باب نادرٌ
يتضمّن كراهية ترك الميّت وحده قبل الدفن مع ذكر علّتها .
باب الحائض تمرّض المريض
يريد بيان جواز ذلك عن غير كراهية إلى حال الاحتضار ، والظاهر عدم تحقّق قول بخلافه .
قوله في خبر عليّ بن أبي حمزة : (فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتتنحَّ عنه) ، إلخ . [ح 1 / 4331] قال طاب ثراه :
الأمر محمول على الندب ؛ لعدم القول بالوجوب . وقال بعض العامّة : لا يحضره إلّا أفضل أهله ، لا حائض ولا جنب . وقال بعضهم : لا بأس بأن تغمضه الحائض . وقال بعضهم : المنع أحسن . ۱
ثمّ الظاهر الكراهة بعد الموت أيضاً لظاهر التعليل .
لا يقال : ظاهر الشرط يفيد الاختصاص بالاحتضار ؛ لأنّا نمنع ذلك ، بل إنّما يفيد عدم الكراهة قبل الاحتضار ، وكذا الظاهر رفع الكراهة بانقطاع الدم قبل الغسل ؛ لأنّ منشأ الكراهة إنّما هو وجود القذر مع احتمال العدم .
باب غسل الميّت
المشهور بين أهل العلم وجوب تغسيل كلّ ميّت مظهر للشهادتين ، إلّا ما حكم بكفره من الخوارج والغلاة والنواصب ، وكذا كفنه والصلاة عليه ودفنه .
ويستفاد كلّ ذلك من الأخبار .
وذهب جماعة من عظماء الأصحاب كالشيخين ۲ والسيّد المرتضى ۳ وابن إدريس ۴ إلى عدم جواز شيء منها في مطلق المخالف ، حاملين للأخبار الدالّة على وجوبها فيهم على حال الضرورة للتقيّة.
واحتجّ عليه الشيخ في التهذيب بأنّه محكوم عليه بالكفر في الأخبار المتكثّرة ، يعنى المتواترة معنىً .
وقد أجمع أهل العلم على عدم جواز شيء منها في الكافر ، وهو قويّ .
ثمّ المشهور بين الأصحاب وجوب ثلاثة أغسال : بماء السدر ، ثمّ بماء الكافور ، ثمّ بالقراح ، ۵ والأخبار في ذلك مستفيضة ، منها : ما رواه المصنّف في الباب .
ومنها: ما رواه الشيخ في الموثّق عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ أنّه سئل عن غسل الميّت ، فقال : «تبدأ فتطرح على سَوأته خرقة ، ثمّ تنضح على صدره وركبتيه من الماء ، ثمّ تبدأ فتغسل الرأس واللّحية بسدر حتّى تنقيه ، ثمّ تبدأ بشقّه الأيمن ، ثمّ بشقّه الأيسر ، وإن غسلت رأسه ولحيته بالخطمي ۶ فلا بأس ، وتمرّ يدك على ظهره وبطنه بجرّة من ماء حتّى تفرغ منهما ، ثمّ بجرّة من كافور ، وتجعل في الجرّة من الكافور نصف حبّة ، ثمّ تغسل رأسه ولحيته ، ثمّ شقّه الأيمن ، ثمّ شقّه الأيسر ، وتمرّ يدك على جسده كلّه ، وتنصب رأسه ولحيته شيئاً ، ثمّ تمرّ يدك على بطنه فتعصره شيئاً حتّى يخرج من منخره ما خرج ، ويكون على يديك خرقة تنقّى بها دبره ، ثمّ ميّل برأسه شيئاً ، فتنفضه حتّى يخرج من منخره ما خرج ، ثمّ تغسله بجرّة من ماء القراح ، فذلك ثلاث جرار ، فإن زدت فلا بأس ، وتدخل في مقعدته من القطن ما دخل» ، الحديث. ۷ وستأتي تتمّته .
وعن ابن حمزة استحباب هذا الترتيب . ۸
وحكى الشهيد في الذكرى ۹ عن سلّار أنّه اجتزأ بالقراح ؛ ۱۰ مستندا بالأصل ، وبقوله عليه السلام وقد سئل عن الميّت يموت وهو جنب ـ : «يغسل غسلاً واحدا». ۱۱
وأجاب عنه بأنّ الأصل إنّما يعتبر إذا لم يثبت خلافه بدليل .
