۱ صَاعَ ۲ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله كَمَا كَانَ ، وَأَمْضَيْتُ قَطَائِعَ ۳ أَقْطَعَهَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله لِأَقْوَامٍ لَمْ تُمْضَ لَهُمْ وَلَمْ تُنْفَذْ ، وَرَدَدْتُ دَارَ جَعْفَرٍ عليه السلام إِلى وَرَثَتِهِ ۴ ، وَهَدَمْتُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ ، وَرَدَدْتُ قَضَايَا مِنَ الْجَوْرِ قُضِيَ بِهَا ۵ ، وَنَزَعْتُ نِسَاءً ۶ تَحْتَ رِجَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ ، فَرَدَدْتُهُنَّ إِلى أَزْوَاجِهِنَّ ، وَاسْتَقْبَلْتُ بِهِنَّ الْحُكْمَ ۷ فِي الْفُرُوجِ وَالْأَحْكَامِ ، وَسَبَيْتُ ذَرَارِيَّ بَنِي تَغْلِبَ ۸ ، وَرَدَدْتُ
1.الطبعة القديمة للکافي : ۸/۶۰
2.في شرح المازندراني: «الصاع الذي يكال به ويدور عليه أحكام المسلمين أربعة أمداد بالاتّفاق ، وإن اختلفوا في تفسير المدّ ، كما هو مذكور في الفروع ، وأمّا صاع النبيّ صلى الله عليه و آله فقد روى الشيخ بطريقين عن سليمان بن حفص المروزي عن أبي الحسن عليه السلام والظاهر أنّه الهادي عليه السلام ، وبطريق آخر عن سماعة أنّه خمسة أمداد ، والأوّل ضعيف ، والثاني موثّق ، ولو ثبت ذلك فالأمر مشكل ؛ لأنّ الظاهر أنّ الأحكام الصاعيّة مترتّبة على صاعه صلى الله عليه و آله ، لا على صاع حدث بعده ، إلّا أن يقال : إنّ الأئمّة عليهم السلام جوّزوا بناءها عليه ؛ واللّه أعلم» . وراجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۶۰ (صوع) .
3.في شرح المازندراني : «القطائع : جمع القطيعة ، وهي أرض أو دار أقطعها رسول اللّه صلى الله عليه و آله لبعض الصحابة ليعمروها ويزرعوها ، أو يسكنوها ويستبدّوا بها ، والإقطاع يكون تمليكا وغير تمليك ، ولعلّ هنا المراد الأوّل» . وفي اللغة : القطيعة : طائفة من أرض الخراج ، ويقال : أقطعه قطيعة ، أي أذن له في اقتطاعها ، أي أخذها . راجع : النهاية ، ج ۴ ، ص ۸۲ ؛ لسان العرب ، ج ۸ ، ص ۲۸۰ (قطع) .
4.في شرح المازندراني : «كأنّها غصبت واُدخلت في المسجد» ، ونحوه في الوافي . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : ورددت دار جعفر إلى ورثته ، هذا جعفر بن أبي طالب اُخذت داره قهرا على ورثته بغير رضاهم وجعلت في المسجد ، ولكن نقلوا أنّ عمر بن الخطّاب اشترى نصف دارهم بمائة ألف وجعله في المسجد ، ثمّ أدخل نصفه الباقي عثمان ، ويبعد كونهم غير راضين بتسليم دارهم للمسجد» .
5.في الوافي : «وذلك كقضاء عمر بالعول والتعصيب في الإرث ، وكقضائه بقطع السارق من معصم الكفّ ومفصل ساق الرجل خلافا لما أمر به النبيّ صلى الله عليه و آله من ترك الكفّ والعقب ، وإنفاذه في الطلاق الثلاث المرسلة ، ومنعه من بيع اُمّهات الأولاد وإن مات الولد وقال : هذا رأي رأيته فأمضاه على الناس ، إلى غير ذلك من قضاياه وقضايا الآخرين» .
6.في «جت» : + «قريش» .
7.في «بف» : «بهذا حكم» . وفي الوافي : «بهذا الحكم» .
8.في المرآة : «قوله عليه السلام : وسبيت ذراري بني تغلب ؛ لأنّ عمر رفع عنهم الجزية ، فهم ليسوا بأهل ذمّة فيحلّ سبي ذراريهم ، كما روي عن الرضا عليه السلام » .
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «سبق ما يتعلّق ببني تغلب في كتاب الزكاة وذكرنا في حواشيه أنّ الأمر جار على ما صالح معهم عمر ، ثمّ إنّ من الواضح والمعلوم أنّه لا يجوز سبي ذراري أهل الذمّة بسبب بطلان بعض شروط فاسدة ، ولكن رواية سليم غير حجّة ، كما ثبت في محلّه» .