باب تطيين القبر وتجصيصه
المشهور بين الأصحاب كراهة تطيين القبر من غير طينه، ومنه تطيينه بالطين المخلوط بالتبن وتجصيصه، ظاهره وباطنه ابتداء وبعد مرور الأيّام، ۱ مستثنى منه مرمّته عند إصلاح قبر جديد في جواره. ۲
وظاهر النهي في خبر السكوني ۳ التحريم، لكن حمل على الكراهة؛ للإجماع على عدم تحريمه، ولتحصيب قبر الرسول صلى الله عليه و آله . ۴
ولظاهر ما رواه الشيخ في الحسن عن عليّ بن جعفر، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البناء على القبر والجلوس عليه، هل يصلح؟ قال : «لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تطيينه». ۵
وربّما احتجّ على كراهته بعد الاندراس بما رويناه سابقاً عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام بناءً على ما نقله الصدوق عن شيخه محمّد بن الحسن بن الوليد أنّه صحّح «جدّد» فيه بالجيم، وقال : «لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه بعد مرور الأيّام وبعد ماطُيّن في الأوّل، ولكن إذا مات بسبب فطيّن قبره فجاز أن يُرَمّ سائر القبور من غير أن يجدّد». ۶
وقال الشيخ قدّس سرّه: لا بأس بالتجصيص ابتداءً وإنّما المكروه إعادته بعدالاندراس محتجّاً بخبر يونس بن يعقوب، ۷ وهو على المشهور محمول على بيان الجواز.
وربّما حمل التجصيص فيه على التطيين من طينه، وهو بعيد.
وقد قيل بتخصيص جواز التجصيص بقبور الأولياء والعلماء؛ ۸ لئلّا يندرس، محتجّاً بهذا الخبر، وهو غير بعيد .
قوله في مرسلة أبان: (محصّب حصباء حمراء) . [ح 2 / 4580] قال الجوهري: «الحصباء: الحصى، وأرض حَصبة وَمحصَبَة بالفتح : ذات حصباء، و حصّبت المسجد تحصيباً، إذا فرشته بها» . ۹
قوله في خبر يونس: (بفيد) . [ح 3 / 4581] هو منزل بطريق مكّة من المدينة . ۱۰
1.اُنظر: المبسوط، ج ۱، ص ۱۸۷؛ النهاية، ص ۴۴ ؛ مصباح المتهجّد، ص ۲۲؛ الوسيلة، ص ۶۹؛ السرائر، ج ۱، ص ۱۷۱؛ المختصر النافع، ص ۱۴؛ المعتبر، ج ۱، ص ۳۰۱ و ۳۰۴ ؛ شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۳۶ ؛ تحرير الأحكام، ج۱، ص ۱۶۲؛ تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۹۶ و ۱۰۵؛ قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۲۳۳؛ مختلف الشيعة، ج۲، ص ۳۱۵ ؛ منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۶۳ ؛ نهاية الإحكام، ج ۲، ص ۲۸۴؛ المهذّب البارع، ج ۱، ص ۱۸۲، جامع المقاصد، ج ۱، ص ۴۴۹ ؛ مسالك الأفهام، ج ۱، ص ۱۰۲؛ كفاية الأحكام، ج ۱، ص ۱۱۲؛ مدارك الأحكام، ج ۲؛ ص ۱۴۹.
2.اُنظر: الفقيه، ج ۱، ص ۱۸۹، ذيل ح ۵۷۹ .
3.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي. تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۶۰، ح ۱۴۹۹؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۲۰۲، ح ۳۴۰۷ .
4.كما في الحديث ۲ من هذا الباب من الكافي. تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۶۱، ح ۱۵۰۲؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۲۰۳، ح ۳۴۰۹ .
5.تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۶۱، ح ۱۵۰۳؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۱۷، ح ۷۶۷؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۲۱۰؛ ح ۳۴۲۶ .
6.الفقيه، ج ۱، ص ۱۸۹، ذيل ح ۵۷۹ .
7.الموجود في كتب الشيخ كالمبسوط، ج ۱، ص ۱۸۷؛ و النهاية، ص ۴۴ عدم البأس بتطيينه ابتداء لا تجصيصه، و الاستدلال بالحديث ورد في كلام العلّامة في تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۱۰۶ بعد نقله كلام الشيخ. و خبر يونس هو الحديث ۳ من هذا الباب من الكافي . وانظر : تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۴۶۱، ح ۱۵۰۱؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۲۱۷، ح ۷۶۸؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۲۰۳، ح ۳۴۱۰ .
8.اُنظر: جامع المقاصد، ج ۱، ص ۴۵۰ ؛ مدارك الأحكام، ج ۲، ص ۱۴۹ ۱۵۰؛ ذخيرة المعاد، ج ۱، ص ۳۴۳ ؛ جواهر الكلام، ج ۴، ص ۳۳۵ .
9.صحاح اللغة، ج ۱، ص ۱۱۲ (حصب) .
10.معجم البلدان، ج ۴، ص ۲۸۲.