169
شرح فروع الکافي ج2

باب ما يخرج من الميّت بعد أن يُغسل

أجمع الأصحاب على أنّ خروج النجاسة عن الميّت بعد غسله لا يوجب إعادة الغسل مطلقاً وفاقاً لأهل الخلاف، إلّا ما حكي عن أحمد ۱ وعن أحد قولى الشافعي ۲ من وجوب إعادته، محتجّين بأنّ الميّت يجب أن تكون خاتمة أمره الطهارة الكاملة، وهي لا تحصل إلّا بإعادته.
وهو كما ترى، وكأنّهما قالا بذلك فيما إذا خرجت النجاسة عنه قبل تكفينه، فإنّه يظهر من المنتهى إجماع أهل العلم على عدم وجوب الإعادة بعده، حيث قال :
لو خرجت النجاسة منه بعد وضعه في أكفانه لم يجب إعادة الغسل عليه في قول أهل العلم كافّة؛ لأنّ ذلك حرج عظيم، ويحتاج في إخراجه من أكفانه إلى مشقّة عظيمة. ۳
ويدلّ على عدم وجوبها مطلقاً زائدا على ما رواه المصنّف في الباب ما رواه الشيخ عن عبد اللّه بن يحيى الكاهلي، والحسين بن المختار، قالا: سألناه عن الميّت يخرج منه الشيء بعدما يفرغ من غسله، قال : «يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل». وفي طريقه محمّد بن سنان. ۴
وفي الموثّق عن روح بن عبد الرحيم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «إن بدا من الميّت شيء بعد غسله فاغسل الّذي بدا منه ولا تعد الغسل». ۵
ويؤيّدها: أنّ خروج النجاسة من الحيّ بعد الغسل غير موجب لإعادته، وإنّما يوجب غَسل موضع الملاقاة عند مشروط بطهارته.
وأمّا غَسل موضع النجاسة فلا خلاف في وجوبه قبل وضعه في القبر وبعده إن كان جسدا.
والمشهور في الكفن أيضاً ذلك قبله، وأمّا بعده فيقرض، وصرّح بذلك جماعة من الأصحاب، منهم: الصدوق ۶ وابن إدريس ۷ والعلّامة في المنتهى. ۸
ولم أجد عليه نصّاً، وإنّما تمسّكوا فيه بالجمع بين الأخبار وبين ما ادّعوه من أنّ قرض الكفن قبل الوضع في القبر تضييع له لإمكان غسله حينئذٍ، بخلاف ما لو وضع فيه، فإنّ الغسل هناك متعذّر للزوم تنجّس القبر بغسالته، ولمّا وجبت إزالتها فتعيّن القرض. وفيه تأمّل.
وفصّل الشهيد في الذكرى تفصيلاً آخر فقال : «لو أفسد الدم معظم الكفن أو ما يفحش قطعه فالظاهر وجوب الغسل مطلقاً استبقاءً للكفن؛ لامتناع إتلافه على هذا الوجه، ومع التعذّر يسقط؛ للحرج ». ۹

1.كشاف القنّاع، ج ۲، ص ۱۱۲، لكنّه قال بذلك قبل التكفين، و أمّا بعد الفراغ منه فلايعاد الغسل.

2.مختصر المزني، ص ۳۶؛ المغني، ج ۲، ص ۳۲۷؛ الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قدامة، ج ۲، ص ۳۲۳؛ المجموع للنووي، ج ۵، ص ۷۶.

3.منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۳۱ (ط قديم) .

4.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۴۹، ح ۱۴۵۵؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۲۳، ح ۲۸۵۹.

5.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۴۹، ح ۱۴۵۶؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۵۴۲ ، ح ۲۸۵۸.

6.الفقيه، ج ۱، ص ۱۵۱، ذيل ح ۶۱۶.

7.السرائر، ج ۱، ص ۱۶۹.

8.منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۳۱. و راجع: المعتبر، ج ۱، ص ۳۳۰ ؛ قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۲۲۵؛ الدروس، ج ۱، ص ۱۱۰، درس ۱۲؛ الذكرى، ج ۱، ص ۳۷۷ ؛ جامع المقاصد، ج ۱، ص ۳۷۸ ؛ مدارك الأحكام، ج ۲، ص ۱۱۶؛ كشف اللثام، ج ۲، ص ۲۵۹؛ مفتاح الكرامة، ج ۳ ، ص ۵۳۳ .

9.الذكرى، ج ۱، ص ۳۷۷ .


شرح فروع الکافي ج2
168
  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 265250
صفحه از 575
پرینت  ارسال به