269
شرح فروع الکافي ج2

باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرّك

قد مرّ هذا الباب بهذا العنوان بعينه، إلّا أنّ فيه الصبيّ بدلاً عن الولد، والخبران مذكوران فيه مع خبرين آخرين، وهذا غفلة منه عن ذكره هناك، وقد شرحنا ما يتعلّق به هناك فلا نعيده.

باب غسل الأطفال والصبيان والصلاة عليهم

قد سبق وجوب تغسيل الصغير ۱ ولو كان سقطاً إذا كان تامّاً له أربعة أشهر وما يدلّ عليه.
ويدلّ عليه أيضاً بعض أخبار الباب. ۲
وأمّا مكاتبة محمّد بن الفضيل ۳ فهي محمولة على السقط الّذي لم يتمّ له أربعة أشهر، مع ضعفها وندرتها.
وأمّا الصلاة فالمشهور وجوبها على من كمل له ستّ سنين دون من دونها، ذهب إليه السيّد المرتضى ۴ والشيخ ۵ وعامّة المتأخّرين. ۶ وحكاه في الذكرى ۷ عن ابن البرّاج ۸ وابن زهرة ۹ وابن حمزة ۱۰ وسلاّر ۱۱
والبصروي، ۱۲ وهو ظاهر صحيحة ابن مسكان عن زرارة. ۱۳
واحتجّ عليه السيّد في الانتصار بإجماع الطائفة، وبأنّ الصلاة حكم شرعي يحتاج إلى دليل يوجب اليقين، ولا يقين فيما دون ذلك. ۱۴
وربّما احتجّ عليه بقوله عليه السلام : «إذا كان ابن ستّ سنين» في جواب قول السائل: متى تجب الصلاة عليه؟ في حسنة الحلبي وزرارة ۱۵ بناءً على تعلّق الجارّ بالصلاة.
وفيه: أنّ الظاهر منها تعلّقه بالوجوب على إرادة الصلوات اليوميّة؛ حملاً للوجوب على معناه اللغوي، أو على تأكّد الاستحباب؛ بقرينة قوله: «والصيام إذا أطاقه»، على حذو ما رواه محمّد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهماالسلام في الصبيّ: متى يصلّي؟ فقال : «إذا عقل الصلاة»، فقلت: متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟ قال : «لِستّ سنين». ۱۶
واعتبر المفيد في المقنعة في وجوب الصلاة عليه أن يعقل الصلاة، فقال : «وإن كان الميّت طفلاً قد عقل الصلاة فصلّ عليه». ۱۷
وهو محكي في الذكرى ۱۸ عن مقنع الصدوق ۱۹ وعن الجعفي، وذلك إنّما يكون في الستّ، كما دلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة، فيتّحد القولان. ونقل فيه عن ابن الجنيد وجوبها على المستهلّ؛ ۲۰ محتجّاً بصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : «لا يصلّي على المنفوس، وهو المولود الّذي لم يستهلّ ولم يصحّ، ولم يورّث من الديّة ولا من غيرها، وإذا استهلّ صلّي عليه وورثه». ۲۱
وخبر السكوني، عن أبي عبد اللّه ، عن آبائه عليهم السلام : «يورث الصبيّ ويصلّى عليه إذا سقط من بطن اُمّه فاستهلّ صارخاً، وإذا لم يستهلّ صارخاً لم يورّث ولم يصلّ عليه». ۲۲
ومرسلة أحمد بن محمّد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : قلت: لِكَم يُصلّى على الصبيّ إذا بلغ من السنين؟ قال : «يصلّى عليه على كلّ حال، إلّا أن يسقط لغير تمام». ۲۳
ومثلها صحيحة عليّ بن يقطين، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام لِكَم يُصلّى على الصبيّ إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال : «يُصلّى عليه على كلّ حال، إلّا أن يسقط لغير تمام». ۲۴
وحملها الشيخ في الاستبصار على التقيّة؛ لاتّفاق العامّة عدا سعيد بن جبير على وجوبها على المستهلّ. ۲۵
ويدلّ عليه قوله عليه السلام : «أما أنّه لم يكن يصلّى عليه»، إلى آخره في صحيحة ابن مسكان. ۲۶
وحملها العلّامة في المنتهى على الاستحباب، وقال متفرّعاً عليه:
