455
شرح فروع الکافي ج2

باب التطوّع في وقت الفريضة، والساعات الّتي لا يُصلّى فيها

فيه مسألتان :
الاُولى: النافلة الغير الراتبة وقضاء الرواتب منها ، هل يجوز فعلهما قبل الفريضة في وقتها؟ اختلف الأصحاب فيه ، فقد قطع الشيخان ۱ وأتباعهم بالمنع منه ، وبه قال المحقّق ، وأسنده في المعتبر إلى علمائنا ۲ .
واحتجّوا عليه بصحيحة زرارة، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : اُصلّي نافلة وعليّ فريضة أو في وقت فريضة؟ قال : «لا ، إنّه لا تصلّى نافلة في وقت فريضة ، أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أكان لك أن تتطوّع حتّى تقضيه؟» قال : قلت: لا. قال : «فكذلك الصلاة». قال : فقايسني وما كان يقايسني ۳ .
وخبر محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «قال لي رجل من أهل المدينة: يا أبا جعفر ، مالي لا أراك تطوّع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟ قال : فقلت : إنّا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوّعنا في غير وقت فريضة ، فإذا دخلت الفريضه فلا تطوّع» ۴ .
ورواية سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام قال : «إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوّع» ۵ .
وخبر أديم بن الحرّ ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : «لا يتنفّل الرجل إذا دخل وقت فريضة» . قال : وقال : «إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها» ۶ .
وبقوله عليه السلام : «ولا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة كلّها» فيما رويناه في الباب السابق في الحسن عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، ويرويه المصنّف في الباب الآتي. ۷
وبقولهم عليهم السلام : «لا صلاة لمن عليه صلاة» ۸ .
وذهب الشيخ في التهذيب إلى جواز ركعتين للإمام إذا انتظر حضور جماعة ، وأسنده إلى فعل النبيّ صلى الله عليه و آله ۹ . وبذلك جمع بين ما ذكر من الأخبار وبين خبر عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : «لكلّ صلاة مكتوبة ركعتان نافلة ۱۰ إلّا العصر ، فإنّه تقدّم نافلتها وهي الركعتان اللّتان تمّت بهما الثماني بعد الظهر ، فإذا أردت أن تقضي شيئاً من صلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصلّ شيئاً حتّى تبدأ فتصلّي قبل الفريضة الّتي حضرت ركعتين نافلة لها ، ثمّ اقض ما شئت» ۱۱ .
ويظهر من خبر إسحاق بن عمّار ۱۲ جوازها مطلقاً للمأموم إذا انتظر الإمام ، والأظهر القول بالكراهة مطلقاً كما هو ظاهر الشهيد في الذكرى ۱۳ ، للجمع بين ما ذكر وبين خبر سماعة ۱۴ ، وهو أحسن من جمع الشيخ ؛ للتصريح في هذا الخبر بجوازها للمنفرد.
ويؤيّده حسنتا محمّد بن مسلم ۱۵ .
ولا ينافي الكراهة ورود الأمر به في خبر عمّار المتقدّم ، بناءً على ما تقرّر من أنّ الكراهة في العبادات بمعنى كونها أقلّ ثواباً .
ويظهر من ابن أبي عقيل تخصيص المنع بالصبح والمغرب والجمعة ، فإنّه قال على ما حكى عنه في الذكرى ـ: قد تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام أنّهم قالوا : «ثلاث صلوات إذا دخل وقتهنّ لا يصلّى بين إحداهنّ نافلة : الصبح ، والمغرب ، والجمعة إذا زالت الشمس» . وحكى فيه عن الجعفي أيضاً مثله ، ثمّ قال : «فإن صحّ هذا صلح للحجّة» ۱۶ ؛ إشعارا بتمريضه .
