649
الكافي ج15

۱ فَنَحْنُ أَصْحَابُ الْخُمُسِ وَالْفَيْءِ ، وَقَدْ حَرَّمْنَاهُ عَلى جَمِيعِ النَّاسِ مَا خَلَا شِيعَتَنَا ، وَاللّهِ يَا أَبَا حَمْزَةَ ، مَا مِنْ أَرْضٍ تُفْتَحُ وَلَا خُمُسٍ يُخْمَسُ ۲ فَيُضْرَبُ عَلى شَيْءٍ مِنْهُ ۳ إِلَا كَانَ حَرَاما عَلى مَنْ يُصِيبُهُ، فَرْجا كَانَ أَوْ مَالًا ، وَلَوْ قَدْ ظَهَرَ الْحَقُّ لَقَدْ بِيعَ ۴ الرَّجُلُ الْكَرِيمَةُ عَلَيْهِ ۵ نَفْسُهُ ۶ فِيمَنْ لَا يَزِيدُ ۷ حَتّى أَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ لَيَفْتَدِي بِجَمِيعِ مَالِهِ ، وَيَطْلُبُ النَّجَاةَ لِنَفْسِهِ ، فَلَا يَصِلُ إِلى شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ ، وَقَدْ أَخْرَجُونَا وَشِيعَتَنَا مِنْ حَقِّنَا ذلِكَ ۸ بِلَا عُذْرٍ وَلَا حَقٍّ وَلَا حُجَّةٍ» .

1.الطبعة القديمة للکافي : ۸/۲۸۶

2.«يُخْمس» أي يؤخذ ، من الخَمْس ، وهو أخذك واحدا من خمسة ، تقول : خمست مال فلان ، أي أخذت خمسه. راجع : لسان العرب ، ج ۶ ، ص ۷۰ (خمس) .

3.في شرح المازندراني : «فيضرب على شيء منه ، أي فيمسكه ، يقال : ضرب على يده ، إذا أمسك ، والبواقي ظاهرة» . وفي الوافي : «فيضرب على شيء منه ، أي فيضرب سهم على شيء منه من ضرب السهام بمعنى قسمتها» . وفي المرآة : «فيضرب على شيء منه ، يحتمل أن يكون من قولهم : ضربت عليه خراجا ، إذا جعلته وظيفة ، أي يضرب خراج على شيء من هذه المأخوذات من الأرضين ، سواء أخذوها على وجه الخمس أو غيره ، أو من قولهم : ضرب بالقداح ، إذا ساهم بها وأخرجها ، فيكون كناية عن القسمة ، أي قسم شيء من الخمس بين جماعة فهو عليهم حرام» .

4.في حاشية «ن» : «منع» . وفي الوافي عن بعض النسخ : «تبع» .

5.في «بح» : «على» .

6.في مرآة العقول ، ج ۲۶ ، ص ۳۰۶ : «قال الفاضل الإسترآبادي : المراد أنّ ما يؤخذ باسم الخراج أو المقاسمة أو الخمس أو الضريبة حرام على آخذيه ، ولو قد ظهر الحقّ لقد باع الرجل نفسه العزيزة عليه فيمن لايريد ـ بالراء بدون نقطة ـ وفي ذكر «لا» هنا مبالغة لطيفة ، وفي اختيار لفظ ـ بيّع ـ من باب التفعيل على باع مبالغة اُخرى لطيفة ، انتهى . أقول : لعلّه قرأ «الكريمة» بالنصب ليكون مفعولاً ل «بيّع» ، وجعل «نفسه» عطف بيان للكريمة ، أو بدلاً عنها . والأظهر أن يقرأ «بيع» على بناء المجهول ، فالرجل مرفوع به ، و«الكريمة عليه نفسه» صفة للرجل ، أي يبيع الإمام ، أو من يأذن له الإمام من أصحاب الخمس والخراج والغنائم ، المخالف الذي تولّد من هذه الأموال مع كونه عزيزا في نفسه كريما وفي سوق المزاد ، ولايزيد أحد على ثمنه لهوانه وحقارته عندهم ، هذا إذا قري?بالزاء المعجمة كما في أكثر النسخ ، وبالمهملة أيضا يؤول إلى هذا المعنى» .