لو خرج بعضه واستهلّ ثمّ مات استحبّ الصلاة عليه ولو خرج أقلّه. وقال أبو حنيفة: «لا يصلّى عليه حتّى يكون أكثره خارجاً». ۲۷ لنا: أنّ المقتضي هو الاستهلال فلا اعتبار بكثرة الخارج ولا قلّته. ۲۸
والتقيّة أظهر؛ لما ذكر. عن ابن أبي عقيل أنّه قال بسقوطها قبل البلوغ رأساً، حكاه الشهيد في الذكري. ۲۹ وهو محكي في المنتهى عن سعيد بن جبير. ۳۰
ويدلّ عليه موثّق عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، أنّه سئل عن المولود ما لم يجرِ عليه القلم، هل يصلّى عليه؟ قال : «لا، إنّما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم»، ۳۱ لكنّه لعدم صحّته، وعدم ضبط عمّار كما مرّ مرارا غير قابل للمعارضة لما ذكر.
وقال الشهيد في الذكرى: «ويمكن أن يراد بجري القلم مطلق الخطاب الشرعي، والتمرين خطاب شرعي». ۳۲
وربّما احتجّ عليه على ما نقل عنه بأنّ الصلاة استغفار للميّت ودعاء له، ومن لم يبلغ لا حاجة له إلى ذلك.
وفيه: أنّه غير موجّه في مقابل النصّ، وربّما عورض بوجوبها على النبيّ والأئمّة عليهم السلام ولا حاجة لهم إلى شفاعتنا، ۳۳ فتأمّل.
ولا فرق عندنا وعند أكثر العامّة في الميّت بين كونه رجلاً أو امرأة، مات حتف أنفه أو شهيد.
وقال الحسن البصري: «لا تصلّى على المرأه» على ما حكى عنه في المنتهى، ۳۴ وسيأتي أقوالهم في الشهيد.
قوله في حسنة عمر بن اُذينة ۳۵ : (فطيم قد درج) ، إلخ. [ح 3 / 4601] الفطيم: مَن فُطم عن الارتضاع. ۳۶ ودرج: أي مشى مَشي الأطفال على إستهم، ۳۷ وحكى في الذكرى عن الصدوق أنّه ذكر أنّ الصبيّ في سنّ أبناء ثلاث سنين. ۳۸
قوله: (فطعن في جنازة الغلام) [ح 3 / 4601]، أي مات فجأة، ولعلّ موته كان من إصابة عين من عيون الحاضرين، فقد قال ابن الأثير في النهاية: يقال : «طعن في نيطه وفي جنازته، إذا مات». ۳۹ وفي موضع آخر:
فيه أي في الحديث : أنّ رجلاً كان له امرأتان، فُرميت إحداهما فيجنازتها، أي ماتت، تقول العرب إذا أخبرت عن موت إنسان: رُمي في جنازته؛ لأنّ الجنازة تصير مرمياً فيها، والمراد بالرمي الحمل والوضع. ۴۰
وفي التهذيب: «في جنان الغلام»، ۴۱ أي قلبه، ولعلّه تصحيف.
والسَفَط محرّكة كالجوالق وكالقُفه، ۴۲ أي الصندوق .
قوله: (عن يحيى بن عمران) . [ح 4 / 4602] هو الحلبي الكوفي وكان ثقة، ۴۳ لا الهمداني المجهول بقرينة رواية ابن سويد عنه، فإنّه الّذي يروي هذا عنه، فالخبر صحيح بالسند الثاني.
وقوله: (فما تقول في الولدان) ، إلى آخره، [ح 4 / 4602] سؤال عن حالهم في القيامة وعن ثوابهم وعقابهم، وملخّص الجواب: أنّهم يعاملون بما علم اللّه تعالى أنّهم كانوا عاملين في الدنيا لو لم يمتهم من الإيمان والكفر، ويكشف عنهما ائتمارهم لأمره تعالى إيّاهم بدخول النار المؤجّج لتكليفهم يوم القيامة وانتهائهم عنه، على ما يظهر من حسنة زرارة الّتي يأتي في باب الأطفال وتحقيق القول فيه يجيء إن شاء اللّه تعالى.
قوله في خبر عليّ بن عبد اللّه : (لمّا قبض إبراهيم بن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ) . [ح 7 / 4605] قال طاب ثراه:
اُمّه مارية، وهي من جدّة قرية من ۴۴ قرى صعيد معروفة، قال المازري: توفّي وهو ابن ستّة عشر شهرا أو سبعة عشر، ۴۵ ومن طريق العامّة أنّه صلى الله عليه و آله قال : «إنّ إبراهيم ابني مات وإنّ له ظئرين تكملان رضاعه في الجنّة» . ۴۶

1.في «ب» : «الصبيّ».