وعن المحقّق أنّه نقل جوازها قبل المغرب عن جماعة من الأخباريّين من العامّة محتجّين بما روي في الصحيحين عن عبد اللّه بن مغفل، عن النبيّ صلى الله عليه و آله ، أنّه قال : «صلّوا قبل المغرب ركعتين» ، قاله ثلاثاً ، وفي الثالثة : «لمن شاء» كراهة أن يتّخذها الناس سنّة ۱۷ .
وما روي عن أنس ، قال : صلّيت الركعتين قبل المغرب على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله ۱۸ .
وعورضوا بما روي عن ابن عمر ، قال : ما رأيت أحدا على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله يصلّيهما ۱۹ .
وعن عمر أنّه كان يضرب عليهما ۲۰ ، ثمّ قال : «والإثبات أصحّ استنادا ، وشهادة ابن عمر على النفي وفعل عمر جاز أن يستند إلى اجتهاده» ۲۱ .
وأمّا النوافل اليومية الّتي تُصلّى بعد دخول وقت الفرائض قبل فعلها فلا تظننّ أنّها وقعت في أوقات الفرائض ، لما سبق من أنّ وقت فريضة الصبح بعد الفراغ من نافلته ، ووقت فريضة الظهر والعصر بعد قدم وقدمين أو ذراع وذراعين ، ووقت فريضة العشاء بعد الفراغ من المغرب ونافلتها وبعد ذهاب الشفق .
نعم ، لو لم تصلّ حتّى دخل وقت الفرائض ربّما تزاحم بها الفرائض ، كما يأتي في محلّه أنّه لو خرج الوقت وقد تلبّس من النافلة بركعة زاحم بالركعة الاُخرى بالفريضة مطلقاً ، إلّا أنّه ذكر المحقّق أنّه يتمّها مخفّفة . ۲۲
وقال ابن إدريس: إنّه يتمّ الأربع بعد المغرب إذا ذهبت الحمرة بعد التلبّس بها ۲۳ ، ومتى صلّى أربع ركعات من صلاة الليل تزاحم بها فريضة يصحّ بما بقى منها ، بل بالشفع والوتر أيضاً.
الثانية: الأوقات الّتي تكره الصلاة فيها في الجملة ، والمشهور بين الأصحاب كراهة النوافل المبتدأة وعدم كراهة غيرها من الفرائض والنوافل المسبّبة ۲۴ . وفي العزيز :
قولهم : صلاة لها سبب ، ما أرادوا به مطلق السبب ؛ إذ ما من صلاة إلّا ولها سبب ، ولكن أرادوا به أنّ لها سبباً متقدّماً على هذه الأوقات أو مقارناً لها. وبقولهم: صلاة لا سبب لها أنّه ليس لها سبب متقدّم أو مقارن ۲۵ ، فعبّروا بالمطلق عن المقيّد . وقد يفسّر قولهم: لا سبب لها بأنّ الشارع لم يخصّها بوضع وشرعيّة ، بل هي الّتي يأتي بها الإنسان ابتداءً ، وهي النوافل المطلقة . ۲۶
وهذا المعنى هو المشهور عندنا .
وقد اختلفوا في الأوقات المكروهة ، فقال العلّامة في المنتهى: «يكره ابتداء النوافل في خمسة أوقات: ثلاثة للوقت عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها نصف النهار ، إلّا يوم الجمعة، واثنان للفعل بعد الصبح ، وبعد العصر» ۲۷ .
وبه قال الشيخ في المبسوط ۲۸ ، ونقل في المختلف ۲۹ عن اقتصاده ۳۰ أيضاً ، وهو المشهور .
وفي العزيز :
