163
شرح فروع الکافي ج2

باب الميّت يموت وهو جنب أو حائض أو نفساء

نقل العلّامة في المنتهى ۱ إجماع أهل العلم ممّا عدا الحسن البصري ۲ على أنّ الحائض والجنب يغسلان كغيرهما من الأموات، وفي حكمهما النفساء، وهو ظاهر ما رواه المصنّف في الباب، وما رواه الشيخ في الحسن عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن الميّت يموت وهو جنبٌ، قال : «غسل واحد». ۳
وفي الحسن عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام في الجنب إذا مات : «ليس عليه إلّا غسلة واحدة». ۴
وفي الصحيح عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «إذا مات الميّت وهو جنب غسّل غسلاً واحدا، ثمّ اغتسل بعد ذلك». ۵
فإنّ الظاهر من الوحدة في هذه الأخبار نفي التعدّد للجنابة والموت، وإذا ثبت ذلك في الجنابة ثبت في الحائض والنفساء أيضاً لتساويها في الحكم.
فإن قيل: قد وردت أخبار متعدّدة في تعدّد تغسيله للجنابة والموت، رواها الشيخ في الحسن عن عيص ابن القاسم، قال : سألته عن رجل مات وهو جنب، قال : «يغسّل غسلة واحدة بماء، ثمّ يغسل بعد ذلك». ۶
ومرسلاً عن عيص، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «إذا مات الميّت فخذ في جهازه وعجّله، وإذا مات الميّت وهو جنب غسّل غسلاً واحدا، ثمّ يغسل بعد ذلك». ۷
وبسند آخر ضعيف عن عيص، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل يموت وهو جنب، قال : «يغسّل من الجنابة، ثمّ يغسّل بعد». ۸
قلنا: يرجع كلّها إلى خبر واحد، لانتهائها كلّها إلى عيص، فلا تقبل المعارضة لما ذكر. على أنّها محتملة لوقوع سهو فيها عن بعض الرواة على أن يكون الأمر الثاني بالغسل متوجّها إلى الغاسل للمسّ، وسها الراوي وعلّقه على الميّت.
ويدلّ على هذا التأويل أنّ عيصاً قد روى كذلك فيما نقلنا عنه أوّلاً.
ولو سلّم ذلك لأمكن حملها على الاستحباب؛ للجمع. وهذه الوجوه ذكرها الشيخ في التهذيب. ۹
وإذ قد عرفت أنّ المراد بالوحدة في هذه الأخبار عدم تعدّد الغسل للجنابة والموت، ولا ينافي ذلك تعدّد أغساله للسدر والكافور والقراح المدلول عليه بأخبار متكثّرة قد سبقت، فلا يتمّ احتجاج سلّار بها على إجزاء غسل واحد بالقراح له، ۱۰ وقد أشرنا إليه فيما سبق .

1.منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۳۱ (ط قديم) .

2.حكاه عنه ابن أبي شيبة في المصنّف، ج ۳ ، ص ۱۴۱، الباب ۳۲ ، من كتاب الجنائز، ح ۲.

3.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۳۲، ح ۱۳۸۳؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۹۴، ح ۶۷۹؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۵۴۰ ، ح ۲۸۵۲.

4.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۳۲، ح ۱۳۸۵؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۹۴، ح ۶۸۱؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۵۴۰ ، ح ۲۸۵۳.

5.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۳۳ ۴۳۴، ح ۱۳۸۹؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۹۵، ح ۶۸۵؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۵۴۰ ، ح ۲۸۵۴.

6.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۳۳، ح ۱۳۸۶؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۹۴، ح ۶۸۲؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۵۴۰ ، ح ۲۸۵۵.

7.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۳۳، ح ۱۳۸۸؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۹۵، ح ۶۸۴؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۴۷۴ صدره؛ و ص ۵۴۱ ، ذيل ح ۲۸۵۷ .

8.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۳۳، ح ۱۳۸۷؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۹۴، ح ۶۸۳؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۵۴۱ ، ح ۲۸۵۶ .

9.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۳۳، ذيل ح ۱۳۸۸.

10.المراسم، ص ۴۷.


شرح فروع الکافي ج2
162
  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 202957
صفحه از 575
پرینت  ارسال به