2.اُنظر ح ۱ و ۵ من هذا الباب.

3.هو الحديث ۶ من هذا الباب. تهذيب الأحكام، ج ۱، ص ۳۲۹ ، ح ۹۶۱؛ وسائل الشيعة، ج ۲، ص ۵۰۲ ۵۰۳ ، ح ۲۷۵۸.

4.الانتصار، ص ۱۷۵، المسألة ۷۵؛ جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى، ج ۳ ، ص ۵۲) .

5.الاقتصاد، ص ۲۷۵؛ الجمل والعقود (الرسائل العشر، ص ۱۹۴)؛ الخلاف، ج ۱، ص ۷۰۹، المسألة ۵۱۲ ؛ المبسوط، ج ۱، ص ۱۸۰؛ مصباح المتهجّد، ص ۵۲۴ ؛ النهاية، ص ۴۱.

6.اُنظر: المعتبر، ج ۲، ص ۲۴۳، المختصر النافع، ص ۴۰ ؛ الجامع للشرائع، ص ۱۲۰؛ جامع الخلاف والوفاق، ص ۱۱۴؛ إرشاد الأذهان، ج ۱، ص ۲۶۲؛ تبصرة المتعلّمين، ص ۲۸؛ تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۱۲۴ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۲ ، ص ۲۵ ۲۶ ، المسألة ۱۷۷ ؛ قواعد الأحكام ، ج ۱ ، ص ۲۲۸ ۲۲۹؛ مختلف الشيعة، ج ۲، ص ۲۹۹ ۳۰۰ ؛ نهاية الإحكام، ج۲، ص ۲۵۱؛ البيان، ص ۲۸؛ الدروس، ج ۱، ص ۱۱۱، درس ۱۳؛ الذكرى، ج ۱، ص ۴۰۲ ؛ الرسائل العشر لابن فهد، ص ۳۰۳ ؛ الدرّ المنضود، ص ۳۹ ؛ جامع المقاصد، ج ۱، ص ۴۰۵ ؛ رسائل الكركي، ج ۱، ص ۹۳ (الرسالة الجعفريّة)؛ روض الجنان، ج ۲، ص ۸۱۵ ؛ مجمع الفائده، ج ۲، ص ۴۲۸ ؛ مدارك الأحكام، ج ۴، ص ۱۵۲.

7.الذكرى، ج ۱، ص ۴۰۳.

8.المهذّب، ج ۱، ص ۱۲۸.

9.غنية النزوع، ص ۱۰۵.

10.الوسيلة، ص ۱۱۸.

11.المراسم، ص ۴۶ و ۷۹.

12.أبو الحسن محمّدبن محمّدبن أحمد البصروي، نسبة إلى بصرى قرية دون عكبرا، من تلاميذ السيّد المرتضى، و هو أوّل من فهرس مؤلّفات الشريف المرتضى، و له منه إجازة في سنة ۴۱۷، سكن بغداد و توفّي بها سنة ۴۴۳. له من الكتب: المعتمد، المفيد في التكليف، و ديوان شعر. راجع : أمل الآمل، ج ۲، ص ۲۳۵ ۲۳۶، الرقم ۷۰۳؛ تاريخ بغداد، ج ۳ ، ص ۴۵۴ ۴۵۶، الرقم ۱۶۲۸، إكمال الكمال، ج ۷، ص ۳۷۷ ، الوافي بالوفيات، ج ۱، ص ۱۱۰؛ الذريعة، ج ۱، ص ۲۱۶، الرقم ۱۱۳۲.

13.هو الحديث ۴ من هذا الباب من الكافي. وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۹۵ ۹۶، ح ۳۱۱۹ .

14.الانتصار، ص ۱۷۵، المسألة ۷۵.

15.هو الحديث ۲ من هذا الباب من الكافي. الفقيه، ج ۱، ص ۱۶۷، ح ۴۸۶ ؛ تهذيب الأحكام، ج ۳ ، ص ۱۹۸، ح ۴۵۶ ؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۹۵، ح ۳۱۱۷ .

