باب النّفساء
في القاموس :
النِفّاس بالكسر : ولادة المرأة ، فإذا وضعت فهي نُفَساء كالثّؤَباء ، ونَفْساء بالفتح ويحرّك جمعها نِفَاس ونُفُس ونُفْس كجِياد ورُخال [نادرا]، وكُتُب وكُتْب، ونَوافِس ونُفَساوات، وليس فُعَلاء يجمع على فِعال بكسر الفاء غير نُفَساء وعُشراء، وعلى فعال غيرها . ۱
واشتقاقه من النّفس الّتي هي الدم ، ومنه قولهم : ما لا نفس له سائلة . ويقال : نُفسَت المرأة ۲ بضمّ النون وفتحها ، قد نفست المرأة بالكسر، و يقال أيضا نفست المرأة غلاما على ما لم يسمّ فاعله، والولد منفوس . ومنه الحديث : «لا يرث المنفوس حتّى يستهلّ صائحاً». ۳
والمشهور : أنّه الدم الّذي مع الولادة أو بعدها ۴ ، خلافاً للسيّد المرتضى حيث خصّه بما بعدها ۵ على ما حكى عنه في التنقيح . ۶
وربّما قيل : إنّ اشتقاقه من النفس الإنسانيّة الّتي هي الولد ؛ لخروجه عقيبه. فعلى هذا أيضا إنّما سمّيت نفساء مع خروج الدم مع الولد أو بعده ، وحكى المحقّق في المعتبر: «أنّ امرأة ولدت على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، فلم ترَ دما فسميّت الجفوف» ۷ ولا يتعلّق بهذه حكم عندنا ، خلافا لبعض العامّة حيث أوجب الغسل بمجرّد خروج الولد ۸ ، ولبعض آخر منهم حيث جعله حدثا موجبا للوضوء ۹
. وكلاهما تحكّم ؛ لمخالفتهما للأصل السالم عن المعارض .
وأجمع الأصحاب على أنّ النفاس كالحيض في جميع الأحكام إلّا في شيئين: أحدهما : الأقلّ ، فربّما يكون لحظة إجماعاً! بين الأصحاب؛ لعدم تقدير له في الشريعة، فيرجع فيه إلى الوجود .
ويؤيّده إطلاق ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن عليّ بن يقطين أو عن الحسين ، عن عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة؟ قال : «تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوماً ، فإذا رقّ وكانت صفرة اغتسلت وصلّت إن شاء اللّه » . ۱۰
وما رواه العامّة عن عليّ عليه السلام أنّه قال : «لا يحلّ للنفساء إذا رأت الطهر إلّا أن تصلّي» . ۱۱
وربّما احتجّ عليه بأنّ اليسير أيضاً دم الولادة كالكثير ، فيكون نفاساً مثله . ۱۲
وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك ۱۳ ، ونقل عن محمّد بن أحمد أنّ أقلّه ساعة ۱۴ ، وعن أحمد أنّه يوم ۱۵ ، وقاسه الثوري بالحيض فزعم أنّه ثلاثة ۱۶ ، وعن المزني أنّه أربعة أيّام ۱۷ ؛ زعماً منه أنّ أقلّ الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماً ، وأنّ أكثر النفاس ستّون يوماً أربعة أضعاف أكثر الحيض ، فلابدّ أن يكون أقلّ النفاس أيضاً أربعة أضعاف أقلّ الحيض ، وعن أبي يوسف أنّه أحد عشر يوماً ۱۸ ، وعن أبي عبيد ۱۹ أنّه خمسة وعشرون يوماً . ۲۰
وثانيهما : الأكثر ، فإنّ أكثر الحيض عشرة عند الأصحاب أجمع ، واختلفوا في أكثر النفاس ، فالأكثر على أنّه عشرة كالحيض ۲۱ ، وبه قال عليّ بن بابوية ۲۲
والشيخ ۲۳ وابن إدريس ۲۴ ، واختاره العلّامة في أكثر كتبه ۲۵ ، والمحقّق ۲۶ ، وعامّة المتأخّرين ۲۷ ، وهو ظاهر السيّد المرتضى في الناصريات، حيث قال : «عندنا أنّ الحدّ في نفاس المرأة أيّام حيضها الّتي تعهدها، و روي أنّها تستظهر بيوم أو يومين »، ثمّ نسب الثمانية عشر إلى الرواية ۲۸ ، ورجّحه المفيد في المقنعة . ۲۹
واحتجّوا عليه بأنّ النفاس دم الحيض في الحقيقة احتبس في الرحم لغذاء الولد . ۳۰
ولما رواه المصنّف في الباب ؛ لأنّ رجوعها إلى العادة في الحيض يشعر بأنّه كالحيض .