الأوقات المكروهة خمسة: وقتان تعلّق النهي فيهما بالفعل ، وهما : بعد صلاة الصبح حتّى تطلع الشمس ، وبعد صلاة العصر حتّى تغرب الشمس ، ووجه تعلّق النهي فيهما بالفعل أنّ صلاة التطوّع فيهما مكروهة لمن صلّى الصبح والعصر دون من لم يصلّهما ، ومن صلّاهما فإن عجّلهما في أوّل الوقت طال في حقّه وقت الكراهة وإن أخّرهما قصّر . وثلاثة أوقات يتعلّق النهي فيها بالزمان ، وهي : من طلوع الشمس حتّى ترتفع قيد رمح ، ويستولي سلطانها بظهور شعاعها ، فإنّ الشعاع يكون ضعيفاً في الابتداء ، وعند استواء الشمس حتّى تزول ، وعند اصفرار الشمس حتّى يتمّ غروبها. ۳۱
واستفاد الكراهة في هذ الأوقات من مجموع أخبار متعدّدة:
منها: مرفوعة إبراهيم بن هاشم ۳۲ وخبر الحسين بن مسلم ۳۳ .
ومنها: ما رواه الشيخ عن محمّد الحلبي، عن أبي عبداللّه قال : «لا صلاة بعد الفجر حتّى تطلع الشمس ، فإنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : «إنّ الشمس تطلع بين قرني شيطان ، وتغرب بين قرني شيطان» .
وقال : «لا صلاة بعد العصر حتّى تصلّي المغرب» ۳۴ .
وعن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «لا صلاة بعد العصر حتّى المغرب، ولا صلاة بعد الفجر حتّى تطلع الشمس» ۳۵ .
ومنها: أخبار النهي عن صلاة الصبح ، وهو عند قيام الشمس إلى الزوال ، ويجى ء في محلّها.
وأخبار العامّة أيضاً خالية عن هذا الجمع ، بل يستفاد الجميع من مجموع أخبار ، ففي بعضها : «أن تطلع الشمس بين قرني الشيطان ، وحينئذٍ يسجد لها الكفّار ، فاقصر عن الصلاة حين تطلع ، وأنّ الشمس تغرب بين قرني الشيطان ، فحينئذٍ يسجد لها الكفّار ، فاقصر عن الصلاة حين تغرب» ۳۶ .
وفي بعضها أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : «إنّ الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان ، فإذا ارتفعت فارقها ، ثمّ إذا استقرّت قارنها، وإذا زالت فارقها ، وإذا دنت للغروب قارنها ، فإذا غربت فارقها» . ونهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن الصلاة في تلك الأوقات ۳۷ .
وعن عقبة بن عامر ، قال : ثلاث ساعات كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله ينهانا أن نصلّي فيهنّ أو نقبر فيهنّ موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتّى ترتفع ، وإذا تضيّفت للغروب ، ونصف النهار ۳۸ . وقد سبق .
وروي أنّ [ابن] عبّاس قال : شهد لي رجال مرضيّون أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله نهى عن الصلاة بعد الصبح حتّى تشرق الشمس ، وبعد العصر حتّى تغرب الشمس ۳۹ .
وأبو سعيد قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «لا صلاة بعد الصبح حتّى ترتفع الشمس ، لا صلاة بعد العصر حتّى تغيب الشمس» ۴۰ .
وعن عبد اللّه بن عمر ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «إذا بدا حاجب الشمس فأخّروا الصلاة حتّى يبرز ، وإذا غاب حاجب الشمس فأخّروا الصلاة حتّى تغيب» ۴۱ .
وروى مسلم عن أبي هريرة : أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله نهى عن الصلاة بعد العصر حتّى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتّى تطلع الشمس ۴۲ .
وإنّما حمل النهي في هذه الأخبار على الكراهة ؛ لما رواه الشيخ عن محمّد بن الفرج ، قال : كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام أسأله عن مسائل ، فكتب إليّ: «وصلّ بعد العصر من النوافل ما شئت ، وصلّ بعد الغداة من النوافل ما شئت» ۴۳ .
