217
شرح فروع الکافي ج2

باب علّة تكبير الخمس على الجنازة

أجمع الأصحاب على ماذكر في المنتهى ۱ والانتصار ۲ على وجوب خمس تكبيرات فيها، وهو محكي عن زيد بن أرقم وحذيفة بن اليمان وابن أبي ليلى من العامّة. ۳
ويدلّ عليه مرفوعة إبراهيم بن هاشم، ۴ ومرسلة سليمان بن جعفر، ۵ خبر أبي بكر الحضرمي، ۶ وقوله صلى الله عليه و آله : «ولكن اللطيف الخبير فرض عليكم خمس صلوات، وجعل لموتاكم من كلّ صلاة تكبيرة» فيما يرويه المصنّف في باب [غسل ]الأطفال والصبيان والصلاة عليهم عن أبي الحسن موسى عليه السلام ، ۷ وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «التكبير على الميّت خمس تكبيرات». ۸
وعن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «كبّر رسول اللّه صلى الله عليه و آله خمساً». ۹
وفي الحسن عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «التكبير على الميّت خمس تكبيرات». ۱۰
وعن قدامة بن زائدة، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : «إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله صلّى على ابنه إبراهيم فكبّر عليه خمساً». ۱۱
وعن أبي ولّاد، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التكبير على الميّت، فقال : «خمساً». ۱۲
وفي الحسن عن كليب الأسدي، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن التكبير على الميّت، فقال بيده: خمساً. ۱۳
وعن عقبة عن جعفر، قال : سئل جعفر عليه السلام عن التكبير على الجنائز، فقال : «ذاك إلى أهل الميّت ما شاؤوا كبّروا»، فقيل: إنّهم يكبّرون أربعاً، فقال : «ذاك إليهم»، ثمّ قال : «أما بلغكم أنّ رجلاً صلّى عليه عليّ عليه السلام فكبّر عليه خمساً، حتّى صلّى عليه خمس صلوات يكبّر في كلّ صلاة خمس تكبيرات»، قال : ثمّ قال : «إنّه بدريّ عَقبيّ اُحديّ، وكان من النقباء الّذين اختارهم رسول اللّه صلى الله عليه و آله من الاثني عشر، فكانت له خمس مناقب، فصلّى لكلّ منقبة صلاة». ۱۴
وعن الحسين بن أحمد المنقري، عن يونس، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال : «الصلاة على الجنائز: التكبيرة الاُولى استفتاح الصلاة، والثانية يشهد أن لا إله إلّا اللّه وأنّ محمّدا صلى الله عليه و آله رسول اللّه ، والثالثة الصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله وعلى أهل بيته والثناء على اللّه ، والرابعة له، والخامسة يسلّم ويقف مقدار ما بين التكبيرتين ولا يبرح حتّى يُحمل السرير من بين يديه». ۱۵
وما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان، عن الصادق عليه السلام قال : «لمّا مات آدم فبلغ الصلاة عليه قال هبة اللّه لجبرئيل عليه السلام : تقدّم يا رسول اللّه فصلّ على نبيّ اللّه ، فقال جبرئيل: إنّ اللّه عزّ وجلّ أمرنا بالسجود لأبيك، فلسنا نتقدّم أبرار ولده، وأنت من أبرّهم، فتقدّم وكبّر عليه خمساً عدّة الصلوات الّتي فرضها اللّه عزّ وجلّ على اُمّة محمّد صلى الله عليه و آله ، وهي السنّة الجارية في ولده إلى يوم القيامة». ۱۶
ويؤيّدها: ما رواه مسلم عن زيد بن أرقم: أنّه كبّر على جنازة خمساً وقال : كان النبيّ صلى الله عليه و آله يكبّرها. ۱۷
وما رواه في المنتهى ۱۸ عن الجمهور، عن سعيد بن منصور، عن زيد بن أرقم؛ أنّه كبّر خمساً فسئل عن ذلك، فقال : سنّة رسول اللّه صلى الله عليه و آله . ۱۹
وعن عيسى مولى حذيفة: أنّه كبّر على جنازة خمساً فقيل له، فقال : مولاي وليّ نعمتي صلّى على جنازة وكبّر عليها خمساً. ۲۰
وعن حذيفة: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله فعل ذلك. ۲۱
وعن عليّ عليه السلام أنّه صلّى على سهل بن حنيف وكبّر عليه خمساً. ۲۲
وعنه: أنّ عليّاً عليه السلام كان يكبّر على أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله غير أهل بدر خمساً. ۲۳ وكان أصحاب معاذ يكبّرون على الجنائز خمساً. ۲۴
والمشهور بين العامّة أنّها أربع تكبيرات، حكاه العلّامة في المنتهى ۲۵ عن الشافعي ۲۶ وأبي حنيفة ۲۷
ومالك ۲۸ وأحمد في إحدى الروايات عنه، وفي رواية اُخرى عنه أنّه يكبّر أربعاً، وفي اُخرى أنّه يتابع الإمام إلى خمس، وفي اُخرى أنّه يتابعه إلى سبع، ۲۹ وعن ابن عبّاس وابن سيرين وأبي الشعثاء جابر بن زيد أنّه يكبّر ثلاثاً. ۳۰
وحكى طاب ثراه عن القرطبي ۳۱ أنّه قال :
اختلفت الآثار في ذلك ففي رواية ابن أبي خيثمة أنّه كان يكبّر أربعاً وخمساً وستّاً وسبعاً وثماني، حتّى مات النجاشي فكبّر عليه أربعاً، وثبت عليها حتّى توفّي صلى الله عليه و آله . وقال بعضهم: انعقد الإجماع على أربع ولا نعلم من قال بخمس إلّا ابن أبي ليلى. ۳۲
وقال الآبي: إن زاد الخامسة الإمام لم تبطل الصلاة ولا يُتّبع فيها.
واحتجّوا عليه بما رواه اُبيّ بن كعب أن رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : «إنّ الملائكة صلّت على آدم فكبّرت عليه أربعاً وقالت: هذه سنّتكم يا بني آدم»، ۳۳ وأنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله صلّى على عثمان بن مظعون أربعاً، ۳۴ وكبّر على النجاشي أربعاً. ۳۵
والجواب منع هذه الأخبار؛ لما عرفت من الطريقين من فعل النبيّ صلى الله عليه و آله والصحابة، لا سيّما خبر الصلاة على آدم عليه السلام .
نعم، ثبت أنّه صلى الله عليه و آله كان يكبّر على المنافقين أربعاً، فنعم ما فعلوا حيث أدرجوا أنفسهم فيهم.
ودلّ على ذلك ما رواه المصنّف في الحسن عن حمّاد بن عثمان وهشام بن سالم، ۳۶ وقد رواه الشيخ في الصحيح عنهما، ۳۷ وما رواه الشيخ عن إسماعيل بن همّام، عن الرضا عليه السلام قال : «قال أبو عبد اللّه عليه السلام : إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله كبّر على جنازة خمساً، وصلّى على جنازة وكبّر أربعاً، فالّتي كبّر عليها خمساً حمد اللّه ۳۸ ومجّده في الاُولى، ودعا في الثانية للنبيّ صلى الله عليه و آله ، و [دعا] في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات، و [دعا] في الرابعة للميّت، وانصرف في الخامسة، والّتي كبّر عليها أربعاً كبّر وحمد اللّه ومجّده، ودعا في الثانية لنفسه وأهله، ۳۹ ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة، وانصرف في الرابعة ولم يدع له؛ لأنّه كان منافقاً». ۴۰
وما رواه الصدوق في العيون عن الحسن بن النضر، قال : قالت للرضا عليه السلام : ۴۱ ما العلّة في التكبير على الميّت خمس تكبيرات؟ قال : رووا أنّها اشتقّت من خمس صلوات»، فقال : «هذا ظاهر الحديث، أمّا في وجه آخر فإنّ اللّه عزّوجلّ قد فرض على العباد خمس فرائض: الصلاة والزكاة والصيام والحجّ والولاية، فجعل للميّت من كلّ فريضة تكبيرة واحدة، فمن قبل الولاية كبّر خمساً، ومن لم يقبل الولاية كبّر أربعاً، فمن أجل ذلك تكبّرون خمساً، ومن خالفكم يكبّرون أربعاً». ۴۲
وقال السيّد في الانتصار :
وقد روى مخالفونا عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه كبّر خمساً، فإذا قيل بإزاء ذلك: أنّه عليه السلام كبّر أربعاً. ۴۳ قلنا: هذه الرواية تحتمل أنّه كبّر أربعاً سُمِعن وجهر بهنّ وأخفى الخامسة، وخبر الخمس غير محتمل. على أنّه لا تنافي بين الخبرين؛ لأنّه من روى أنّه كبّر أربعاً لم يفصح بأنّه ما زاد عليها، ومن كبّر خمساً فقد كبّر أربعاً. ۴۴
ولا يبعد حمل أخبار الأربع الواردة من طرقنا على التقيّة، وقد ظهر فيها خبر زرارة: أنّ الباقر عليه السلام كبّر على ابن ابنه أربعاً، إلى قوله عليه السلام : «إنّما صلّيت عليه من أجل أهل المدينة؛ كراهية أن يقولوا: لا يصلّون على أطفالهم». ۴۵
ويجوز أيضاً حمل الأربع على الدعوات الّتي بين التكبيرات، ويؤيّده: ما رواه أبو بصير، قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام جالساً، فدخل رجل فسأله عن التكبير على الجنائز، فقال : «خمس تكبيرات»، ثمّ دخله آخر فسأله عن الصلاة على الجنائز، فقال : «أربع صلوات»، فقال الأوّل : جُعلت فداك، سألتك فقلت: خمساً، وسألك هذا فقلت: أربعاً؟! فقال : «إنّك سألتني عن التكبيرة وسألني هذا عن الصلاة»، ثمّ قال : «إنّهنّ خمس تكبيرات [بينهنّ أربع صلوات» ثمّ بسط كفّه فقال : «إنّهنّ خمس تكبيرات بينهنّ أربع صلوات]». ۴۶
وقد حكى في المنتهى عن عبد اللّه بن مسعود أنّه قال : «يكبّر ما كبّر الإمام أربعاً وخمساً وسبعاً وتسعاً». ۴۷ ولعلّ هذا المذهب كان رائجاً بين جماعة من العامّة في عهد الصادق عليه السلام ، وعليه ورد ما رواه عمرو بن شمر، عن جابر، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن التكبير على الجنازة، هل فيه شي?مؤقّت؟ فقال : «لا، كبّر رسول اللّه صلى الله عليه و آله إحدى عشرة، وتسعاً، وسبعاً، وخمساً، وستّاً، وأربعاً». ۴۸
ويحمل الأربع فيه على ما تقدّم من الوجوه، وفي الاستبصار:
«ما يتضمّن هذا الخبر من زيادة التكبير على الخمس متروك بالإجماع، ويجوز أن يكون عليه السلام أخبر عن فعل النبيّ صلى الله عليه و آله ؛ لأنّه كان يكبّر على جنازة واحدة واثنتين، فيجاء بجنازة اُخرى، فيبتدئ من حيث انتهى خمس تكبيرات، فإذا اُضيف ذلك إلى ما كثر زاد ذلك على الخمس تكبيرات». ۴۹

1.منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۵۱ (ط قديم) .

2.الانتصار، ص ۱۷۵.

3.المحلّى، ج ۵ ، ص ۱۲۴؛ عمدة القاري ، ج ۸ ، ص ۲۳؛ بداية المجتهد، ج ۱، ص ۱۸۸؛ المغني، ج ۲، ص ۳۹۲ ۳۹۳ ؛ نيل الأوطار، ج ۴، ص ۹۸؛الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قدامة، ج ۲، ص ۳۵۱ .

4.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي. وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۷۳، ح ۳۰۴۷ .

5.هو الحديث ۴ من هذا الباب من الكافي. وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۷۳، ح ۳۰۴۸ ، و رواه الصدوق في علل الشرائع، ج ۱، ص ۳۰۲ ۳۰۳ ، الباب ۲۴۴، ح ۲.

6.هو الحديث ۵ من هذا الباب من الكافي. تهذيب الأحكام، ج ۳ ، ص ۱۸۹، ح ۴۳۰ ؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۷۳، ح ۳۰۴۹ .

7.هو الحديث ۷ من ذلك الباب . وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۹۹، ح ۳۱۲۹ .

8.تهذيب الأحكام، ج ۳ ، ص ۳۱۵ ، ح ۹۷۶؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۴۷۴، ح ۱۸۳۲؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۷۴، ح ۳۰۵۱ .

9.تهذيب الأحكام، ج ۳ ، ص ۳۱۵ ، ح ۹۷۷؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۴۷۴، ح ۱۸۳۳؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۷۵، ح ۳۰۵۳ .

10.تهذيب الأحكام، ج ۳ ، ص ۳۱۵ ۳۱۶ ، ح ۹۷۸؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۴۷۴، ح ۱۸۳۴؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۷۵، ح ۳۰۵۵ .

