195
شرح فروع الکافي ج2

باب المشي مع الجنازة

المشهور بين الأصحاب استحباب المشي خلف الجنازة أو أحد جانبيها، وبه قال أبو حنيفة على ما حُكي عنه في العزيز. ۱
ويدلّ عليه زائدا على ما رواه المصنّف ما رواه الشيخ عن السكوني، عن جفعر، عن أبيه، عن عليّ عليهم السلام قال : «سمعت النبيّ صلى الله عليه و آله يقول : اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم، خالفوا أهل الكتاب». ۲
وما رواه الجمهور عن أبي سعيد الخدري، قال : سألت عليّاً عليه السلام فقلت: أخبرني يا أبا الحسن عن المشي مع الجنازة، فقال : «فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل المكتوبة على النافلة» . فقال : أتقول هذا برأيك أم سمعته من رسول اللّه صلى الله عليه و آله ؟ فقال : «لا بل سمعته من رسول اللّه صلى الله عليه و آله » . ۳
وعن ابن مسعود عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «الجنازة متبوعة ولا تَتَبع، ليس منّا من تَقَدَّمها». ۴
ولم يفرّق الأكثر في ذلك بين جنازة المؤمن والمخالف، ولا بين صاحب الجنازة وغيره.
وذهب ابن أبي عقيل إلى وجوب ذلك خلف جنازة المعادي لذي القُربى وهو الظاهر في مطلق المخالف؛ معلِّلاً باستقبال ملائكة العذاب إيّاه على ما حكى عنه في الذكرى ۵ بخبر السكوني، ۶ وصحيحة أبي بصير، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام كيف أصنع إذا خرجت مع الجنازة يمشى أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها ؟ قال : «إن كان مخالفاً فلا تمش أمامه، فإنّ ملائكة العذاب يستقبلونه بأنواع العذاب» . ۷
وعن ابن الجنيد استحباب مشي صاحب الجنازة أمامها؛ محتجّاً بما رواه الحسين بن عثمان: أنّ الصادق عليه السلام تقدّم سرير ابنه إسماعيل، ۸ وهو مع ضعفه بالجوهري ۹ يحتمل التقيّة؛ لموافقته للمشهور بين العامّة، ففي العزيز: «المشي أمام الجنازة أفضل، وبه قال مالك، ويروى مثله عن أحمد.» ۱۰
واحتجّ عليه بما روي عن ابن عمر، قال : «رأيت النبيّ صلى الله عليه و آله وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة.» ۱۱
وردّه الشهيد في الذكرى بعدم ثبوت ذلك عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله وعدم حجّيّة فعل أبي بكر وعمر. ۱۲
وحكي عن رواية عن أحمد أنّه إن كان راكباً سار خلفها، وإن كان راجلاً فقدّامها، ۱۳ وقد نقلوا عن النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم أنّه قال : «الراكب يمشي خلف الجنازة، والماشي خلفها وأمامها وعن جانبها قريباً منها .» ۱۴
قوله في خبر إسحاق : (المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها) . [ح 1 / 4448] روى في التهذيب عن المصنّف بهذا السند بعينه، وفي آخره : «ولا بأس بأن يمشي بين يديها»، ۱۵ وكأنّه سقط ذلك من نسّاخ الكتاب.

1.فتح العزيز، ج ۵ ، ص ۱۴۲.

2.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۱۱ ، ح ۹۰۱؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۴۹، ح ۳۲۵۳ .

3.ناسخ الحديث و منسوخه لابن شاهين، ص ۳۸۸ ، ح ۳۲۸ ؛ المصنّف لعبد الرزّاق، ج ۳ ، ص ۴۴۷، ح ۶۲۶۷؛ كنز العمّال، ج ۱۵، ص ۷۲۲ ۷۲۳، ح ۴۲۸۷۹.

