165
شرح فروع الکافي ج2

باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرّك

لقد صرّح جماعة من الأصحاب بوجوب شقّ بطنها وإخراج الولد ۱ إذا كانت حياته محتملة ولو لم تكن معلومة ولا مظنونة، ولم أجد مخالفاً لهم.
وبه قال أكثر العامّة، وقال أحمد: «لا يشقّ بطنها، بل تدخل القوابل أيديهنّ في فرجها ويخرجن الولد، وإن لم تكن قوابل تركت الاُم حتّى يموت الولد، ثمّ تغسّل وتكفّن وتدفن». ۲
ويدلّ على المذهب المنصور: قوله سبحانه : «وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا»۳ .
وما رواه المصنّف في الباب، وفيما سيأتي في باب المرأة تموت وفي بطنها صبي يتحرّك، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السلام ؛ في المرأة تموت والولد يتحرّك في بطنها، أيشقّ بطنها ويخرج الولد؟ قال : فقال : «نعم ويخاط بطنها». ۴
وهذه الرواية هي الّتي أشار المصنّف إليها بقوله: وفي رواية ابن أبي عمير، إلى آخره. ۵
وإطلاق الأخبار وبعض الفتاوى يقتضي جواز الشقّ لجانبها الأيمن أيضاً، وقيّده الصدوق في الفقيه ۶ والشيخان في المقنعة ۷ والنهاية ۸
بالأيسر، ولعلّه أولى؛ لكون الرحم في ذلك الجانب.
وهل تجب خياطة المشقوق؟ نصّ عليه الشيخان في المقنعة والمبسوط، ۹ وهو الظاهر لمرسلة ابن أبي عمير المتقدّمة، ولئلاّ تخرج أحشاؤها، وليسهل الغسل والكفن، ولما دلّ على أنّ حرمة المؤمن ميّتاً كحرمته حيّاً. ۱۰
وردّه في المعتبر قادحاً في المرسلة؛ ۱۱ بناءً على ما ذكرناه سابقاً من عدم صحّة الحكم بأنّ مراسيل ابن أبي عمير كالصحيح.
وربّما استدلّ بعدم الفائدة فيها؛ فإنّ مصير الميّت إلى البلى.
ويرد عليهما: أنّ عدم صحّة الخبر منجير بعمل الأكثر، وأنّ انتفاء الفائدة ممنوع؛ لما ذكر.
ولو مات الولد في بطنها وهي حيّة أدخلت القابلة يدها في فرجها وقطّعت الحمل وأخرجته قطعاً قطعاً، ولو لم توجد امرأة فعل رجلٌ ذلك ولو كان أجنبياً؛ للضرورة.
ويدلّ عليه خبر ابن وهب، ۱۲ وقد قيّد هذا الخبر فيما سيأتي بعدم إرفاق النساء بذلك، وهو نصّ في المطلوب .
قوله: (عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن ابن وهب) [ح 3 / 4395] يعني وهب بن وهب .

1.اُنظر: فقه الرضا عليه السلام ، ص ۱۷۴، المقنعة ص ۷۸؛ الخلاف، ج ۱، ص ۷۲۹، المسألة ۵۵۷ ، المبسوط، ج ۱، ص ۱۸۰؛ النهاية، ص ۴۲ ؛ السرائر، ج ۱، ص ۱۶۹، الجامع للشرائع، ص ۴۹ ؛ المعتبر، ج ۱، ص ۳۱۶ ؛ تحرير الأحكام، ص ۱۳۳؛ تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۱۱۳؛ منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۳۵ (ط قديم)؛ نهاية الإحكام، ج ۲، ص ۲۸۱، الذكرى، ج ۱، ص ۳۳۱ ؛ المهذّب البارع، ج ۱، ص ۱۸۴ ۱۸۵. و الظاهر من كلماتهم صورة العلم و صرّح بعضهم بذلك.

2.تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۱۱۳؛ المغني لابن قدامة، ج ۲، ص ۴۱۳ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قدامة، ج ۲، ص ۴۲۰ ۴۲۱.

3.المائدة (۵) : ۳۲ .

4.هو الحديث الأوّل من ذلك الباب؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۴۶۹ ۴۷۰، ح ۲۶۶۹.

5.هو الحديث ۲ من هذا الباب من الكافي.

6.الفقيه، ج ۱، ص ۱۶۰، ذيل ح ۴۴۶.

7.المقنعة، ص ۸۷ .

8.النهاية، ص ۴۲. و مثله في المبسوط، ج ۱، ص ۱۸۰.

9.المبسوط، ج ۱، ص ۱۸۰.

10.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۱۹، ح ۱۳۲۴.

11.المعتبر، ج ۱، ص ۳۱۶ .

12.هو الحديث ۳ من هذا الباب من الكافي . تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۴۴ ، ح ۱۰۰۸؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۴۷۰، ح ۲۶۷۱ . و كان في الأصل: «ابن وهيب»، و التصويب من مصادر الحديث و ترجمته.


شرح فروع الکافي ج2
164
  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 202992
صفحه از 575
پرینت  ارسال به