والصدوق قال : روى لي جماعة من مشايخنا عن أبي الحسن محمّد بن جعفر الأسدي رضى الله عنه أنّه ورد عليه فيما ورد من جواب مسائله عن محمّد بن عثمان العمري قدّس اللّه روحه: «وأمّا ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس : إنّ الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني شيطان، فما اُرغم أنف الشيطان بشيء أفضل من الصلاة ، فصلّ» ۴۴ .
وما رواه مسلم بإسناده عن عليّ عليه السلام أنّه دخل فسطاطه فصلّى ركعتين بعد العصر ۴۵ . ونقلوا عن عبد اللّه بن الزبير وأبيه والنعمان بن بشير وأبي أيّوب وعائشة : أنّ عليّاً عليه السلام صلّى بعد العصر ركعتين ۴۶ .
وعن اُمّ سلمة ، قالت: دخل عليّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله بعد العصر فصلّى ركعتين ۴۷ .
وعن عائشة ، قالت: واللّه ، ما ترك رسول اللّه صلى الله عليه و آله ركعتين عندي بعد العصر ۴۸ .
وقال السيّد المرتضى في الناصريّات : «عندنا أنّه يجوز أن يصلّى في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها كلّ صلاة لها سبب متقدّم ، وإنّما لا يجوز أن يبتدأ بالنوافل» ۴۹ .
والظاهر أنّه أراد بعدم الجواز الكراهة ، وخصّها في الجمل على ما نُقل عنه بثلاثة أوقات ، قال : «الأوقات المكروهة للصلاة : ابتداءً عند طلوع الشمس ، وعند قيامها نصف النهار قبل الزوال إلّا في يوم الجمعة خاصّة ، وعند غروبها» ۵۰ .
وهو ظاهر ابن الجنيد أيضاً على ما نقل عنه أنّه قال : «ورد النهي عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها» ، وأباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة فقط ۵۱ .
وخصّ الشيخ في النهاية طلوع الشمس وغروبها بالذكر ، وعمّم النافلة بحيث يشمل قضاءها أيضاً ، فقد قال :
ومن فاتته شيء من صلاة النوافل فليقضها أيّ وقت شاء من ليلٍ أو نهارٍ ، ما لم يكن وقت فريضة أو عند طلوع الشمس أو عند غروبها ، فإنّه يكره له صلاة النوافل وقضاؤها في هذين الوقتين ۵۲ .
وقد صرّح قبل ذلك بقضاء صلاة ركعتي الإحرام وركعتي الطواف في جميع الأحوال .
وعن المفيد أيضاً كراهية قضاء النوافل في الوقتين ۵۳ .
وفرّق الشيخ في الخلاف بين ما تُكره الصلاة فيه لأجل الوقت ، وما تُكره لأجل الفعل ، فقد قال :
الأوقات الّتي تكره فيها الصلاة خمسة : وقتان تكره الصلاة فيهما لأجل الفعل : بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وبعد العصر إلى غروبها، وثلاثة لأجل الوقت : عند طلوع الشمس، وعند قيامها ، وعند غروبها .
والأوّل إنّما تُكره ابتداء الصلاة فيه نافلة ، فأمّا كلّ صلاة لها سبب من قضاء فريضة أو نافلة أو صلاة زيارة أو تحيّة مسجد أو صلاة إحرام أو صلاة طواف أو نذر أو صلاة كسوف أو جنازة ، فإنّه لا بأس به ولا تكره .
وأمّا ما نهي فيه لأجل الوقت فالأيّام والبلاد والصلوات فيه سواء ، إلّا يوم الجمعة، فإنّ له أن يصلّي عند قيامها النوافل ۵۴ .
وحكى فيه عن الشافعي أنّه استثنى من البلدان مكّة وأجاز الصلوات فيها أيّ وقت شاء ۵۵ . وعن مالك أنّه منع في الموطّأ النوافل المستحبّة أيضاً في هذه الأوقات ، وأنّه جوّزها في المدوّنة.
