763
الكافي ج13

۱۳۶۴۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَمْلُوكِ يُعْتَقُ سَائِبَةً ؟
قَالَ ۱ : «يَتَوَلّى مَنْ شَاءَ ، وَعَلى مَنْ يَتَوَلّى جَرِيرَتُهُ ، وَلَهُ مِيرَاثُهُ» .
قُلْنَا ۲ لَهُ : فَإِنْ سَكَتَ حَتّى يَمُوتَ ، وَلَمْ يَتَوَالَ ۳ أَحَداً؟
قَالَ : «يُجْعَلُ مَالُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ» . ۴

۱۳۶۴۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ أَعْتَقَ رَجُلًا سَائِبَةً ، فَلَيْسَ ۵ عَلَيْهِ مِنْ جَرِيرَتِهِ شَيْءٌ ، وَلَيْسَ لَهُ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ ، وَلْيُشْهِدْ عَلى ذلِكَ ۶ » . ۷

1.في «بن ، جد» : «فقال» .

2.في «بن» والتهذيب ، ج ۸ : «قلت» .

3.في «ل ، بح ، بن ، جت» والفقيه والتهذيب ، ج ۸ : «ولم يتولّ» .

4.التهذيب، ج ۸، ص ۲۵۵، ح ۹۲۷، معلقا عن الحسين بن سعيد. الفقيه، ج ۳، ص ۱۳۶، ح ۳۵۰۳، معلّقا عن شعيب، عن أبي بصير. التهذيب، ج ۹، ص ۳۹۴، ح ۱۴۰۶، بسند آخر، مع اختلاف يسير الوافي، ج ۲۵، ص ۹۳۲، ح ۲۵۳۰۸؛ الوسائل، ج ۲۳، ص ۷۳، ذيل ح ۲۹۱۳۳.

5.في «ق ، بف» : «ليس» .

6.في التهذيب والاستبصار : + «وقال : من تولّى رجلاً ورضي بذلك ، فجريرته عليه ، وميراثه له» . وقال الشهيد : «يتبرّأ المعتق من ضمان الجريرة عند العتق لابعده على قول قويّ ، ولا يشترط الإشهاد في التبرّي . نعم هو شرط في ثبوته وعليه تحمل صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام في الأمر بالإشهاد ، وظاهر ابن الجنيد والصدوق والشيخ أنّه شرط الصحّة» . الدروس ، ج ۲ ، ص ۲۱۴ .

7.التهذيب، ج ۸، ص ۲۵۶، ح ۹۲۸؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۲۶، ح ۸۳، بسندهما عن ابن سنان، عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي، ج ۲۵، ص ۹۳۳، ح ۲۵۳۱۲؛ الوسائل، ج ۲۳، ص ۷۴، ذيل ح ۲۹۱۳۴.


الكافي ج13
762

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ السَّائِبَةِ ؟
فَقَالَ : «انْظُرْ ۱ فِي الْقُرْآنِ ، فَمَا كَانَ فِيهِ «فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ»۲ فَتِلْكَ يَا عَمَّارُ السَّائِبَةُ الَّتِي لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ ۳ عَلَيْهَا إِلَا اللّهَ ، فَمَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِلّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ ۴ صلى الله عليه و آله ، وَمَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِرَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْاءِمَامِ ، وَجِنَايَتَهُ عَلَى الْاءِمَامِ وَ مِيرَاثَهُ لَهُ» . ۵

۱۳۶۴۱.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «إِذَا وَالَى ۶ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، فَلَهُ مِيرَاثُهُ ، وَعَلَيْهِ مَعْقُلَتُهُ ۷ ». ۸

1.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والفقيه والتهذيب ، ج ۸ والاستبصار ، ح ۸۵ وتفسير العيّاشي . وفي «ل ، بح» والمطبوع : «انظروا» .

2.النساء (۴) : ۹۲ ؛ المجادلة (۵۸) : ۳ .

3.في الفقيه : + «من المسلمين» . وفي التهذيب ، ج ۸ والاستبصار ، ح ۸۵ وتفسير العيّاشي : + «من الناس» .

4.في «ق ، ل ، بح ، بن ، جت» والوسائل ، ج ۲۶ والتهذيب ، ج ۹ وتفسير العيّاشي ، ح ۲۱۵ : «لرسول اللّه » بدل «لرسوله» . وفي تفسير العيّاشي ، ج ۱ ، ص ۲۶۳ : «فللّه» بدل «فهو لرسوله» .

5.الفقيه، ج ۳، ص ۱۳۶، ح ۳۵۰۴؛ والتهذيب، ج ۸، ص ۲۵۶، ح ۹۳۰؛ وج ۹، ص ۳۹۵، ح ۱۴۱۰؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۲۶، ح ۸۵؛ وص ۱۹۹، ح ۷۴۸، معلّقا عن ابن محبوب، عن عمّار بن أبي الأحوص. وفي تفسير العيّاشي، ج ۱، ص ۲۶۳، ح ۲۲۲؛ وص ۳۴۸، ح ۲۱۵، عن عمّار بن أبي الأحوص، وفي الأخير مع زيادة في آخره الوافي، ج ۲۵، ص ۹۳۱، ح ۲۵۳۰۷؛ الوسائل، ج ۲۳، ص ۷۷، ذيل ح ۲۹۱۴۲؛ وج ۲۶، ص ۲۴۸، ح ۳۲۹۳۵.

6.في الوسائل : «ولى» .

7.في الوافي : «المعقلة : دية جناية الخطأ» .

8.التهذيب، ج ۹، ص ۳۹۶، ح ۱۴۱۳، معلّقا عن الفضل بن شاذان. التهذيب، ج ۱۰، ص ۱۷۵، ح ۶۸۵، بسند آخر، وتمام الرواية فيه: «من لجأ إلى قوم فأقرّوا بولايته كان لهم ميراثه و عليهم معقلته» الوافي، ج ۲۵، ص ۹۲۵، ح ۲۵۲۹۲؛ الوسائل، ج ۲۶، ص ۲۴۴، ح ۳۲۹۲۴.

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 225456
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي