149
شرح فروع الکافي ج2

باب كراهية تجمير الكفن وتسخين الماء

كراهية الأوّل مذهب أكثر الأصحاب؛ ۱ للجمع بين ما رواه المصنّف وما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي حمزة، لكن هو مشترك ۲ ـ ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : «لا تقرّبوا موتاكم النار، يعني الدخنه»، ۳ وبين صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «لا بأس بدخنة كفن الميّت، وينبغي للمرء المسلم أن يدخّن ثيابه إذا يقدر»، ۴ وخبر غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه صلوات اللّه عليه ۵ : «أنّه كان يجمّر الميّت بالعود فيه المسك، وربّما جعل على النعش الحنوط، وربّما لم يجعله، وكان يكره أن يتبع الميّت بالمجمرة». ۶
وذهب الصدوق إلى استحبابه، ۷ وهو مذهب جمهور العامّة، ۸ وكأنّه استدلّ له بخبر غياث.
وفيه: أنّه مع غاية ضعفه ؛ لضعف سند الشيخ إليه، ۹ وكونه بتريا ۱۰ وإن وثّقه النجاشي، ۱۱ يمكن حمله على التقيّة لو تمّ دلالته على الاستحباب.
وأمّا صحيحة ابن سنان، فإنّما تدلّ على الجواز، بل ظاهرها الكراهة؛ كما هو ظاهر نفي البأس.
والظاهر من المرء المسلم فيها الحي كما لا يخفى.
وربّما استدلّ له بقياسه على الحيّ، واستفادوه من تلك الصحيحة، فتأمّل.
وفي المنتهى: «ويمكن الجمع بين الروايات بالقول بكراهية ۱۲ التجمير إذا لم يخف خروج شيء منه، وباستحبابه عند الخوف»، ۱۳ وهو استحسان عقلي يشكل إثبات حكم شرعي به.
وأمّا تسخين ماء غسله بالنار، فقد أجمعوا على كراهته في غير الضرورة، ۱۴ وحملوا عليها النهي الوارد فيما رواه المصنّف، وفيما رواه الشيخ مرسلاً عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلام قالا : «لا يقرب الميّت ماء حميما». ۱۵
وفي موثّق أبان بن عثمان، عن زرارة، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : «لا يسخّن الماء للميّت». ۱۶
وعلّل أيضاً بأنّه مظنّة التطيّر ۱۷ كما في اتّباع جنازته بالمجمرة، وقيل: إنّ العلّة فيه أنّه كان من فعل الجاهليّة تعاليا . ۱۸

1.اُنظر: المختصر النافع، ص ۱۳؛ إرشاد الأذهان، ج ۱، ص ۲۳۱؛ تبصرة المتعلّمين، ص ۲۸؛ تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۱۶ ۱۷؛ تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۱۲۳؛ منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۴۱ (ط قديم) ؛ نهاية الإحكام، ج ۲، ص ۲۴۹؛ البيان، ص ۲۷ (ط قديم) ؛ روض الجنان، ج ۱، ص ۲۹۳؛ ذخيرة المعاد، ج ۱، ص ۸۹ ؛ كفاية الأحكام، ج ۱، ص ۳۶ .

2.مشترك بين الثمالي الثقة، و البطائني المجهول، لكنّ الظاهر أنّ الراوي عن أبى جعفر عليه السلام هو الثمالي . راجع ترجمتهما في معجم رجال الحديث.

3.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۲۹۵، ح ۸۶۶ ؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۰۹، ح ۷۳۷؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۲۰، ح ۲۹۱۵؛ و ص ۱۵۸، ح ۳۲۸۲ .

4.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۲۹۵، ح ۸۶۷ ؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۰۹ ۲۱۰، ح ۷۳۸؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۲۰، ح ۲۹۱۶.

5.في هامش «ألف» : «عليهما خ ل».

6.تهذيب الأحكام، ج۱، ص ۲۹۵، ح ۸۶۵ ؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۱۰، ح ۷۳۹؛ وسائل الشيعة، ج ۳، ص ۳۸ ـ ۳۹، ح ۲۹۶۸.

7.الفقيه، ج ۱، ص ۱۴۹ . و مثله في فقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۸۲ . و قال العلّامة في تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۱۷ بعد نقل الرواية الدالة على الجواز : «و نحن لانمنع منه».

8.اُنظر: المدوّنة الكبرى، ج ۱، ص ۱۸۷ ۱۸۸؛ المغني لابن قدامة، ج ۲، ص ۳۲۸ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قدامة، ج ۲، ص ۳۴۰ ؛ المبسوط للسرخسى، ج ۲، ص ۵۹ ۶۰؛ مواهب الجليل، ج ۳ ، ص ۲۹ ۳۰ ؛ روضة الطالبين، ج ۱، ص ۶۲۷ ؛ فتح الوهّاب ، ج ۱ ، ص ۱۶۴ ؛ مغني المحتاج ، ج ۱ ، ص ۳۳۹ ؛ بدائع الصنائع، ج ۱، ص ۳۰۷ .

