329
توضيح الاسناد المشکلة في الکتب الاربعة ج1

جعفر عليه السلام ، و من جمع بين الروايات عبّر بتعبير «أحدهما عليهماالسلام»، و ليس المراد: أنّهم عبّروا بتعبير «أحدهما عليهماالسلام» لنسيانهم الإمام المسؤول عنه عليه السلام .
و كيف كان، فظاهر جملة من الأخبار المتقدّمة رواية الجماعة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهماالسلام معا.
لكن ورد في الكافي 7:128/3: بإسناده عن ابن أذينة ۱ ، عن زرارة و بكير و فضيل و بريد و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهماالسلام، منهم من رواه عن أبي جعفر عليه السلام ، و منهم من رواه عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، و منهم من رواه عن أحدهما عليهماالسلام: أنّ المرأة لا ترث....
و في التهذيب 3:155/333: بإسناده عن عمر بن أذينة، عن رهط، عن كليهما عليهماالسلام، و منهم من رواه عن أحدهما عليهماالسلام.
و من الجائز كون المراد في سائر الأخبار ـ أيضاً ـ ذلك، حتّى الحديث المذكور في التهذيب 8:28/85، و كأنّ المراد من قوله: «و منهم من رواه عن أحدهما» في الخبر المرويّ في التهذيب 3:155/333 أيضا ذلك، أي: بعضهم

1.وردت رواية ابن أذينة عن جماعة متعاطفين عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهماالسلامفي موارد كثيرة: الكافي ۳:۵۴۵/۱ ـ عنه التهذيب ۴:۵۴/۱۴۳ و مثله علل الشرائع ۲:۳۷۳/۱ ـ ۶:۶۰/۱۱، ۱۲۵/۳، ۱۹۱/۳ ـ مع ترديد في لفظه ـ التهذيب ۱:۲۳۶/۶۸۲، ۴:۷۶/۲۱۵، ۸:۴۷/۱۴۷، ۷۰/۲۳۰. و بلفظ غير واحد عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهماالسلام في الكافي ۳:۵۶۱/۷ ـ و مثله التهذيب ۴:۵۱/۱۳۳ ـ و في الفقيه ۳:۳۳۴/۴۱۹۱: و في رواية عمر بن أذينة، عن رهط رووه عنهما عليهماالسلامجميعاً، و من المحتمل كون المراد من هذه الموارد ـ أيضاً ـ ما ذكرناه في المتن، فلاحظ. اُنظر ـ أيضاً ـ الكافي ۵:۴۸۳/۳، ۶:۱۳۱/۴، التهذيب ۷:۳۳۷/۱۳۸۱، ۳۳۸/۱۳۸۴، ۸:۱۹۹/۷۰۰.


توضيح الاسناد المشکلة في الکتب الاربعة ج1
328

4:49/128 و الفقيه 2:4/1577، و الظاهر: أنّ منه ما في التهذيب 4:52/135: عن عليّ بن الحسن، عن إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة و ابن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهماالسلامأنّهما قالا: الزكاة لأهل الولاية....
و الظاهر: أنّ الشيخ قدس سره أورد من هذا الخبر الطويل هنا قطعةً رواها زرارة، و ذكر في أوّلها أصل سند الخبر الذي يشترك فيه زرارة و ابن مسلم.
منها: ما في الكافي 7:109/2 ـ و عنه أخذ في التهذيب 9:303/1081 و الاستبصار 4:155/583 ـ : بإسناده عن عمر بن أذينة، عن زرارة و بكير و الفضيل و محمّد و بريد، عن أحدهما عليهماالسلام قال: إنّ الجدّ مع الإخوة من الأب يصير... قال: قلت: رجل ترك أخاه لأبيه و أمّه و جدّه، أو قلت: ترك جدّه و أخاه لأبيه و أمّه، قال: المال بينهما، و إن كانا أخوين أو مأة ألف فله مثل نصيب واحد من الإخوة... قال زرارة: «هذا ممّا لا يؤخذ عليّ فيه، قد سمعته من أبيه و منه قبل ذلك، و ليس عندنا في ذلك شكّ و لا اختلاف».
و في الكافي 7:110/8: بسند آخر عن زرارة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ترك أخاه لأبيه و أمّه و جدّه، قال: المال بينهما نصفان، و لو كانوا أخوين أو مأةً كان الجدّ معهم كواحد منهم إلى آخر الخبر نظير ما مرّ، و مثله في التهذيب 9:305/1087 و الاستبصار 4:156/589 و الفقيه 4:284/5640.
و هو يؤكّد ما ذكرنا من كون فاعل «قال: قلت» هو زرارة.
ثمّ إنّه يستفاد من عبارة زرارة «هذا ممّا لا يؤخذ عليّ فيه...»: أنّه روى أوّلاً عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، ثمّ أشار إلى سماعه ذلك عن أبيه أيضاً، و أمّا سائر رواة الخبر فلعلّ بعضهم رواه عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، و بعضهم رواه عن أبي

  • نام منبع :
    توضيح الاسناد المشکلة في الکتب الاربعة ج1
    المؤلف :
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    دارالحدیث بمساعدة منظمة الاوقاف والشؤون الخیریة
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 86447
الصفحه من 379
طباعه  ارسل الي