وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ 1 :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و آله : الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ 2 » . 3
۱۳۶۳۴.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ۴ فِي حَدِيثِ بَرِيرَةَ : «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله قَالَ لِعَائِشَةَ : أَعْتِقِي ؛ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ» . ۵
۱۳۶۳۵.أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ :۶عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَتْ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله : إِنَّ أَهْلَ بَرِيرَةَ اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» . ۷
1.في الكافي ، ح ۱۰۰۸۷ : - «ومحمّد بن مسلم» .
2.في المرآة : «لمن أعتق ، أي لا يجوز انتقاله إلى غيره بالاشتراط أو نحوه كما سيأتي» .
3.الكافي، كتاب النكاح، باب الأمة تكون تحت المملوك...، ضمن ح ۱۰۰۸۷؛ وكتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب الولاء لمن أعتق، ح ۱۱۲۳۱ . وفي التهذيب، ج ۷، ص ۳۴۱، ضمن ح ۱۳۹۶، معلّقا عن الكليني في ح ۱۱۲۳۱. التهذيب، ج ۸، ص ۲۴۹، ح ۹۰۵، معلّقا عن الكليني. الخصال، ص ۱۹۰، باب الثلاثة، ضمن ح ۲۶۲، بسنده عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان الناب، عن عبيداللّه بن عليّ الحلبي، عن أبي عبداللّه عليه السلام . الفقيه، ج ۳، ص ۱۳۴، ضمن ح ۳۴۹۷، معلّقا عن عبيداللّه بن عليّ الحلبي، عن أبي عبداللّه عليه السلام . قرب الإسناد، ص ۹۴، ضمن ح ۳۱۶، بسند آخر عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله . راجع: الفقيه، ج ۳، ص ۱۳۳، ح ۳۴۹۶؛ والتهذيب، ج ۸، ص ۲۵۲، ح ۹۱۴؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۲۲، ح ۷۰ الوافي، ج ۲۵، ص ۹۲۶، ح ۲۵۲۹۳؛ الوسائل، ج ۲۳، ص ۶۱، ح ۲۹۱۰۷.
4.في «بن» : + «قال» .
5.الكافي، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب الولاء لمن أعتق، ح ۱۱۲۳۳. التهذيب، ج ۸، ص ۲۵۰، ح ۹۰۶، معلّقا عن الكليني الوافي، ج ۲۵، ص ۹۲۶، ح ۲۵۲۹۴؛ الوسائل، ج ۲۳، ص ۶۲، ح ۲۹۱۰۸.
6.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۷۰
7.الكافي، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب الولاء لمن أعتق، ح ۱۱۲۳۴. التهذيب، ج ۸، ص ۲۵۰، ح ۹۰۷، معلّقا عن الكليني الوافي، ج ۲۵، ص ۹۲۶، ح ۲۵۲۹۵؛ الوسائل، ج ۲۳، ص ۶۴، ح ۲۹۱۱۴.