591
الكافي ج15

عَبْدٌ لَنَا ، فَتَحَمَّلَ عَلَيْهِ بِبُطُونِ قُرَيْشٍ ، قَالَ : فَقَالَ ۱ : قَدْ أَجَبْتُكَ عَلى خَلَّةٍ ۲ عَلى أَنْ لَا يَتَصَدَّرَ ابْنُكَ هذَا فِي مَجْلِسٍ ، وَلَا يَضْرِبَ مَعَنَا بِسَهْمٍ ، فَكَتَبَ عَلَيْهِ كِتَابا ، وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ ، فَهُوَ ۳ هذَا الْكِتَابُ» . ۴

۱۵۱۸۸.الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ بِجَادٍ :عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : «وَأَمّا إِنْ كانَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ»۵ فَقَالَ : «قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله لِعَلِيٍّ عليه السلام ۶ : هُمْ شِيعَتُكَ ، فَسَلِمَ وُلْدُكَ مِنْهُمْ أَنْ يَقْتُلُوهُمْ» . ۷

۱۵۱۸۹.حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُصْعَبٍ :۸

1.في «م» والوافي والبحار ، ج ۲۲ : + «له» .

2.الخلّة : الخصلة وزنا ومعنى ، والجمع : خِلالٌ . والخَلَّة أيضا : الصداقة . المصباح المنير ، ص ۱۸۰ (خلل) .

3.في «ن» : «وهو» .

4.الوافي ، ج ۲۶ ، ص ۴۰۵ ، ح ۲۵۴۸۴ ؛ البحار ، ج ۲۲ ، ص ۲۶۸ ، ح ۱۳ ؛ و ج ۳۱ ، ص ۱۰۲ ؛ و ج ۴۷ ، ص ۳۸۶ ، ح ۱۰۹ .

5.الواقعة (۵۶) : ۹۰ و ۹۱ .

6.في «بح» : + «يا عليّ» .

7.الوافي ، ج ۳ ، ص ۹۰۴ ، ح ۱۵۷۵ .

8.الطبعة القديمة للکافي : ۸/۲۶۱


الكافي ج15
590

قَالَ : فَقُلْتُ : مَا هذَا الْكِتَابُ جُعِلْتُ فِدَاكَ؟
قَالَ : «فَإِنَّ ۱ نُتَيْلَةَ ۲ كَانَتْ أَمَةً لِأُمِّ الزُّبَيْرِ وَلِأَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللّهِ ۳ ، فَأَخَذَهَا عَبْدُ الْمُطَّلِبِ ، فَأَوْلَدَهَا فُلَانا ۴ ، فَقَالَ لَهُ الزُّبَيْرُ : هذِهِ الْجَارِيَةُ وَرِثْنَاهَا مِنْ أُمِّنَا ، وَابْنُكَ هذَا

1.في الوافي والبحار ، ج ۲۲ : «إنّ» .

2.هكذا في أكثر النسخ . وفي «بن ، جت» : «نفيلة» . وفي «بف» والمطبوع : «نثيلة» .

3.في «بح» : «وعبيد اللّه » . وفي «بن» : «ولعبد اللّه » .

4.في الوافي : «فأولدها فلانا ؛ يعني به العبّاس ، وكأنّه كان مأذونا من قبل ورود الشريعة المطهّرة ، فلا تثريب على عبد المطّلب في ذلك ، وهذا لاينافي دعوى عبوديّة العبّاس من الزبير ؛ لأنّه حديث آخر ، على أنّ من الفقهاء من كان يلحق ولد الأمة إلى اُمّه في الملك» . وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : «قوله : لأنّه حديث آخر ، تكلّف عجيب ، وهذا شيء صوّبه الصادق عليه السلام واعتمد عليه في دعواه ، وإخراج بعض الأولاد من الإرث غير جائز إلّا أن يكون ولد زنى ، وهذا هو الذي يريد أحمد بن هلال ؛ للقدح في العبّاس ولا يبالي بنسبة الزنى إلى عبد المطلّب ـ نعوذ باللّه ـ وغرضه الطعن في خلفاء بني العبّاس بأيّ وجه حصل ، لا لحبّ عليّ عليه السلام والإسلام ، بل لبغض العرب ودولتهم ؛ لكونه شعوبيّا ، وما ذكره المصنّف من تصحيح فعل عبد المطّلب صحيح البتّة ، ويوجب كون نسب العبّاس كسائر بنيه من النكاح المشروع ، ويستوي حكم العبّاس وسائر البنين في النسب الصحيح ، فلا يكون بينه وبينهم فرق أصلاً ، وقد كانوا في الجاهليّة يتّخذون السرايا ويولدونهنّ ولم يكونوا خارجين من النسب ، وهذا معلوم من تواريخهم ولم يكن الأولاد أرقّاء . وبالجملة الكلام في عدم جواز اعتماد الصادق عليه السلام في عهد الإسلام على حكم التزموا به في الجاهليّة ولم يقرّره الإسلام ، وهو إخراج من ثبت نسبه صحيحا من الميراث إلّا أن يقال : اعتماده عليه السلام واقعا على تقديم ابن العمّ على العمّ وتمسّكه بالصحيفة ظاهري ، وهذا كلّه تكلّف ، وغرض واضع الحديث القدح في النسب ، كما ذكر أوّلاً ، واللّه العالم» . وفي المرآة : «قوله عليه السلام : فأولدها فلانا ؛ يعني العبّاس... قوله عليه السلام : فأخذها عبد المطّلب ، الظاهر أنّه كان أخذها برضا مولاتها وكان نزاع الزبير معه على سبيل الجهل ؛ لأنّ جلالة عبد المطّلب تمنع أن ينسب إليه غير ذلك . قوله : فتحمّل عليه ، أي عبد المطّلب على الزبير» .

  • نام منبع :
    الكافي ج15
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 269058
الصفحه من 892
طباعه  ارسل الي