16.تهذيب الأحكام، ج ۲، ص ۳۸۱ ، ح ۱۵۸۹؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۴۰۸، ح ۱۵۶۲؛ وسائل الشيعة، ج ۴، ص ۱۸ ۱۹، ح ۴۳۹۸.

17.المقنعة، ص ۲۲۹.

18.الذكرى، ج ۱، ص ۴۰۴.

19.المقنع، ص ۶۸.

20.و حكاه عنه أيضاً العلّامة في مختلف الشيعة، ج ۲، ص ۲۹۹.

21.تهذيب الأحكام، ج ۳ ، ص ۱۹۹، ح ۴۵۹ ؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۴۸۰، ح ۱۸۵۷؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۹۶، ح ۱۳۲۱.

22.تهذيب الأحكام، ج ۳ ، ص ۳۳۱ ، ح ۱۰۳۵؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۹۷، ح ۳۱۲۳ .

23.تهذيب الأحكام، ج ۳ ، ص ۳۳۱ ، ح ۱۰۳۶؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۴۸۰، ح ۱۸۵۹؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۹۷، ح ۳۱۲۴ . و في تهذيب الأحكام و بعض نسخ الاستبصار و وسائل الشيعة: «أبو الحسن الماضي» بدل «أبو الحسن الرضا».

24.تهذيب الأحكام، ج ۳ ، ص ۳۳۱ ، ح ۱۰۳۷؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۴۸۱، ح ۱۸۶۰؛ وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۹۷، ح ۳۱۲۲ . و راوى الحديث في التهذيب و الاستبصار : «الحُسين بن علي بن يقطين»، و في الوسائل: «الحسين، عن أبيه علي بن يقطين».

25.اُنظر: كتاب الاُمّ، ج ۱، ص ۳۰۴ ؛ مختصر المزني، ص ۳۷ ؛ فتح العزيز، ج ۵ ، ص ۱۴۶؛ روضة الطالبين، ج ۱، ص ۶۳۱ ۶۳۲؛ مغني المحتاج، ج ۱، ص ۳۴۹ ؛ تحفة الفقهاء، ج ۱، ص ۲۴۱؛ بدائع الصنائع، ج ۱، ص ۳۰۲ ، إعانة الطالبين، ج ۲، ص ۱۴۰، البحر الرائق، ج ۲، ص ۳۲۹ ؛ فتح المعين، ج ۲، ص ۱۴۰؛ الدرّ المختار، ج ۲، ص ۲۴۶؛ المغني لابن قد امة، ج ۲، ص ۳۹۷ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قد امة، ج ۲، ص ۳۳۷ ؛ نيل الأوطار، ج ۴، ص ۸۳ ؛ بداية المجتهد، ج ۱، ص ۱۹۴۱۹۳؛ المجموع للنووي، ج ۵ ، ص ۲۵۵ ۲۵۷؛ عمدة القاري، ج ۸ ، ص ۱۷۶. و كلام سعيد بن جبير مذكور في المجموع و عمدة القاري .

26.هو الحديث ۴ من هذا الباب من الكافي . و الحديث لزرارة، لأنّ ابن مسكان رواه عنه، و فيه: «أما إنّه لم يكن يصلّى على مثل هذا» . وسائل الشيعة، ج ۳ ، ص ۹۶۹۵، ح ۳۱۱۹ .

27.البحر الرائق، ج ۲، ص ۳۳۰ ؛ بدائع الصنائع، ج ۱، ص ۳۱۱ ؛ حاشية ردّ المختار، ج ۱، ص ۳۲۷ ؛ عمدة القاري، ج ۷، ص ۱۷۶.

28.منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۴۸.

29.الذكرى، ج ۱، ص ۴۰۴.

30.منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۴۸.

31.تهذيب الأحكام، ج ۳ ، ص ۱۹۹، ح ۴۶۰ ؛ الاستبصار، ج ۱، ص ۴۸۰، ح ۱۸۵۸؛ وسائل الشيعه، ج ۳ ، ص ۹۷، ح ۳۱۲۵ .

32.الذكرى، ج ۱، ص ۴۰۵. و نحوه في مختلف الشيعة، ج ۳ ، ص ۳۰۱ .

33.الاستدلال و الاشكال مذكوران في مدارك الأحكام، ج ۴، ص ۱۵۳.