4.مسند أحمد، ج ۱، ص ۳۹۴ ، و ص ۴۱۵، و ۴۱۹، و ۴۷۶ ؛ سنن الترمذي، ج ۲، ص ۲۳۹، ح ۱۰۱۶؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۴، ص ۲۲، و ۲۵؛ المصنّف لابن أبي شيبة، ج ۳ ، ص ۱۶۴، في المشي أمام الجنازة ؛ مسند أبييعلى، ج ۸ ، ص ۴۵۲، ح ۵۰۳۸ ؛ و ج ۹، ص ۸۷ ، ح ۵۱۵۴ ؛ المعجم الأوسط، ج ۲، ص ۳۳۹ ؛ كنز العمّال، ج ۱۵، ص ۵۹۲ ، ح ۴۲۳۳۰ و ۴۲۳۳۱ . و المذكور في بعضها: «ليس معها» . و في بعضها: «ليس معهما» بدل : «ليس منّا».

5.الذكرى، ج ۱، ص ۳۹۱ .

6.هو الحديث ۷ من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۵۰، ح ۳۲۵۶ .

7.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۱۲ ، ح ۹۰۵؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۵۰، ح ۳۲۵۸ .

8.الكافي، ج ۳، ص ۲۰۴، باب التعزيه و ما يجب على صاحب المصيبة، ح ۵ ؛ الفقيه، ج ۱، ص ۱۷۷، ح ۵۲۴ ؛ الإرشاد، ج ۲، ص ۲۰۹؛ تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۶۳، ح ۱۵۱۳؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۴۴۱ ۴۴۲، ح ۲۵۹۲.

9.الجوهري هو القاسم بن محمّد الراوي عن الحسين بن عثمان. راجع معجم رجال الحديث.

10.فتح العزيز، ج ۵ ، ص ۱۴۲.

11.مسند أحمد، ج، ۲، ص ۸ ؛ سنن ابن ماجة، ج ۱، ص ۴۷۵، ح ۱۴۸۲؛ سنن أبي داود، ج ۲، ص ۷۴، ح ۳۱۷۹ ؛ سنن الترمذي، ج ۲، ص ۲۳۷ ۲۳۸، ح ۱۰۱۲ و ۱۰۱۳؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۴، ص ۲۳، باب المشي أمام الجنازة؛ مسند الطيالسي، ص ۲۵۰؛ مسند الحميدي، ج ۲، ص ۲۷۶؛ المصنّف لابن أبي شيبة، ج ۳ ، ص ۱۶۲، الباب ۶۳ من كتاب الجنائز، ح ۱؛ السنن الكبرى للنسائي، ج ۱ ص ۶۳۲، ح ۲۰۷۱؛ مسند أبييعلى، ج ۹، ص ۲۹۸، ح ۵۴۲۱ ؛ و ص ۳۶۸ ، ح ۵۴۸۲ ؛ و ص ۳۹۸ ، ح ۵۵۳۲ ؛ صحيح ابن حبّان، ج ۷، ص ۳۱۹ ؛ المعجم الأوسط، ج ۱، ص ۴۰ ؛ و ج ۶، ص ۲۶۴؛ المعجم الكبير، ج ۲، ص ۲۲۱؛ ناسخ الحديث و منسوخه، ص ۳۸۴ ۳۸۵ ، ح ۳۲۵ .

12.الذكرى، ج ۱، ص ۳۹۱ .

13.فتح العزيز، ج ۵، ص ۱۴۲.

14.سنن أبي داود، ج ۲، ص ۷۴، الرقم ۳۱۸۰ ؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۴، ص ۲۴ ۲۵؛ معرفة السنن والآثار، ج ۳ ، ص ۱۵۳، ح ۲۱۲۱؛ مسند أحمد، ج ۴، ص ۲۴۹ عن المغيرة بن شعبة و لم يرفعه؛ كنز العمّال، ج ۱۵، ص ۵۹۲ ۵۹۳ ، ح ۴۲۳۳۵.

15.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۱۱ ، ح ۹۰۲.


شرح فروع الکافي ج2
194
  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 202963
صفحه از 575
پرینت  ارسال به