21
الكافي ج15

يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُمْ عَمَلًا يَزِيدُهُمْ بِهِ ۱ فِي الْجَنَّةِ ۲ ، فَأَكْثِرُوا ذِكْرَ اللّهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ فِي كُلِّ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؛ فَإِنَّ اللّهَ أَمَرَ بِكَثْرَةِ الذِّكْرِ لَهُ ۳ ، وَاللّهُ ذَاكِرٌ لِمَنْ ذَكَرَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ لَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدٌ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَا ذَكَرَهُ بِخَيْرٍ ۴ ، فَأَعْطُوا اللّهَ مِنْ أَنْفُسِكُمُ الِاجْتِهَادَ فِي طَاعَتِهِ ؛ فَإِنَّ اللّهَ لَا يُدْرَكُ شَيْءٌ مِنَ الْخَيْرِ عِنْدَهُ إِلَا بِطَاعَتِهِ وَاجْتِنَابِ مَحَارِمِهِ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ فِي ظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَبَاطِنِهِ ۵ ؛ فَإِنَّ اللّهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ قَالَ فِي كِتَابِهِ ـ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ ـ : «وَذَرُوا ظاهِرَ الْاءِثْمِ وَباطِنَهُ»۶ .
وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ ۷ أَنْ تَجْتَنِبُوهُ ۸ فَقَدْ حَرَّمَهُ ۹ ، وَاتَّبِعُوا آثَارَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله وَسُنَّتَهُ ۱۰ ، فَخُذُوا بِهَا ، وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَكُمْ وَآرَاءَكُمْ ۱۱ فَتَضِلُّوا ، فَإِنَّ أَضَلَّ النَّاسِ عِنْدَ اللّهِ ۱۲ مَنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَرَأْيَهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللّهِ ، وَأَحْسِنُوا إِلى أَنْفُسِكُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ «فإِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها»۱۳ ،

1.في «ل ، ن ، بح ، بن ، جت ، جد» : - «به» .

2.في الوسائل ، ح ۸۶۱۲ : «يزيدهم في الخير» بدل «يزيدهم به في الجنّة» .

3.في «بف» : - «له» .

4.في مرآة العقول : «بخيره» .

5.في شرح المازندراني : «باطنه لا يعلمه كلّ أحد ، فلا بدّ أن يرجع إلى العالم به ، ولعلّ المراد بالمحرّمات الباطنة ولاية أئمّة الجور... ثمّ استشهد لذلك بقوله : فإنّ اللّه تعالى قال في كتابه وقوله الحقّ : «وَذَرُوا ظَـهِرَ الْاءِثْمِ وَبَاطِنَهُ» دلّ الاستشهاد على أنّ ظاهر الإثم ما ظهر تحريمه من ظاهر القرآن ، وباطن الإثم ماظهر تحريمه من باطنه ، وهو على تأويل العبد الصالح ـ في رواية ذكرها الشيخ الكليني في باب من ادّعى الإمامة وليس لها بأهل ـ ولاية أئمّة الجور . وقيل : ظاهر الإثم ما يعلن ، أو ما يصدر بالجوارح ، وباطنه ما يسرّ ، أو ما يصدر بالقلب ، وقيل غير ذلك» . وفي الوافي : «لعلّ المراد بما حرّم اللّه تعالى في باطن القرآن مخالفة وليّ الأمر ومتابعة أهل الضلال واتّباع آرائهم واعتقاد الولاية فيهم ، وذلك لأنّ ثلث القرآن ورد فيهم ، كما ورد عنهم عليهم السلام ، وهو المراد بباطن الإثم ، أوهو أحد أفراده» .

6.الأنعام (۶) : ۱۲۰ .

7.في «ن ، بح ، بف ، جد» والوافي : - «به» .

8.في «بح» وشرح المازندراني : «أن يجتنبوه» .

9.في الوافي : + «اللّه » .

10.في «جت» : «وسننه» .

11.في «د ، ع ، بف ، بن ، جد» وحاشية «م» : «ورأيكم» .

12.في «بح» : - «عند اللّه » .

13.الإسراء (۱۷) : ۷ .


