باب فرض الصلاة
الفرض يطلق على معنيين :
أحدهما وهو الأكثر ـ : الواجب مطلقاً ، سواء ثبت وجوبه بالقرآن أم بالسنّة .
وثانيهما : ما ثبت وجوبه بالقرآن ، وأكثر أخبار الباب يدلّ على إرادة هذا المعنى .
وتطلق السنّة أيضاً على معنيين متقابلين لما ذكر : أحدهما : المندوب ، وثانيهما : ما ثبت وجوبه بالسنّة ، وربّما تطلق على السنّة النبويّة والطريقة الشرعيّة مطلقاً .
قوله في صحيحة زرارة : «قال اللّه تعالى لنبيّه صلى الله عليه و آله : «أَقِمِ الصَّلَوةَ ...» ) إلخ. [ح 1 / 4815] قد بيّن عليه السلام في الخبر دلائل وجوب الصلوات الخمس من القرآن المجيد ، وذكر منها ثلاث آيات: إحداها: قوله جلّ ذكره : «أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ وَ قُرْءَانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا»۱ ، والمراد بإقامة الصلاة تعديل أركانها وحفظها من أن يقع زيغ في أفعالها من قولهم : أقام العود ، إذا قوّمه وأزال اعوجاجه ، أو المواظبة عليها من قامت السوق ، إذا نفقت ، وأقمتها إذا جعلتها نافقة ومنه قوله :
أقامت غزالة سوق الضرابلأهل العراقين حولاً قميطاً .۲
فإنّه إذا حوفظ عليها كانت كالنافق الّذي يرغب فيه ، وإذا ضيّعت كانت كالكاسد الّذي يرغب عنه .
وقيل : هو التشمير لأدائها والتهيّؤ له من غير توان من قولهم : قام بالأمر وأقامه ، إذا جدّ فيه وتجلّد ، ضدّ قعد عنه وتقاعد .
وقيل : هو أداؤها عبّر عنه بالإقامة ، لاشتمالها على القيام ، كما يعبّر عنها بالركوع والسجود ۳ .
واللّام في «لِدُلُوكِ الشَّمْسِ» للتوقيت ، مثلها في قولهم في التواريخ : لثلاث خلون من شهر كذا ، وقد اختلف أهل العلم في تفسير الدلوك ، والمشهور بينهم أنّه الزوال ، ودلّ عليه هذا الخبر ، وما يرويه المصنّف قدس سرهفي باب وقت الظهر والعصر عن يزيد بن خليفة ۴ ، وصحيحة عبيد بن زرارة ۵ عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله تعالى : «أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الَّيْلِ» قال : «إنّ اللّه فرض أربع صلوات أوّل وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل ، منها صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس ، إلّا أنّ هذه قبل هذه ، ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل ، إلّا أنّ هذه قبل هذه» . ۶
وما روي من طرق العامّة عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «أتاني جبرئيل لدلوك الشمس فصلّى بي الظهر» ۷ ، وفسّره الجوهري أيضاً بذلك مستشهدا بهذه الآية ۸
.
ويؤيّده اشتقاقه من الدلك ، لأنّ الإنسان يدلك عينيه عند النظر إليها في ذلك الوقت ليدفع شعاعها .
وبه قال أكثر الأصحاب ۹ ، وهو المشهور من مذهب أهل البيت عليهم السلام ، ومنقول عن ابن عبّاس وأبي هريرة والشافعي وأصحابه ۱۰ .
وعلى هذا فيُستفاد منه الفرائض اليومية كلّها .
وعن ابن مسعود : أنّه الغروب ۱۱ ، ونقله بعض العامّة عن عليّ عليه السلام ۱۲ ، ولم يثبت . ونقله الجوهري قولاً ۱۳ ، ورجّحه صاحب الكشّاف حيث قال : «دلكت الشمس : غربت ، وقيل : زالت» ۱۴ .
ونقل الشيخ أبو عليّ الطبرسي في مجمع البيان عن الشيخ أبي جعفر الطوسي أنّه فسّره بغروب الشفق ۱۵ .
والغسق محرّكة ـ : الظلمة الشديدة ۱۶ ، وهو نصف الليل على ما يظهر من هذا الخبر، وفي الكشّاف : «الغسق : الظلمة ، وهو وقت صلاة العشاء» ۱۷ .
وفسّر في القاموس بظلمة أوّل الليل ۱۸ .
وقرآن الفجر : صلاته ۱۹ ، قال الزجّاج في قوله : «وَ قُرْءَانَ الْفَجْرِ» فائدة عظيمة هي أنّها تدلّ على أنّ الصلاة لا تكون إلّا بقراءة» ۲۰ . وفي كنز العرفان :
وقال بعض الحنفيّة: فيه دلالة على ركنيّة القراءة كما دلّ تسميتهما ركوعاً وسجودا على كونهما ركنين، وليس بشيء؛ لأنّ التسمية لغوية ، وكونها ركناً أو غيره شرعيّة ، فإنّ القراءة ، جزء سواء كانت ركناً أو غير ركن ، فالركنيّة مستفادة من دليل خارج .
وسمّاه مشهودا لأنّه تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار ، ويكتب في الديوانين ۲۱ ، وظاهر الآية توسعة وقت الظهرين والعشائين ، ويجيء القول فيها في الباب الآتي إن شاء اللّه تعالى .
الثانية: قوله تعالى : «وَ أَقِمِ الصَّلَوةَ طَرَفَىِ النَّهَارِ وَ زُلَفًا مِّنَ الَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّـ?اتِ ذَ لِكَ ذِكْرَى لِلذَّ كِرِينَ»۲۲ ، وفيه دلالة على وجوب ثلاث صلوات بناءً على ما دلّ عليه الخبر . حيث فسّر عليه السلام «طرفي النهار» بوقت المغرب والغداة ، و «زلفاً من الليل» بوقت العشاء الآخرة ، وهو منقول عن ابن العبّاس والجبائي والحسن ۲۳ .
وربّما يستخرج منه الخَمس بأجمعها ، فقد حكى في مجمع البيان عن مجاهد أنّه فسّر طرفي النهار بوقت صلاة الغداة والظهر والعصر، بناءً على أنّ ما بعد الزوال أحد طرفي النهار وطرفه الآخر من طلوع الفجر إلى الزوال ، فأراد بالطرف النصف ، وفسّر زلفاً بوقت العشائين ۲۴ .
وفي كنز العرفان :
ويحتمل قولاً ثالثاً بناءً على أنّ النهار اسم لما بين الصبح الثاني وذهاب الشفق المغربي ، وأنّ المراد بطرفي النهار نصفا النهار ، فصلاة الفجر في النصف الأوّل وباقي الصلوات الفرائض في النصف الثاني ، وحمل زلفاً من الليل على نوافل الليل وعلى هذا يكون زلفاً عطفا على الصلاة لا على طرفي النهار، وعلى الأوّلين يكون عطفاً على طرفي النهار ۲۵ .
