صدقوا، الزكاة في كلّ شيء كيل. (معلّق)
توضيح: الظاهر أنّ الأحاديث 3 و ذيله و 4 مكاتبة واحدة؛ فقد كتب عبد اللّه بن محمّد إلى أبي الحسن عليه السلام و سأل عنه سؤالين عن اختلاف الروايات عن أبي عبد اللّه عليه السلام في أمر الزكاة، فوقّع عليه السلام في ذيل كلّ سؤال ما يناسب، و السؤال الثاني هو الذي ورد في الذيل 3 و الرقم 4، فليس الرقم 4 إلّا تتمّة السؤال الثاني، فلا وجه لذكر رقم مستقلّ هنا، فلو جعل رقم على ذيل الحديث 3، لكان أولى، و الأولى منه جعل الجميع تحت رقم واحد.
512 = 7/2 ـ عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى و أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قالا: ذكرنا له الكوفة....
توضيح: ربما يخطر بالبال وقوع تحويل في السند، و كون أحمد بن محمّد بن عيسى راويا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مباشرةً؛ نظرا إلى روايته عنه كذلك في كثير من الأسناد.
لكن لا وجه لذلك؛ فقد روى عنه بواسطة أيضاً، و قد توسّط بينهما عليّ بن أحمد بن أشيم في بعض الأسناد ۱ ، فلا تحويل في السند، كما هو ظاهره.
513 = 7/3 (حيلولة)
516 = 9/7 (حيلولة)
518 = 10/7 ـ عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد [بن عيسى]، عن حريز....