195 = 64/3 ـ عدّة من أصحابنا، عن ى كل بن زياد، عن اگسن بن تبوب....
195 = 64/4 ـ سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان... . (معلّق)
196 = 64/8 (حيلولة)
200 = 67/9 ـ حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبد اللّه بن عجلان....
201 = 67/10 ـ أبان، عن محمّد بن مسلم... . (معلّق)
205 = 70/9 (حيلولة)
206 = 73/2 ـ عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي و زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل عن الصلاة على الصبي: متى يصلّى عليه؟ قال: إذا عقل الصلاة. قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا كان ابن ستّ سنين....
توضيح: لا يظهر من نفس السند أنّ قائل «متى تجب الصلاة عليه» من هو؟ و الخبر رواه عن الكتاب في التهذيب 3:198/456: عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ... ، وعليه: لا إبهام في السند.
لكنّ الوارد في الاستبصار 1:479/1855 الحلبي و زرارة...، و العطف أظهر؛ فقد روى الخبر في الفقيه 1:167/486، و لفظه: و روى زرارة و