والزلفى بمعنى القربي ۲۶ ، أي ما يتقرّب بها إلى اللّه عزّ وجل ، فسّره به أكثر المفسّرين ۲۷ .
وفي القاموس : «الزلفة : الطائفة من الليل جمعها كغرف وغُرَفات [و غُرُفات و غُرْفات]، أو الزلف : ساعات الليل الآخذة من النهار وساعات النهار الآخذة من الليل» ۲۸ . وظاهر هذه الآية أيضاً توسعة أوقات الصلوات المستنبطة منها .
الثالثة: قوله تعالى : «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَ تِ وَالصَّلَوةِ الْوُسْطَى»۲۹ باب المفاعلة قد يجيء لبيان كثرة الفعل وإن لم يكن بين فاعلين .
وقال طاب ثراه :
المحافظة يقتضي طرفين، فقيل : هو بين العبد والربّ ، فكأنّه قيل : احفظ الصلاة حفظك اللّه الّذي هو الآمر بها كقوله تعالى : «فَاذْكُرُونِى أَذْكُرْكُمْ»۳۰ . وقيل : هو بين العبد والصلاة ، فإنّ مَن حفظ الصلاة حفظته عن المحرّمات : «إِنَّ الصَّلَوةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنكَرِ»۳۱ ، بل عن الفتن والمحن أيضاً: «وَاستَعينُوا بِالصَبرِ وَالصَّلاة»۳۲ .
انتهى .
ولا يخفى ما في هذه التكلّفات البعيدة ، فإنّ المحافظة إنّما يقتضي مشاركة فاعلين في فعل واحد ، وهو حفظ الصلوات .
واختلفوا في تفسير الوسطى ، فقال طائفة من الخاصّة والعامّة : هي الظهر ۳۳ ، وبه ينطق هذا الخبر .
وربّما علّل ذلك بوجوه ثلاثة : الأوّل : أنّها أوّل صلاة صلّاها رسول اللّه صلى الله عليه و آله ۳۴ ، وذلك يدلّ على زيادة شرافتها .
الثاني : أنّها في وسط النهار ، وهو ساعة زيادة الحرّ واشتداده ، فكانت أشقّ وأحمز ، فكانت أفضل .
وأيضاً في هذه الساعة تُفتح أبواب السماء ، ويُستجاب فيها الدعاء ۳۵ .
والثالث : أنّها في وسط صلاتين بالنهار صلاة الصبح وصلاة العصر ، وهذا الوجه مبنيّ على أخذ الوسطى من التوسّط ، والأوّل على أنّها بمعنى الفضلى من الوسط بمعنى الخيار ۳۶ ، والأوسط يحتمل الأمرين ، بل المعنى العامّ الشامل لهما .
وقال طائفة : هي العصر ۳۷ ، لأنّها بين صلاتين بالنهار وصلاتين بالليل ، ولأنّها في وقت يشتغل الناس بمعاشهم ، فمن ترك شغله واشتغل بها كان أكثر ثواباً، ولاحتمال مظنّة الترك، فلذلك بالغ فيها ، ولقوله عليه السلام : «الموتور أهله وماله من ضيّع صلاة العصر»، وهو مذكور في الفقيه ۳۸ ، وفي صحيح مسلم أيضاً بطرق متعدّدة .
ويؤيّده ما ورد في القراءة الشاذّة : (حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى صلاة العصر) . ۳۹ هذا إذا كانت صلاة العصر في تلك القراءة بدون الواو وكما في خبر الكتاب ، وأمّا إذا كانت معها كما في التهذيب فلا . ۴۰ تأييد فيها ، ورواها مسلم أيضاً في صحيحهمعها ، فقد روى بإسناده عن أبي يونس مولى عائشة أنّها أمرت أن أكتب لها مصحفاً وقالت : إذا بلغت هذه الآية فآذنّي «حَـفِظُوا عَلَى الصَّلَوَ تِ وَالصَّلَوةِ الْوُسْطَى» قال : فلمّا بلغتها آذنتها ، فأملت عليّ : «حَـفِظُوا عَلَى الصَّلَوَ تِ وَالصَّلَوةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَـنِتِينَ» ، وقالت : سمعتها من رسول اللّه صلى الله عليه و آله ۴۱ .
وعن البراء بن عازب ، قال : نزلت هذه الآية : «حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى وصلوة العصر» فقرأناها ما شاء اللّه ، ثمّ نسخها اللّه ، فنزلت «حَـفِظُوا عَلَى الصَّلَوَ تِ وَالصَّلَوةِ الْوُسْطَى» فقال رجل كان جالساً : هي إذن صلاة العصر ، فقال البراء : قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها [اللّه ] ۴۲ .
ويؤيّده أيضاً ما روته العامّة أنّه صلى الله عليه و آله قال يوم الخندق : «لعن اللّه المشركين شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» ۴۳ .
وقالت طائفة : هي المغرب ؛ لأنّ الثلاث بين الاثنتين والأربع ۴۴ .
وقال طائفة : هي العشاء ؛ لتوسّطها بين ليليّة ونهاريّة ۴۵ .
وقال طائفة : هي الصبح ۴۶ ؛ لتوسّطها بين ليلتين ونهاريّتين وبين الضياء والظلام ، ولشهادة ملائكة الليل وملائكة النهار وكتابتهما في العملين وثبتهما في الدفترين، ولزيادة المشقّة فيها ؛ لأنّها تفعل وقت طيب النوم في الشتاء للدثار وفي الصيف لطيب الهواء .
وعن بعض الزيديّة : أنّها الجمعة ۴۷ .
وقال بعض المحقّقين : هي مبهمة أبهمها اللّه سبحانه ؛ ليحافظ على كلّ الصلوات طمعا ۴۸ في إدراك فضيلتها ۴۹ .
وقال طائفة : هي الصلوات الخمس كلّها على أن يكون اسم التفضيل بمعنى أصل الفعل ، أو إرادة تفضيلها على غير الفرائض اليوميّة ۵۰
.
ثمّ إنّ هذه الآية مجملة في الصلوات الخمس ولا دلالة فيها على عددها ، وربّما استدلّ بها عليه بأنّ الصلوات أقلّها ثلاث ، والصلاة الوسطى تدلّ على شيء زائد تحرّزا عن لزوم التكرار ، وذلك الزائد إمّا رابعة أو خامسة ، والأوّل باطل لاستلزامه أن لا يكون للمجموع وسطى ، هذا خلف ، والثاني هو المطلوب ، وهو كماترى.