7.في «بح ، بن ، جت ، جد» وشرح المازندراني والوافي : «لايريد» . وفي الوافي : «فيمن لايريد ، كذا في النسخ ، والظاهر : فيمن يزيد ، بالزاي إلّا أن يوجّه بأنّه يباع نفسه فيمن لايريد شراءها . ولا يخلو من تكلّف» .

8.في «بف» : - «ذلك» .


الكافي ج15
648

عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَفْتَرُونَ 1 وَيَقْذِفُونَ 2 مَنْ خَالَفَهُمْ .
فَقَالَ لِي 3 : «الْكَفُّ عَنْهُمْ أَجْمَلُ» ثُمَّ قَالَ : «وَاللّهِ يَا أَبَا حَمْزَةَ ، إِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَوْلَادُ بَغَايَا 4 مَا خَلَا شِيعَتَنَا 5 » .
قُلْتُ : كَيْفَ لِي بِالْمَخْرَجِ مِنْ هذَا 6 ؟
فَقَالَ لِي : «يَا أَبَا حَمْزَةَ ، كِتَابُ اللّهِ الْمُنْزَلُ يَدُلُّ عَلَيْهِ ، إِنَّ اللّهَ ـ تَبَارَكَ وَتَعَالى ـ جَعَلَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ سِهَاما ثَلَاثَةً فِي جَمِيعِ 7 الْفَيْءِ 8 ، ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ : «وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْ ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ» 9

1.في شرح المازندراني : «يفترون من خالفهم ، أي يلومونهم ، أو يقطعونهم قطعة قطعة بنسبة القبائح إليهم بالهجو ونحوه ؛ من فري فلانا ، كرضي ، إذا لامه ، أو من فراه يفريه ، إذا شقّه وقطعه على جهة الإفساد ، ومنه حديث حسّان : لأفرينّهم فري الأديم ، أي لاُقطعنّهم بالهجاء ، كما يُقطَع الأديم . وفي بعض النسخ : ويعيّرون ، من التعيير» . وراجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۴۴۲ (فرا) ؛ القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۷۳۱ (فري) .

2.القذف : رمي المرأة بالزناء ، أو ما كان في معناه ، وأصله الرمي بقوّة ، ثمّ استعمل في هذا المعنى حتّى غلب عليه . النهاية ، ج ۴ ، ص ۲۹ (قذف) .

3.في «ع ، م ، ن ، بن ، جد» والبحار : - «لي» .

4.البغايا : جمع البغيّ ، وهي الفاجرة ، وهو وصف مختصّ بالمرأة ولايقال للرجل : بغيّ . راجع : المصباح المنير ، ص ۵۷ ؛ القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۶۵۹ (بغي) .

5.في شرح المازندراني : «تبيان ذلك على ذكر فيه وفي غيره من الروايات أنّ نصف الغنيمة وكلّ الأنفال والخراج ، بل كلّ ما في الدنيا للإمام عليه السلام يعطي من يشاء ويملكه ما يشاء ، فما تصرّفوا فيه من الإماء وقيمها ومهور النساء فقد حرّمه عليهم ، فهم لذلك أولاد بغايا ، وأمّا الشيعة فقد أحلّه لهم ؛ لطيب ولادتهم» .

6.في مرآة العقول : «قوله : كيف لي بالمخرج ، أي بم أستدلّ وأحتجّ على من أنكر هذا؟» .

7.في «بح» : «غنيمة» .

8.قال الجوهري : «الفيء : الخراج والغنيمة» . وقال ابن الأثير : «الفيء : هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفّار من غير حرب ولا جهاد ، وأصل الفيء الرجوع ، يقال : فاء يفيء فئة وفُيوءً ، كأنّه كان في الأصل لهم فرجع إليهم» . الصحاح ، ج ۱ ، ص ۶۳ ؛ النهاية ، ج ۳ ، ص ۴۸۲ (فيأ) .

9.الأنفال (۸) : ۴۱ .

  • نام منبع :
    الكافي ج15
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    باهتمام : الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    15
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 329886
الصفحه من 892
طباعه  ارسل الي