باب الرجل يغسّل المرأة والمرأة تغسّل الرجل
تجب المماثلة في الذكورة والاُنوثة بين الميّت وغاسله، إلّا في مواضع:
أحدها: أن يكون بينهما علاقة الزوجيّة، فيجوز تغسيل كلّ من الزوجين صاحبه في الجملة إجماعاً، وهل يجوز ذلك مجرّدا؟ أم يشترط كونه من وراء الثياب؟ الأوّل هو مروي عن السيّد المرتضى ۱ وابن الجنيد، ۲ وبه قال الشيخ في الخلاف، ۳ وتبعه المتأخّرون.
وهو ظاهر صحيحة عبد اللّه بن سنان. ۴ ويؤيّدها ما رواه الشيخ فيه من طرق العامّة عن عائشة أنّها قالت: دخل عليَّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله فقال : «وا رأساه»، فقلت أنا: بل وا رأساه. فقال : «ما عليك لو متّ قبلي لغسلتك وحنّطتك وكفّنتك». ۵
وعن أسماء بنت عميس: أنّ فاطمة بنت رسول اللّه صلى الله عليه و آله أوصتها أن تغسّلها إذا ماتت هي وعليّ عليه السلام ، فغسّلتها هي وعليّ عليه السلام . ۶
ولا ينافيه خبر عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه ؛ ۷ لاحتمال أن يكون التقييد بفوق الثياب فيه لحضور النسوة اللاتي يصببن عليه الماء.
وظاهره في النهاية الثاني، فقد قال فيها: «وإن مات بين نساء مسلمات ورجال كفّار، وكان له فيهنّ محرم من زوجة أو غيرها غسّلته من وراء الثياب، ولا يجرّدنه من ثيابه». ۸
وقال في المرأة: «وإن ماتت بين رجال مسلمين ونساء كافرات وكان لها فيهم ذو رحم أو زوج غسلوها من وراء الثياب». ۹
ويدلّ عليه ما سنرويه عن زيد الشحّام؛ ۱۰ لتقييده بكون الغسل من وراء الثياب.
ويظهر من بعض أخبار الباب وممّا سنرويه الفصل بينهما واشتراط الساتر في تغسيل الزوج للزوجة دون عكسه، ولم أجد قولاً به، والظاهر أنّه من باب الندب كما يشعر به التعليل الّذي في خبر داود بن سرحان. ۱۱
والظاهر عدم اشتراط فقد المماثل فيهما؛ لإطلاق أكثر الأخبار، وهو ظاهر أكثر العلماء الأخيار، واشترطه الشيخ في كتابي الأخبار؛ ۱۲ للأخبار المقيّدة به كخبري عبد الرحمان وداود بن سرحان وبعض ما سنرويه.
وفيه: أنّ التقييد في هذه الأخبار إنّما هو في كلام السائل، وهو ليس بحجّة اتّفاقاً.
وثانيهما: ما إذا كان بينهما علاقة المالكيّة والمملوكيّة، فيجوز تغسيل الموالي منه ولو كانت مدبّرة أو اُمّ ولد، إلّا أن تكون مزوّجة أو معتدّة أو مكاتبة مشروطة ومطلّقة؛ لتحريمهنّ عليه، ولم أجد مخالفاً لذلك.
وأمّا العكس، فالمشهور جوازه، إلّا أن تكون مزوّجة أو معتدّة أو مكاتبة أو معتقا بعضها أو كلّها؛ معلّلين ببقاء علاقة الملك من وجوب الكفن والدفن والمؤونة والعدّة، وبما رواه إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه عليهماالسلام : «أنّ عليّ بن الحسين عليهماالسلامأوصى أن تغسّله اُمّ ولد له إذا مات، فغسّلته». ۱۳
وفي الذكرى:
وفي غير اُمّ الولد احتمال؛ استصحاباً لحكم الملك فيباح، ولأنّها في معنى الزوجة في إباحة اللمس والنظر، ومن انتقال ملكها إلى الوارث، وقرّبه في المعتبر، ۱۴ وقطع الفاضل ۱۵ بالأوّل. ۱۶
وثالثها: أن يكون بينهما علاقة المحرميّة، فقد أجمعوا على جواز ذلك اضطرارا من وراء الثياب.