وقد وردت آيات اُخرى في الباب : الاُولى: قوله تعالى في سورة طه : «فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُـلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِهَا وَ مِنْ ءَانَآىءِ الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَ أَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى»۵۱ بناءً على ما ذكره الأصحاب وغيرهم ، ففي مجمع البيانفسّر : «قَبْلَ طُـلُوعِ الشَّمْسِ» بصلاة الفجر ، و «قَبْلَ غُرُوبِهَا» بصلاة العصر، و «ءَانَآىءِ الَّيْلِ» على قول بأوّل الليل المغرب والعشاء الآخرة ، و «أَطْرَافَ النَّهَارِ» بالظهر ، وقال : «سمّي وقت الظهر أطراف النهار ، لأنّ وقتها عند الزوال ۵۲ ، وهو طرف النصف الأوّل وطرف النصف الثاني»، نقله عن قتادة والجبائي ۵۳ .
وقال المحقّق الأردبيلي :
قبل طلوع الشمس إشارة إلى صلاة الفجر ، وقبل غروبها إلى صلاتي الظهر والعصر ، لأنّهما واقعتان في النصف الأخير من النهار [...].
وقد تناول التسبيح في آناء الليل صلاة العتمة ، وفي أطراف النهار صلاة المغرب وصلاة الفجر على التكرار في صلاة الفجر إرادة الاختصاص كما اختصّت في قوله سبحانه: «حَـفِظُوا عَلَى الصَّلَوَ تِ وَالصَّلَوةِ الْوُسْطَى» عند بعض المفسّرين .
ويحتمل إرادة صلاة الليل المشهورة من آناء الليل، أو مطلق الصلاة ليلاً ، فإنّها عبادة مطلوبة جدّا ، وإرادة نافلة الفجر أيضاً ، وكذا من أطراف النهار أيضاً بحمل الأمر على الرجحان المطلق ۵۴ .
وفي كنز العرفان :
قال المفسّرون ، المراد من الآية إقامة الصلوات الخمس في هذه الأوقات ، فقبل طلوع الشمس إشارة إلى الفجر ، وقبل غروبها إشارة إلى الظهرين ؛ لكونهما في النصف الأخير من النهار ، ومن آناء الليل إشارة إلى العشائين .
وقال ابن عبّاس : المراد من آناء الليل صلاة الليل كلّه ، واختلف في أطراف النهار ، فقيل: الفجر والمغرب ۵۵ . وفيه نظر ؛ لأنّ طرف الشيء. منه غير خارج عنه ۵۶ .
وكأنّه بناه على الاحتمال المتقدّم .
ثمّ قال :
وقيل : الظهر لأنّ وقته عند الزوال وهو طرف النصف الأوّل نهاية وطرف النصف الثاني بداية، وقيل : العصر أعادها لأنّها الوسطى كما تقدّم ، وإنّما قال أطراف النهار لأنّ أوقات العصر تقع في النصف الأخير من النهار ، فيصدق على كلّ ساعة أنّها طرف ، أو أنّه جمعه للأمن من الالتباس نحو «صَغَتْ قُلُوبُكُمَا»۵۷ ، وقول الشاعر : ظهراهما مثل ظهور الترسين ۵۸ .
الثانية : قوله تعالى في سورة الروم : «فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ وَ لَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمَاوَ تِ وَ الْأَرْضِ وَ عَشِيًّا وَ حِينَ تُظْهِرُونَ»۵۹ .
ذكر المفسّرون أنّ الخبر فيه بمعنى الأمر ، وحكى في كنز العرفان : أنّه سئل ابن عبّاس هل تجد الصلوات الخمس في القرآن ؟ قال : نعم ، وقرأ هذه الآية ؛ «تُمْسُونَ» : صلاتا المغرب والعشاء ، و «تُصْبِحُونَ» : صلاة الفجر ، و «عَشِيًّا» : صلاة العصر ، و «تُظْهِرُونَ»۶۰ : صلاة الظهر ۶۱ .
وقال المحقّق الأردبيلي :
ويحتمل أن يراد بالأوّل المغرب ، وبعشيّاً : العشاء ، وبتظهرون: الظهرين . وغير ذلك ، مثل : أن يراد بعشيّا : المغرب والعشاء ، وبتمسون : العصر ، وبتظهرون: الظهر فقط ۶۲ .
الثالثة: قوله سبحانه في سورة ق : «وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُـلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَ مِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ أَدْبَارَ السُّجُودِ»۶۳
بناءً على ما ذكر في مجمع البيان من أنّ «قَبْلَ طُـلُوعِ الشَّمْسِ» إشارة إلى صلاة الفجر ، و «قَبْلَ الْغُرُوبِ» إلى الظهر والعصر ، ونقله عن قتادة وابن زيد، و «مِنَ الَّيْلِ» إلى المغرب والعشاء الآخرة . ونقل عن مجاهد؛ أنّه عمّمه بحيث يشمل صلاة الليل المندوبة أيضاً .
وحكى في أدبار السجود أقوالاً ، فقد قيل : إنّها الركعتان قبل الفجر، نقله عن أمير المؤمنين وابنه الحسن عليهماالسلام ، ورواه عن ابن عبّاس مرفوعاً إلى النبيّ صلى الله عليه و آله وعن الحسن والشعبي ۶۴ .
وعلى هذا فالمراد بالسجود صلاة الليل والشفع والوتر .
ويؤيّده ما ورد من فعل نافلة الفجر قبله بعد الفراغ من هذه الصلوات حتّى قيل : إنّ وقتها اختيارا ذلك ، وإنّما وسعت إلى طلوع الحمرة المشرقيّة رخصة ، وقيل: إنّها الوتر من آخر الليل، وهو مروي عن أبي عبد اللّه عليه السلام ۶۵ .
وقيل : إنّها النوافل بعد الفرائض ، نقله عن ابن زيد والجبائي ، وعن ابن عبّاس ومجاهد أنّها التسبيح بعد كلّ صلاة ۶۶ .
الرابعة: قوله سبحانه في سورة الطور : «وَ اصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَ مِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَ إِدْبَارَ النُّجُومِ»۶۷ ، فقد نقل في مجمع البيانعن أبي زيد أنّ معناه: صلّ بأمر ربّك حين تقوم من منامك .
وعن ابن عبّاس والحسن ۶۸ أنّ المراد من هذه الصلاة الركعتان قبل الفجر . وعن زيد بن أسلم: أنّ معناه حين تقوم من نوم القائلة ، وهي صلاة الظهر . ونقل عن مقاتل أنّ قوله : «مِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ» صلاة المغرب والعشاء الآخرة . وقد فسّره هو بصلاة الليل ، وأيّده بما رواه زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلامفي هذه الآية ، قالا : «إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله كان يقوم من الليل ثلاث مرّات ، فينظر في آفاق السماء ويقرأ الخمس من آل عمران الّتي آخرها : «إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ»۶۹ ، ثمّ يفتتح صلاة الليل».
