قَالَ : «وَ إِنْ ۱ لَمْ يَكُنْ تَوَالى إِلى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتّى ۲ مَاتَ ، فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لِاءِمَامِ الْمُسْلِمِينَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرِيبٌ يَرِثُهُ» .
قَالَ : «وَ إِنْ كَانَتِ الرَّقَبَةُ عَلى أَبِيهِ تَطَوُّعاً ، وَقَدْ كَانَ أَبُوهُ أَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ نَسَمَةً ، فَإِنَّ ۳ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ هُوَ مِيرَاثٌ لِجَمِيعِ وُلْدِ الْمَيِّتِ مِنَ الرِّجَالِ ۴ » .
قَالَ : «وَيَكُونُ الَّذِي اشْتَرَاهُ وَأَعْتَقَهُ بِأَمْرِ أَبِيهِ كَوَاحِدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتَقِ قَرَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحْرَارٌ يَرِثُونَهُ» .
قَالَ : «وَ إِنْ كَانَ ابْنُهُ الَّذِي اشْتَرَى الرَّقَبَةَ ، فَأَعْتَقَهَا عَنْ أَبِيهِ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ تَطَوُّعاً مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ أَبُوهُ أَمَرَهُ بِذلِكَ ، فَإِنَّ وَلَاءَهُ وَمِيرَاثَهُ لِلَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مَالِهِ ، فَأَعْتَقَهُ ۵ عَنْ أَبِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتَقِ وَارِثٌ مِنْ قَرَابَتِهِ» . ۶
۱۳۶۴۶.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ۷، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ أُعْتِقَ سَائِبَةً ؟
قَالَ : «يَتَوَلّى مَنْ شَاءَ ، وَعَلى مَنْ تَوَلَاهُ جَرِيرَتُهُ ، وَلَهُ مِيرَاثُهُ» .
قُلْتُ : فَإِنْ سَكَتَ حَتّى يَمُوتَ؟
1.في «ل ، جد» : «فإن» .
2.في «ل ، بح» : «حين» .
3.في «بف» : «كان» .
4.في الفقيه : - «من الرجال» .
5.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والفقيه والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : «فأعتق» .
6.الفقيه، ج ۳، ص ۱۳۷، ح ۳۵۰۶؛ والتهذيب، ج ۸، ص ۲۵۴، ح ۹۲۵؛ والاستبصار، ج ۴، ص ۲۳، ح ۷۶، معلّقا عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن بريد العجلي الوافي، ج ۲۵، ص ۹۳۷، ح ۲۵۳۲۷؛ الوسائل، ج ۲۳، ص ۷۱، ذيل ح ۲۹۱۳۲.
7.هكذا في «ك ، ل ، م ، بح ، بن ، جت ، جد» والوسائل . وفي «ق ، ن ، بف» والمطبوع : + «عن أبيه» وهو سهو ، لاحظ ما قدّمناه ذيل ح ۱۸۷ و ۱۲۷۱ .