۱۳۶۴۲.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَمْلُوكِ يُعْتَقُ سَائِبَةً ؟
قَالَ ۱ : «يَتَوَلّى مَنْ شَاءَ ، وَعَلى مَنْ يَتَوَلّى جَرِيرَتُهُ ، وَلَهُ مِيرَاثُهُ» .
قُلْنَا ۲ لَهُ : فَإِنْ سَكَتَ حَتّى يَمُوتَ ، وَلَمْ يَتَوَالَ ۳ أَحَداً؟
قَالَ : «يُجْعَلُ مَالُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ» . ۴
۱۳۶۴۳.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سِنَانٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ أَعْتَقَ رَجُلًا سَائِبَةً ، فَلَيْسَ ۵ عَلَيْهِ مِنْ جَرِيرَتِهِ شَيْءٌ ، وَلَيْسَ لَهُ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ ، وَلْيُشْهِدْ عَلى ذلِكَ ۶ » . ۷
1.في «بن ، جد» : «فقال» .
2.في «بن» والتهذيب ، ج ۸ : «قلت» .
3.في «ل ، بح ، بن ، جت» والفقيه والتهذيب ، ج ۸ : «ولم يتولّ» .
4.التهذيب، ج ۸، ص ۲۵۵، ح ۹۲۷، معلقا عن الحسين بن سعيد. الفقيه، ج ۳، ص ۱۳۶، ح ۳۵۰۳، معلّقا عن شعيب، عن أبي بصير. التهذيب، ج ۹، ص ۳۹۴، ح ۱۴۰۶، بسند آخر، مع اختلاف يسير الوافي، ج ۲۵، ص ۹۳۲، ح ۲۵۳۰۸؛ الوسائل، ج ۲۳، ص ۷۳، ذيل ح ۲۹۱۳۳.
5.في «ق ، بف» : «ليس» .
6.في التهذيب والاستبصار : + «وقال : من تولّى رجلاً ورضي بذلك ، فجريرته عليه ، وميراثه له» . وقال الشهيد : «يتبرّأ المعتق من ضمان الجريرة عند العتق لابعده على قول قويّ ، ولا يشترط الإشهاد في التبرّي . نعم هو شرط في ثبوته وعليه تحمل صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام في الأمر بالإشهاد ، وظاهر ابن الجنيد والصدوق والشيخ أنّه شرط الصحّة» . الدروس ، ج ۲ ، ص ۲۱۴ .
7.التهذيب، ج ۸، ص ۲۵۶، ح ۹۲۸؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۲۶، ح ۸۳، بسندهما عن ابن سنان، عن أبي عبداللّه عليه السلام الوافي، ج ۲۵، ص ۹۳۳، ح ۲۵۳۱۲؛ الوسائل، ج ۲۳، ص ۷۴، ذيل ح ۲۹۱۳۴.