ذَكَرْنَاكَ ، فَأَيَّ الْخَيْرَاتِ لَمْ تَفْعَلْ؟ وَأَيَّ الصَّالِحَاتِ لَمْ تَعْمَلْ؟ وَلَوْ لَا ۱ أَنَّ الْأَمْرَ الَّذِي نَخَافُ عَلَيْكَ مِنْهُ يَبْلُغُ تَحْرِيكَهُ ۲ جُهْدُنَا ، وَتَقْوى ۳ لِمُدَافَعَتِهِ طَاقَتُنَا ، أَوْ يَجُوزُ الْفِدَاءُ عَنْكَ مِنْهُ بِأَنْفُسِنَا ، وَ بِمَنْ نَفْدِيهِ بِالنُّفُوسِ ۴ مِنْ أَبْنَائِنَا ، لَقَدَّمْنَا أَنْفُسَنَا وَ أَبْنَاءَنَا قِبَلَكَ ، وَلَأَخْطَرْنَاهَا ۵ وَقَلَّ خَطَرُهَا دُونَكَ ، وَلَقُمْنَا بِجُهْدِنَا فِي مُحَاوَلَةِ ۶ مَنْ حَاوَلَكَ ، وَفِي مُدَافَعَةِ مَنْ نَاوَاكَ ۷ ، وَلكِنَّهُ ۸ سُلْطَانٌ لَا يُحَاوَلُ ، وَعِزٌّ لَا يُزَاوَلُ ۹ ، وَرَبٌّ لَا يُغَالَبُ ، فَإِنْ يَمْنُنْ ۱۰ عَلَيْنَا بِعَافِيَتِكَ ، وَيَتَرَحَّمْ عَلَيْنَا بِبَقَائِكَ ، وَيَتَحَنَّنْ ۱۱ عَلَيْنَا بِتَفْرِيجِ هذَا ۱۲ مِنْ حَالِكَ إِلى سَلَامَةٍ مِنْكَ لَنَا ، وَبَقَاءٍ مِنْكَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا ۱۳ ، نُحْدِثْ لِلّهِ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ بِذلِكَ شُكْرا نُعَظِّمُهُ ،
1.في «ع ، ن ، بح ، بف ، بن» والبحار ، ج ۷۷ : «ولو» بدل «ولو لا» .
2.هكذا في معظم النسخ التي قوبلت وشرح المازندراني والمرآة والبحار ، ج ۳۴ . وفي «بف» والمطبوع والوافي : «تحويله» . وتحريكه، أي تغييره وصرفه.
3.في «د ، م ، ن» والوافي : «ويقوى» . وفي «جت» بالتاء والياء معا .
4.في البحار ، ج ۳۴ : «النفوس» .
5.في المرآة : «قوله : ولأخطرناها ، أي جعلناها في معرض المخاطرة والهلاك ، أو صيّرناها خطرا ورهنا وعوضا لك» . وراجع : النهاية ، ج ۲ ، ص ۴۶ و ۴۷ (خطر) .
6.المحاولة : القصد ، يقال : حاوله ، أي رامه ، أو هو طلب الشيء بالحيلة ، وكلّ من رام أمرا بالحيل فقد رامه . راجع : النهاية ، ج ۱ ، ص ۴۶۳ ؛ لسان العرب ، ج ۱۱ ، ص ۱۸۷ (حول) .
7.المناواة : المعاداة وأصلها الهمز . راجع : النهاية ، ج ۵ ، ص ۱۲۳ (نوأ) ، و ص ۱۳۲ (نوا) .
8.في المرآة : «قوله : ولكنّه ، أي الربّ تعالى» .
9.في المرآة : «قوله : وعزّ ، أي ذو عزّ وغلبة . وزاوله ، أي حاوله وطالبه» . وراجع : القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۱۳۳۷ (زول) .
10.في «بح» : «تمنّن» . وفي «جت» وحاشية «د» : «يمنّ» . وفي «د ، م» : «يمتنّ» .
11.التحنّن : الترحّم . الصحاح ، ج ۵ ، ص ۲۱۰۴ (حنن) .
12.في «بح» : + «الأمر» .
13.«أظهر» : جمع الظهر ، يقال : فلان أقام بين أظهر قوم، أي أقام فيهم على سبيل الاستظهار والاستناد إليهم ، ثمّ شاع الاستعمال في الإقامة بين قوم مطلقا . راجع : النهاية ، ج ۳ ، ص ۱۶۶ (ظهر) .