765
الكافي ج13

قَالَ : «وَ إِنْ ۱ لَمْ يَكُنْ تَوَالى إِلى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتّى ۲ مَاتَ ، فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لِاءِمَامِ الْمُسْلِمِينَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرِيبٌ يَرِثُهُ» .
قَالَ : «وَ إِنْ كَانَتِ الرَّقَبَةُ عَلى أَبِيهِ تَطَوُّعاً ، وَقَدْ كَانَ أَبُوهُ أَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ نَسَمَةً ، فَإِنَّ ۳ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ هُوَ مِيرَاثٌ لِجَمِيعِ وُلْدِ الْمَيِّتِ مِنَ الرِّجَالِ ۴ » .
قَالَ : «وَيَكُونُ الَّذِي اشْتَرَاهُ وَأَعْتَقَهُ بِأَمْرِ أَبِيهِ كَوَاحِدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتَقِ قَرَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحْرَارٌ يَرِثُونَهُ» .
قَالَ : «وَ إِنْ كَانَ ابْنُهُ الَّذِي اشْتَرَى الرَّقَبَةَ ، فَأَعْتَقَهَا عَنْ أَبِيهِ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ تَطَوُّعاً مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ أَبُوهُ أَمَرَهُ بِذلِكَ ، فَإِنَّ وَلَاءَهُ وَمِيرَاثَهُ لِلَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مَالِهِ ، فَأَعْتَقَهُ ۵ عَنْ أَبِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتَقِ وَارِثٌ مِنْ قَرَابَتِهِ» . ۶

۱۳۶۴۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۷، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ أُعْتِقَ سَائِبَةً ؟
قَالَ : «يَتَوَلّى مَنْ شَاءَ ، وَعَلى مَنْ تَوَلَاهُ جَرِيرَتُهُ ، وَلَهُ مِيرَاثُهُ» .
قُلْتُ : فَإِنْ سَكَتَ حَتّى يَمُوتَ؟

1.في «ل ، جد» : «فإن» .

2.في «ل ، بح» : «حين» .

3.في «بف» : «كان» .

4.في الفقيه : - «من الرجال» .

5.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والفقيه والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : «فأعتق» .

6.الفقيه، ج ۳، ص ۱۳۷، ح ۳۵۰۶؛ والتهذيب، ج ۸، ص ۲۵۴، ح ۹۲۵؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۲۳، ح ۷۶، معلّقا عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن بريد العجلي الوافي، ج ۲۵، ص ۹۳۷، ح ۲۵۳۲۷؛ الوسائل، ج ۲۳، ص ۷۱، ذيل ح ۲۹۱۳۲.

7.هكذا في «ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفي «ق ، ن ، بف» والمطبوع : + «عن أبيه» وهو سهو ، لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ۱۸۷ و ۱۲۷۱ .


الكافي ج13
764

۱۳۶۴۴.ابْنُ مَحْبُوبٍ۱، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، قَالَ :سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام عَنِ السَّائِبَةِ ؟
فَقَالَ : «هُوَ الرَّجُلُ يُعْتِقُ غُلَامَهُ ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ : اذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ ، لَيْسَ لِي مِنْ مِيرَاثِكَ شَيْءٌ ، وَلَا عَلَيَّ مِنْ جَرِيرَتِكَ شَيْءٌ ، وَيُشْهِدُ عَلى ذلِكَ شَاهِدَيْنِ» . ۲

۱۳۶۴۵.ابْنُ مَحْبُوبٍ۳، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، فَمَاتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً ، فَانْطَلَقَ ابْنُهُ ، فَابْتَاعَ رَجُلًا مِنْ كِيسِهِ ۴ ، فَأَعْتَقَهُ عَنْ أَبِيهِ ، وَإِنَّ الْمُعْتَقَ أَصَابَ بَعْدَ ذلِكَ مَالًا ، ثُمَّ مَاتَ وَتَرَكَهُ ، لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ؟
۵ قَالَ : فَقَالَ : «إِنْ كَانَتِ الرَّقَبَةُ الَّتِي كَانَتْ ۶ عَلى أَبِيهِ فِي ظِهَارٍ ۷ أَوْ شُكْرٍ أَوْ وَاجِبَةً ۸ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ الْمُعْتَقَ سَائِبَةٌ لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ تَوَالى قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ إِلى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَضَمِنَ جِنَايَتَهُ وَحَدَثَهُ ۹ ، كَانَ مَوْلَاهُ وَ وَارِثَهُ ۱۰ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ۱۱ قَرِيبٌ ۱۲ يَرِثُهُ» .

1.السند معلّق على سابقه . ويجري عليه الطرق الثلاثة المتقدّمة .

2.معاني الأخبار، ص ۲۴۰، ح ۱، بسنده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب. وفي الفقيه، ج ۳، ص ۱۳۶، ح ۳۵۰۲؛ والتهذيب، ج ۸، ص ۲۵۶، ح ۹۲۹؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۲۶، ح ۸۴، معلّقا عن الحسن بن محبوب الوافي، ج ۲۵، ص ۹۳۴، ح ۲۵۳۱۴؛ الوسائل، ج ۲۳، ص ۷۷، ذيل ح ۲۹۱۴۳.

3.السند معلّق كسابقه .

4.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وحاشية «بن» والتهذيب والاستبصار . وفي «بن» والمطبوع : «كسبه» .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۷/۱۷۲

6.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والفقيه والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : - «كانت» .

7.في الفقيه : «نذر» .

8.في «بف» : «وأوجبه» .

9.في الفقيه : «وجريرته» .

10.في «ك ، ل» : «وارثه» بدون الواو .

11.في «بح ، بف» : + «وارث» .

12.في الفقيه : + «من المسلمين» .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 225086
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي