باب من يدخل القبر ومن لا يدخل
اشتهر بين الأصحاب كراهة نزول ذي الرحم في القبر مطلقاً إلّا في المرأة، فإنّه يستحبّ نزوله معها؛ لكونها عورة. ۱
أمّا الأوّل فلم أجد لعمومه مستندا، بل ظاهر أخبار عبد اللّه بن راشد ۲ عدم كراهة نزول الولد في قبر والده فغيره أولى بعدم الكراهة. والأقوى الاقتصار على مورد النصّ، وهو نزول الوالد في قبر ولده.
وأمّا الثاني فيدلّ عليه خبر السكوني. ۳
والزوج أولى من كلّ أحد لخبر إسحاق بن عمّار، ۴ والمشهور أنّ الرجال المحارم بل مطلقاً أولى بذلك في المرأة من النسوان، لاحتياج وضع الميّت في القبر إلى البطش والقوّة، ولأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله لمّا ماتت ابنته أمر أبا طلحة فنزل في قبرها. ۵
وحكى في المنتهى عن أحمد في إحدى الروايتين عنه أنّ النسوان أولى بذلك فيها محتجّين بأنّهنّ أولى بالغسل فكذا في الدفن. ۶
وأجاب عنه بالفرق بأنّ الغسل يمكنهنّ فعله؛ لعدم احتياجه إلى قوّة وبطش، واحتياجه إلى رؤية عورة المرأة، بخلاف محلّ النزاع. ۷ ولا يبعد القول بأولويّتها من الأجانب إذا كانت ذات بطش وقوّة.
قوله في صحيحة زرارة: (ذاك إلى الوليّ) إلخ. [ح 4 / 4544] في المنتهى:
لا توقيت في عدد من ينزل القبر، وبه قال أحمد، ۸ وقال الشافعيّ: يستحبّ أن يكون العدد وترا. ۹
لنا: أنّ الاستحباب حكم شرعيّ فيقف عليه، ولم يثبت، بل المعتبر ما يحتاج الميّت إليه باعتبار ثقله وخفّته، وقوّة الحامل وضعفه. وأيّده بهذه الصحيحة، ثمّ قال : واحتجّ الشافعي بأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله أنزله في القبر عليّ والعبّاس، واختلف في الثالث، فقيل: الفضل بن [العبّاس، و قيل: ]اُسامة بن زيد. ۱۰
والجواب لعلّ ذلك وقع اتّفاقاً، ومع ذلك فقد روى أبو مرحب بن عبد الرحمان بن عوف، قال : فكأنّي أنظر إليهم أربعة ۱۱ . ۱۲
1.اُنظر: تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۱۳۲؛ إرشاد الأذهان، ج ۱، ص ۲۶۴؛ مجمع الفائدة، ج ۲، ص ۴۹۶ ؛ ذخيرة المعاد، ج ۱، ص ۳۴۲ ؛ روض الجنان، ج ۲، ص ۸۴۸ ؛ البيان، ص ۳۱ .
2.هو الحديث ۱ و ۷ من هذا الباب من الكافي . وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۸۵، ح ۳۳۵۵ ، و ص ۱۸۶ ۱۸۷، ح ۳۳۶۰ .
3.هو الحديث ۵ من هذا الباب من الكافي . تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۲۵ ؛ ح ۹۴۸؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۱۸۷، ح ۳۳۶۲ .
4.هو الحديث ۶ من هذا الباب من الكافي . تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۲۵ ، ح ۹۴۹؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۵۳۱ ، ح ۲۸۲۸؛ و ج ۳ ، ص ۱۱۶، ح ۳۱۷۶ .
5.مسند الطيالسي، ص ۲۸۳؛ صحيح البخاري، ج ۲، ص ۹۳.
6.المغني لابن قدامة، ج ۲، ص ۳۸۲ .
7.منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۵۹.
8.المغني لابن قدامة، ج ۲، ص ۳۸۳ .
9.كتاب الاُمّ، ج ۱، ص ۳۲۲ ؛ مختصر المزني، ص ۳۸ ۳۹ ؛ فتح العزيز، ص ۲۰۸؛ روضة الطالبين، ج ۱، ص ۶۵۰؛ المجموع للنووي، ج ۵ ، ص ۲۸۸؛ مغني المحتاج، ج ۱، ص ۳۵۳ ؛ مواهب الجليل، ج ۳ ، ص ۴۴.
10.اُنظر: المصنّف لعبد الرزّاق، ج ۳ ، ص ۴۷۵، ح ۶۳۸۱؛ تلخيص الحبير، ج ۵ ، ص ۲۰۸؛ المستدرك للحاكم، ج ۱، ص ۳۶۲ ؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۳ ، ص ۳۸۸ ؛ و ج ۴، ص ۵۳ ؛ السنن لأبي داود، ج ۲، ص ۸۲ ، ح ۳۲۰۹ ؛ مسند أبييعلى، ج ۴، ص ۲۵۳ ۲۵۴، ح ۲۳۶۷؛ المصنّف لابن أبي شيبة، ج ۳ ، ص ۲۰۵، ما قالوا في القبر من يدخله، ح ۱؛ و ج ۸ ، ص ۵۶۷ ، ما جاء في وفاة النبي صلى الله عليه و آله ، ح ۱۱؛ الطبقات الكبرى، ج ۲، ص ۳۰۰ .
11.السنن لأبي داود، ج ۲، ص ۸۲ ، ح ۳۲۱۰ ؛ مسند أبييعلى، ج ۴، ص ۲۵۳ ۲۵۴، ح ۲۳۶۷؛ الطبقات الكبرى، ج ۲، ص ۳۰۰ ، السنن الكبرى للبيهقي، ج ۴، ص ۵۳ ؛ تلخيص الحبير، ج ۵ ، ص ۲۰۸.
12.منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۶۰ (ط قديم) .