83
الكافي ج13

فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله قَالَ : مَا طَهُرَتْ ۱ كَفٌّ فِيهَا ۲ خَاتَمُ حَدِيدٍ» . ۳

۱۲۵۸۹.أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ۴، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ :۵عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «لَا تَجْعَلْ فِي يَدِكَ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ» . ۶

۱۲۵۹۰.عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ۷، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ التَّخَتُّمِ فِي الْيَمِينِ ، وَقُلْتُ ۸ : إِنِّي رَأَيْتُ بَنِي هَاشِمٍ يَتَخَتَّمُونَ فِي أَيْمَانِهِمْ .
فَقَالَ : «كَانَ أَبِي يَتَخَتَّمُ فِي يَسَارِهِ ، وَكَانَ أَفْضَلَهُمْ وَأَفْقَهَهُمْ ۹ » . ۱۰

1.في «ن» : «ما طهر» . وفي «بح» : «ما تطهر» . وفي التحف : «ما طهّر اللّه » .

2.في «بح ، جت» : «فيه» .

3.الخصال ، ص ۶۱۲ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ۱۰ ، بسنده عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام . الخصال ، ص ۱۹ ، باب الواحد ، ح ۶۶ ، بسند آخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، من قوله : «ما طهرت كفّ» . تحف العقول ، ص ۱۰۱ ، عن أمير المؤمنين عليه السلام الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۷۶۲ ، ح ۲۰۴۴۵ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۴۱۸ ، ح ۵۵۸۴ ؛ وج ۵ ، ص ۷۸ ، ح ۵۹۶۷ .

4.السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى .

5.الطبعة القديمة للکافي : ۶/۴۶۹

6.الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۷۶۲ ، ح ۲۰۴۴۴ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۴۱۳ ، ح ۵۵۶۶ .

7.هكذا في «م ، ن ، بح ، بف ، جت ، جد» وحاشية «بن» . وفي «بن» وحاشية «بح» والمطبوع والوسائل : - «بن عثمان» .

8.في «ن ، بح ، بف ، جت» : «فقلت» .

9.في المرآة : «الأظهر أنّ التختّم باليسار محمول على التقيّة ، لما قد ورد في الروايات أنّه من بدع بني اُميّة ، ويمكن حمله على أنّهم كانوا يتختّمون باليسار أيضا بشيء ليس فيه شرافة ، أو كانوا يحوّلونها عند الاستنجاء . ويؤيّد الأوّل ما رواه محمّد بن شهر آشوب في كتاب المناقب من عدّة كتب : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كان يتختّم في يمينه ، والخلفاء الأربع بعده ، فنقلها معاوية إلى اليسار ، وأخذ الناس بذلك ، فبقي كذلك أيّام المروانيّة ، فنقلها السفّاح إلى اليمين ، فبقي إلى أيّام الرشيد ، فنقلها إلى اليسار ، وأخذ الناس بذلك ، واشتهر أنّ عمرو بن العاص عند التحكيم سلّها من يده اليمنى ، وقال : خلعت الخلافة من عليّ عليه السلام كخلعي خاتمي هذا من يميني ، وجعلتها في معاوية كما جعلت هذا في يساري ، فهذا هو السبب في ابتداع معاوية ذلك» .

10.الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۷۶۳ ، ح ۲۰۴۴۸ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۸۰ ، ح ۵۹۷۳ .


الكافي ج13
82

۱۲۵۸۶.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي۱هَاشِمٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ ، قَالَ :الْفَصُّ مُدَوَّرٌ . وَقَالَ : هكَذَا كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله . ۲

۱۲۵۸۷.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : لَا تَخَتَّمْ بِالذَّهَبِ ؛ فَإِنَّهُ ۳ زِينَتُكَ فِي الْاخِرَةِ ۴ » . ۵

۱۲۵۸۸.مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام ، قَالَ : «قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام : لَا تَخَتَّمُوا بِغَيْرِ الْفِضَّةِ ؛

1.في البحار : - «أبي» . و عبدالرحمن هذا ، هو عبدالرحمن بن محمّد بن أبي هاشم الذي يعبّر عنه في كثيرٍ من الأسناد بعبد الرحمن بن أبي هاشم ، روى كتاب أبي خديجة ، و توسّط بينه و بين محمّد بن الحسين في الأسناد . راجع : رجال النجاشي ، ص ۲۳۶ ، الرقم ۶۲۳ ؛ الفهرست للطوسي ، ص ۲۲۶ ، الرقم ۳۳۷ ؛ معجم رجال الحديث ، ج ۹ ، ص ۵۲۴ ـ ۵۲۵ .

2.الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۷۶۱ ، ح ۲۰۴۴۲ ؛ الوسائل ، ج ۵ ، ص ۷۹ ، ح ۵۹۷۰ ؛ البحار ، ج ۱۶ ، ص ۱۲۲ ، ح ۴۹ .

3.في «بح ، جت» : «لأنّه» .

4.قال الشهيد : «الصلاة في الذهب حرام على الرجال ، فلو موّه به ثوبا وصلّى فيه بطلت ، بل لو لبس خاتما منه وصلّى فيه بطلت صلاته ، قاله الفاضل... وقوّى في المعتبر عدم الإبطال بلبس خاتم من ذهب ؛ لإجرائه مجرى لبس خاتم مغصوب ، والنهي ليس عن فعل من أفعال الصلاة ولا عن شرط من شروطها . ولو موّه الخاتم بذهب فالظاهر تحريمه ؛ لصدق اسم الذهب عليه . نعم ، لو تقادم عهده حتّى اندرس وزال مسمّاه جاز» . الذكرى ، ج ۳ ، ص ۴۷ . وفي مرآة العقول ، ج ۲۲ ، ص ۳۵۴ : «يدلّ على تحريم التختّم بالذهب ، ولا يدلّ على بطلان الصلاة فيه» .

5.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۵۳ ، ضمن ح ۷۷۵ ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام عن النبيّ صلى الله عليه و آله الوافي ، ج ۲۰ ، ص ۷۶۲ ، ح ۲۰۴۴۳ ؛ الوسائل ، ج ۴ ، ص ۴۱۲ ، ح ۵۵۶۵ .

  • نام منبع :
    الكافي ج13
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 225716
الصفحه من 778
طباعه  ارسل الي