واحتجّ عليه الشيخ في التهذيب بما ذكر، وبموثق مالك بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال : «نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ثمّ تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها، يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها إن أحبّ». وقال : «هذا الحديث يدلّ على أنّ أكثر أيّام النفاس مثل أكثر أيّام الحيض ؛ لأنّه لو كان زائدا على ذلك لما وسع لزوجها وطؤها أيّام نفاسها». ۳۱
وحمل عليه حسنة يونس ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر ممّا كانت ترى ، قال : «فلتقعد أيّام قرئها الّتي كانت تجلس، ثمّ تستظهر بعشرة» ۳۲ حملاً للباء فيها على معنى «إلى».
وذهب الصدوق في الفقيه ۳۳ والسيّد المرتضى ۳۴ إلى أنّه ثمانية عشر يوماً ، وهو منقول عن سلّار ۳۵ وابن الجنيد ۳۶ ، لما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : كم تقعد النفساء حتّى تصلّي ؟ قال : «ثماني عشرة ، سبع عشرة ، ثمّ تغتسل وتحتشي وتصلّي» . ۳۷
وفي الصحيح عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن النفساء كم تقعد؟ فقال : «إنّ أسماء بنت عميس أمرها رسول اللّه صلى الله عليه و آله أن تغتسل لثمان عشرة ، ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين» ۳۸ . ورواه : بسند آخر أيضاً عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ۳۹ .
وفي الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : «إنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر ، فأمرها رسول اللّه صلى الله عليه و آله حين أرادت الإحرام بذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهلّ بالحجّ ، فلمّا قدموا [مكّة] ۴۰ ونسكوا المناسك ، فأتت لها ثماني عشرة ليلة ۴۱ ، فأمرها رسول اللّه صلى الله عليه و آله أن تطوف بالبيت وتصلّي ولم ينقطع عنها الدم ، ففعلت ذلك ». ۴۲
واُجيب عن الاُولى بأنّها خبر واحد لا يعارض الأخبار المتكثّرة ، وعن الأخيرتين بأنّهما إنّما تدلّان على أنّه صلى الله عليه و آله أمر أسماء في ذلك الوقت بالغسل ، ولعلّ ذلك لأنّها سألت عنه صلى الله عليه و آله عن حالها حينئذٍ . ۴۳
ويؤيّده مرفوعة عليّ بن إبراهيم ۴۴ . وما رواه الشيخ بسندين وإن كانا غير نقيّين عن محمّد وفضيل وزرارة : «أنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر ، فأمرها رسول اللّه صلى الله عليه و آله حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن تغتسل وتحتشي بالكرسف وتهلّ بالحجّ ، فلمّا قدموا ونسكوا المناسك سألت النبيّ صلى الله عليه و آله عن الطواف بالبيت والصلاة ، فقال لها : منذ كم ولدت؟ فقالت : منذ ثماني عشرة ، فأمرها رسول اللّه صلى الله عليه و آله أن تغتسل وتطوف بالبيت وتصلّي ولم ينقطع عنها الدم ، ففعلت ذلك». ۴۵
وربّما جمع بين هذه الأخبار والمتقدّم بحمل هذه على المبتدأة والأوّلة على ذات العادة ، وبه قال العلّامة في المختلف ۴۶ ، أو بالتخيير بين الغسل بعد انقضاء العادة والصبر إلى انقضاء الثمانية عشر كما احتمله صاحب المدارك ۴۷ ، وهو غير بعيد ولا ينافيه استلزام التخيير بين ؟ ؟ الصلاة وتركها ، لثبوت مثله في أيّا أيّام الاستظهار .
وحكى في التنقيح عن ابن أبي عقيل أنّه أحد وعشرون ۴۸ ، عملاً برواية البزنطي ، ولم أجد هذه الرواية .
وفي الذكرى : «وربّما تمسّك بصحيحة محمّد بن مسلم » ۴۹ ، مشيرا إلى ما تقدّم من صحيحة العلاء عنه .
وفيه : أنّها إنّما تدلّ على أنّها عشرون .
وهنا روايات متروكة لم يعمل بها أحد من الأصحاب وحملت على التقيّة، منها : خبر محمّد بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : «تقعد النفساء تسع عشرة ليلة ، فإن رأت دماً صنعت كما تصنع المستحاضة». ۵۰
ومنها : صحيحة عليّ بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال : «تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوماً». ۵۱
وهو ظاهر صحيحة عبد الرحمان بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة نفست وبقيت ثلاثين ليلة أو أكثر ، ثمّ طهرت وصلّت ، ثمّ رأت دماً أو صفرة ، فقال : «إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصلّ ولا تمسك عن الصلاة ، وإن كانت دماً ليست صفرة فلتمسك عن الصلاة أيّام أقرائها ، ثمّ لتغتسل ولتصلّ» . ۵۲
ومثله خبر عبد اللّه بن المغيرة، وصحيح عبد الرحمان بن الحجّاج في الباب الآتي . ۵۳
ومنها: خبر أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السلام قال : «النفساء تقعد أربعين يوماً ، فإن طهرت وإلّا اغتسلت وصلّت ويأتيها زوجها ، وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلّي» . ۵۴
وخبر محمّد بن يحيى الخثعمي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن النفساء ، فقال : «كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما جرّبت» . قلت : فلم تلد فيما مضى ، قال : «بين الأربعين إلى خمسين» . ۵۵
وصحيحة العلاء بن زرين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أو أربعين يوماً إلى الخمسين» . ۵۶
وقال الصدوق : «والأخبار التي وردت في قعودها أربعين يوماً وما زاد إلى أن تطهر معلولة كلّها وردت للتقيّة لا يفتى بها إلّا أهل الخلاف ». ۵۷
ولعلّه أراد بقوله : «معلولة» أنّها وردت لعلّة ، فيكون قوله : «وردت للتقيّة» تفسيرا و بياناً له ، لا أنّها ضعيفة ؛ لصحّة بعضها .
نعم ، خبر حفص ضعيف ؛ لكونه عاميّاً ۵۸ ، ولاشتراك أبي جعفر، وجهالة أبيه .
وكذا خبر الخثعمي؛ لوجود القاسم بن محمّد في طريقه، وهو كان واقفيّاً غير موثّق، وقد دلّ خبر الخثعمي على رجوع النفساء إلى عادتها المستقرّة في النفاس .
ومثله ما رواه الشيخ في الموثّق عن يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «النفساء إذا ابتليت بأيّام كثيرة مكثت مثل أيّامها الّتي كانت تجلس قبل ذلك ، واستظهرت بمثل ثلثي أيّامها ، ثمّ تغتسل وتحتشي ، وتصنع كما تصنع المستحاضة ، وإن كانت لا تعرف أيّام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيّام اُمّها أو خالتها، واستظهرت بثلثي ذلك ، ثمّ صنعت كما تصنع المستحاضة ، وتحتشي وتغتسل» . ۵۹
ولم أجد قولاً به من أحد من أهل العلم ، وحكم عليهما الشهيد قدس سره في الذكري بالشذوذ . ۶۰
وبالجملة، هذه الروايات لا تصلح لمعارضة الأخبار المتضمّنة للرجوع إلى العادة ؛ لأنّها أكثر والكثرة أمارة الرجحان ؛ ولأنّ العمل بها أحوط للعبادة وأشبه بمقتضى الدليل ؛ لأنّ النفاس في الحقيقة هو حيض.
واختلفت العامّة أيضاً فيه ، ففي الانتصار : ۶۱
يذهب أبو حنيفة وأصحابه ۶۲ والثوري ۶۳ والليث بن سعد إلى أنّ أكثره أربعون يوماً ، وذهب مالك والشافعي إلى أنّه ستّون يوماً ۶۴ ، وحكى الليث أنّ في الناس من يذهب إلى أنّه سبعون يوماً ۶۵ ، وحكى عن الحسن البصري أنّه خمسون يوماً . ۶۶
وربّما فرّق بينهما بثالث وهو الدلالة على انقضاء العدّة وعدمها ؛ معلّلاً بأنّ الحيض له مدخل في انقضائها بخلاف النفاس ، فإنّ الوضع يدلّ على انقضائها. وهو غير متّجة ، فإنّ النفاس أيضاً قد يدلّ عليه فيما إذا وقع الطلاق بعد الوضع قبل رؤية الدم ، فإنّ الدم بعده يعدّ حيضاً .