ونقل عن ابن عبّاس والضحّاك ۷۰ أنّ قوله: «وَ إِدْبَارَ النُّجُومِ» إشارة إلى صلاة الفجر . وقال : وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلام ۷۱ .
فالمراد بالتسبيح في هذه الأوقات الصلاة كما ظهر . ويؤيّده أنّ وجوب التسبيح في هذه الأوقات منفي في غير الصلاة إجماعاً .
هذا ، وقوله عليه السلام في هذه الصحيحة : «وأنزلت هذه الآية في تفسير قوله تعالى : «وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ»۷۲ » صريح في أنّ المراد بالقنوت فيه هو المعنى المصطلح .
وفي مجمع البيان أيضاً : «القنوت هو الدعاء في الصلاة حال القيام ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلام» ۷۳ .
وقد فسّره به صاحب الكشّاف والبيضاوي ، حيث قال الأوّل : «أي «وَقُومُواْ لِلَّهِ» في الصلاة، [ «قَانِتِينَ» ] ذاكرين اللّه في قيامكم ، والقنوت أن يذكر اللّه قائماً» ۷۴ .
وقال الثاني : «وَقُومُواْ [لِلَّهِ]» في الصلاة [ «قَانِتِينَ» ] ذاكرين [له] في القيام ، والقنوت الذكر فيه ۷۵ و هو ظاهر ابن عبّاس ، فإنّه قال على ما نقل عنه ـ : إنّ معناه داعين ۷۶ .
وعن ابن المسيّب : أنّ المراد به القنوت في الصبح ۷۷ . والتخصيص من غير مخصّص . واختلف الأصحاب في وجوبه واستحبابه ، فذهب ابن أبي عقيل إلى الأوّل فقد نقل عنه في المختلف أنّه قال : «من ترك القنوت متعمّدا بطلت صلاته وعليه الإعادة ، ومن تركه ساهياً لا شيء عليه» ۷۸ . وهو المحتمل من كلام الصدوق ، حيث قال : «القنوت سنّة واجبة من تركها متعمّدا في كلّ صلاة فلا صلاة له» ۷۹ . بناءً على إرادة أيّ صلاة من قوله: «كلّ صلاة» ردّا على ما ذهب إليه بعض العامّة من ثبوته في صلاة الصبح فقط ۸۰ .
ويحتمل أن يريد به الاستحباب المؤكّد بناءً على ما هو الظاهر من لفظ الكلّ ، فيكون غرضه بطلان صلاة من لا يقنت في شيء من الصلوات عمدا ۸۱ ، فتأمّل .
والمشهور هو الاستحباب ۸۲ حملاً للأمر في الآية عليه ؛ للجمع بينه وبين الأخبار الدالّة على عدم وجوبه المؤيّدة بالأصل .
ونفاه أكثر العامّة في الفرائض مطلقاً ۸۳ ، وقال بعضهم بثبوته في الصبح فقط على ما مرّت الإشارة إليه ، وذهب أكثرهم إلى استحبابه في خصوص الوتر، وهؤلاء فسّروا القنوت في الآية بمعان اُخر ، فإنّ القنوت قد جاء بمعنى طول القيام ۸۴ ، والخشوع ۸۵ ، والإخلاص ۸۶ ، والسكوت ۸۷ ، فقد نقل طاب ثراه عن أبي عبد اللّه الوساني ۸۸ من عظماء علمائهم أنّه قال : أي طائعين ، وقيل : ساكتين ۸۹ .
وفي الكشّاف حكى من عكرمة أنّه قال : كانوا يتكلّمون في الصلاة فنهوا عنه ۹۰ .
وروى مسلم بإسناده عن زيد بن أرقم ، قال : كنّا نتكلّم في الصلاة ، يكلّم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتّى ۹۱ نزلت : «وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ» ، فاُمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ۹۲ .
ولذلك قال المحقّق الأردبيلي : «حمله على القنوت المتعارف محلّ تأمّل» ۹۳ .
قوله : (وبإسناده عن حمّاد) . [ح 2 / 4816] قد مرّ في أوّل الباب للمصنّف ثلاثة أسانيد إلى حمّاد ، والظاهر أنّ سنده إليه في هذا الخبر وفي الأخبار التي بعده تلك الأسانيد بأجمعها .
وقوله : (والصلاة على الميّت) [ح 3 / 4817] عطف على «عشرة أوجه» ، وإنّما لم يجعل الصلاة على إحدى عشر وجهاً تنبيهاً على أنّ الصلاة على الميّت ليست على حدّ باقي الصلوات ، بل إنّما هي دعاء على معناها اللغوي ۹۴ ، كما هو المشهور بين الأصحاب .
ويؤيّده صحّتها من غير طهارة من الحدثين .
وربّما قيل : إنّها صلاة بالمعنى الشرعي ، فيعتبر فيها ما يعتبر في باقي الصلوات إلّا ما استثني ، وعدّ صلاة كسوف الشمس والقمر أو صلاة العيدين واحدة ، ووجوه صلاة الخوف صلاة ذات الرقاع وصلاة بطن النخلة وصلاة المطاردة ، ويجيء تفاصيلها في محلّها .
قوله في صحيحة زرارة : (سألت أبا جعفر عليه السلام عن الفرض) إلخ . [ح 5 / 4819] المراد بالفرض هنا ما ثبت وجوبه من القرآن ، وبالتوجّه تكبيرة الافتتاح ، ويستفاد وجوبها من قوله تعالى : «وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ»۹۵ ، واستفادة البواقي سوى الدعاء من قوله تعالى : «أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ»۹۶ ، و «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ»۹۷ وقوله : «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»۹۸ ، «وَ ارْكَعُواْ مَعَ الرَّ كِعِينَ»۹۹ ، «وَ اسْجُدُواْ لِلَّهِ»۱۰۰ .
وأمّا الدعاء فلا يبعد أن يراد به القنوت ، وهو مستفاد من قوله سبحانه : «وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ»۱۰۱ ، فهذا الحديث يؤيّد وجوبه .
قوله في حسنة حمّاد بن عيسى : (للصلاة أربعة آلاف حدّ) . [ح 6 / 4820] لقد حملوا الحدّ في هذا الخبر والباب في الرواية الاُخرى على واجبات الصلاة ومندوباتها ، ولذا ألّف الشهيد قدس سرهالألفيّة والنفليّة ، وذكر في الاُولى ألف مسألة في واجبات الصلاة ، وفي الثانية ثلاثة آلاف في مندوباتها .
1.. الإسراء (۱۷) : ۷۸ .
2.غزالة امرأة شبيب بن يزيد بن نعيم الشيباني الحروري، من شهيرات النساء في الشجاعة و الفروسيّة ، ولدت في الموصل، و خرجت مع زوجها على عبدالملك بن مروان (سنة ۷۶ ه .ق .) أيّام ولاية الحجّاج على العراق، فكانت تقاتل في الحروب قتال الأبطال، قتلها خالدبن عتّاب الرياحي في معركة على أبواب الكوفة في (سنة ۷۷ ه . ق.) راجع : الأعلام للرزكلي، ج ۵ ، ص ۱۱۸.