11.تهذيب الأحكام، ج ۳ ، ص ۳۱۶ ، ح ۹۷۹؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۴۷۴، ح ۱۸۳۵؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۷۵، ح ۳۰۵۶ .

12.تهذيب الأحكام، ج ۳ ، ص ۳۱۶ ، ح ۹۸۰؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۴۷۴، ح ۱۸۳۶؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۷۵، ح ۳۰۵۴ .

13.تهذيب الأحكام، ج ۳ ، ص ۳۱۵ ، ح ۹۷۵؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۴۷۴، ح ۱۸۳۷؛ وسائل الشيعة، ج۳ ، ص ۶۴، ح ۳۰۲۷ .

14.تهذيب الأحكام، ج ۳ ، ص ۳۱۸ ، ح ۹۸۵؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۸۶ ، ح ۳۰۹۰ . و الرجل الذي صلّى عليّ عليه السلام عليه خمسا هو سهل بن حنيف الأنصاري . اُنظر: الدرجات الرفيعة، ص ۳۹۰ ، ترجمة سهل بن حنيف.

15.تهذيب الأحكام، ج ۳ ، ص ۳۱۸ ۳۱۹ ، ح ۹۸۷؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۶۵، ح ۳۰۳۰ .

16.الفقيه، ج ۱، ص ۱۶۳، ح ۴۶۵. و رواه الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام، ج ۳ ، ص ۳۳۰ ، ح ۱۰۳۳ . وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۷۶، ح ۳۰۵۸ .

17.صحيح مسلم، ج ۳ ، ص ۵۶ . و رواه أحمد في مسنده، ج ۴، ص ۳۷۲ ؛ و ابن ماجة في سننه، ج ۱، ص ۴۸۲، ح ۱۵۰۵؛ و أبو داود في سننه، ج ۲، ص ۷۹، ح ۳۱۹۷ ؛ و الترمذي في سننه، ج ۲، ص ۲۴۴، ح ۱۰۲۸ ؛ و البيهقي في السنن الكبرى، ج ۴، ص ۳۶ .

18.منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۵۱.

19.المغني لابن قدامة، ج ۲، ص ۳۹۲ ؛ الشرح الكبير، ج ۲، ص ۳۵۱ .

20.نفس المصدرين المتقدّمين.

21.نفس المصدرين المتقدّمين.

22.المغني ج ۲، ص ۳۹۳ ؛ الشرح الكبير، ج ۲، ص ۳۵۱ ؛ الطبقات الكبرى لابن سعد، ج ۳ ، ص ۴۷۳ ؛ كنز العمّال، ج ۱۰، ص ۴۱۰، ح ۲۹۹۸۸، عن ابن أبي الفوارس.

23.المغني لابن قدامة، ج ۲، ص ۳۹۳ ، معرفة السنن والآثار، ج ۳ ، ص ۱۶۶، ذيل ح ۲۱۴۳.

24.المغني، ج ۲، ص ۳۹۳ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قدامة، ج ۲، ص ۳۵۱ ؛ التمهيد لابن عبد البرّ، ج ۶، ص ۳۳۸ .

25.منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۵۱ (ط قديم) . و انظر: المجموع للنووي، ج ۵ ، ص ۲۳۰ ۲۳۱؛ نيل الأوطار، ج ۴، ص ۹۸؛ المغني، ج ۲، ص ۳۶۹ و ۳۹۳ ؛ روضة الطالبين، ج ۱، ص ۶۳۹؛ الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قتيبة، ج ۲، ص ۳۴۵ و ۳۵۱ .

26.كتاب الاُمّ، ج ۱، ص ۳۰۸ و ج ۷، ص ۱۵۰؛ نيل الأوطار، ج ۴، ص ۹۸؛ عمدة القاري، ج ۸، ص ۲۳.

27.كتاب الاُمّ، ج ۷، ص ۱۵۰؛ عمدة القاري، ج ۸ ، ص ۲۳.

28.المجموع للنووي، ج ۵ ، ص ۲۳۱؛ نيل الأوطار، ج ۴، ص ۹۸؛ عمدة القاري، ج ۸ ، ص ۲۳.

29.المجموع للنووي، ج ۵ ، ص ۲۳۱؛ نيل الأوطار، ج ۴، ص ۱۰۰.

30.عمدة القاري، ج ۸ ، ص ۲۳ عن أنس و جابر بن زيد و ابن عبّاس؛ المحلّى، ج ۵ ، ص ۱۲۷، عن ابن عبّاس و أنس و ابن سيرين و جابر بن زيد.