ونقل طاب ثراه عن المازري أنّه قال :
أجمعت الاُمّة على كراهية التنفّل لغير سبب في الوقتين : عند طلوع الشمس ، وعند غروبها، وقال : بالغ أبو حنيفة في المنع عن الصلاة عند الطلوع حتّى أنّه قال : لو صلّى ركعة من فرض اليوم عنده فسدت ، لا لأنّ الصلاة لا تدرك بإدراك ركعة في الوقت، بل للنهي عن فعلها عند الطلوع. ۵۶
وأورد عليه الآبي بورود الخبر الصحيح في أنّ من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ۵۷ .
وأقول : الأولى التوقّف في غير صلاة الضحى ، لا سيما في الوقتين : طلوع الشمس وغروبها، فإنّ أكثر الأخبار والواردة فيهما ظاهرها التقيّة ، وهو ظاهر الصدوق حيث قال في الفقيه:
وقد روي نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ؛ لأنّ الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان ، إلّا أنّه روى لي جماعة من مشايخنا رحمهم اللّه عن محمّد بن جعفر الأسدي رضي اللّه عنه.
وذكر ما روينا عنه ۵۸ .
ورجع الشيخ المفيد ۵۹ عمّا نقلنا عنه ، وقال بجوازها في الوفتين من غير كراهية على ما نقل عنه صاحب المدارك أنّه قال :
وقد أكثر ۶۰ الثقة الجليل أبو جعفر محمّد بن النعمان في كتابه المسمّى بافعل ولاتفعلمن التشنيع على العامّة في روايتهم ذلك عن النبيّ صلى الله عليه و آله وقال : إنّهم كثيرا مّا يخبرون عن النبيّ صلى الله عليه و آله بتحريم شيء وبعلّة تحريمه ذلك ، وتلك العلّة خطأ لا يجوز أن يتكلّم بها النبيّ صلى الله عليه و آله ولا يحرّم اللّه من قبلها شيئاً، فمن ذلك ما أجمعوا عليه من النهي عن الصلاة في وقتين: عند طلوع الشمس حتّى يلتئم طلوعها ، وعند غروبها ، فلولا أنّ علّة النهي عنها أنّها تطلع بين قرني شيطان لكان ذلك جائزا ، فإذا كان آخر الحديث موصولاً بأوّله وآخره فاسد فسد الجميع ، وهذا جهل من قائله ، والأنبياء عليهم السلام لا يجهلون ، فلمّا فسدت هذه الرواية بفساد آخر الحديث ثبت أنّ التطوّع فيهما جائز ۶۱ . هذا كلامه أعلى اللّه مقامه .
نعم صلاة الضحى كراهتها كالشمس في رابعة النهار ، ويأتي القول فيها في محلّها .
قوله في مرفوعة إبراهيم بن هاشم : (أنّ الشمس تطلع بين قرني الشيطان) . [ح 7 / 4890] قال طاب ثراه:
القرنان : جانبا الرأس . قيل : إنّ الشيطان ينتصب قائماً عند طلوع الشمس ؛ لتطلع بين قرنيه ليوهم عساكره أنّه يسجد الساجدون لها . والقرن أيضاً : الجماعة ، كأنّ الشمس تطلع بين فريقين من أصحاب يمينه وأصحاب يساره .
قوله في خبر الحسين بن مسلم : (إذا ذرّت وإذا كُبّدت) . [ح 8 / 4891] قال الجوهري : ذرّت الشمس تذرّ ذرورا : طلعت . ويقال : ذرّ البقل ، إذا طلع من الأرض ۶۲ .
وفي القاموس : كبد السماء : وسطها كالكبيداء ، وتكبّدت الشمس: صارت في كبيدائها ۶۳ .
والمراد هنا وقت قيام الشمس إلى الزوال ، وهو لعلّه وقت صلاة الضحى ، ولعلّ المراد بقوله عليه السلام : «فإنّ الشيطان يريد أن يوقعك» ۶۴ بالعين المهملة أو بالفاء على اختلاف النسخ ـ : أنّه يريد أن يوسوسك ، ويجعلك بحيث يقطع السبل عنك دون سبيل طاعتك إيّاه ، فيكون تعليلاً لعدم حسن فعل الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة وحسن فعلها بعد الزوال .