والمراد بالوحدة في الخبر عدم تعدّد الغسل بسبب الجنابة والموت .
فإن قيل : يدلّ عليه قوله عليه السلام : «حدّ غسل الميّت يغسل حتّى يطهر» فيما يرويه المصنّف في باب حدّ الماء الّذي يغسل به الميّت من مكاتبة محمّد بن الحسن الصفّار. ۱۲
قلنا : هو ممنوع؛ فإن الظاهر أنّه عليه السلام أراد أنّه لا حدّ للماء في كلّ غسلة من الغسلات ، بل المعتبر أن يغسل به أعضاؤه في كلّ منها .
ويظهر من العزيز وفاق العامّة على كفاية غسلة واحدة بالقراح ، واستحباب الخليط فيها من السدر والخطمي والكافور ، واستحباب ما زاد على واحدة وترا ، فقد قال في كيفيّة غسله :
والكلام في الأقل والأكمل ، أمّا الأقل فلابدّ من استيعاب البدن بالغسل مرّة بعد أن تزال ما عليه من النجاسة إن كانت عليه نجاسة إلى قوله ـ : وهذه الغسلة يكون بالماء والسدر والخطمى تنظيفاً وإنقاءً له ، ويستحبّ أن تغسله ثلاثاً ، فإن لم يحصل النقاء والتنظيف زاد حتّى يحصل ، فإن حصل يشفع ، فالمستحبّ أن يزيد واحدة ويختم بالوتر . روي أنّه صلى الله عليه و آله قال لمغسّلات ابنته : «اغسلنّها ثلاثاً خمساً سبعاً» . ۱۳
وهل يسقط الفرض بالغسلة الّتي فيها السدر والخطمي؟ ذكر في الكتاب فيه وجهين ، أحدهما : نعم ، ونسبه في النهاية إلى أبي إسحاق المروزي ؛ لأنّ المقصود من غسل الميّت التنظيف ، فالاستعانة بما يزيد في التنظيف ممّا لا يقدح، أظهرهما لا ؛ لأنّ التغيّر سالب للطهوريّة ، فأشبه ما لو استعمله الحيّ في غسله ووضوئه . ۱۴
وحكى طاب ثراه عن أكثرهم القول بوجوب ثلاثة أغسال .
وحكى أيضاً عن بعضهم قولاً باستحباب غسله؛ مستدلّاً بما رواه مسلم عن اُمّ عطية، قالت : دخل علينا رسول اللّه صلى الله عليه و آله ونحن نغسل ابنته ، فقال : «اغسلنّها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتنّ ذلك»؛ ۱۵ معلّلاً بأنّ تفويض الغسل إليهنّ يشعر باستحبابه. ۱۶
وأجاب بأنّ هذا الاحتجاج إنّما يتمّ لو رجع الشرط إلى الغسل وليس كذلك، بل هو راجع إلى العدد.
فروع: الأوّل : ذهب الأصحاب إلى أنّ غسله لنجاسته .
ونقل طاب ثراه عن الآبي أنّه قال في كتاب إكمال الإكمال : «المشهور والأصحّ أنّ الميّت طاهر، ۱۷ لكن يجب غسله بالمطلق تعبّدا »، ونقل فيه عن بعضهم أنّه علّله بأنّ الغسل لو كان لنجاسته لما طهّره الغسل ، بل يزيده تنجيساً ؛ لأنّ الذات النجسة لا يطهّرها الماء، وهو كما ترى .
وربّما قالوا : إنّ غسله للقاء الملكين في القبر ، وفرّع عليه بعضهم جواز تغسيله بماء الورد إن لم يكن صرفاً . ۱۸
الثاني: المشهور بين الأصحاب أنّه عبادة موقوفة على النيّة كسائر الأغسال ، ۱۹ ورجّحه الشهيد في الذكرى ، ۲۰ وادّعى الشيخ في الخلاف إجماع الأصحاب عليه . ۲۱
ونُقل عن السيّد المرتضى أنّه صرّح بعدم وجوب النيّة فيه؛ ۲۲ معلّلاً بأنّه تطهير للميّت من نجاسة الموت ، فكان كغسل الثوب .
ويؤيّده ما ورد من تغسيل الكافر والكافرة للمسلم والمسلمة فيما إذا فقد المجانس، إلّا أن يقال : تعتبر النيّة حينئذٍ من الآمر .
وتردّد فيه المحقّق في المعتبر ، ۲۳ وهو في محلّه .
وقد ذكر الوجهان في [فتح] العزيز ، ۲۴ وفرّع عليهما ما لو غسل الكافر مسلماً، وما لو غرق إنسان ثمّ لفظه الماء ، وهذا الأخير مبني على ما زعموا من إجزاء غسل واحد .
وفي الذكرى :
ولو قال سلّار بعدم وجوب النيّة أمكن الإجزاء عنده إذا علم موته قبل خروجه من الماء ؛ لحصول الغرض من تنظيفه ، كالثوب النجس يلقيه الريح في الماء . ۲۵
وعلى اعتبارها فالظاهر إجزاء واحدة للثلاثة ؛ لكونها فعلاً واحدا . وربّما قيل بتعدّدها على حسب تعدّد تلك جعلاً لها أفعالاً ثلاثة .
الثالث : إذا فقد السدر والكافور فالمشهور بين الأصحاب وجوب الغسل بالقراح بدل الفاقد ، ۲۶ معلّلين باستلزام وجوب المقيّد وجوب المطلق مع فقد القيد ؛ لاستتباع وجوب المركّب وجوب أجزائه .
واُورد عليه بأنّ المتحقّق في ضمني المقيّد إنّما هو حصّته من المطلق مقوّمة له لا نفس الميتة ، ولذلك قال العلّامة في القواعد : «وفي عدد غسله حينئذٍ إشكال ». ۲۷
قوله في حسنة الحلبي : (فخذ خرقة نظيفة) إلخ. [ح 1 / 4332] المشهور استحباب ذلك الأخذ ، واحتمل في الذكرى وجوبه ، معلّلاً بأنّ المسّ كالنظر ، بل هو أقوى ، قال : «ومن ثمّ نشر حرمة المصاهرة دون النظر ». ۲۸
وفيه تأمّل .
ولا يجب ذلك لباقي بدنه قطعاً ، وهل يستحبّ؟ ظاهر الأصحاب عدمه ، ولكنّ إطلاق قوله عليه السلام : «أحبّ لمن غسل الميّت أن يلفّ على يده الخرقه حين يغسله» في خبر ابن مسكان ۲۹ يقتضيه ، وإنّما قيّدوه بالعورتين ؛ لما قيّد بهما في غيره . والمراد بالحنوط هنا الذريرة .
قوله في صحيحة ابن مسكان : (وذريرة إن كانت) . [ح 2 / 4333] هي على ما قاله المفيد قدس سره في المقنعة ـ : «هو الطيب المعروف بالقمحة ». ۳۰ وأظنّ أنّها النبات الّذي يجاء به من الهند ، يجعل في الأمتعة لحفظها من الدود ، وأنّ الغرض من تحنيط الميّت بها حفظه من الديدان.
وفي الذكرى قال :
الشيخ في التبيان : «هي فتات ۳۱ قصب الطيب ، وهو قصب يجاء به من الهند كأنّه قصب النشّاب ». ۳۲ وقال في المبسوط والنهاية : «يعرف بالقمحة» ۳۳ بضمّ القاف وتشديد الميم المفتوحة والحاء المهملة ، أو بفتح القاف والتخفيف كواحدة القمح ، وسمّاها به أيضاً الجعفي . وقال الصغاني : ۳۴ «هي فعيلة بمعنى مفعولة ، وهي: ما يذرّ على الشيء وقصب الذريرة دواء يجلب من الهند ، وباليمن يجعلون أخلاطاً من الطيب يسمّونها الذريرة». وقال المسعودي : ۳۵ «من الأفاوية الخمسة والعشرين : قصب الذريرة والورس والسّليخة واللاذن والزباد والأفاوية ، وما يعالج به الطبيب كالتوابل للطعام ، وعدّ اُصول الطيب خمسة : المسك والكافور والعود والعنبر والزعفران ». ۳۶ وابن إدريس قال : «هي نبات طيّب غير الطيب المعهود يسمّى القمحان» بالضمّ والتشديد ـ ، ثمّ استشهد بقول الأصمعي : «يقال للّذي يعلو الخمر مثل الذريرة القمحان »، ۳۷ وأنشد فيه شعرا : ۳۸
إذا فُصت خواتمه علاهيَبيسُ القُمّحان من المُدام
وليس فيهما صراحة بالمطلوب ، ولا في كلامه تعيين له . قال في المعتبر : «وهو خلاف المعروف بين العلماء ، بل هي الطيب المسحوق ». ۳۹ وقال الراوندي : «قيل : إنّها حبوب تشبه حبّ الحنطة الّتي تسمّى بالقمح تدقّ تلك الحبوب كالدقيق لها ريح طيّب». قال : «وقيل : الذريرة هي الورد والسنبل والقرنفل والقُسط والأشنة وكلّها نبات ، ويجعل فيها اللاذن ، ويُدقّ جميع ذلك ».
إلى هنا كلام الشهيد أعلى اللّه مقامه . ۴۰
وإضافتها إلى الكافور من باب الاستحباب ، ويشعر به الشرط .
والظاهر عدم اشتراط بقاء إطلاق الماء مع خليطين؛ لإطلاق الأخبار ، بل ظهور بعضها في ذلك ، فقد روى الصدوق : أنّ جبرئيل عليه السلام أتي النبيّ صلى الله عليه و آله باُوقية كافور من الجنّة، والاُوقية أربعون درهماً ، فجعلها النبيّ صلى الله عليه و آله ثلاثة أثلاث ، ثلثاً له ، وثلثاً لعليّ عليه السلام ، وثلثاً لفاطمة عليهاالسلام ، ۴۱ والظاهر أنّ كلّاً من هذه الأثلاث للغسل والحنوط جميعاً ، لا للحنوط فقط .
وقدّر المفيد في المقنعة السدر برطل ۴۲ ونحوهما ، وهذان المقداران من الخليطين يوهمان الإضافة .
على أنّهم اعتبروا ترغيتهما وهي مستلزمة لها ، فالمطهّر على هذا إنّما هو القراح ، والغسلان الأوّلان إنّما يكونان لتنظيف الجسد وحفظه من الهوام .
وقال جماعة منهم العلّامة ـ : إنّ الغرض منهما أيضاً التطهير ، ۴۳ فاشترطوا بقاء إطلاق الماء ، وكأنّه لذلك خصّ المفيد في المقنعة ۴۴ وجماعة من عظماء الأصحاب الأثلاث المرويّة بالحنوط ، فتأمّل .
وأمّا القراح فظاهر الأكثر اشتراط خلّوه من الخليطين ؛ لظاهر الاسم على ما نقل عن بعض أرباب اللغة أنّه الّذي لا يشوبه شيء . ۴۵ وربّما قيل : إنّما يعتبر فيه الإطلاق ، وعلى هذا فامتيازه عن الغسلين الأوّلين اعتبار الخليط فيهما وعدم اعتباره فيه لا اعتبار عدمه.
هذا ، ويدلّ الخبر على رجحان التغسيل من وراء القميص مطلقاً ، وقد ورد الأمر به في بعض الأخبار ، وهو محمول على تأكّد الاستحباب ، والظاهر عدم الحاجة إلى عصر القميص كما في الخرقة الساترة لعورته .
قوله في خبر الحلبي : (كتب في وصيّته أن اُكفّنه في ثلاثة أثواب) إلخ . [ح 3 / 4334] ومثله ما يرويه المصنّف في الباب الآتي من حسنة الحلبي ، ۴۶ والحِبَرَة وزان عنبة ـ : ثوب يماني من قطن أو كتّان مخطّط ، ۴۷ يقال : «بردٌ حبرةٌ» على الوصف ، و «بردُ حبرةٍ» على الإضافة .
والمراد من شقّ الأرض حفره واسعاً من غير لحد ، وإنّما حُفِر قبره عليه السلام كذلك ؛ لكونه جسيماً سميناً شقّ دفنه ملحودا .
وفي القاموس : «بَدَن الرجل بالفتح فهو يَبدُن بدناً ، إذا ضخم ، وكذلك بَدُن بالضمّ يبدن بدانة فهو بادنٌ وامرأةٌ بادنٌ أيضاً ». ۴۸
[قوله] في خبر الكاهلي : (وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات بماء الكافور والحرض) . [ح 4 / 4335] كذا في النسخ المصحّحة الّتي رأيناها ، وفي التهذيب بعد قوله ثلاث غسلات ـ : «ثمّ ردّه على قفاه ، فابدأ بفرجة بماء الكافور ، فاصنع كما صنعت أوّل مرّة اغسله ثلاث غسلات بماء الكافور» ، ۴۹ وهو الصواب .
[قوله] في خبر يونس : (واغسل الأجانة) إلخ. [ح 5 / 4336] ظاهره عدم جواز كون ماء الكافور مخلوطاً بماء السدر ، وكذا ظاهر قوله عليه السلام : «ثمّ اغسل يدك إلى المرفقين والآنية» عدم جواز الخليط في ماء القراح .
وقال طاب ثراه :
الحقو بكسر الحاء المهملة لهذيل وبفتحها لغيرها ، وهو معقد الأزار ، وكثيرا مّا يطلق على الإزار مجازا ؛ لأنّه عليه كما نقله الآبي في كتاب إكمال الإكمال عن بعضهم . والظاهر من الصحاح أنّ ذلك على الحقيقة . ۵۰
والغرز مصدر غرز عودا في الأرض ، إذا أدخله فيها وثبّته ، ومنه الغرز : ركاب الرحل . ۵۱
1.راجع: مواهب الجليل، ج ۳ ، ص ۲۲.
2.مال إليه المفيد في المقنعة، ص ۸۵ ؛ و الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۳۵ .
3.لم أعثر عليه.
4.السرائر، ج ۱، ص ۳۵۶ ، فيمن يجب الصلاة عليهم. و من القائلين بعدم الجواز أبوالصلاح الحلبي في الكافي، ص ۱۵۷.
5.اُنظر: الهداية، ص ۱۰۸؛ أحكام النساء، ص ۶۰؛ المقنعة، ص ۷۶ ۷۷؛ رسائل المرتضى، ج ۳ ، ص ۵۰ ؛ المراسم، ص ۴۹ ؛ الاقتصاد، ص ۲۴۸؛ الخلاف، ج ۱، ص ۶۹۴؛ الرسائل العشر للطوسى، ص ۱۶۵؛ المبسوط، ج ۱، ص ۱۷۸؛ النهاية، ص ۳۴ ؛ مصباح المتهجّد، ص ۱۸ ۱۹؛ المهذّب، ج ۱، ص ۵۸ ۵۹ ؛ غنية النزوع، ص ۱۰۱، المختصر النافع، ص ۱۲؛ المعتبر، ج ۱، ص ۲۶۵؛ شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۳۱ ؛ جامع الخلاف والوفاق، ص ۱۰۸؛ إرشاد الأذهان، ج ۱، ص ۲۳۰؛ تبصرة المتعلّمين، ص ۲۶؛ تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۱۱۴؛ تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۳۵۱ ؛ و...
6.الخطمي : ورق نبات يغسل به الرأى . الصحاح ، ج ۵ ، ص ۱۹۱۵ (خطم) .
7.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۰۵، ح ۸۸۷؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۴۸۴ ۴۸۵، ح ۲۷۰۳.
8.الوسيلة، ص ۶۴.
9.الذكرى، ج ۱، ص ۳۳۴ .
10.المراسم، ص ۴۷.
11.الكافي، باب الميّت يموت و هو جنب أو حائض أو نفساء، ح ۱؛ تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۳۲، ح ۱۳۸۴؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۹۴، ح ۶۸۰؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۵۳۹ ، ح ۲۸۵۰.
12.هو الحديث ۳ من الباب المذكور؛ وسائل الشيعة ج ۲، ص ۵۳۶ ، ح ۲۸۴۳.
13.فتح العزيز، ج ۵ ، ص ۱۱۴ ۱۲۱.