31.الظاهر انّ المراد به ابن عبد البرّ، و كلامه هذا موجود في الاستذكار.

32.الاستذكار، ج ۳ ، ص ۳۰ ؛ شرح صحيح مسلم للنووي، ج ۷، ص ۲۳؛ فتح الباري، ج ۷، ص ۲۴۵؛ الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ج ۱، ص ۲۳۳؛ عمدة القاري، ج ۸ ، ص ۱۱۷؛ الديباج على المسلم، ج ۳ ، ص ۳۴ .

33.سنن الدارقطني، ج ۲، ص ۵۸ ، ح ۱۷۹۵؛ فيض القدير، ج ۲، ص ۵۰۲ ، ح ۲۱۳۰.

34.سنن ابن ماجة، ج ۱، ص ۴۸۱، ح ۱۵۰۲؛ كنز العمّال، ج ۱۵، ص ۷۰۹ ۷۱۰، ح ۴۲۸۲۸.

35.مسند أحمد، ج ۲، ص ۲۳۰، و ۲۸۹؛ و ج ۳ ، ص ۳۶۱ و۳۶۳ ؛ صحيح البخاري، ج ۲، ص ۹۱؛ و ج ۴، ص ۲۴۶؛ صحيح مسلم، ج ۳ ، ص ۵۵ ؛ سنن ابن ماجة، ج ۱، ص ۴۹۱، ح ۱۵۳۸؛ سنن الترمذي، ج ۲، ص ۲۴۳، ح ۱۰۲۷؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۴، ص ۳۵ .

36.هو الحديث ۲ من هذا الباب من الكافي .

37.تهذيب الأحكام، ج ۳ ، ص ۱۹۷، ح ۴۵۴ ؛ و ص ۳۱۷ ، ح ۹۸۲؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۴۷۵، ح ۱۸۳۹؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۷۲، ح ۳۰۴۶ .

38.في المصدر: «فأمّا الذي كبّر عليه خمسا فحمداللّه ».

39.في المصدر: «و أمّا الذي كبّر عليه أربعا ، فحمد اللّه ، و مجّده في التكبيرة الأولى، و دعا لنفسه و أهل بيته في الثانية».

40.تهذيب الأحكام، ج ۳ ، ص ۳۱۷ ، ح ۹۸۳؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۴۷۵، ح ۱۸۴۰؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۶۴ ۶۵، ح ۳۰۲۹ .

41.في الأصل: «قال الرضا»، و التصويب من المصدر.

42.عيون أخبار الرضا، ج ۲، ص ۸۹ ، الباب ۳۲ ، ح ۲۰؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۷۶ ۷۷، ح ۳۰۶۱ .

43.مسند الشافعي، ص ۳۵۸ و ۳۸۹؛ سنن ابن ماجة، ج ۱، ص ۴۸۲، ح ۱۵۰۴، مسند الطيالسي، ص ۲۴۶؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۴، ص ۳۷. و أمّا روايات خمس تكبيرات فقد تقدّم آنفا.

44.الانتصار، ص ۱۷۶.

45.الكافي، ج ۳، ص ۲۰۶، باب غسل الأطفال و الصبيان و الصلاة عليهم، ح ۳ ؛ تهذيب الأحكام، ج ۳ ، ص ۱۹۸ ۱۹۹، ح ۴۵۷ ؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۴۷۹ ۴۸۰، ح ۱۸۵۶؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۹۸، ح ۳۱۲۸ .

46.تهذيب الأحكام، ج ۳ ، ص ۳۱۸ ، ح ۹۸۶؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۴۷۶، ح ۱۸۴۲؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۷۵، ح ۳۰۵۷ .

47.منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۵۱. و كلام ابن مسعود أورده النووي في المجموع للنووي، ج ۵ ، ص ۲۳۱ ، ولم يذكر الأعداد.

48.تهذيب الأحكام، ج ۳ ، ص ۳۱۶ ، ح ۹۸۱؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۴۷۴ ۴۷۵، ح ۸۳۸ ؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۸۵ ۸۶ ، ح ۳۰۸۹ .

49.الاستبصار، ج ۱، ص ۴۷۵ . و مثله في تهذيب الأحكام، ج ۳ ، ص ۳۱۶ .


شرح فروع الکافي ج2
216
  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 202980
صفحه از 575
پرینت  ارسال به