1.قاله المفيد في المقنعة، ص ۱۴۱ ؛ و الطوسي في النهاية، ص ۶۲.

2.المعتبر، ج ۲، ص ۵۹ .

3.ذكرى الشيعة، ج ۲، ص ۴۲۴ ؛ روض الجنان، ج ۲، ص ۴۹۸ ؛ مستدرك الوسائل، ج ۳ ، ص ۱۶۰، ح ۳۲۶۶ .

4.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۱۶۷، ح ۶۶۱؛ و ص ۲۴۷، ح ۹۸۲؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۵۲، ح ۹۰۶؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۲۷، ح ۴۹۸۹.

5.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۱۶۷، ح ۶۶۰؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۹۲، ح ۱۰۷۱، وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۲۸، ح ۴۹۹۳.

6.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۱۶۷ ۱۶۸، ح ۶۶۳؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۲۸، ح ۴۹۹۲.

7.هو الحديث ۳ من الباب الآتي.

8.رسائل المرتضى، ج ۲، ص ۳۶۳ ؛ الخلاف، ج ۱ ، ص ۳۸۶ ؛ المبسوط، ج ۱، ص ۱۲۷؛ الغنية، ص ۹۹؛ الرسائل التسع للمحقّق الحلّي، ص ۱۲۳؛ ولم أعثر عليه في المصادر الروائيّة.

9.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۶۵ ۲۶۶، ذيل ح ۱۰۵۸.

10.في المصدر: «نافلة ركعتين».

11.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۲۷۳، ح ۱۰۸۶؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۸۴ ۲۸۵، ح ۵۱۷۴ .

12.هو الحديث ۴ من هذا الباب من الكافي.

13.الذكرى، ج ۲، ص ۴۰۳.

14.هو الحديث ۳ من هذا الباب.

15.هما حديثان ۵ و ۶ من هذا الباب.

16.الذكرى، ج ۲، ص ۳۰۲ .

17.مسند أحمد، ج ۵ ، ص ۵۵ ؛ صحيح البخاري، ج ۲، ص ۵۴ ۵۵ ؛ و ج ۸ ، ص ۱۶۲؛ سنن أبي داود، ج ۱، ص ۲۸۹، ح ۱۲۸۱؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۲، ص ۴۷۴ ؛ صحيح ابن خزيمة، ج ۲، ص ۲۶۷؛ صحيح ابن حبّان، ج ۴، ص ۴۵۷ ؛ سنن الدارقطني، ج ۱، ص ۲۷۳، ح ۱۰۳۰.

18.سنن أبي داود، ج ۱، ص ۲۸۹، ح ۱۲۸۲. و ورد بلفظ «كنّا نصلّي» في : مسند الطيالسي، ص ۲۸۵؛ المعجم الأوسط، ج ۱، ص ۱۶۰ . وورد بلفظ: «صلّينا» في : سنن الدارقطني، ج ۱، ص ۲۷۵، ح ۱۰۳۸.

19.سنن أبي داود، ج ۱، ص ۲۸۹، ح ۱۲۸۴؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۲، ص ۴۷۶ ؛ منتخب مسند عبد بن حميد، ص ۲۵۶، ح ۸۰۴ .

20.المصنّف لعبد الرزّاق، ج ۲، ص ۴۲۶، ح ۳۹۵۱ ؛ و ص ۴۳۳، ح ۳۹۷۷ ؛ مسند ابن راهوية، ج ۳ ، ص ۸۹۴ ، ح ۱۰۳۱؛ كنز العمّال، ج ۴، ص ۴۹، ح ۲۱۸۱۲، و ۲۱۸۱۳، و ص ۱۸۱، ح ۲۲۴۷۳.

21.الذكرى، ج ۲ ، ص ۳۰۰ .

22.شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۴۸.

23.عنه في الذكرى، ج ۲، ص ۳۶۷ ؛ و مدارك الأحكام، ج ۳ ، ص ۷۵.

24.شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۵۰ ؛ المعتبر، ج ۲، ص ۶۰؛ جامع المقاصد، ج ۲، ص ۳۴ ؛ مسالك الأفهام، ج ۱، ص ۱۴۸؛ مدارك الأحكام، ج ۳ ، ص ۱۰۴؛ الحدائق الناضرة، ج ۶، ص ۳۰۴ .

25.في المصدر: «ولا مقارن».

26.فتح العزيز، ج ۳ ، ص ۱۰۹.

27.منتهى المطلب، ج ۴، ص ۱۳۹. و مثله في تحرير الأحكام، ج ۱ ، ص ۱۸۰.

28.المبسوط، ج ۱، ص ۷۶.

29.مختلف الشيعة، ج ۲، ص ۵۷ .

30.الاقتصاد، ص ۲۵۶ ۲۵۷.

31.فتح العزيز، ج ۳، ص ۱۰۲ ۱۰۵.

32.هو الحديث ۸ من هذا الباب.

33.هو الحديث ۹ من هذا الباب.

34.الاستبصار، ج ۱ ، ص ۲۹۰، ح ۱۰۶۵؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۳۵ ۲۳۶، ح ۵۰۱۶ .

