باب حدّ الصبيّ الّذي يجوز للنساء أن يغسلنّه
المشهور بين المتأخّرين جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين مجرّدا وإن وجد المماثل ۱ ، وكذا تغسيل الرجل بنت ثلاث سنين مجرّدة، وقيّده الشيخ في النهاية ۲ والمبسوط ۳ بعدم وجود المماثل، وظاهر المحقّق في الشرائع ۴ عدم جوازه وإنّما جوّزه فيما دون الثلاث، وجوّز في المعتبر ۵ تغسيل المرأة ابن الثلاث اختيارا، ومنع من تغسيل الرجل الصبيّة مطلقاً وإن كانت في أقلّ من ثلاث سنين، فارقاً بينهما بأنّ الشرع أذن في اطّلاع النساء على الصبيّ؛ لافتقاره إليهنّ في التربية، وليس كذلك الصبيّة، والأصل حرمة النظر. وفيه نظر.
وجوّز سلّار للمرأة تغسيل ابن خمس سنين مجرّدا ۶ على ما حكى عنه في الذكرى، ۷ وظاهره عدم تجويزه عكسه كما هو مذهب المفيد في المقنعة، حيث قال :
فإن مات صبيّ مسلم بين نسوة مسلمات لا رحم بين واحدة منهنّ وبينه، وليس معهنّ رجل، وكان الصبيّ ابن خمس سنين، غسّله بعض النساء مجرّدا من ثيابه، وإن كان ابن أكثر من خمس سنين غسّلته من فوق ثيابه، وصببن عليه الماء صبّاً، ولم يكشفن له عورة، ودفّنه بثيابه بعد تحنيطه بما وصفناه، فإن ماتت صبيّة بين رجال مسلمين ليس لها فيهم محرم، وكانت بنت ۸
أقلّ من ثلاث سنين جرّدوها وغسّلوها، وإن كانت لأكثر من ثلاث سنين غسّلوها في ثيابها، وصبّوا عليها الماء صبّاً، وحنّطوها بعد الغسل ودفنوها في ثيابها. ۹
وجوّز الصدوق تغسيل الرجل بنت خمس سنين مجرّدة، وظاهره جواز عكسه أيضاً. ۱۰
وأمّا ما فوق الخمس قبل البلوغ فالظاهر جواز تغسيل كلّ منهما للآخر من وراء الثياب للمحرميّة وقد صرّح به المفيد في المقنعة كما عرفت.
وأمّا الأخبار، في ذلك فقد روى الشيخ في التهذيب بسندين أحدهما صحيح والآخر موثّق عن أبي النمير مولى الحارث بن المغيرة النّصري ۱۱ ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : حدّثني عن الصبيّ إلى كم تغسّله النساء؟ فقال : «إلى ثلاث سنين». ۱۲
وعن محمّد بن أحمد بن يحيى، قال : روي مرسلاً، قال روى في الجارية تموت مع الرجل، فقال : «إذا كانت بنت أقلّ من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسّل». ۱۳
وقال : «يعني أنّها لا تغسّل مجرّدة من ثيابها».
وما احتجّ به الشيخ على ما نقلناه عن المفيد من الأخبار الّتي رويناها في الباب السابق عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ عليهم السلام ، ۱۴ وعن أبي سعيد، ۱۵ وقد سبقت الإشارة إليه .
1.اُنظر : كشف اللثام، ج ۲، ص ۲۲۲، مفتاح الكرامة، ج ۳ ، ص ۴۶۰.
2.النهاية، ص ۴۱.
3.المبسوط، ج ۱، ص ۱۷۶ . و كلامه صريح في جريان الحكم فيما إذا كان لهما دون ثلاث سنين، و أمّا إذا كان لهما ثلاث سنين فبالغا ، فحكمهما حكم الرجال و النساء.
4.شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۳۰ .
5.المعتبر، ج ۱، ص ۳۲۳ .
6.المراسم، ص ۵۰ .
7.الذكرى، ج ۱، ص ۲۰۷ . و حكاه أيضا المحقّق في المعتبر، ج ۱، ص ۳۲۳.
8.في المصدر: «ابنة» بدل «بنت».
9.المقنعة، ص ۸۷ .
10.المقنع، ص ۶۲ . و كلامه صريح في عدم جواز غسلها للرجال إن كانت بنت خمس سنين، و أما إذا كانت بنت أقلّ من خمس سنين، فلتغسل و لتدفن، و لم يذكر في تجريدها شيئا.
11.في هامش الأصل: «لكنّه مجهول الحال . منه». وانظر : جامع الرواة، ج ۲، ص ۴۲۰ ؛ طرائف المقال، ج ۱، ص ۳۸۵ ، الرقم ۲۹۹۸؛ و ج ۲، ص ۵۲ ، الرقم ۷۰۴۳.
12.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۴۱ ، ح ۹۹۸؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۵۲۶ ، ح ۲۸۱۶.
13.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۴۱ ، ح ۹۹۹؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۵۲۱ ۵۲۲ ، ح ۲۸۰۵.
14.وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۵۱۶ ، ح ۲۷۸۹.
15.وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۵۲۵ ۵۲۶ ، ح ۲۸۱۵.