155
الكافي ج15

۱ صَاعَ ۲ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله كَمَا كَانَ ، وَأَمْضَيْتُ قَطَائِعَ ۳ أَقْطَعَهَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله لِأَقْوَامٍ لَمْ تُمْضَ لَهُمْ وَلَمْ تُنْفَذْ ، وَرَدَدْتُ دَارَ جَعْفَرٍ عليه السلام إِلى وَرَثَتِهِ ۴ ، وَهَدَمْتُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ ، وَرَدَدْتُ قَضَايَا مِنَ الْجَوْرِ قُضِيَ بِهَا ۵ ، وَنَزَعْتُ نِسَاءً ۶ تَحْتَ رِجَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ ، فَرَدَدْتُهُنَّ إِلى أَزْوَاجِهِنَّ ، وَاسْتَقْبَلْتُ بِهِنَّ الْحُكْمَ ۷ فِي الْفُرُوجِ وَالْأَحْكَامِ ، وَسَبَيْتُ ذَرَارِيَّ بَنِي تَغْلِبَ ۸ ، وَرَدَدْتُ

1.الطبعة القديمة للکافي : ۸/۶۰

2.في شرح المازندراني: «الصاع الذي يكال به ويدور عليه أحكام المسلمين أربعة أمداد بالاتّفاق ، وإن اختلفوا في تفسير المدّ ، كما هو مذكور في الفروع ، وأمّا صاع النبيّ صلى الله عليه و آله فقد روى الشيخ بطريقين عن سليمان بن حفص المروزي عن أبي الحسن عليه السلام والظاهر أنّه الهادي عليه السلام ، وبطريق آخر عن سماعة أنّه خمسة أمداد ، والأوّل ضعيف ، والثاني موثّق ، ولو ثبت ذلك فالأمر مشكل ؛ لأنّ الظاهر أنّ الأحكام الصاعيّة مترتّبة على صاعه صلى الله عليه و آله ، لا على صاع حدث بعده ، إلّا أن يقال : إنّ الأئمّة عليهم السلام جوّزوا بناءها عليه ؛ واللّه أعلم» . وراجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۶۰ (صوع) .

3.في شرح المازندراني : «القطائع : جمع القطيعة ، وهي أرض أو دار أقطعها رسول اللّه صلى الله عليه و آله لبعض الصحابة ليعمروها ويزرعوها ، أو يسكنوها ويستبدّوا بها ، والإقطاع يكون تمليكا وغير تمليك ، ولعلّ هنا المراد الأوّل» . وفي اللغة : القطيعة : طائفة من أرض الخراج ، ويقال : أقطعه قطيعة ، أي أذن له في اقتطاعها ، أي أخذها . راجع : النهاية ، ج ۴ ، ص ۸۲ ؛ لسان العرب ، ج ۸ ، ص ۲۸۰ (قطع) .

4.في شرح المازندراني : «كأنّها غصبت واُدخلت في المسجد» ، ونحوه في الوافي . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : ورددت دار جعفر إلى ورثته ، هذا جعفر بن أبي طالب اُخذت داره قهرا على ورثته بغير رضاهم وجعلت في المسجد ، ولكن نقلوا أنّ عمر بن الخطّاب اشترى نصف دارهم بمائة ألف وجعله في المسجد ، ثمّ أدخل نصفه الباقي عثمان ، ويبعد كونهم غير راضين بتسليم دارهم للمسجد» .

5.في الوافي : «وذلك كقضاء عمر بالعول والتعصيب في الإرث ، وكقضائه بقطع السارق من معصم الكفّ ومفصل ساق الرجل خلافا لما أمر به النبيّ صلى الله عليه و آله من ترك الكفّ والعقب ، وإنفاذه في الطلاق الثلاث المرسلة ، ومنعه من بيع اُمّهات الأولاد وإن مات الولد وقال : هذا رأي رأيته فأمضاه على الناس ، إلى غير ذلك من قضاياه وقضايا الآخرين» .

6.في «جت» : + «قريش» .

7.في «بف» : «بهذا حكم» . وفي الوافي : «بهذا الحكم» .

8.في المرآة : «قوله عليه السلام : وسبيت ذراري بني تغلب ؛ لأنّ عمر رفع عنهم الجزية ، فهم ليسوا بأهل ذمّة فيحلّ سبي ذراريهم ، كما روي عن الرضا عليه السلام » . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «سبق ما يتعلّق ببني تغلب في كتاب الزكاة وذكرنا في حواشيه أنّ الأمر جار على ما صالح معهم عمر ، ثمّ إنّ من الواضح والمعلوم أنّه لا يجوز سبي ذراري أهل الذمّة بسبب بطلان بعض شروط فاسدة ، ولكن رواية سليم غير حجّة ، كما ثبت في محلّه» .


