۱۲۵۸۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي۱هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ ، قَالَ :الْفَصُّ مُدَوَّرٌ . وَقَالَ : هكَذَا كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله . ۲
۱۲۵۸۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : لَا تَخَتَّمْ بِالذَّهَبِ ؛ فَإِنَّهُ ۳ زِينَتُكَ فِي الْاخِرَةِ ۴ » . ۵
۱۲۵۸۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : لَا تَخَتَّمُوا بِغَيْرِ الْفِضَّةِ ؛
1.في البحار : - «أبي» . و عبدالرحمن هذا ، هو عبدالرحمن بن محمّد بن أبي هاشم الذي يعبّر عنه في كثيرٍ من الأسناد بعبد الرحمن بن أبي هاشم ، روى كتاب أبي خديجة ، و توسّط بينه و بين محمّد بن الحسين في الأسناد . راجع : رجال النجاشي ، ص ۲۳۶ ، الرقم ۶۲۳ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ۲۲۶ ، الرقم ۳۳۷ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۹ ، ص ۵۲۴ ـ ۵۲۵ .
2.الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۷۶۱ ، ح ۲۰۴۴۲ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۷۹ ، ح ۵۹۷۰ ؛ البحار ، ج ۱۶ ، ص ۱۲۲ ، ح ۴۹ .
3.في «بح ، جت» : «لأنّه» .
4.قال الشهيد : «الصلاة في الذهب حرام على الرجال ، فلو موّه به ثوبا وصلّى فيه بطلت ، بل لو لبس خاتما منه وصلّى فيه بطلت صلاته ، قاله الفاضل... وقوّى في المعتبر عدم الإبطال بلبس خاتم من ذهب ؛ لإجرائه مجرى لبس خاتم مغصوب ، والنهي ليس عن فعل من أفعال الصلاة ولا عن شرط من شروطها . ولو موّه الخاتم بذهب فالظاهر تحريمه ؛ لصدق اسم الذهب عليه . نعم ، لو تقادم عهده حتّى اندرس وزال مسمّاه جاز» . الذكرى ، ج ۳ ، ص ۴۷ .
وفي مرآة العقول ، ج ۲۲ ، ص ۳۵۴ : «يدلّ على تحريم التختّم بالذهب ، ولا يدلّ على بطلان الصلاة فيه» .
5.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۵۳ ، ضمن ح ۷۷۵ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۷۶۲ ، ح ۲۰۴۴۳ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۴۱۲ ، ح ۵۵۶۵ .