14.مسند أحمد، ج ۵ ، ص ۸۴ و ۸۵ ؛ صحيح البخاري، ج ۲، ص ۷۴ باب في الجنائز؛ صحيح مسلم، ج ۳ ، ص ۴۷ ؛ سنن ابن ماجة، ج ۱، ص ۴۶۸، ح ۱۴۵۸، و فيه بدل «أو سبعا» : «أو أكثر من ذلك» . و مثله في سنن الترمذي، ج ۲، ص ۲۲۹، ح ۹۹۵؛ و سنن النسائي ج ۴، ص ۲۸ ۲۹ و ۳۱ ، و في رواية منها مثل المتن، و ص ۳۲ ؛ السنن الكبرى له أيضا، ج ۱، ص ۶۱۸، ح ۲۰۱۴ و ۲۰۱۳؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۳ ، ص ۳۸۹ ؛ و ج ۴، ص ۴. و في الموردين: «أو أكثر من ذلك» بدل «سبعا» . و مثله في مسند الحميدي، ج ۱، ص ۱۷۵، ح ۳۶۰ ؛ و المصنّف لابن أبي شيبة، ج ۳ ، ص ۱۲۹، ما قالوا في الميّت كم يغسل مرّة، و ما يجعل في الماء ممّا يغسل به، ح ۱، و نحوه في ح ۲؛ و مسند ابن راهويه، ج ۵ ، ص ۲۰۸، ح ۲۳۳۷؛ و صحيح ابن حبّان، ج ۷، ص ۳۰۲ ، و في رواية منه مثل المتن.
15.صحيح مسلم، ج ۳ ، ص ۴۷، باب في غسل الميّت.
16.لم أعثر على القائل باستحباب أصل الغسل، و الاستحباب في كلامهم راجع إلى العدد . راجع: المجموع للنووي، ج ۵ ، ص ۱۸۸؛ عمدة القاري، ج ۸ ، ص ۴۱ ۴۲ ؛ فتح الباري، ج ۳ ، ص ۱۰۳ ۱۰۴؛ عون المعبود، ج ۸ ، ص ۲۸۹.
17.اُنظر: مواهب الجليل، ج ۱، ص ۱۴۱. و لم أعثر على كلام الآبي.
18.مواهب الجليل، ج ۳ ، ص ۳، نقلاً عن ابن شعبان.
19.اُنظر: المعتبر، ج ۱، ص ۳۲۶؛ جامع الخلاف و الوفاق، ص ۱۰۹؛ تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۱۴۶؛ الكافي في الفقه، ص ۱۳۴؛ منتهى المطلب، ج ۲، ص ۱۳؛ جامع المقاصد، ج ۱، ص ۳۶۸؛ مفتاح الكرامة، ج ۳، ص ۴۹۰.
20.الذكرى، ج ۱، ص ۳۴۳ .
21.الخلاف، ج ۱، ص ۷۰۲ ۷۰۳، المسألة ۴۹۲ من كتاب الجنائز.
22.نقل عنه الأردبيلي في مجمع الفائدة، ج ۱، ص ۱۸۲ . و حكي عنه في المدارك، ج ۳ ، ص ۸۱ بلفظ: «نقل عن المرتضى».
23.المعتبر، ج ۱، ص ۲۶۵.
24.فتح العزيز، ج ۵ ، ص ۱۱۴.
25.الذكرى، ج ۱، ص ۳۵۱ .
26.اُنظر: تحرير الأحكام، ج ۱ ص ۱۱۵؛ تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۳۵۳ ؛ نهاية الإحكام، ج ۲، ص ۲۲۵؛ إرشاد الأذهان، ج ۱، ص ۲۳۰؛ قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۲۲۴؛ رسائل الكركي، ج ۱، ص ۹۳؛ جامع المقاصد، ج ۱، ص ۳۷۲ ؛ الدروس، ج ۱، ص ۱۰۵، درس ۱۱؛ روض الجنان، ج ۱، ص ۲۷۰؛ مسالك الأفهام، ج ۱، ص ۸۶ ؛ مجمع الفائدة، ج ۱، ص ۱۸۴؛ كفاية الأحكام، ج ۱، ص ۳۴ .
27.منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۳۰ (ط قديم) . و هذا الكلام منه لا من القواعد .
28.الذكرى، ج ۱، ص ۳۵۰ . و صرّح بالوجوب البحراني في الحدائق الناضرة، ج ۳ ، ص ۴۶۲، و هو ظاهر المحقّق في المعتبر، ج ۱، ص ۲۷۲ ، و ادّعى عليه الاجماع؛ و ابن بابويه في فقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۸۱.
29.هو الحديث ۲ من هذا الباب.
30.المقنعة، ص ۷۵.
31.كذا في الأصل . و في المصدر: «ذات» بدل «فتات»، و كلمة «هي» ليست فيه.