الكافي ج15
154

الصَّغِيرُ ، وَيَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ ، يَجْرِي النَّاسُ عَلَيْهَا وَيَتَّخِذُونَهَا سُنَّةً ، فَإِذَا ۱ غُيِّرَ مِنْهَا شَيْءٌ قِيلَ : قَدْ غُيِّرَتِ السُّنَّةُ ، وَقَدْ أَتَى النَّاسُ مُنْكَراً ، ثُمَّ تَشْتَدُّ الْبَلِيَّةُ ، وَتُسْبَى الذُّرِّيَّةُ ، وَتَدُقُّهُمُ ۲ الْفِتْنَةُ كَمَا تَدُقُّ النَّارُ الْحَطَبَ ، وَكَمَا تَدُقُّ الرَّحى بِثِفَالِهَا ۳ ، وَيَتَفَقَّهُونَ لِغَيْرِ اللّهِ ، وَيَتَعَلَّمُونَ لِغَيْرِ الْعَمَلِ ، وَيَطْلُبُونَ الدُّنْيَا بِأَعْمَالِ الْاخِرَةِ» .
ثُمَّ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ ـ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَخَاصَّتِهِ وَشِيعَتِهِ ـ فَقَالَ : «قَدْ عَمِلَتِ الْوُلَاةُ قَبْلِي أَعْمَالًا خَالَفُوا فِيهَا رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، مُتَعَمِّدِينَ لِخِلَافِهِ ۴ ، نَاقِضِينَ لِعَهْدِهِ ، مُغَيِّرِينِ لِسُنَّتِهِ ، وَلَوْ حَمَلْتُ النَّاسَ عَلى تَرْكِهَا ، وَحَوَّلْتُهَا إِلى مَوَاضِعِهَا وَإِلى مَا كَانَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ، لَتَفَرَّقَ عَنِّي جُنْدِي حَتّى أَبْقى وَحْدِي ، أَوْ قَلِيلٌ مِنْ شِيعَتِيَ الَّذِينَ عَرَفُوا فَضْلِي وَفَرْضَ إِمَامَتِي مِنْ كِتَابِ اللّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللّهِ ۵ صلى الله عليه و آله ، أَ رَأَيْتُمْ لَوْ أَمَرْتُ بِمَقَامِ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام فَرَدَدْتُهُ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَهُ ۶ فِيهِ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله ۷ ، وَرَدَدْتُ فَدَكَ ۸ إِلى وَرَثَةِ فَاطِمَةَ عليه السلام ۹ ، وَرَدَدْتُ

1.في حاشية «بح» : «وإذا» .

2.الدقّ : الكسر ، أو أن تضرب الشيء بالشيء حتّى تهشمه . راجع : لسان العرب ، ج ۱۰ ، ص ۱۰۰ ؛ القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۱۷۳ (دقق) .

3.في «بح ، جد» وحاشية «م» : «بثقالها» . وفي المرآة : «في أكثر النسخ بالقاف ، ولعلّه تصحيف . والظاهر : الفاء» . وقال ابن الأثير : «في حديث عليّ رضي اللّه عنه : وتدقّهم الفتن دقّ الرحى بثفالها ، الثفال بالكسر : جلدة تبسط تحت رحى اليد ليقع عليها الدقيق ، ويسمّى الحجر الأسفل ثفالاً بها ، والمعنى : أنّها تدقّهم دقّ الرحى للحبّ إذا كانت مثفَّلة ، ولا تُثَفَّل إلّا عند الطحن» . النهاية ، ج ۱ ، ص ۲۱۵ (ثفل) .

4.في «جد» : «بخلافه» .

5.في «بن» : «رسوله» .

6.في «ن» : «يوضعه» .

7.في شرح المازندراني : «مقامه عليه السلام كان متّصلاً بجدار البيت عند الباب ، ثمّ نقل في الجاهليّة إلى الموضع المعروف الآن ، ثمّ ردّه رسول اللّه صلى الله عليه و آله إلى الموضع الأوّل ، ثمّ ردّه الثاني إلى الموضع الثاني» . ونحوه في الوافي .

8.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت وشرح المازندراني والوافي والبحار . وفي المطبوع : «فدكا» .

9.في شرح المازندراني : «ورددت فدك إلى ورثة فاطمة عليهاالسلام ، دلّ على أنّه عليه السلام لم يردّ فدكا في خلافته ؛ لإفضائه إلى الفساد والتفرقة ، فلا ترد ما أورده بعض العامّة من أنّ أخذ فدك لو لم يكن حقّا لردّه عليه السلام في خلافته» .

  • نام منبع :
    الكافي ج15
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 269229
الصفحه من 892
طباعه  ارسل الي