وبرابع بالدلالة على البلوغ وعدمها، فإنّها مختصّة بالحيض لسبق دلالة الحمل على النفاس ، فإنّه لا يتصوّر قبل البلوغ .
تنبيه : قد يكون النفاس أكثر من عشرة أيّام وذلك في التوأمين مع الفصل بين الولادتين ، بل قد يكون عشرين يوماً إذا كان الفصل بينهما بعشرة ؛ لأنّ نفاسها يتعدّد بتعدّد العلّة و لكلّ منهما نفاس حكمه على المشهور . ۶۷
وتردّد في المعتبر في الأوّل من حيث إنّها حامل ولا نفاس مع حمل ، ثمّ قوّى أنّه نفاس . ۶۸
ومثله ما لو [كان] الفصل بأزيد وإن كان الفرض بعيدا .
وكذا مع سقوط الولد أعضاء متفرّقة منفصلة بأيّام ووجود دم مع كلّ عضو ، ففي الذكرى جوّز جعل العضوين كالتوأمين ، والدمين اللذين معهما نفاسين .
قوله في خبر عليّ بن إبراهيم: (وقال لأسماء بنت عميس) . [ح 3 / 4201] قال طاب ثراه : قال القرطبي : ۶۹
هي أسماء بنت عميس بن معد الخثعميّة من خثعم أنمار ، وهي اُخت ميمونة زوج النبيّ صلى الله عليه و آله واُخت لبابة اُم الفضل زوج عبّاس ، واُخت أخواتها وهنّ تسع ، وقيل : عشر . هاجرت مع زوجها جعفر إلى الحبشة ، فولدت له محمّدا و عبد اللّه وعونا ، ثمّ هاجرت إلى المدينة ، فلمّا قُتل جعفر تزوّجها أبو بكر ، فولدت له محمّد بن أبي بكر ، ثمّ مات عنها فتزوّجها عليّ ، فولدت له يحيى بن عليّ ، لا خلاف في ذلك .
وقيل : كانت تحت حمزة بن عبد المطّلب ، فولدت له ابنة تُسمّى أمة اللّه ، وقيل: أمامة ، ثمّ خلف عليها بعده شداد بن الهادي الليثي ، فولدت له عبد اللّه وعبد الرحمان، ثمّ خلف عليها بعده جعفر ، ثمّ كان الأمر على ما ذكر . ۷۰
1.القاموس المحيط، ج ۴، ص ۴۱۴ (نفس) .
2.في الهامش: «على البناء للمفعول و الفاعل، من باب علم يعلم. منه».
3.غريب الحديث لابن قتيبة، ج ۱، ص ۲۹۷؛ النهاية لابن الأثير، ج ۵ ، ص ۹۵ (نفس) ، و فيها «صارخا» بدل «صائحا» . و في السنن الكبرى للبيهقي، ج ۶، ص ۲۵۷ ، باب ميراث الحمل هكذا: «من السنّة أن لا يرث المنفوس ولا يورث حتّى يستهلّ صارخا».
4.اُنظر: قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۲۲۰؛ جامع المقاصد، ج ۱، ص ۳۴۶ .
5.الناصريّات، ص ۱۷۳، المسألة ۶۴ .
6.التنقيح الرائع للفاضل المقداد المتوفّى سنه ۸۲۶ . و حكاه عنه المحقق الكركي في جامع المقاصد، ج ۱، ص ۳۴۶ .
7.المعتبر، ج ۱، ص ۲۵۳. و حكاه أيضا الشهيد في الذكرى، ج ۱، ص ۲۵۹؛ والعلّامة في تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۳۳۶ ؛ و منتهى المطلب، ج ۲، ص ۴۳۲ ، و فيهما: «ذات الجفوف». و مثله في المهذّب للشيرازى على ما في المجموع للنووي، ج ۲، ص ۵۲۲ ؛ و المغني لابن قدامة، ج ۱، ص ۳۵۹ ؛ و الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قدامة، ج ۱، ص ۳۷۰ .
8.المجموع للنووي، ج ۲، ص ۱۴۹؛ روضة الطالبين، ج ۱، ص ۱۹۳.
9.المجموع للنووي، ج ۲، ص ۱۵۰.
10.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۱۷۴، ح ۴۹۷ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۸۷ ۳۸۸ ، ح ۲۴۲۷. ولا ترديد في السند؛ فإنّ الشيخ رواه باسناده عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين.
11.السنن الكبرى للبيهقي، ج ۱، ص ۳۴۲ ، باب النفاس؛ سنن الدارقطني، ج ۱، ص ۲۳۰، ح ۸۵۶ ؛ المغني لابن قدامة، ج ۱، ص ۳۶۰ .
12.نهاية الإحكام، ج ۱، ص ۱۳۲.
13.فتح العزيز، ج ۲، ص ۵۷۵ ، عن الشافعي و أبي حنيفة في أحد أقواله؛ المجموع للنووي، ج ۲، ص ۵۲۳ ؛ بداية المجتهد، ج ۱، ص ۴۵ ۴۶ عن الشافعي و مالك، و حكى عن أبي حنيفة أنّ أقلّه خمسة و عشرون يوما؛ نيل الأوطار، ج ۱، ص ۳۵۹ عن الشافعي، و حكى عن أبي حنيفة أنّ أقلّه أحد عشر يوما؛ الاستذكار، ج ۱، ص ۳۵۴ ، عن مالك و الشافعي و غيرهما، و حكى عن أبي حنيفة أنّ أقلّه خمسة و عشرين يوما.
14.هذا قول محمّد بن الحسن على ما في: المغني لابن قدامة، ج ۱، ص ۳۵۹ ؛ الشرح الكبير لعبدالرحمان بن قدامة، ج ۱، ص ۳۷۰ ؛ وتذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۳۲۷ . والظاهر أنّ محمّد بن أحمد مصحّف .
15.كشف القناع، ج ۱، ص ۲۵۷؛ الإنصاف للمرادوي، ج ۱، ص ۳۸۴ .
16.المجموع للنووي، ج ۲، ص ۵۲۵ ؛ تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۳۲۶ .
17.المجموع للنووي، ج ۲، ص ۵۲۵ ؛ تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۳۲۷ ، و العبارات المذكورة بعده منها.
18.الخلاف، ج ۱، ص ۲۴۵؛ تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۳۲۷ ؛ المبسوط للسرخسي، ج۳ ، ص ۲۱۱؛ بدائع الصنائع، ج۱، ص ۴۱ ؛ و ج ۳ ، ص ۱۹۹؛ نيل الأوطار، ج ۱، ص ۳۵۹ ؛ المحلّى، ج ۲، ص ۲۰۷؛ بداية المجتهد، ج ۱، ص ۴۶.
19.أبو عبيد القاسم بن سلام، محدث، فقيه، مقرئ، عالم بعلوم القرآن، ولد بهراة سنة (۱۵۰ ه. ق)، و توفّي بمكّة سنة (۲۲۲ ه. ق) . من تصانيفه: الأموال؛ غريب المصنّف، الأمثال السائرة، الأيمان و النذور، القراءات، الناسخ و المنسوخ. راجع : سير أعلام النبلاء، ج ۱۰، ص ۴۹۰ ۵۰۹ ، الرقم ۱۶۴؛ معجم المؤلّفين، ج ۸ ، ص ۱۰۱. و كان في الأصل: «أبو عبيدة» ، فصوّبناه حسب مصادر قوله.
20.المغني لابن قدامة، ج ۱، ص ۳۵۹ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قدامة، ج ۱، ص ۳۷۰ ؛ تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۳۲۷ ، كلاهما عن أبي عبيد، و الظاهر أنّ المذكور هنا تصحيف.
21.المبسوط، ج ۱، ص ۶۹.
22.المقنع، ص ۵۰ .
23.الخلاف، ج ۱، ص ۲۴۴.
24.السرائر، ج ۱، ص ۱۵۴.
25.تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۲۲۸؛ منتهى المطلب، ج ۲، ص ۴۳۲ ۴۳۳ ؛ تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۱۱۱؛ قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۲۲۰؛ مختلف الشيعة، ج ۱، ص ۳۷۸ ؛ نهاية الإحكام، ج ۱، ص ۱۳۲.
26.المعتبر، ج ۱، ص ۲۵۵؛ شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۲۹.
27.شرح اللمعة، ج ۱، ص ۳۹۵ ؛ مفتاح الكرامة، ج ۳ ، ص ۳۸۴ ؛ مدارك الأحكام، ج ۲، ص ۴۵.
28.الناصريّات، ص ۱۷۱ ۱۷۲، المسألة ۶۶ .
29.المقنعة، ص ۵۲۱ ، لكنّه اختار عشرة أيّام؛ للروايات المعتمدة ، و قال : «و عليه أعمل؛ لوضوحه».
30.تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۳۲۸ و ۳۳۲ .
31.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۱۷۶ ۱۷۷، ح ۵۰۵ . و الحديث رواه أيضا في الاستبصار، ج ۱، ص ۱۵۲، ح ۵۲۵ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۸۳ ۳۸۴ ، ح ۲۴۱۵.
32.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۱۷۵ ۱۷۶، ح ۵۰۲؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۵۱، ح ۵۲۲؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۰۳، ح ۲۱۹۸.
33.الفقيه، ج ۱، ص ۱۰۱، ح ۲۱۰.
34.الانتصار، ص ۱۲۹، المسألة ۲۸؛ جوابات المسائل الموصليّات الثانية (رسائل المرتضى) ج ۱، ص ۱۷۲، المسألة ۲.
35.المراسم، ص ۴۴.
36.حكاه عنه المحقّق في المعتبر، ج ۱، ص ۲۵۳؛ و العلّامة في تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۳۲۸ .
37.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۱۷۷، ح ۵۰۸ ؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۵۲، ح ۵۲۸ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۸۶ ۳۸۷ ، ح ۲۴۲۳.
38.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۱۷۸، ح ۵۱۱ ؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۵۳، ح ۵۳۱ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۸۷ ، ح ۲۴۲۶.
39.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۱۸۰، ح ۵۱۵ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۸۷ ، ح ۲۴۲۶.
40.أُضيفت من المصدر.
41.في المصدر : «ثمانية عشر يوما».
42.تهذيب الأحكام، ج ۵ ، ص ۳۹۹ ، ح ۱۳۸۸؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۸۴ ، ح ۲۴۱۷.
43.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۴۳۷.
44.هو الحديث ۳ ، من هذا الباب من الكافي. و رواه الشيخ في تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۱۷۸ ۱۷۹، ح ۵۱۲ ؛ و الاستبصار، ج ۱، ص ۱۵۳ ۱۵۴، ح ۵۳۲ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۸۴ ۳۸۵ ، ح ۲۴۱۸.
45.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۱۷۹، ح ۵۱۴ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲۷ ص ۳۸۸ ، ح ۲۴۳۰.
46.مختلف الشيعة، ج ۱، ص ۳۷۹ .
47.مدارك الأحكام، ج ۲، ص ۴۵.
48.قاله ابن أبي عقيل في كتاب المستمسك على ما حكاه عنه أيضا المحقق في المعتبر، ج ۱، ص ۲۵۳، و أشار إلى رواية البزنطي . و حكاه أيضا العلّامة في تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۳۲۸ ؛ و الشهيد في ذكرى الشيعة، ج ۱، ص ۲۶۰.
49.ذكرى الشيعة، ج ۱، ص ۲۶۱ ؛ فإنّه قال بعد نقل الرواية: «و ربّما تمسّك بهذا ابن أبي عقيل».
50.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۱۷۷ ۱۷۸، ح ۵۱۰ ؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۵۲ ۱۵۳، ح ۵۳۰ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۸۷ ، ح ۲۴۲۵.
51.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۱۷۴، ح ۴۹۷ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۸۷ ۳۸۸ ، ح ۲۴۲۷.
52.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۱۷۶، ح ۵۰۳ ؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۵۱، ح ۵۲۳ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۹۳ ۳۹۴ ، ح ۲۴۴۵.
53.هما ح ۱ و ۲ من الباب المذكور.
54.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۱۷۷، ح ۵۰۶ ؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۵۲، ح ۵۲۶ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۸۸ ، ح ۲۴۲۸.
55.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۱۷۷، ح ۵۰۷ ؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۵۲، ح ۵۲۷ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۸۸ ، ح ۲۴۲۹.
56.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۱۷۷، ح ۵۰۹ ؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۵۲، ح ۵۲۹ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۸۷ ، ح ۲۴۲۴.