ويدلّ عليه خبر عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه ، ۱۷ وهل يجوز في حال الاختيار؟ قال العلّامة في المنتهى: «فيه قولان [لأصحابنا]، والأقرب عندي الجواز من فوق الثياب»، ۱۸ واحتجّ عليه بالأصل، وبصحيحة منصور.
وقال صاحب المدارك: والأظهر الجواز مطلقاً؛ تمسّكاً بالأصل، وبصحيحة منصور. ۱۹
والعجب أنّ العلّامة استدلّ بهذا الخبر على جواز الغسل من فوق الثياب مع صراحته في جوازه مجرّدا مع ستر العورة.
ولا يبعد دفعه بأنّ المراد بالعورة في قوله عليه السلام : «ويلقي على عورتها خرقة» ما عدا وجهها وكفّيها ورجليها، كما هو شأن عورة المرأة.
ويؤيّده خبر عبد الرحمان، فتأمّل.
ورابعها: الصغر، وسيأتي في الباب الآتي.
وفي غير هذه المواضع يدفن مع عدم المماثل بغير غسل، بل يتيمّم على المشهور.
ولم أجد شاهدا عليه إلّا ما رواه الشيخ عن الرجال الزيديّة، عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن عليّ عليهم السلام قال : «أتى رسول اللّه صلى الله عليه و آله نفر فقالوا: إنّ امرأة توفّيت معنا وليس معها ذو محرم، فقال : كيف صنعتم؟ فقالوا: صببنا عليها الماء صبّاً، فقال : أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسّلها؟ فقالوا: لا، قال : أفلا يمّمتموها؟». ۲۰
وقد اختلفت الأخبار فيها اختلافاً كثيرا، فمنها: ما هو ظاهر في الغسل حينئذٍ من وراء الثياب، رواه الشيخ في الحسن ۲۱ عن عبد اللّه بن سنان، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : «المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسّلها غسّلها بعض الرجال من وراء الثوب، ويستحبّ أن يلفّ على يديه خرقة». ۲۲
وعن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات ومعه نسوة وليس معهنّ رجل، قال : «يصببن الماء من خلف الثوب، ويلففنه في أكفانه من تحت الستر، ويصلّين صفّاً ويدخلنه قبره»، والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة، قال : «يصبّون الماء من خلف الثوب، ويلفّونها في أكفانها، ويصلّون ويدفنون». ۲۳
وخصّا في المشهور بالمحارم.
ومنها: ما هو صريح في ذلك غير قابل للتخصيص، رواه الشيخ عن الحسن بن خُرَّزاد، عن الحسن بن راشد، عن عليّ بن إسماعيل، عن أبي سعيد، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : «المرأة إذا ماتت مع قوم ليس لها فيهم محرم يصبّون عليها الماء صبّاً». ورجل مات مع نسوة ليس فيهنّ له محرم، فقال أبو حنيفة: يصببن عليه الماء صبّاً، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : «بل يحلّ لهنّ أن يمسسن منه ما كان يحلّ لهنّ أن ينظرن منه إليه وهو حيّ، فإذا بلغن الموضع الّذي لا يحلّ لهنّ النظر إليه ولا مسّه وهو حيّ صببن عليه الماء صبّاً». ۲۴
ومن طريق الزيدية عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن عليّ عليهم السلام قال : «إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهنّ امرأته ولا ذات محرم ۲۵ ، يوزّرنه إلى الركبتين، ويصببن عليه الماء صبّاً، ولا ينظرن إلى عورته، ولا يلمسنه بأيديهنّ، ويطهّرنه.» ۲۶
ونسب القول به في الذكرى ۲۷ إلى ظاهر المفيد، ۲۸ وهو منقول عن أبي الصلاح ۲۹ وابن زهرة ۳۰ مع تغميض الغاسل عينيه.
وهذان الخبران قد حملهما الشيخ في الاستبصار ۳۱ وفي باب الزيادات من التهذيب ۳۲ على الاستحباب؛ للجمع ۳۳ .
ومنها: ما يدلّ على غسل مواضع الوضوء منه، ولم أجد قائلاً به بخصوصه، رواه أبو بصير، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم، فقال : «يغسل منها مواضع الوضوء، ويصلّى عليها وتدفن». ۳۴
ومنها: ما يدلّ على وجوب غسل مواضع التيمّم منه، رواه المفضّل بن عمر، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : جعلت فداك، ما تقول في المرأة تكون في السفر مع رجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة، فتموت المرأة، ما يصنع بها؟ قال : «يغسل منها ما أوجب اللّه عليه التيمّم ولا تمسّ، ولا يكشف لها شيء من محاسنها الّتي أمر اللّه بسترها»، فقلت: فكيف يصنع بها؟ قال : يغسل بطن كفّيها، ثمّ يغسل وجهها، ثمّ يغسل ظهر كفّيها». ۳۵
وقال الشيخ في النهاية: «ومن عمل على هذه الرواية لم يكن عليه بأس». ۳۶
ومنها: ما يدلّ على غسل كفّيه فقط، رواه المصنّف في الصحيح عن داود بن فرقد، ۳۷ وبسند آخر أيضاً ضعيف عنه، ۳۸ وظاهره تجويز العمل به، ورواه الشيخ أيضاً عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم، قال : «تغسل كفّيها». ۳۹
ومنها: ما يدلّ على أنّه يدفن بغير شيء من هذه، وهو خبر داود بن سرحان، ۴۰ وما رواه الشيخ في باب النوادر من التهذيب بسند صحيح إلى محمّد بن مروان، عن ابن أبي يعفور، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهنّ رجل، كيف يصنعن به؟ قال : «يلففنه لفّاً في ثيابه ويدفنّه ولا يغسلنه». ۴۱
وفي الصحيح عن [عبدالرحمان بن] أبي عبد اللّه البصري، قال : سألته عن امرأة ماتت مع رجال، قال : تلفّ وتدفن ولا تغسل». ۴۲
وفي الصحيح عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلّا النساء، قال : «يدفن ولا يغسل، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسّل إلّا أن يكون زوجها معها، فإن كان زوجها معها غسّلها من فوق الدرع، ويسكب الماء عليها سكباً، ولا ينظر إلى عورتها، وتغسّله امرأته إن مات، والمرأة ليست بمنزلة الرجال، المرأة أسوأ منظرا إذا ماتت». ۴۳
وعن أبي جميلة، عن زيد الشحّام، قال : سألته عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها، قال : «إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو رحم دفنوها في ثيابها ولا يغسّلونها، وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسّلها من غير أن ينظر إلى عورتها».
قال : وسألته عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهنّ رجل، فقال : «إن لم يكن له فيهن امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسّل، وإن كان له فيهنّ امرأة فليغسّل في قميص من غير أن ينظر إلى عورته». ۴۴
وذهب إليه الشيخ في الخلاف والمبسوط، ۴۵ ورجّحه الشهيد في الذكرى، حيث قال : «المنع مطلقاً هو الأظهر فتوى، والأشهر رواية، والأصحّ إسنادا». ۴۶
وحكى في الخلاف عن الأوزاعي أنّه قال : «إنّها تدفن بغير غسل ولا تيمّم». ۴۷
وقال مالك وأبو حنيفة: «تيمّم ولا تغسّل وتدفن»، ۴۸ وبه قال أصحاب الشافعي. ۴۹
وقال النخعي: «تغسّل في ثيابها ». ۵۰
قوله في موثّقة عمّار: (قال : يغتسل النصراني ثمّ يغسّله) . [ح 12 / 4414] هذا هو المشهور بين الأصحاب، ومنعه المحقّق في المعتبر محتجّاً بتعذّر النيّة من الكافر، مع ضعف السند. ۵۱
واُجيب عن الأوّل بمنع لزوم النيّة، ثمّ بالاكتفاء بنيّة الكافر.
وعن ضعف الخبر بجبره بعمل الأكثر، والمشهور أنّ الأمر بغسل النصراني تعبّدي؛ ۵۲ لعدم إيجاب الغسل لطهارته، وقد سبق منّا أنّ الظاهر أنّ نجاسته ليست على حدّ نجاسة المشرك، بل عارضيّة تزول بالاغتسال .
1.حكاه عنه المحقّق في المعتبر، ج ۱، ص ۳۲۰ ، و قال : «و هو اختيار المرتضى في شرح الرسالة» . و مثله في مدارك الأحكام للسيّد العاملي ، ج ۲، ص ۶۱.
2.حكاه عنه في المدارك، ج ۲، ص ۶۱ .
3.الخلاف، ج ۱، ص ۶۹۸ ـ ۶۹۹ . و كلامه ظاهر في الجواز المطلق؛ لعدم تقيّده بوراء الثياب.
4.هو الحديث ۲ من هذا الباب من الكافي . و رواه الصدوق في الفقيه، ج ۱، ص ۱۴۲، ح ۳۹۸ ؛ و الشيخ الطوسي في الاستبصار، ج ۱، ص ۱۹۸، ح ۶۹۸؛ و تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۳۹، ح ۱۴۱۷؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۵۲۸ ۵۲۹ ، ح ۲۸۲۰.
5.الخلاف، ج ۱، ص ۶۹۹ ذيل المسألة ۶۸۶. و مع مغايرة ما في بعض الألفاظ وردت في مصادر العامّة . اُنظر: مسند أحمد، ج ۶، ص ۲۲۸؛ سنن الدارمي، ج ۱، ص ۳۷ ۳۸ ؛ سنن ابن ماجة، ج ۱، ص ۴۷۰، ح ۱۴۶۵؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۳ ، ص ۳۹۶ ، باب الرجل يغسل امرأته؛ السنن الكبرى للنسائي، ج ۴، ص ۲۵۲ ۲۵۳، ح ۷۰۷۹ و ۷۰۸۰ و ۷۰۸۱؛ مسند أبييعلى، ج ۸ ، ص ۵۶ ۵۷ ، ح ۴۵۷۹ ؛ صحيح ابن حبّان، ج ۱۴، ص ۵۵۱ ؛ سنن الدارقطني، ج ۲، ص ۶۱، ح ۱۸۰۹.
6.الخلاف، ج ۱، ص ۶۹۹؛ الاُمّ للشافعي، ج ۱، ص ۳۱۲ ؛ معرفة السنن والآثار للبيهقي، ج ۳ ، ص ۱۳۱، ح ۲۰۷۵.
7.هو الحديث ۴ من هذا الباب من الكافي. تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۳۹، ح ۱۴۱۶؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۹۷ ۱۹۸، ح ۶۹۵؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۵۱۷ ، ح ۲۷۹۳.
8.النهاية، ص ۴۲. و مثله في المبسوط، ج ۱، ص ۱۷۵.
9.النهاية، ص ۴۳، و فيه : «ثيابه» بدل «الثياب».
10.وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۵۱۷ ، ح ۲۷۹۶.
11.هو الحديث ۷ من هذا الباب من الكافي. وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۵۳۱ ، ح ۲۸۲۶.
12.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۳۹ ۴۴۰، ذيل ح ۱۴۲۰ ؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۹۹، ذيل ح ۷۰۱ .
13.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۴۴ ؛ ح ۱۴۳۷؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۰۰، ح ۷۰۴؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۵۳۴ ۵۳۵ ، ح ۲۸۴۰ ، و قال بعد نقل الحديث: «أقول : المروي في أحاديث كثيرة أنّ الإمام لايغسّله إلّا الإمام، فمعنى الوصيّة هنا المساعدة على الغسل و المشاركة فيه ، كما مرّ في حديث أسماء».
14.المعتبر، ج ۱، ص ۳۲۱ .
15.منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۳۷.
16.الذكرى، ج ۱، ص ۳۰۶ .
17.هو الحديث ۴ من هذا الباب من الكافي.
18.منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۳۷.
19.هو الحديث ۸ من هذا الباب من الكافي. تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۳۹، ح ۱۴۱۸؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۹۹، ح ۶۹۹؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۵۱۶ ، ح ۲۷۹۰.
20.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۴۳ ۴۴۴، ح ۱۴۳۳؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۰۳ ۲۰۴، ح ۷۱۸؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۵۱۶ ، ح ۲۷۸۹.
21.في هامش الأصل: «حسّنه بمحمّد بن أحمد بن عليّ الفتّال النيشابوري، الممدوح بالتكلّم وجلالة القدر، فلا يبعد توثيقه والحكم بصحيحة الخبر . منه عفي عنه».
22.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۴۴، ح ۱۴۳۴؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۰۴، ح ۷۱۹؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۵۲۵ ، ح ۲۸۱۴.
23.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۴۲، ح ۱۴۲۷؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۰۲، ح ۷۱۲؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۵۲۴ ، ح ۲۸۱۰.
