429
الكافي ج15

اللّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ فِيهِمْ هذِهِ الْايَةَ» .
قَالَ : قُلْتُ : قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : «أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً فَإِنّا مُبْرِمُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْواهُمْ بَلى وَ رُسُلُنا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ»۱ ؟
قَالَ : «وَهَاتَانِ الْايَتَانِ نَزَلَتَا فِيهِمْ ذلِكَ الْيَوْمَ» .
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ عليه السلام : «لَعَلَّكَ تَرى أَنَّهُ كَانَ يَوْمٌ يُشْبِهُ ۲ يَوْمَ كُتِبَ الْكِتَابُ إِلَا يَوْمَ قُتِلَ ۳ الْحُسَيْنُ عليه السلام ، وَهكَذَا كَانَ فِي سَابِقِ عِلْمِ اللّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ الَّذِي أَعْلَمَهُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله أَنْ إِذَا كُتِبَ الْكِتَابُ قُتِلَ الْحُسَيْنُ ، وَخَرَجَ الْمُلْكُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ، فَقَدْ كَانَ ذلِكَ كُلُّهُ» .
قُلْتُ : «وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِى تَبْغِى حَتّى تَفِى ءَ إِلى أَمْرِ اللّهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ»۴ ؟
قَالَ : «الْفِئَتَانِ ۵ ، إِنَّمَا جَاءَ تَأْوِيلُ هذِهِ الْايَةِ يَوْمَ الْبَصْرَةِ ، وَهُمْ أَهْلُ هذِهِ الْايَةِ ، وَهُمُ الَّذِينَ ۶ بَغَوْا عَلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام ، فَكَانَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ قِتَالُهُمْ وَقَتْلُهُمْ حَتّى يَفِيئُوا إِلى أَمْرِ اللّهِ ، وَلَوْ لَمْ يَفِيئُوا لَكَانَ ۷ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ فِيمَا أَنْزَلَ اللّهُ أَنْ لَا يَرْفَعَ السَّيْفَ عَنْهُمْ حَتّى يَفِيئُوا وَيَرْجِعُوا عَنْ رَأْيِهِمْ ۸ ؛ لِأَنَّهُمْ بَايَعُوا طَائِعِينَ ۹ غَيْرَ كَارِهِينَ ، وَهِيَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ كَمَا قَالَ اللّهُ تَعَالى ، فَكَانَ الْوَاجِبَ عَلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أَنْ يَعْدِلَ فِيهِمْ حَيْثُ

1.الزخرف (۴۳) : ۷۹ و ۸۰ .

2.في «بف» : «لا يشبه» .

3.في الوافي : + «فيه» .

4.الحجرات (۴۹) : ۹ .

5.في شرح المازندراني : «قيل : السائل سأل عن الطائفتين فقال عليه السلام : الفئتان ، أي هما الفئتان اللتان تعرفهما ، واللام للعهد ، وهم الذين بغوا على أمير المؤمنين عليه السلام ، أي خرجوا عليه ، كالمرأة وأصحابها».

6.في «بف» : - «وهم الذين» .

7.في «بف» : «فكان» .

8.في «ل» : «يرجعوا عن رأيهم ويفيئوا» .

9.في المرآة : «قوله عليه السلام : لأنّهم بايعوا طائعين ، هذا بيان لكفرهم وبغيهم على جميع المذاهب ؛ فإنّ مذهب المخالفين أنّ مدار وجوب الإطاعة على البيعة ، فهم بايعوا غير مكرهين ، فإذا نكثوا فهم على مذهبهم أيضا من الباغين» .


الكافي ج15
428

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللّهِ ۱ عَزَّ وَجَلَّ : «ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلّا هُوَ رابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلّا هُوَ سادِسُهُمْ وَلا أَدْنى مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ»۲ .
۳ قَالَ : «نَزَلَتْ هذِهِ الْايَةُ فِي فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ ۴ الْجَرَّاحِ وَعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَالِمٍ مَوْلى أَبِي حُذَيْفَةَ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ حَيْثُ كَتَبُوا الْكِتَابَ بَيْنَهُمْ ، وَتَعَاهَدُوا وَتَوَافَقُوا : لَئِنْ مَضى مُحَمَّدٌ لَا تَكُونُ ۵ الْخِلَافَةُ فِي بَنِي هَاشِمٍ وَلَا النُّبُوَّةُ أَبَدا ، فَأَنْزَلَ

1.في «ع ، م ، بف ، جد» والوافي : «قوله» بدل «قول اللّه » .

2.المجادلة (۵۸) : ۷ .

3.الطبعة القديمة للکافي : ۸/۱۸۰

4.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والبحار . وفي «بف» والمطبوع : - «بن» . و أبوعبيدة هذا ، هو عامر بن عبداللّه بن الجرّاح . راجع : تهذب الكمال ، ج ۱۴ ، ص ۵۲ ، الرقم ۳۰۴۸ .

5.في «بح ، بف ، جت» والبحار ، ج ۲۴ : «لا يكون» .

  • نام منبع :
    الكافي ج15
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 324899
الصفحه من 892
طباعه  ارسل الي