3.جميع المعاني مذكورة في الكشّاف، ج ۱، ص ۱۲۹ ۱۳۱ . و في تفسير البيضاوي، ج ۱، ص ۱۱۵ ۱۱۷، و الاستشهاد بالبيت المذكور أيضا موجود فيهما . و قد ذكر هذه المعاني في مجمع البحرين، ج ۳ ، ص ۵۶۳ .
4.هو الحديث الأوّل من الباب المذكور . و رواه الشيخ الطوسي في الاستبصار، ج ۱، ص ۳۶۰ ، ح ۹۳۲؛ و تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۰، ح ۵۶ . وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۳۳، ح ۴۷۲۰.
5.في هامش الأصل: «في طريقها الضحّاك ، ولعلّه أبو مالك الحضرمي، ويؤيّده حكم العلّامة بصحّة الخبر في المختلف والمنتهى، وكذا المحقّق الأردبيلي قدس سره . منه طاب ثراه» .
6.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۵، ح ۷۲ تمام الحديث . و رواه أيضا في الاستبصار، ج ۱، ص ۲۶۱، ح ۹۳۸ ، ولم يذكر فيه وقت العشائين . وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۵۷، ح ۴۷۹۳ . و في الجميع: «افترض» بدل «فرض».
7.جامع البيان، ج ۱۵، ص ۱۷۱، ح ۱۷۰۳۰ بزيادة «حين زالت» بعد قوله: «لدلوك الشمس»؛ تفسير الثعلبي ، ج ۶، ص ۱۲۰ ، و لفظه هكذا: «أتاني جبرئيل لدلوك الشمس حين زالت الشمس فصلّى بي الظهر» . و مثله في الكشّاف، ج ۲، ص ۴۶۲ ؛ و تفسير الرازي، ج ۲۱، ص ۲۵؛ و تفسير البيضاوي، ج ۳ ، ص ۴۶۱ ؛ و تفسير البحر المحيط، ج ۶، ص ۶۸؛ الدرّ المنثور، ج ۴، ص ۱۹۵.
8.صحاح اللغة، ج ۴، ص ۵۸۵ (دلك) .
9.الخلاف، ج ۱، ص ۲۵۵، المسألة ۲؛ المبسوط، ج ۱، ص ۷۳؛ السرائر، ج ۱، ص ۱۹۷؛ الرسائل التسع للمحقّق الحلّي، ص ۱۰۴؛ المعتبر، ج ۲، ص ۲۷؛ تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۳۰۲ ، مختلف الشيعة، ج ۲، ص ۱۲؛ منتهى المطلب، ج ۴، ص ۳۸ ؛ الذكرى، ج ۲، ص ۳۲۲ ؛ مجمع الفائدة ج ۲، ص ۱۳؛ مدارك الأحكام، ج ۳ ، ص ۳۳ .
10.الخلاف، ج ۱، ص ۲۵۵، المسألة ۲؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۱، ص ۳۶۴ ، باب أوّل وقت الظهر؛ تفسير السمعاني، ج ۳ ، ص ۲۶۷ عن ابن عبّاس، تفسير البغوي، ج ۳ ، ص ۱۲۸ عن ابن عبّاس و جماعة؛ أحكام القرآن لابن العربي، ج ۳ ، ص ۲۰۹، عن أبي هريرة و ابن عباس و طائفة؛ المجموع للنووي، ج ۳ ، ص ۲۵، عن ابن عبّاس و الشافعي و جماعة ؛ تفسير القرطبي، ج ۱۰، ص ۳۰۳ ، عن ابن عبّاس و أبي هريرة و غيرهما.
11.الخلاف، ج ۱، ص ۲۵۶؛ أحكام القرآن للجصّاص، ج ۲، ص ۳۴۶ ، تفسير السمعاني، ج ۳ ، ص ۲۶۷؛ تفسير البغوي، ج ۳ ، ص ۱۲۸ ؛ أحكام القرآن لابن العربي، ج ۳ ، ص ۲۰۹؛ المجموع للنووي، ج ۳ ، ص ۲۵؛ التفسير الرازي، ج ۲۱، ص ۲۵؛ شرح معاني الآثار، ج ۱، ص ۱۵۵؛ تفسير القرطبي، ج ۱۰، ص ۳۰۳ ؛ المبسوط للسرخسي، ج ۱، ص ۱۴۱.
12.الخلاف، ج ۱، ص ۲۵۶؛ أحكام القرآن لابن العربي، ج ۳ ، ص ۲۰۹ ، المجموع للنووي، ج ۳ ، ص ۲۵، التفسير الكبير للفخر الرازي، ج ۲۱، ص ۲۵؛ تفسير القرطبي، ج ۱۰، ص ۳۰۳ .
13.صحاح اللغة، ج ۴، ۱۵۸۴ (ذلك) .
14.الكشّاف، ج ۲، ص ۴۶۲.
15.مجمع البيان، ج ۶، ص ۲۸۳؛ التبيان، ج ۶، ص ۵۱۰ . ولم يفسّر الشيخ الدلوك بغروب الشفق، ولم ينقل عنه الطبرسى ذلك، و كلامه هكذا: «...مَن قال : إنّ دلوك الشمس هو الغروب لا دلالة فيها عليه عنده؛ لأنّ من قال ذلك يقول : إنّه يجب إقامة المغرب من عند المغرب إلى وقت اختلاط الظلام الذي هو غروب الشفق».
16.لم أعثر على مَن فسّر الغسق بالظلمة الشديدة، بل الموجود في كتب اللغة : «ظلمة الليل» . اُنظر : غريب الحديث للحربي، ج ۲، ص ۷۱۵؛ النهاية، ج ۳ ، ص ۳۶۶ . و في بعضها: «ظلمة أوّل الليل» . راجع : صحاح اللغة، ج ۴، ص ۱۵۳۷ (غسق)؛ القاموس المحيط، ج ۳ ، ص ۳۹۳ (غسق) .
17.الكشّاف، ج ۲، ص ۴۶۲.
18.القاموس المحيط، ج ۳ ، ص ۳۹۳ (غسق) .
19.اُنظر: تفسير العيّاشي، ج ۲، ص ۳۰۹ ۳۱۰ ، ح ۱۳۷ و ۱۳۸ و ۱۳۹ و ۱۴۱؛ تفسير القمّي، ج ۲، ص ۲۵، التبيان، ج ۶، ص ۵۰۹ .
20.حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير، ج ۵ ، ص ۵۳ ؛ و الطبرسي في مجمع البيان، ج ۶، ص ۲۸۳؛ و المحقّق الأردبيلي في زبدة البيان، ص ۵۸ .