32.التبيان، ج ۱، ص ۴۴۸، في تفسير الآية ۲۵ من سورة البقرة.
33.المبسوط، ج ۱، ص ۱۷۷؛ النهاية، ص ۳۲ .
34.في الأصل: «الصناعي» . و التصويب من المصدر، و هو أبو الفضائل رضي الدين الحسن بن محمّد بن الحسن بن حيدر القرشي الصغاني اللاهوري ، البغدادي، الحنفي، ولد بلاهور في سنة (۵۵۷ ه) و نشأ بغزته، و رحل إلى بغداد و توفّي بها في سنة (۶۵۰ ه) . من تصانيفه: التذكرة الفاخرة، درّ السحابة في بيان مواضيع وفيّات الصحابة، الذيل و الصلة لكتاب التكمله، الشوارد في اللغة، العباب الزاهد و اللباب الفاخر في اللغة، مجمع البحرين في اللغة، مشارق الأنوار النبويّة من صحاح الأخبار المصطفويّة. راجع : سير أعلام النبلاء، ج ۲۳، ص ۲۸۲ ۲۸۳، الرقم ۱۹۱؛ الأعلام، ج ۲، ص ۲۱۴؛ معجم المؤلّفين، ج ۳ ، ص ۲۷۹.
35.عليّ بن الحسين بن عليّ المسعودي، من ولد عبداللّه بن مسعود الصحابي، نشأ في بغداد و ساح في البلاد، فطاف فارس و كرمان سنة ۳۰۹ حتّى استقرّ في اصطخر، ثمّ قصد الهند، ثمّ ركب البحر إلى بلاد الصين، ثمّ عاد إلى عمّان، و رحل رحلة اُخرى في سنة (۳۱۴ ه) إلى ماوراء أذربيجان و جرجان، ثمّ إلى الشام و فلسطين، و كان يسكن مصر تارة و الشام اُخرى، و من سنة ۳۳۶ إلى ۳۳۴ ه أقام بالفسطاط، و توفّي بمصر في سنة (۳۴۵ ه) .
له من المؤلّفات: أخبار الزمان، التنبيه و الإشراف، ذخائر العلوم، إثبات الوصيّة، مروج الذهب، الاستذكار. راجع : رجال النجاشي، ص ۲۵۴، الرقم ۶۶۵؛ أمل الآمل، ج ۲، ص ۱۸۰؛ خلاصة الأقوال، ص ۱۸۶؛ الفهرست لابن النديم، ص ۱۷۱؛ كشف الظنون، ج ۱، ص ۲۶؛ الذريعة، ج ۱، ص ۱۱۰؛ معجم المؤلّفين، ج ۷، ص ۸۰ ؛ معجم المطبوعات العربيّة، ج ۲، ص ۱۷۴۳ .
36.مروج الذهب، ج ۱۸ ص ۱۹۴.
37.السرائر، ج ۱، ص ۱۶۱.
38.قائله النابغة الجعدي كما صرّح به ابن ادريس في السرائر، و الخليل في كتاب العين، ج ۳ ، ص ۵۵ .
39.المعتبر، ج ۱، ص ۲۸۴، و في نقل العبارة هنا تقديم و تأخير.
40.الذكرى، ج ۱، ص ۳۵۹ ۳۶۰ .
41.الفقيه، ج ۱، ص ۱۴۹، ح ۴۱۶ ؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۴، ح ۲۸۹۳.
42.المقنعة، ص ۷۴.
43.اُنظر: تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۳۵۲ .
44.المقنعة، ص ۷۵.
45.صحاح اللغة، ج ۱، ص ۳۹۶ (قرح) .
46.هذا الحديث ۷ من ذلك الباب.
47.مجمع البحرين، ج ۱، ص ۴۴۴ (حبر) .
48.صحاح اللغة، ج ۵ ، ص ۲۰۷۷ (بدن) . و العبارة المنقولة من الصحاح لامن القاموس .
49.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۲۹۸ ۲۹۹، ح ۸۷۳ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۴۸۱ ۴۸۲، ح ۲۶۹۸.
50.صحاح اللغة، ج ۶، ص ۲۶۱۷ (حقو) .
51.صحاح اللغة، ج ۳ ، ص ۸۸۸ (غرز) .