الكافي ج15
20

فَلَنْ يَضُرَّ اللّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِى اللّهُ الشّاكِرِينَ» 1 وَذلِكَ لِيَعْلَمُوا 2 أَنَّ اللّهَ يُطَاعُ ، وَيُتَّبَعُ أَمْرُهُ فِي حَيَاةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله ، وَبَعْدَ قَبْضِ اللّهِ مُحَمَّداً صلى الله عليه و آله ، وَكَمَا 3 لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ مَعَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله أَنْ يَأْخُذَ بِهَوَاهُ وَلَا رَأْيِهِ وَلَا 4 مَقَايِيسِهِ خِلَافاً لِأَمْرِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله ، فَكَذلِكَ 5 لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ 6 بَعْدَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله أَنْ يَأْخُذَ بِهَوَاهُ ، وَلَا رَأْيِهِ ، وَلَا مَقَايِيسِهِ» .
7 وَقَالَ : «دَعُوا رَفْعَ أَيْدِيكُمْ فِي الصَّلَاةِ 8 إِلَا مَرَّةً وَاحِدَةً حِينَ تُفْتَتَحُ 9 الصَّلَاةُ ؛ فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ شَهَرُوكُمْ 10 بِذلِكَ ؛ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ ، وَلَا حَوْلَ 11 وَلَا قُوَّةَ إِلَا بِاللّهِ» .
وَقَالَ : «أَكْثِرُوا مِنْ أَنْ تَدْعُوا اللّهَ ؛ فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُّ مِنْ عِبَادِهِ 12 الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَدْعُوهُ ، وَقَدْ وَعَدَ 13 عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِالِاسْتِجَابَةِ 14 ، وَاللّهُ مُصَيِّرٌ دُعَاءَ الْمُؤْمِنِينَ

1.آل عمران (۳) : ۱۴۴ .

2.هكذا في «د ، ع ، ل ، م ، بح ، بف ، جد» والوافي . وفي «جت» بالتاء والياء معا. وفي «بن» وحاشية «د» : «ليعلم» . وفي «ن» والمطبوع والبحار : «لتعلموا» .

3.في «بف» : «فكما» . وفي الوسائل ، ح ۸۶۲۹ : + «أنّه» .

4.في «م» : - «لا» .

5.في الوسائل ، ح ۸۶۲۹ : «كذلك» .

6.في «د ، ع ، ل ، ن ، بف ، جت ، جد» : - «الناس» . وفي «بح ، بن ، جد» وحاشية «م» : + «من» . وفي الوسائل ، ح ۸۶۲۹ : - «من الناس» .

7.الطبعة القديمة للکافي : ۸/۷

8.في مرآة العقول ، ج ۲۵ ، ص ۱۴ : «قوله عليه السلام : دعوا رفع أيديكم ، اعلم أنّ رفع اليدين في تكبير الافتتاح لاخلاف في أنّه مطلوب للشارع بين العامّة والخاصّة ، والمشهور بين الأصحاب الاستحباب ، وذهب السيّد من علمائنا إلى الوجوب ، وأمّا الرفع في سائر التكبيرات فالمشهور بين الفريقين أيضا استحبابه . وقال الثوري وأبو حنيفة وإبراهيم النخعي : لا يرفع يديه إلّا عند الافتتاح . وذهب السيّد إلى الوجوب في جميع التكبيرات ، ولمّا كان في زمانه عليه السلام عدم استحباب الرفع أشهر بين العامّة فلذا منع الشيعة عن ذلك ؛ لئلاً يشتهروا بذلك فيعرفوهم به» . وراجع : الانتصار ، ص ۱۴۷ ، الرقم ۴۵ ؛ الخلاف ، ج ۱ ، ص ۳۱۹ ، المسألة ۷۱ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۲ ، ص ۷۷ ، المسألة ۲۲۱ ؛ و ج ۳ ، ص ۱۱۹ ، المسألة ۲۱۳ ؛ و ص ۱۹۲ ، ذيل المسألة ۲۶۳ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۷۱ .

9.في «د» وحاشية «م» : «تفتح» . وفي الوسائل ، ح ۷۲۵۸ والبحار ، ح ۳۴ : «يفتتح» .

10.«قد شهروكم» أي أظهروكم في شُنْعة ، أي قبح ؛ من الشهرة ، وهوظهور الشيء في شُنْعة حتّى يشهره الناس ، يقال : شهره ، شهّره واشتهره . راجع : النهاية ، ج ۲ ، ص ۵۱۵ ؛ لسان العرب ، ج ۴ ، ص ۴۳۱ (شهر) .

11.في البحار ، ح ۳۴ : - «ولا حول» .

12.في شرح المازندراني : - «عباده» .

13.هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح ۸۶۱۲ . وفي «م ، جت» والمطبوع : + «اللّه » .

14.في «د ، ع ، م ، ن ، بف ، بن ، جت ، جد» : «الاستجابة» .

  • نام منبع :
    الكافي ج15
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 328280
الصفحه من 892
طباعه  ارسل الي