249
شرح فروع الکافي ج2

شرح فروع الکافي ج2
248

باب من يدخل القبر ومن لا يدخل

اشتهر بين الأصحاب كراهة نزول ذي الرحم في القبر مطلقاً إلّا في المرأة، فإنّه يستحبّ نزوله معها؛ لكونها عورة. ۱
أمّا الأوّل فلم أجد لعمومه مستندا، بل ظاهر أخبار عبد اللّه بن راشد ۲ عدم كراهة نزول الولد في قبر والده فغيره أولى بعدم الكراهة. والأقوى الاقتصار على مورد النصّ، وهو نزول الوالد في قبر ولده.
وأمّا الثاني فيدلّ عليه خبر السكوني. ۳
والزوج أولى من كلّ أحد لخبر إسحاق بن عمّار، ۴ والمشهور أنّ الرجال المحارم بل مطلقاً أولى بذلك في المرأة من النسوان، لاحتياج وضع الميّت في القبر إلى البطش والقوّة، ولأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله لمّا ماتت ابنته أمر أبا طلحة فنزل في قبرها. ۵
وحكى في المنتهى عن أحمد في إحدى الروايتين عنه أنّ النسوان أولى بذلك فيها محتجّين بأنّهنّ أولى بالغسل فكذا في الدفن. ۶
وأجاب عنه بالفرق بأنّ الغسل يمكنهنّ فعله؛ لعدم احتياجه إلى قوّة وبطش، واحتياجه إلى رؤية عورة المرأة، بخلاف محلّ النزاع. ۷ ولا يبعد القول بأولويّتها من الأجانب إذا كانت ذات بطش وقوّة.
قوله في صحيحة زرارة: (ذاك إلى الوليّ) إلخ. [ح 4 / 4544] في المنتهى:
لا توقيت في عدد من ينزل القبر، وبه قال أحمد، ۸ وقال الشافعيّ: يستحبّ أن يكون العدد وترا. ۹
لنا: أنّ الاستحباب حكم شرعيّ فيقف عليه، ولم يثبت، بل المعتبر ما يحتاج الميّت إليه باعتبار ثقله وخفّته، وقوّة الحامل وضعفه. وأيّده بهذه الصحيحة، ثمّ قال : واحتجّ الشافعي بأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أنزله في القبر عليّ والعبّاس، واختلف في الثالث، فقيل: الفضل بن [العبّاس، و قيل: ]اُسامة بن زيد. ۱۰
والجواب لعلّ ذلك وقع اتّفاقاً، ومع ذلك فقد روى أبو مرحب بن عبد الرحمان بن عوف، قال : فكأنّي أنظر إليهم أربعة ۱۱ . ۱۲

1.اُنظر: تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۱۳۲؛ إرشاد الأذهان، ج ۱، ص ۲۶۴؛ مجمع الفائدة، ج ۲، ص ۴۹۶ ؛ ذخيرة المعاد، ج ۱، ص ۳۴۲ ؛ روض الجنان، ج ۲، ص ۸۴۸ ؛ البيان، ص ۳۱ .

2.هو الحديث ۱ و ۷ من هذا الباب من الكافي . وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۸۵، ح ۳۳۵۵ ، و ص ۱۸۶ ۱۸۷، ح ۳۳۶۰ .

3.هو الحديث ۵ من هذا الباب من الكافي . تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۲۵ ؛ ح ۹۴۸؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۸۷، ح ۳۳۶۲ .

4.هو الحديث ۶ من هذا الباب من الكافي . تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۲۵ ، ح ۹۴۹؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۵۳۱ ، ح ۲۸۲۸؛ و ج ۳ ، ص ۱۱۶، ح ۳۱۷۶ .

5.مسند الطيالسي، ص ۲۸۳؛ صحيح البخاري، ج ۲، ص ۹۳.

6.المغني لابن قدامة، ج ۲، ص ۳۸۲ .

7.منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۵۹.

8.المغني لابن قدامة، ج ۲، ص ۳۸۳ .

9.كتاب الاُمّ، ج ۱، ص ۳۲۲ ؛ مختصر المزني، ص ۳۸ ۳۹ ؛ فتح العزيز، ص ۲۰۸؛ روضة الطالبين، ج ۱، ص ۶۵۰؛ المجموع للنووي، ج ۵ ، ص ۲۸۸؛ مغني المحتاج، ج ۱، ص ۳۵۳ ؛ مواهب الجليل، ج ۳ ، ص ۴۴.

10.اُنظر: المصنّف لعبد الرزّاق، ج ۳ ، ص ۴۷۵، ح ۶۳۸۱؛ تلخيص الحبير، ج ۵ ، ص ۲۰۸؛ المستدرك للحاكم، ج ۱، ص ۳۶۲ ؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۳ ، ص ۳۸۸ ؛ و ج ۴، ص ۵۳ ؛ السنن لأبي داود، ج ۲، ص ۸۲ ، ح ۳۲۰۹ ؛ مسند أبييعلى، ج ۴، ص ۲۵۳ ۲۵۴، ح ۲۳۶۷؛ المصنّف لابن أبي شيبة، ج ۳ ، ص ۲۰۵، ما قالوا في القبر من يدخله، ح ۱؛ و ج ۸ ، ص ۵۶۷ ، ما جاء في وفاة النبي صلى الله عليه و آله ، ح ۱۱؛ الطبقات الكبرى، ج ۲، ص ۳۰۰ .

11.السنن لأبي داود، ج ۲، ص ۸۲ ، ح ۳۲۱۰ ؛ مسند أبييعلى، ج ۴، ص ۲۵۳ ۲۵۴، ح ۲۳۶۷؛ الطبقات الكبرى، ج ۲، ص ۳۰۰ ، السنن الكبرى للبيهقي، ج ۴، ص ۵۳ ؛ تلخيص الحبير، ج ۵ ، ص ۲۰۸.

12.منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۶۰ (ط قديم) .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 265178
صفحه از 575
پرینت  ارسال به