21.اُنظر: الكافي، باب وقت الفجر، ح ۲؛ تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۳۷ ، ح ۱۱۶؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۷۵، ح ۹۹۵؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۱۲، ح ۴۹۴۷.
22.هود (۱۱) : ۱۱۴ .
23.اُنظر: مجمع البيان، ج ۵ ، ص ۳۴۴ ؛ جامع البيان، ج ۱۲، ص ۱۶۶ و ۱۶۹؛ المصنّف لعبد الرزّاق، ج ۱، ص ۴۵۳ ۴۵۴، ح ۱۷۷۱؛ تفسير ابن أبي حاتم، ج ۶، ص ۲۰۹۱، ح ۱۱۲۶۳؛ الدرّ المنثور، ج ۳ ، ص ۳۵۱ ؛ فتح القدير، ج ۲، ص ۵۳۲ ، ولم أعثر على كلام الجبائي.
24.مجمع البيان، ج ۵ ، ص ۳۴۴ .
25.كنزالعرفان، ج ۱، ص ۷۳.
26.مجمع البحرين، ج ۲، ص ۲۸۶ (زلف) .
27.اُنظر: الكشّاف، ج ۲، ص ۲۹۷؛ التبيان، ج ۸ ، ص ۵۵۴ ، تفسير سورة ص ؛ مجمع البيان، ج ۸ ، ص ۳۸۳ ، الميزان، ج ۱۱، ص ۵۸ .
28.القاموس المحيط، ج ۲، ص ۴۶۷ (زلف) .
29.البقرة (۲) : ۲۳۸ .
30.البقرة (۲) : ۱۵۲ .
31.العنكبوت (۲۹) : ۴۵ .
32.البقرة (۲) : ۴۵.
33.اُنظر: المبسوط للشيخ الطوسي، ج ۱۷، ص ۷۵؛ الخلاف، ج ۱، ص ۲۹۴، المسألة ۴۰ ؛ جواهر الفقه، ص ۱۹؛ نهاية الإحكام، ج ۱، ص ۳۳۰ ؛الجامع للشرائع، ص ۶۱؛ الذكرى، ج ۲، ص ۲۸۸؛ رسائل الشهيد الثاني، ص ۹۵، الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قدامة، ج ۱، ص ۴۳۴؛ نيل الأوطار، ج ۱، ص ۴۰۱ ؛ فتح الباري، ج ۸ ، ص ۱۴۶؛ الاستذكار، ج ۲، ص ۱۹۰؛ الميزان، ج ۲، ص ۲۵۸.
34.تدلّ عليه روايات ، منها: ح ۱، من هذا الباب من الكافي ؛ و ح ۵۳۶ من كتاب الروضة؛ دعائم الإسلام، ج ۱، ص ۱۳۲؛ معانى الأخبار، ص ۳۳۲ ، باب معنى الصلاة الوسطى، ح ۵ ؛ الفقيه، ج ۱، ص ۱۹۶، ح ۶۰۰؛ تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۴۱، ح ۹۵۴؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۰ ۱۱، ح ۴۳۸۵.
35.اُنظر: الكافي، كتاب الجهاد، باب وصيّة رسول اللّه صلى الله عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السلام في السرايا، ح ۵ ؛ الخصال، ص ۳۰۳ ، باب الخمسة، ح ۷۹، و ص ۶۱۸، حديث أربعمئة؛ علل الشرائع، ج ۲، ص ۶۰۳، ح ۷۰؛ الفقيه، ج ۱، ص ۲۲۷، ح ۶۷۹؛ تحف العقول، ص ۱۰۸؛ تهذيب الأحكام، ج ۶، ص ۱۷۳، ح ۳۴۱ ؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۶۱، ح ۴۵۰۷ ؛ و ج ۷، ص ۶۵، ح ۸۷۴۰ ؛ و ج ۱۵، ص ۶۳، ح ۱۹۹۹۲.
36.مجمع البيان، ج ۱، ص ۴۱۶، ذيل الآية ۱۴۳، من سورة البقرة؛ جامع البيان، ج ۲، ص ۱۰؛ أحكام القرآن لابن العربي، ج ۱، ص ۶۱؛ و ج ۲، ص ۱۵۷؛ زاد المسير، ج ۱، ص ۱۳۸؛ التسهيل، ج ۱، ص ۸۶ .
37.منهم السيّد المرتضى في جوابات المسائل الميافارقيّات (رسائل المرتضى، ج ۱، ص ۲۷۵) .
38.الفقيه، ج ۱، ص ۲۱۸، ح ۶۵۴. و رواه أيضا في علل الشرائع، ج ۲، ص ۳۵۶ ، الباب ۷۰، ح ۴ ؛ و معاني الأخبار، ص ۱۷۱ . و رواه الشيخ الطوسي في الاستبصار، ج ۱، ص ۲۵۹، ح ۹۳۰؛ و تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۵۶، ح ۱۰۱۸ . وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۵۲، ح ۴۷۷۶ ؛ و ص ۱۵۳، ح ۴۷۸۲ ؛ و ص ۱۵۴، ح ۴۷۸۵.
39.اُنظر: تفسير القمّي، ج ۱، ص ۷۹؛ أحكام القرآن للجصّاص، ج ۱، ص ۵۳۷ ؛ تفسير السمرقندي، ج ۱، ص ۱۸۳؛ البرهان للزركشي، ج ۱، ص ۳۳۶ ؛ الدرّ المنثور، ج ۱، ص ۳۰۴ .
40.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۴۱، ح ۹۵۴؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۱، ح ۳۸۵ ، و فيهما أيضا بدون الواو.
41.صحيح مسلم، ج ۲، ص ۱۱۲. و رواها أيضا بدون الواو و كذا غيره، و قد ذكرنا مصادره آنفا.
42.صحيح مسلم، ج ۲، ص ۱۱۲ ۱۱۳. و رواه أحمد في مسنده، ج ۴، ص ۳۰۱ ؛ و الحاكم في المستدرك، ج ۲، ص ۲۸۱؛ و البيهقي في السنن الكبرى، ج ۱، ص ۴۵۹.
43.لم أعثر عليها بهذا اللفظ، و الموجود في المصادر هكذا: «شغولنا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ اللّه قبورهم و بيوتهم نارا» أو نحو ذلك . اُنظر: مسند أحمد، ج ۱، ص ۸۱ ۸۲ و ۱۱۳ و ۱۲۶ و ۱۴۶؛ صحيح مسلم، ج ۲، ص ۱۱۲ ؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۱، ص ۴۶۰ ؛ ج ۲، ص ۲۲۰؛ مسند الطيالسي، ص ۴۸ ؛ السنن الكبرى للنسائي، ج ۱، ص ۱۵۲، ح ۳۶۰ ؛ المصنّف لعبد الرزّاق، ج ۱، ص ۵۷۶ ، ح ۲۱۹۲؛ مسند أبييعلى، ج ۱، ص ۳۱۴ ، ح ۳۹۰ .