35.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۱۷۴، ح ۶۹۵؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۹۰، ح ۱۰۶۶؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۳۵، ح ۵۰۱۷ .

36.مسند أحمد، ج ۴، ص ۱۱۱ و ۱۱۲؛ الأحاديث الطوال للطبراني، ص ۳۷ ؛ مسند الشاميّين، ج ۱، ص ۸۶ ۸۷ ، ح ۱۸۴۷؛ تاريخ مدينة دمشق ، ج ۴۶، ص ۲۵۸.

37.السنن الكبرى، ج ۲، ص ۴۵۴ ؛ معرفة السنن والآثار، ج ۲ ، ص ۲۶۲؛ مسند الشافعي، ص ۱۶۶؛ سنن النسائي، ج ۱، ص ۲۷۵؛ السنن الكبرى له أيضا، ج ۱، ص ۴۸۲، ح ۱۵۴۲.

38.تقدّم تخريجه . و كان في الأصل: «ترفع» و التصويب من مصادر الحديث.

39.صحيح البخاري، ج ۱، ص ۱۴۵؛ صحيح مسلم، ج ۲، ص ۲۰۷ نحوه؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۲، ص ۴۵۱ ؛ سنن الدارمي، ج ۱، ص ۳۳۳ ؛ مسند الطيالسي، ص ۷؛ سنن أبي داود، ج ۱، ص ۲۸۸، ح ۱۲۷۶؛ كنز العمّال، ج ۸ ، ص ۱۷۹، ح ۲۲۴۶۵.

40.صحيح البخاري، ج ۱، ص ۱۴۶؛ مسند أحمد، ج ۳ ، ص ۴۵ و ۹۵؛ مسند أبييعلى، ج ۲، ص ۴۸۹، ح ۳۵۲ .

41.صحيح مسلم، ج ۲، ص ۲۰۷ ۲۰۸؛ مسند أبييعلى، ج ۱۰، ص ۴۹ ۵۰ ، ح ۵۶۸۳ ؛ المصنّف لابن أبي شيبة، ج ۲، ص ۲۴۹، الباب ۱۸۹، ح ۱۰؛ شرح معاني الآثار، ج ۱، ص ۱۵۲ ۱۵۳ . وورد بمغايرة جزئيّة في: مسند أحمد، ج ۲، ص ۱۹ و ۱۰۶، صحيح البخاري، ج ۱، ص ۱۴۵؛ سنن النسائي، ج ۱، ص ۲۷۹؛ السنن الكبرى له أيضا، ج ۱، ص ۴۸۴، ح ۱۵۵۰؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۲، ص ۴۵۳ ؛ المعجم الكبير، ج ۱۲، ص ۲۵۴؛ كنز العمّال، ج ۷، ص ۴۱۵، ح ۱۹۵۸۷.

42.صحيح مسلم، ج ۲، ص ۲۰۷ . و رواه الشافعي في مسنده، ص ۱۶۶، و أحمد في مسنده، ج ۲ ، ص ۴۶۲.

43.الاستبصار، ج ۱، ص ۲۸۹ ۲۹۰، ح ۱۰۵۹؛ تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۱۷۳، ح ۶۸۸؛ و ص ۲۷۵، ح ۱۰۹۱؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۳۵ ۲۳۶، ح ۵۰۲۰ .

44.الفقيه، ج ۱، ص ۴۹۷ ۴۹۸ ، ح ۱۴۲۷. و عنه الشيخ الطوسي في الاستبصار، ج ۱، ص ۲۹۱ ، ح ۱۰۶۷؛ و تهذيب الأحكام، ج ۲ ، ص ۱۷۵، ح ۶۹۷؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۲۳۶، ح ۵۰۲۳ .

45.كتاب الاُمّ، ج ۷، ص ۱۷۶ ۱۷۷؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۲، ص ۴۵۹ ؛ معرفة السنن والآثار، ج ۲، ص ۲۸۰؛ كنز العمّال، ج ۸ ، ص ۲۴۵، ح ۲۲۷۵۷ عن ابن جرير.

