بَعْدَ 1 قَبْضِ اللّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ رَسُولَهُ صلى الله عليه و آله ، وَبَعْدَ عَهْدِهِ الَّذِي عَهِدَهُ إِلَيْنَا وَأَمَرَنَا بِهِ مُخَالِفاً 2 لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ 3 صلى الله عليه و آله ، فَمَا أَحَدٌ أَجْرَأَ عَلَى اللّهِ وَلَا أَبْيَنَ ضَلَالَةً مِمَّنْ أَخَذَ بِذلِكَ وَزَعَمَ أَنَّ ذلِكَ يَسَعُهُ ، وَاللّهِ إِنَّ لِلّهِ عَلى خَلْقِهِ أَنْ يُطِيعُوهُ وَيَتَّبِعُوا أَمْرَهُ فِي حَيَاةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله وَبَعْدَ مَوْتِهِ ، هَلْ 4 يَسْتَطِيعُ أُولئِكَ ـ أَعْدَاءُ اللّهِ 5 ـ أَنْ يَزْعُمُوا أَنَّ أَحَداً مِمَّنْ أَسْلَمَ مَعَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله أَخَذَ بِقَوْلِهِ وَرَأْيِهِ وَمَقَايِيسِهِ 6 ؟
فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ 7 ، فَقَدْ كَذَبَ عَلَى اللّهِ ، وَضَلَّ ضَلَالًا بَعِيداً ، وَإِنْ قَالَ : لَا ، لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ بِرَأْيِهِ وَهَوَاهُ وَمَقَايِيسِهِ ، فَقَدْ أَقَرَّ بِالْحُجَّةِ عَلى نَفْسِهِ وَهُوَ مِمَّنْ يَزْعُمُ أَنَّ اللّهَ يُطَاعُ وَيُتَّبَعُ أَمْرُهُ بَعْدَ قَبْضِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله وَقَدْ قَالَ اللّهُ ـ وَقَوْلُهُ الْحَقُ ـ : «وَما مُحَمَّدٌ إِلّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلى عَقِبَيْهِ
1.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي وشرح المازندراني . وفي المطبوع : + «ما» .
2.في الوافي : «مخالفة» .
3.في «ن» : «ولرسول اللّه » بدل «ولرسوله» . وفي شرح المازندراني : مخالفا للّه ولرسوله ، حال عن فاعل «اجتمع» .
4.في «جت» : «وهل» . وفي المرآة : «وما» .
5.في شرح المازندراني : «هل يستطيع اُولئك أعداء اللّه ، الذين أخذوا بعد النبيّ صلى الله عليه و آله برأيهم و نصبوا إماما خلافا لأمره . والاستفهام على حقيقته لا على الإنكار ؛ لأنّه غير مناسب لسياق الكلام ، و«أعداء اللّه » بدل عن «اُولئك» ؛ للتصريح بأنّهم خرجوا بذلك عن الدين وصاروا من الكافرين المعاندين . توضيح المقام يحتاج إلى تقديم مقدّمة ، هي أنّ قول الرسول قول اللّه تعالى ، وأنّ متابعته واجبة وأنّ وجوبها غير مقيّد بحياته ، وأنّ الأخذ بالرأي على خلافه في حياته غير جائز ، وكلّ ذلك أمر بيّن لا ينكره أحد إلّا من خرج عن دين الإسلام وأنكر الرسالة ، وليس الكلام معه» .
6.في «ن» وحاشية «جت» وشرح المازندراني : + «مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله ومخالفة له» .
7.في شرح المازندراني : «فإن قال : نعم ، أي فإن قال قائل منهم : نعم يجوز ذلك ، والظاهر : قالوا ، عدل إلى الإفراد للتنبيه على أنّ اعتباره أولى من الجمع في مقام النصح ، كما قال عزّوجلّ : «قُلْ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَ حِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَ فُرَ دَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ» [سبأ(۳۴) : ۴۶]» .