34.منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۳۴ و ۴۴۸. و المنقول عنه هنا في سائر المصادر عدم الصلاة على النفساء لا مطلق النساء . اُنظر: الخلاف، ج ۱، ص ۷۱۴، المسألة ۵۲۳؛ المبسوط للشيخ الطوسي، ج ۱، ص ۱۸۲؛ تذكرة الفقهاء، ج ۱، ص ۳۷۴ ۳۷۵، منتهى المطلب، ج ۱، ص ۴۳۴؛ المغني لابن قد امة، ج ۲، ص ۴۰۵؛ الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قد امة، ج ۲، ص ۳۳۶. وحكي عنه عدم الصلاة على المرأة بموت من زنا، حكاه العيني في عمدة القاري، ج ۸، ص ۱۳۶.

35.في الكافي : + «عن زرارة» .

36.اُنظر: مجمع البحرين، ج ۳ ، ص ۴۱۴ (فطم) .

37.اُنظر: صحاح اللغة، ج ۱، ص ۳۱۳ (درج)؛ النهاية، ج ۳، ص ۱۱۶؛ مجمع البحرين، ج ۱، ص ۴۱۱. و لم أعثر على معنى المشي على الإست.

38.الذكرى، ج ۱، ص ۴۰۵. و المذكور في الفقيه، ج ۱، ص ۱۶۷، ح ۴۸۷: «صلّى أبو جعفر عليه السلام على ابن له صغير له ثلاث سنين» و الظاهر أنّه مرتبط بقصّة اُخرى رواها الكليني في الحديث ۴ من هذا الباب.

39.النهاية، ج ۵ ، ص ۱۴۱ (نيط) .

40.النهاية، ج ۱، ص ۳۰۶ (جنز) .

41.في المطبوع منه، ج ۳ ، ص ۱۹۸، ح ۴۵۷ : «جنازة الغلام»، لكنّ المنقول عن الكافي في بعض الكتب بلفظ «جنان الغلام» . اُنظر: الحدائق الناضرة، ج ۱۰، ص ۳۷۰ ؛ ذخيرة المعاد، ج ۱، ص ۳۲۸ ؛ منتقى الجمان، ج ۱، ص ۲۸۱.

42.القاموس المحيط، ج ۲، ص ۵۷۳ (سفط) .

43.اُنظر: رجال النجاشي، ص ۴۴۴، الرقم ۱۱۹۹؛ خلاصة الأقوال، ص ۲۹۴؛ رجال ابن داود، ص ۲۰۸.

44.في «ب»: «بين».

45.و قيل في مدّة عمره: «ثمانية عشر شهرا». اُنظر : الاستيعاب، ج ۱، ص ۵۶ ۵۷ ؛ الإصابة، ج ۱، ص ۳۱۸ ۳۲۰ ، الرقم ۳۹۸ ؛ اُسد الغابة، ج ۱، ص ۳۹ .

46.مسند أحمد، ج ۳ ، ص ۱۱۲؛ صحيح مسلم، ج ۷، ص ۷۷ ۷۸؛ مسند أبييعلى، ج ۷، ص ۲۰۵، ح ۴۱۹۵ ؛ كنز العمّال، ج ۱۱، ص ۴۷۰، ح ۳۲۲۱۰ .


شرح فروع الکافي ج2
268

باب ثواب من عزّى حزيناً

كأنّه قدس سره أراد بالحزين من أصابه مصيبة غير موت قريبه؛ بقرينة أنّه وضع باباً فيما بعد لثواب التعزية، وذكر هذين الخبرين فيه، لكنّ الأوّل بسند آخر، وقد ذكر فيه خبرا آخر أيضاً، ويحتمل أن يكون غفلة منه عن هذا.
قوله في خبر السكوني: (كُسي في الموقف حُلّة يُحبر بها) . [ح 1 / 4595] في القاموس: «الحُلّة بالضمّ إزار ورداء بُرد أو غيره، ولا تكون حُلّة إلّا من ثوبين، أو ثوب له بطانة». ۱ وفيه: «الحَبر بالفتح: السرور كالحبور». ۲
وفي المصباح: «حَبَرتُ [الشيء] حَبرا من باب قتل زَيّنته، أو فرّحته، والاسم الحِبر بالكسر» . ۳

1.القاموس المحيط، ج ۱، ص ۶۹۶ (حلل) .

2.القاموس المحيط، ج ۱، ص ۵۷۳ (حبر) .

3.المصباح المنير، ص ۱۱۷ (الحبر) . و فيه: «و فرّحته» بدل «أوفرّحته».

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 264866
صفحه از 575
پرینت  ارسال به