24.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۴۲ ، ح ۱۰۰۱؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۰۴ ۲۰۵، ح ۷۲۱؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۵۲۵ ۵۲۶ ، ح ۲۸۱۵.
25.في هامش الأصل: «كذا في بعض نسخ التهذيب ، وفي أكثرها : ذو محرم . وفي بعضها : ذو رحم . وكلاهما سهو من النسّاخ . منه».
26.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۴۲ ، ح ۱۰۰۰؛ و ص ۴۴۱ ۴۴۲، ح ۱۴۲۶؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۰۱ ۲۰۲، ح ۷۱۱؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۵۱۹ ، ح ۲۷۹۷؛ و ص ۵۲۳ ۵۲۴ ، ح ۲۸۰۸.
27.الذكرى، ج ۱، ص ۳۰۸ .
28.المقنعة، ص ۸۷ .
29.الكافي في الفقه، ص ۲۳۶ ۲۳۷.
30.غنية النزوع، ص ۱۰۲.
31.الاستبصار، ج ۱، ص ۲۰۳، ذيل ح ۷۱۶.
32.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۴۲، ذيل ح ۱۴۲۷.
33.في هامش الأصل: «وفي آخر باب تلقين المحتضرين منه في شرح قول المفيد : فإن مات صبي إلخ ، خصّها بالصبيّ والصبيّة على ما يظهر من احتجاجه بهما له» .
34.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۴۳، ح ۱۴۳۰؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۰۳، ح ۷۱۵؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۵۲۵ ، ح ۲۸۱۱.
35.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۴۲ ۳۴۳ ، ح ۱۰۰۲؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۰۲ ۲۰۳، ح ۷۱۴. و رواه الكليني في الكافي في الحديث ۱۳ من هذا الباب ؛ و الصدوق في الفقيه، ج ۱، ص ۱۵۶، ح ۴۳۵ . وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۵۲۲ ۵۲۳ ، ح ۲۸۰۶.
36.النهاية، ص ۴۳.
37.هذا هو الحديث، ۵ من هذا الباب من الكافي . و رواه الشيخ الطوسى في الاستبصار، ج ۱، ص ۲۰۲، ح ۷۱۳؛ و تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۴۲، ح ۱۴۲۸؛ و الصدوق في الفقيه، ج ۱، ص ۱۵۳، ح ۴۲۶ مرسلاً . وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۵۲۳، ح ۲۸۰۷.
38.هو الحديث ۹ من هذا الباب من الكافي.
39.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۴۳، ح ۱۴۳۱؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۰۳، ح ۷۱۶؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۵۲۵ ، ح ۲۸۱۳.
40.هو الحديث ۷ من هذا الباب من الكافي.
41.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۴۱، ح ۱۴۲۴؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۰۱، ح ۷۰۷ ؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۵۲۱ ، ح ۲۸۰۲.
42.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۴۱، ح ۱۴۲۵؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۰۱، ح ۷۰۸؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۵۲۱ ، ح ۲۸۰۳.
43.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۳۸، ح ۱۴۱۴؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۱۹۷، ح ۶۹۳؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۵۳۲ ، ح ۲۸۳۱.
44.الاستبصار، ج ۱، ص ۲۰۳، ح ۷۱۷؛ تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۴۳، ح ۱۴۳۲؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۵۱۸ ، ح ۲۷۹۶.
45.الخلاف، ج ۱، ص ۶۹۸، المسألة ۴۸۵ ؛ المبسوط، ج ۱، ص ۱۷۵ . و مثلهما في النهاية، ص ۴۳.
46.الذكرى، ج ۱، ص ۳۱۰ .
47.المجموع للنووي، ج ۵ ، ص ۱۵۲.
48.المجموع للنووي، ج ۵ ، ص ۱۵۱؛ فتح العزيز، ج ۵ ، ص ۱۲۶ عن أبي حنيفة؛ الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قدامة، ج ۲، ص ۳۱۴ .
49.المجموع للنووي، ج ۵ ، ص ۱۵۱؛ روضة الطالبين، ج ۱، ص ۶۱۹؛ الشرح الكبير، ج ۲، ص ۳۱۴ .
50.المجموع للنووي، ج ۵ ، ص ۱۵۱ ۱۵۲.
51.المعتبر، ج ۱، ص ۳۲۶ .
52.الجواب عنهما مذكور في الذكرى، ج ۱، ص ۳۱۱ .