57.الفقيه، ج ۱، ص ۱۰۱ ۱۰۲، ذيل ح ۲۱۰.
58.لم يضعفّه أصحابنا، بل اعتمدوا على روايته، و قال بعضهم في وصفه: «عاميّ المذهب، له كتاب معتمد». راجع : معجم رجال الحديث، ج ۶، ص ۱۴۸ ۱۵۳، الرقم ۳۸۰۸ .
59.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۰۳، ح ۱۲۶۲، وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۳۸۹ ، ح ۲۴۳۱.
60.ذكرى الشيعة، ج ۱، ص ۳۶۳ .
61.الانتصار، ص ۱۲۹.
62.فتح العزيز، ج ۲، ص ۵۷۳ ؛ المبسوط للسرخسي، ج ۳ ، ص ۱۴۹؛ المحلّى، ج ۲، ص ۲۰۳؛ بداية المجتهد، ج ۱، ص ۴۶ ؛ تحفة الفقهاء، ج ۱، ص ۳۳ ؛ الخلاف، ج ۱، ص ۲۴۴.
63.المغني لابن قدامة، ج ۱، ص ۳۵۸ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قدامة، ج ۱، ص ۳۶۸ ؛سنن الترمذي، ج ۱، ص ۹۳، ذيل ح ۱۳۹؛ الخلاف، ج ۱، ص ۲۴۴.
64.المجموع للنووي، ج ۲، ص ۵۲۴ . و هذا القول نُسب إلى مالك: المبسوط للسرخسي ، ج ۳ ، ص ۱۴۹؛ تحفة الفقهاء، ج ۱، ص ۳۳ ؛ و في الخلاف، ج ۱، ص ۲۴۴ ، نسبه إلى الليث بن سعد نفسه.
65.فتح العزيز، ج ۲، ص ۵۷۳ ؛ المجموع للنووي، ج ۲، ص ۵۲۲ ؛ المبسوط للسرخسي، ج ۳ ، ص ۱۴۹ عن الشافعي، و حكى عن مالك سبعون يوما؛ المغني لابن قدامة، ج ۱، ص ۳۵۸ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قدامة، ج ۱، ص ۳۶۸ ؛ المحلّى، ج ۲، ص ۲۰۳؛ بداية المجتهد، ج ۱، ص ۴۶ ؛ تحفة الفقهاء، ج ۱، ص ۳۳ عن الشافعي، و عن مالك: سبعون يوما؛ الخلاف، ج ۱، ص ۲۴۴.
66.سنن الترمذي، ج ۱، ص ۹۲، ذيل ح ۱۳۹؛ المجموع للنووي، ج ۲، ص ۵۲۴ ؛ الخلاف، ج ۱، ص ۲۴۴.
67.اُنظر: الجامع للشرائع، ص ۴۵ ؛ تذكرة الفقهاء، ص ۳۳۳ ؛ منتهى المطلب، ج ۲، ص ۴۴۸.
68.المعتبر، ج ۱، ص ۲۵۷.
69.أبو عمر يوسف بن عبداللّه بن محمّد بن عبدالبرّ التمري، الأندلسي، القرطبي، المالكي، محدّث، مؤرخ، عالم بالرجال و الأنساب، فقيه، نحوي، ولد بقرطبة في سنة (۳۶۸ ه. ق)، و توفّي بشاطبة في شرقي الأندلس في سنة ۴۶۳ ه. ق، من تصانيفه: الاستذكار، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، الاكتفاء في قراءة نافع و أبي عمرو، تَجْريد التمهيد لما في الموطّأ من المعاني والأسانيد، جامع بيان العلم و فضله، الدرر، القصد و الأمم في التعريف بأصول أنساب العرب و العُجم، الكافي. راجع : تاريخ الإسلام، ج ۳۱ ، ص ۱۳۶ ۱۴۲، الرقم ۹۴، تذكرة الحفّاظ، ج ۳ ، ص ۱۱۲۸ ۱۱۳۰، سير أعلام النبلاء، ج ۱۸، ص ۱۵۴ ۱۶۳، الرقم ۸۵ ؛ معجم المؤلّفين، ج ۱۳، ص ۳۱۵ .
70.الاستيعاب، ج ۱، ص ۱۷۸۴ ۱۷۸۵، الرقم ۳۲۳۰ . و في المذكور هنا تلخيص في بعض العبارات.