44.حكاه المحقّق في المعتبر؛ والعلّامة في منتهى المطلب، ج ۴، ص ۱۵۸ بلفظ «قيل» . و مثله في المغني لابن قدامة، ج ۱، ص ۳۸۸ . و في الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قدامة، ج ۱، ص ۴۳۴: «و قال قوم، هي المغرب» . و حكاه النووي في المجموع، ج ۳ ، ص ۶۱، عن قبيصة بن ذؤيب، و استُدِلَّ له أيضا بأنّ الصلاة الأولى هي الظهر، فتكون المغرب هي الوسطى.
45.حكاه العلّامة في المنتهى، ج ۴، ص ۱۵۸؛ و ابن قدامة في المغني، ج ۱، ص ۱۸۹؛ و عبدالرحمان بن قدامة في الشرح الكبير، ج ۱، ص ۴۳۵ ؛ و النووي في المجموع، ج ۳ ، ص ۶۱. و نسبه الخطّاب الرعيني في المواهب الجليل، ج ۲، ص ۳۵ إلى أحمد بن عليّ النيسابوري .
46.مجمع البيان، ج ۲، ص ۱۲۷ عن معاذ و ابن عباس و جابربن عبداللّه و عطاء و عكرمه و مجاهد و الشافعي، و حكي عن مالك و الشافعي، و نسب إلى بعض الصحابة . اُنظر: الخلاف، ج ۱، ص ۲۹۴، المعتبر، ج ۲، ص ۵۲ ، تفسير القرطبي، ج ۳ ، ص ۲۱۱، السنن الكبرى للبيهقى، ج ۱، ص ۴۶۱ ؛ معرفة السنن والآثار، ج ۱، ص ۴۷۷ ؛ شرح معاني الآثار، ج ۱، ص ۱۷۰ و ۱۷۱؛ المصَنّف لابن أبي شيبة، ج ۲، ص ۳۸۹ ، ح ۲۱؛ مغني المحتاج، ج ۱، ص ۲۶۲؛ تحفة الأحوذي، ج ۱، ص ۴۵۷ ؛ عمدة القاري، ج ۵ ، ص ۸۹ ؛ فتح الباري، ج ۲، ص ۵۵ ، شرح صحيح مسلم للنووي، ج ۵ ، ص ۱۲۸، الجوهر النقي، ج ۱، ص ۴۶۱، إعانة الطالبين، ج ۱، ص ۱۳۹؛ المجموع للنووي، ج ۳ ، ص ۶۱.
47.مجمع البيان، ج ۲، ص ۱۲۷؛ ذخيرة المعاد للسبزواري، ج ۱، ص ۱۸۳.
48.في النسخة : «طمعها» ، والصحيح ما اُثبت .
49.مواهب الجليل، ج ۲، ص ۳۵ ، عن الربيع بن خثيم؛ المجموع للنووي، ج ۳ ، ص ۶۱، نيل الأوطار، ج ۱، ص ۳۹۴ ، عن زيد بن ثابت و الربيع بن خثيم و سعيد بن المسيّب و نافع و شريح.
50.المجموع للنووي، ج ۳ ، ص ۶۱؛ مواهب الجليل، ج ۲، ص ۳۵ ، نقلاً عن النقّاش في تفسيره؛ نيل الأوطار، ج ۱، ص ۳۹۴ ؛ مجمع البيان، ج ۲، ص ۱۲۸.
51.طه (۲۰) : ۱۳۰ .
52.في هامش الأصل: «وفسّرها هو بصلاة الليل . منه» .
53.مجمع البيان، ج ۷، ص ۶۶. و حكاه الشيخ الطوسي في التبيان، ج ۷، ص ۲۲۲؛ و ابن الجوزي في زاد المسير، ج ۵ ، ص ۲۳۰ عن قتادة.
54.زبدة البيان، ص ۵۹ ، نقلاً عن الكشّاف، ج ۲، ص ۵۵۹ .
55.حكاهما الطبرسي في مجمع البيان، ج ۲، ص ۵۰۸ .
56.كنزالعرفان، ج ۱، ص ۷۶.
57.التحريم (۶۶) : ۴ .
58.البيت لخطام المجاشعي المعروف بالراجز، و قبله: «و مهمهين قذفين مرّتين». اُنظر: صحاح اللغة، ج، ۱، ص ۲۶۶ (مرت)؛ و لسان العرب، ج ۱۳، ص ۶۳؛ و خزائة الأدب، ج ۲، ص ۲۷۵.
59.الروم (۳۰) : ۱۷ ۱۸ .
60.في النسخة : + «دون» .
61.الكشّاف، ج ۳ ، ص ۲۱۷؛ جوامع الجامع، ج ۳ ، ص ۸ ؛ الدرّ المنثور، ج ۵، ص ۱۵۴.
62.زبدة البيان، ص ۵۹ .
63.ق (۵۰) : ۳۹ ۴۰ .
64.مجمع البيان، ج ۹، ص ۲۴۹ ۲۵۰.
65.مجمع البيان، ج ۹، ص ۲۵۰.
66.المصدر السابق.
67.الطور (۵۲) : ۴۸ ۴۹ .
68.كذا في الأصل، و في المصدر : «قتادة» بدل «الحسن».
69.آل عمران (۳) : ۱۹۴ .
70.المصدر: «وقتادة».
71.وقع في النقل هنا سهو ؛ فإنّ المروي عنهما عليهماالسلام الركعتان قبل صلاة الفجر ، لا نفس صلاة الفجر . لاحظ: مجمع البيان، ج ۹، ص ۲۸۳.
72.البقرة (۲) : ۲۳۸ .
73.مجمع البيان، ج ۲، ص ۱۲۸.
74.الكشّاف، ج ۱، ص ۳۷۶ .
75.تفسير البيضاوي، ج ۱، ص ۵۳۷ .
76.اُنظر: تفسير البغوي، ج ۱، ص ۲۲۱؛ المحرّر الوجيز، ج ۱، ص ۳۲۴ ؛ تفسير القرطبي، ج ۳ ، ص ۲۱۴؛ تفسير الثعالبي، ج ۱، ص ۴۸۱.
77.تفسير البيضاوي، ج ۱، ص ۵۳۷ ؛ تفسير أبي السعود، ج ۱، ص ۲۳۵.
78.مختلف الشيعة، ج ۲، ص ۱۷۳ ؛ المعتبر، ج ۲، ص ۲۴۳.
79.الفقيه، ج ۱، ص ۳۱۶ . و مثله كلام والده في فقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۲۷.
80.كتاب الاُمّ، ج ۱، ص ۲۴۵؛ فتح العزيز، ج ۲ ، ص ۴۳۶ ، مواهب الجليل، ج ۲، ص ۲۴۳ و ۲۴۴؛ المغني، ج ۱، ص ۷۸۷؛ الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قدامة، ج ۱، ص ۳۴۶ ؛ المبسوط، ج ۱، ص ۱۶۵؛ بدائع الصنائع، ج ۱، ص ۲۷۳.
81.لكنّ الظاهر من كلامه في المقنع، ص ۱۱۵ وجوبه في كلّ صلاة ، حيث قال : «إيّاك أن تدع القنوت ؛ فإنّ من ترك قنوته متعمّدا فلاصلاة له» . و قال في الهداية، ص ۱۲۷: «من ترك القنوت متعمّدا فلا صلاة له».
82.اُنظر: الانتصار، ص ۱۵۲؛ الناصريّات، ص ۲۳۰؛ رسائل المرتضى، ج ۱، ص ۲۷۶؛ الخلاف، ج ۱، ص ۲۹۵، المسألة ۴۰، و ص ۳۷۹ ، المسألة ۱۳۷؛ المبسوط، ج ۱، ص ۱۱۳؛ المهذّب، ج ۱، ص ۹۴؛ جواهر الفقه، ص ۱۹ و ۲۵۶؛ الوسيلة، ص ۹۵ ۹۶؛ المختصر النافع، ص ۳۳ ؛ المعتبر، ج ۲، ص ۲۴۳؛ شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۷۱؛ كشف الرموز، ج ۱، ص ۱۶۴؛ جامع الخلاف والوفاق، ص ۱۱۷؛ إرشاد الأذهان، ج ۱، ص ۲۵۶؛ تبصرة ا لمتعلّمين، ص ۴۹ ؛ تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۲۶۲؛ تذكرة الفقهاء، ج ۳ ، ص ۲۵۵؛ قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۲۸۰؛ مختلف الشيعة، ج ۲، ص ۱۷۳؛ منتهى المطلب، ج ۱، ص ۲۸۹؛ نهاية الإحكام، ج ۱، ص ۵۰۸ ؛ البيان، ص ۹۶؛ اللمعة الدمشقيّة، ص ۳۱ ؛ الذكرى، ج ۳ ، ص ۲۸۱؛ الرسائل العشر لابن فهد، ص ۱۵۹؛ جامع المقاصد، ج ۲، ص ۳۳۱ ، رسائل الكركي، ج ۱، ص ۱۰۷، روض الجنان، ج ۲، ص ۷۴۸ ؛ شرح اللعمة، ج ۱، ص ۶۳۲.
83.اُنظر: المجموع للنووي، ج ۳ ، ص ۶۱ ۶۲؛ المبسوط للسرخي، ج ۱، ص ۱۶۵؛ المحلّى، ج ۴، ص ۱۴۶؛ الخلاف، ج ۱، ص ۵۳۲ ، المسألة ۲۷۰؛ جامع الخلاف والوفاق، ص ۱۱۷؛ بداية المجتهد، ج ۱، ص ۱۰۷ ۱۰۸؛ نيل الأوطار، ج ۲، ص ۳۹۳ ۳۹۵ ؛ و ج ۳ ، ص ۵۳ .
84.المجموع للنووي، ج ۳ ، ص ۶۲؛ البحر الرائق، ج ۲، ص ۷۴؛ حاشية ردّ المختار، ج ۲، ص ۷ و ۱۸، شرح معاني الآثار، ج ۱، ص ۱۷۱؛ التمهيد، ج ۱، ص ۱۳۶؛ مجمع البيان، ج ۱، ص ۳۶۰ ؛ أحكام القرآن للجصّاص، ج ۱، ص ۵۳۷ ۵۳۸ ؛ غريب الحديث لأبي عبيد الهروي، ج ۳ ، ص ۱۳۳ (قنت)؛ غريب الحديث لابن قتيبة، ج ۱، ص ۱۷؛ أحكام القرآن لابن العربي، ج ۱، ص ۳۰۱ .
85.عمدة القاري، ج ۷، ص ۱۸۵؛ جامع البيان، ج ۲، ص ۷۷۳؛ أحكام القرآن لابن العربي، ج ۱، ص ۳۰۱ ؛ تفسير الرازي، ج ۶، ص ۱۶۳؛ تفسير ابن كثير، ج ۴، ص ۵۱ ؛ المحلّى، ج ۴، ص ۷.
86.تفسير البحر المحيط، ج ۷، ص ۱۶۵.
87.أحكام القرآن لابن العربي، ج ۱، ص ۳۰۱ ؛ تفسير الرازي، ج ۶، ص ۱۶۳؛ المغني، ج ۱، ص ۳۹۰ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قدامه، ج ۱، ص ۴۳۵ ؛ المصنّف لعبد الرزّاق، ج ۲، ص ۳۳۱ ، ح ۳۵۷۴ ؛ التمهيد، ج ۱، ص ۱۳۶؛ التبيان، ج ۱، ص ۴۲۷۴ ، فقه القرآن، ج ۱، ص ۱۰۶؛ جامع البيان، ج ۲، ص ۷۷۲ و ۷۷۴؛ معاني القرآن للنحّاس، ج ۱، ص ۲۴۰.
88.أبو عبداللّه محمّد بن خلف محمد بن خلف الوسائي من فقهاء المالكيّة، توفّي سنة ۴۸۵ ه ق . له تعليقة على المدوّنة في فروع المالكيّة لأبي عبداللّه عبدالرحمان بن القاسم المالكى. راجع : كشف الظنون، ج ۲، ص ۱۶۴۴ .
89.لم أعثر عليه، و المعنيان معا مذكوران في زبدة البيان، ص ۵۰ ولم يذكر قائلهما.
90.الكشّاف، ج ۱، ص ۳۷۶ .
91.في الأصل: «فقد» بدل «حتّى»، و التصويب من المصدر.
92.صحيح مسلم، ج ۲، ص ۷۱. و نحوه في صحيح البخاري، ج ۵ ، ص ۱۶۲؛ و صحيح ابن حبّان، ج ۶، ص ۲۷؛ والمعجم الكبير للطبراني، ج ۵ ، ص ۱۹۳.
93.زبدة البيان، ص ۵۰ ، و لفظه هكذا: «و استدلّ بها على وجوب القنوت فيها، و فيه تأمّل».
94.صحاح اللغة، ج ۶، ح ۲۴۰۲ (صلا) .
95.المدّثّر (۷۴) : ۳ .
96.الإسراء (۱۷) : ۷۸.
97.المائدة (۵) : ۶ .
98.البقرة (۲) : ۱۴۴ .
99.البقرة (۲) : ۴۳ .
100.فصّلت (۴۱) : ۳۷ .
101.البقرة (۲) : ۲۳۸.