۱۲۵۷۹.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : «إِذَا لَبِسَ أَحَدُكُمْ نَعْلَهُ ، فَلْيَلْبَسِ الْيَمِينَ قَبْلَ الْيَسَارِ ، وَإِذَا خَلَعَهَا ۱ ، فَلْيَخْلَعِ الْيُسْرى قَبْلَ الْيُمْنى» . ۲
۱۲۵۸۰.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا تَمْشِ فِي حِذَاءٍ وَاحِدٍ» .
۳ قُلْتُ : وَلِمَ ۴ ؟ قَالَ : «لِأَنَّهُ إِنْ أَصَابَكَ مَسٌّ مِنَ الشَّيْطَانِ ، لَمْ يَكَدْ يُفَارِقُكَ إِلَا مَا شَاءَ اللّهُ» . ۵
۱۲۵۸۱.عَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : «مَنْ مَشى فِي حِذَاءٍ وَاحِدٍ ، فَأَصَابَهُ مَسٌّ مِنَ ۶ الشَّيْطَانِ ، لَمْ يَدَعْهُ إِلَا مَا شَاءَ اللّهُ» . ۷
۱۲۵۸۲.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
1.في «بف ، بن» : «خلعهما» .
2.الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۷۵۹ ، ح ۲۰۴۳۵ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۷۴ ، ح ۵۹۵۴ .
3.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۴۶۸
4.في «جد» : «فَلِمَ» .
5.الأمالي للصدوق ، ص ۴۲۲ ، المجلس ۶۶ ، ضمن الحديث الطويل ۱ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وفيه هكذا : «ونهى أن يمشي الرجل في فرد نعل» الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۷۵۹ ، ح ۲۰۴۳۶ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۷۵ ، ح ۵۹۵۶ .
6.في «بف» : - «من» .
7.الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب كراهية أن يبيت الإنسان وحده... ، ضمن ح ۱۲۹۷۴ ، بسنده عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، مع اختلاف يسير . وفيه ، نفس الباب ، ح ۱۲۹۸۰ ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، مع اختلاف الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۷۶۰ ، ح ۲۰۴۳۷ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۷۵ ، ح ۵۹۵۸ .