46.منتهى المطلب، ج ۴، ص ۱۴۰، ولم يرد فيه أنّهم رووا فعل علي عليه السلام لذلك، بل ورد فيه: «و هو مرويّ عن الزبير و ابنه و النعمان بن بشير و أبي أيّوب و عائشة...»، و هذه العبارة ظاهرة في أنّهم أيضا يفعلون ذلك بعد العصر . اُنظر: المحلّى، ج ۳ ، ص ۲ ۳ ؛ المصنّف، ج ۲، ص ۴۳۴، ح ۳۹۷۹ .

47.مسند أحمد، ج ۶، ص ۲۹۳، و ۳۱۰ ؛ المسند للشافعي، ص ۸۵ ، و ۱۶۷؛ السنن الكبرى، ج ۲، ص ۴۵۷، و ص ۴۸۴ ۴۸۵ ؛ مسند الحميدي، ج ۱، ص ۱۴۱؛ مسند ابن راهويه، ج ۴، ص ۱۷۹، ح ۱۹۷۰؛ منتخب مسند عبد بن حميد ، ص ۴۴۲، ح ۱۵۳۱؛ الآحاد والمثاني، ج ۵ ، ص ۴۲۵، ح ۳۰۸۴ ؛ صحيح ابن خزيمة، ج ۲، ص ۷۶۱؛ شرح معاني الآثار، ج ۱، ص ۳۰۲ ؛ المعجم الكبير، ج ۲۳، ص ۲۴۸، و ۲۵۸، و ۲۷۳، و ۲۹۰.

48.السنن الكبرى للبيهقي، ج ۲، ص ۴۵۸ ؛ معرفة السنن والآثار، ج ۲، ص ۷۷۲.

49.الناصريّات، ص ۱۹۹.

50.الجمل والعقود، ص ۶۱.

51.حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة، ج ۲، ص ۵۸ .

52.النهاية، ص ۸۲ .

53.المقنعة، ص ۲۱۲.

54.الخلاف، ج ۱، ص ۵۲۰ ، المسألة ۲۶۳.

55.كتاب الاُمّ، ج ۱، ص ۱۷۴؛ مختصر المزني، ص ۱۹؛ المغني لابن قدامة، ج ۱، ص ۷۵۹؛ الشرح الكبير، ج ۱، ص ۸۰۵ .

56.المعتبر، ج ۲، ص ۶۰؛ جامع الخلاف والوفاق، ص ۵۸ ؛ تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۳۳۸ ؛ المبسوط للسرخسي، ج ۱، ص ۱۵۳.

57.اُنظر: الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قدامة، ج ۱، ص ۴۴۴ ؛ المغني، ج ۱، ص ۳۹۶ .

58.الفقيه، ج ۱، ص ۴۹۶ ۴۹۷، ح ۱۴۲۷.

59.كذا في الأصل، و الظاهر عدم تماميّة هذه النسبة؛ لأنّ كتاب «افعل ولا تفعل» الذي ينقل عنه هذا المطلب، لأبي جعفر محمّد بن عليّ بن النعمان المسمّى بمؤمن الطاق ، من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ، لا للشيخ المفيد. قال النجاشي في ترجمة محمّد بن عليّ بن النعمان من رجاله، ص ۳۲۵ ، الرقم ۸۸۶: «و له كتاب افعل لا تفعل . رأيته عند أحمد بن الحسين بن عبيداللّه رحمه الله ، كتاب كبير حسن...». و انظر: كشف الحجب والأستار، ص ۴۲۴، الرقم ۲۳۳۹؛ الذريعة، ج ۲، ص ۲۶۱، الرقم ۱۰۶۱.

60.في الأصل: «أدرك» ، و التصويب من المصدر.

61.مدارك الأحكام، ج ۳ ، ص ۱۰۸ ۱۰۹.

62.صحاح اللغة، ج ۲، ص ۶۶۳ (ذرر)

63.القاموس المحيط، ج ۱، ص ۳۳۲ (كبد) .

64.في هامش الأصل : «يوقفك خ ل» .


شرح فروع الکافي ج2
454
  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج2
    المؤلف :
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
عدد المشاهدين : 257044
الصفحه من 575
طباعه  ارسل الي