9.لأن في طريقه الأوّل أحمد بن محمّد الحسن و لم يوثّق، و الثاني مرسل و فيه الحسن بن عليّ اللؤلؤي و لم يوثّق. اُنظر آخر ترجمة غياث بن إبراهيم في معجم رجال الحديث.

10.رجال الطوسي، ص ۱۴۲، الرقم ۱۵۴۲؛ خلاصة الأقوال، ص ۳۸۵ ؛ رجال ابن داود، ص ۲۶۵، الرقم ۳۸۷ .

11.رجال النجاشي، ص ۳۰۵ ، الرقم ۸۳۳ . و وثّقه أيضا العلّامة في خلاصة الأقوال، ص ۳۸۵ .

12.في الأصل: «بالكراهية»، و التصويب من المصدر.

13.منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۴۱ (ط قديم) .

14.اُنظر: الخلاف، ج ۱، ص ۲۹۲، المسألة ۴۷۰ ؛ السرائر، ج ۱، ص ۱۶۵؛ المعتبر، ج ۱، ص ۳۹ ؛ تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۱۱ ۱۲ و ۳۹۰ ؛ قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۱۸۶؛ منتهى المطلب، ج ۱، ص ۲۶؛ نهاية الإحكام، ج ۲، ص ۲۲۸؛ جامع المقاصد، ج ۱، ص ۱۳۱؛ جامع الخلاف والوفاق، ص ۱۰۷؛ البيان، ص ۴۷ (ط قديم)؛ مدارك الأحكام، ج ۱، ص ۱۱۸؛ فقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۶۷؛ المبسوط، ج ۱، ص ۱۷۷؛ النهاية، ص ۳۳ ، و يمكن أن يستظهر من الثلاثة الأخيرة عدم الجواز.

15.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۲۲ ۳۲۳ ، ح ۹۳۹؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۴۹۹، ح ۲۷۴۴.

16.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۲۲ ، ح ۹۳۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱، ص ۲۰۸، ح ۵۳۳ .

17.اُنظر: المعتبر، ج ۱، ص ۳۹ ؛ منتهى المطلب، ج ۱، ص ۲۶.

18.لم أعثر على قائله.


شرح فروع الکافي ج2
148

باب تكفين المرأة

قد عرفت اشتراك المرأة مع الرجل في وجوب التكفين في ثلاثة أثواب ، وأنّه يستحبّ على المشهور زيادة حبرة لها أيضاً ، وقد صرّح بذلك جماعة من الأصحاب منهم الشهيد في الذكرى ۱ والعلّامة أبدلها في الإرشاد فيها بالنمط ، ۲ وجمع بينهما في المنتهى حيث ذكر أوّلاً استحباب الحبرة والعمامة في تكفين الرجل ، ثمّ قال :
يستحبّ أن تزاد المرأة على كفن الرجل المستحبّ لفّافة لثدييها ونمطاً ، ويعوّض عن العمامة بقناع ، قاله الشيخ في أكثر كتبه ، فيكون المستحبّ للرجل من الكفن خمسة أثواب عدا العمامة ، وللمرأة سبعة . ۳
والنمط على المشهور : «ثوب فيه خطط، مأخوذ من الأنماط ، وهي الطرائق »، ۴ ولم أجد على استحبابه لها نصّاً .
وقال صاحب المدارك استدلّوا عليه بصحيحة محمّد بن مسلم، مشيرا إلى ما رواه المصنّف ۵ ـ ، ثمّ قال :
وليس فيها دلالة على المطلوب بوجه، فإنّ المراد بالدرع القميص، والمِنطق بكسر الميم ـ : ما يشدّ به الوسط، ولعلّ المراد به هنا مايشدّ به الثديان، والخمار: القناع؛ لأنّه يخمّر به الرأس، وليس فيها ذكر النمط . ۶

1.الذكرى، ج ۱، ص ۳۶۰ .

2.إرشاد الأذهان، ج ۱، ص ۲۳۱.

3.منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۳۸ (ط قديم) .

4.اُنظر: المعتبر، ج ۱، ص ۲۸۶؛ تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۱۲؛ الذكرى، ج ۱، ص ۳۶۴ ؛ جامع المقاصد، ج ۱، ص ۳۸۴ ؛ مدارك الأحكام، ج ۲، ص ۱۰۴ ۱۰۵.

5.هو الحديث الأوّل من هذا الباب.

6.مدارك الأحكام، ج ۲، ص ۱۰۵.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 202977
صفحه از 575
پرینت  ارسال به