثِ ، وَلَا يَجُوزُ إِقْرَارُهَا عَلى غَيْرِهَا . ۱۰

۱۳۶۲۵.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

1.في الكافي ، ح ۱۳۱۸۲ والفقيه : «فما رأيت واللّه أفهم من أبي جعفر عليه السلام قطّ» .

2.الكافي، كتاب الوصايا، باب من أوصى وعليه دين، ح ۱۳۱۸۲ . التهذيب، ج ۹، ص ۱۶۴، ح ۶۷۱، معلّقا عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن الشعيري؛ الاستبصار، ج ۴، ص ۱۱۴، ح ۴۳۶، معلّقا عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن الشعيري وعن الحكم بن عتيبة. الفقيه، ج ۴، ص ۲۲۳، ح ۵۵۲۷، معلّقا عن محمّد بن أبي عمير ، وفي كلّها مع اختلاف يسير الوافي، ج ۱۶، ص ۱۱۰۷، ح ۱۶۷۵۰؛ الوسائل، ج ۱۹، ص ۳۲۶، ذيل ح ۲۴۷۰۳.

3.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۶۸

4.في «بح» : «ألف درهم» بدل «ألفا» . وفي «ق ، ك ، بف ، جت» : «ألف» .

5.في «ل ، بن ، جد» : - «درهم» .

6.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت . وفي المطبوع : + «درهم» .

7.في «ك ، جت» : «وهو» .

8.في «ق ، ل ، بح ، بف ، جت» : «وتردّ» .

9.في «م ، بن ، جد» وحاشية «ن ، جت» : «منه» بدل «من ذلك» .

10.راجع: الكافي، كتاب الوصايا، باب من أوصى وعليه دين، ذيل ح ۱۳۱۸۲؛ والفقيه، ج ۴، ص ۲۲۳، ح ۵۵۲۷.

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 184395
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي