أَمْرَ اللّهِ ، وَلَا حَوْلَ ۱ وَلَا قُوَّةَ إِلَا بِاللّهِ» .
وَقَالَ : «أَيَّتُهَا الْعِصَابَةُ الْحَافِظُ اللّهُ لَهُمْ أَمْرَهُمْ ۲ ، عَلَيْكُمْ بِآثَارِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله ۳ وَسُنَّتِهِ ۴ ، وَآثَارِ الْأَئِمَّةِ الْهُدَاةِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله مِنْ بَعْدِهِ وَسُنَّتِهِمْ ؛ فَإِنَّهُ ۵ مَنْ أَخَذَ بِذلِكَ فَقَدِ اهْتَدى ، وَمَنْ تَرَكَ ذلِكَ وَرَغِبَ عَنْهُ ضَلَّ ؛ لِأَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ أَمَرَ اللّهُ بِطَاعَتِهِمْ وَوَلَايَتِهِمْ وَقَدْ قَالَ أَبُونَا رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله : الْمُدَاوَمَةُ عَلَى الْعَمَلِ فِي اتِّبَاعِ الْاثَارِ وَالسُّنَنِ ـ وَإِنْ قَلَّ ـ أَرْضى لِلّهِ ۶ وَأَنْفَعُ عِنْدَهُ فِي الْعَاقِبَةِ مِنَ الِاجْتِهَادِ فِي الْبِدَعِ وَاتِّبَاعِ الْأَهْوَاءِ ، أَلَا إِنَّ اتِّبَاعَ الْأَهْوَاءِ وَاتِّبَاعَ الْبِدَعِ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللّهِ ۷ ضَلَالٌ ۸ ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ ۹ بِدْعَةٌ ۱۰ ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ فِي النَّارِ ، وَلَنْ يُنَالَ شَيْءٌ مِنَ الْخَيْرِ عِنْدَ اللّهِ إِلَا بِطَاعَتِهِ
1.في «د ، ع ، ل ، بف ، بن» : - «ولا حول» .
2.في الوسائل ، ح ۳۲۲۸۱ : - «الحافظ اللّه لهم أمرهم» . ومرّ معنى العصابة أوائل الحديث .
وفي شرح المازندراني : «وقال : أيّتها العصابة الحافظ اللّه لهم أمرهم ، الدنيوي والاُخروي . والجملة الوصفيّة إمّا دعائيّة أو خبريّة ، وإشارة إلى أنّه ينبغي التوسّل باللّه وحفظه في جميع الاُمور وعدم الاعتماد بحولهم وقوّتهم» .
وفي الوافي : «الحافظ اللّه لهم أمرهم ، لعلّ المراد به حفظ أمر دينهم بإقامة إمام لهم بعد إمام ، ومع غيبة إمامهم بتبليغ كلام أئمّتهم إليهم وإبقاء آثارهم لديهم ؛ لئلّا يحتاجوا إلى الآراء والأهواء والمقاييس» .
3.في حاشية «جت» وشرح المازندراني : + «من بعده» .
4.في حاشية «بح» : + «من بعده» .
5.في «ن» وحاشية «بح» : «فإنّ» .
6.في المرآة : «قوله عليه السلام : أرضى للّه ، هذا من قبيل المماشاة مع الخصم لترويج الحجّة ، أي لو كان ينفع البدع ويرضى الرحمن به على الفرض المحال ، كان اتّباع السنّة أنفع وأرضى وإن قلّ» .
7.في شرح المازندراني : «بغير هدى من اللّه ، تأكيد ؛ لأنّ اتّباع الأهواء والبدع يكونان بغير هدى من اللّه قطعا» .
8.في «جت» وحاشية «بح» : «ضلالة» .
9.في «بف» وحاشية «بح ، جت» والوافي : «ضلال» .
10.في شرح المازندراني : «فيه ترغيب في ترك الآراء المخترعة والأهواء المبتدعة معلّلاً بأنّ اتّباعهما ضلالة وأنّ الضلالة توجب الدخول في النار ؛ لأنّ التمسّك يقود إلى حمل أثقال الخطايا... قال المازري : البدعة : ما اُحدثت ولم يسبق لها مثال ، وحديث : كلّ بدعة في النار ، من العامّ المخصوص ؛ لأنّ من البدع واجب ، كترتيب الأدلّة على طريقة المتكلّمين للردّ على الملاحدة ، ومنها مندوب ، كبناء المدارس والزوايا ، ومنها مباح ، كالبسط في أنواع الأطعمة والأشربة . أقول : هذا إن فسّرت البدعة بما ذكر ، وأمّا إن فسّرت بما خالف الشرع ، أو بما نهى عنه الشارع فلا تصدق على الاُمور المذكورة» .
وفي المرآة : «قوله : عليه السلام : وكلّ ضلال بدعة ، الغرض بيان التلازم والتساوي بين المفهومين ويظهر منه أنّ قسمة البدع بحسب انقسام الأحكام الخمسة ، كما فعله جماعة من الأصحاب تبعا للمخالفين ليس على ما ينبغي ؛ إذ البدعة ما لم يرد في الشرع ، لا خصوصا ولا في ضمن عامّ . وما ذكروه من البدع الواجبة والمستحبّة والمكروهة والمباحة هي الداخلة في ضمن العمومات ، ولتحقيق ذلك مقام آخر» . وراجع : سبل السلام ، ج ۲ ، ص ۴۸ .